مرسوم رقم 83-472 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للبحث من الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في اطار أعمالها في مجال البتروكيمياء. 2019
المادة الأولى
فتح المادةيحول إلى المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
1 - الاعمال المتعلقة بالبتروكيمياء التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، 2 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف الموسسة الوطنية | للبتروكيمياء، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للبحث من الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال الهياكل والوسائل والاسلاك المذكورة أعلاء وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم، ما يأتي :
I تحل المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء، محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983
2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسة الصلاحيات في مجال البتروكيمياء، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه بموجب المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963، والمعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966.
المادة 3
فتح المادةيترتب عن التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، بمقتضى أعمالها المرتبطة بالبتروكيمياء، ما يأتي :
ا اعداد : - 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقاً للقوانين والتنظيمات الجاري بهاء لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية،
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية، 3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال البتروكيمياء، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء.
و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الثلاثاء 20 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3021 ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاء.
ويمكن الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء
المادة 4
فتح المادةيحول إلى المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقا التشريع الجاري به العمل.
وتبالى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها أعلاه، خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية المبتروكيمياء، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة .1983 الشاذلي بن جديد وزارة التجارة ------
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.