مرسوم رقم 84-257 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعدل المرسوم رقم 83-470 المؤرخ في 6 غشت سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء. 1401
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 83 470 المؤرخ في 6 غشت سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء حسب الآتي :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية للبتر كيمياء وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
المادة 2
فتح المادةتعدل الفقرة الاولى من المادة 2 من المرسوم رقم 83-470 المؤرخ في 6 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه، حسب الآتي :
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، تسيير الصناعات البتروكيماوية واستغلالها وتنميتها، ولاسيما ما يأتي :
- المواد الاساسية للصناعة الكيماوية والصيدلانية.
مو مواد اللدن بالحرارة، والمواد القابلة للتصلب بالحرارة،
- - المطاطات الاصطناعية.
- الالياف التركيبية كما تتولى تسويق المنتجات المتفرعة عن هذه الصناعة وتوزيعها».
المادة 3
فتح المادةتعدل الفقرة الاولى من المادة 3 من المرسوم رقم 83-470 المؤرخ في 6 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه، حسب الآتي :
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في بسكرة.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 ذو الحجة عام 1404 ه بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية».
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 75-4
- مرسوم رقم 83-470
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.