ج.ر عدد 33 لسنة 1983
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . داخل الجزائر خارج الجزائو ه شهر سنة النسطة الأصلية 30 ης النسخة الأصلية وترجمتها 20 100 150 دج بما فيها تلقات الارسال أوامر ومراسيم إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة الحكومة الطبع والاشتراكات إدارة المطيعة الرسمية 7 و 9 و 15 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتك : 15، 18، 63 بي 17 ج جب - 520050 لمن النسخة الاصلية : الأول دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,000 د.ج لمن المعد للمستين السابقة : 50را دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان الدرة دمج و لمن النشر على اساس 15 دمج للسفر فهرس اتفاقات دولية مراسيم قرارات، مقررات مرسوم رقم 83-468 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاقية للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الاسكان والتعمير بين الجمهورية مرسومان الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية

– رئاسة الجمهورية مورخان في 20 شوال عام 1403 الموافق 31 العربية السورية المبرمة بدمشق في 10 أبريل يوليو سنة 1983 يتضمنان انهاء مهام سنة 1982 2003 مستشارين. 2006

2002 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1403 ه وزارة النقل والصيد البحرى مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1403 الموافق 31 يوليو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للنقل والعمل الجوى الخطوط الجوية الجزائرية». 2007 مرسوم مؤرخ في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1993 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية للنقل العمومي « الخطوط الجوية الجزائرية». 2007 مرسوم مؤرخ في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية للنقل الجوى الداخلى والعمل الجوى الخدمات الجوية الداخلية». 2007 وزارة التعليم والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1403 الموافق 18 مايو سنة 1983 يحدد مقدار المنح والامتيازات اللاحقة التي يتقاضاها الذين يوفدون للتكوين أو تحسين المستوى في الخارج بموجب المرسوم رقم 81-17 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 والمتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج. 2007 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم رقم 83-469 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 يتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للهندسة البترولية. 2010 مرسوم رقم 83-470 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء. 2014 مرسوم رقم 83-471 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للهندسة البترولية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوز هم أو تسيرهم الشركة الوطنية للبحث من الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، في اطار أعمالها في مجال الهندسة البترولية. 2017 مرسوم رقم 83-472 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للبحث من الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في اطار أعمالها في مجال البتروكيمياء. 2019 وزارة التجارة مرسوم رقم 83-473 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 المرافق 5 غشت سنة 1983 يتضمن تحويل المعهد التقنولوجي للتجارة الى معهد وطني للتجارة. 2021 وزارة الاشغال العمومية مرسوم رقم 33-474 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية. - : 2026 مرسوم رقم 83-475 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الاعمال الكبرى الفنية. 2029 وزارة الشؤون الدينية مرسوم رقم 83-476 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 يتضمن تنظيم الدراسة في المدرسة الوطنية لتكوين الإطارات الدينية بمفتاح. 2032 كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى مرسوم رقم 83-477 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للصيد البحرى وتربية البانيات. - 2034

الثلاثاء 29 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2003 اتفاقات دولية مرسوم رقم 83-468 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 | الموافق 6 غشت سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاقيه للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الاسكان والتعمير بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية المبرمة بدمشق في 10 أبريل : 1982

- ان رئيس الجمهورية،

    • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، و و بناء على الدستور، لا سيما المادة III - 17 منه ، وبعد الاطلاع على اتفاقية للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب فى مجال الاسكان والتعمير بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية المبرمة بدمشق في xo أبريل سنة 1982، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يصادق على اتفاقية للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الاسكان والتعمير بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية، المبرمة بدمشق في 10 أبريل سنة 1982، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1403 الموافق غشت سنة 1983 : الشاذلي بن جديد اتفاقية للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الاسكان والتعمير بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية- ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية،
  • رغبة منهما فى توثيق عرى التعاون وتبادل الخبرات والتجارب فى مجال الاسكان والتعمير وتوطيد أواصر الاخوة التي تربط بينهما، قد اتفقتا على ابرام هذه الاتفاقية، ولهذا الغرض فقد عينتا مندوبيهما المفوضين كما يأتي : عن حكومة الجمهورية العربية السورية السيد : أحمد سليم درويش وزير الاسكان والمرافق، عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد : أحمد على غزالي وزير الاسكان والتعمير، وبعد تبادل وثائق تفويضهما والتأكد من صحتها واستيفائها لموجباتها القانونية، اتفق المفوضان على ما يأتي : الفصل الاول المادة الأولى تتبادل الدولتان المتعاقدتان بصفة منتظمة الخبرات والتجارب في مجال الاسكان والتعمير، و تحقيقا لهذه الغاية يتفق الطرفان المتعاقدان على ما يلى : أ) يرسل كل طرف ملفات ما حققه من بحوث و دراسات وتشريعات للطرف المتعاقد الاخر، ب يتبادل كل طرف متعاقد مع الطرف الآخر الحبراء لالقاء محاضرات فنية وثقافية، وللاطلاع على التجارب والواقع العملي،

2004 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1403 ه ج) يتبادل كل طرف متعاقد مع الطرف الآخر المؤلفات العلمية والنشرات الفنية د) تشجيع عقد المؤتمرات وتبادل الزيارات الاطلاعية يقصد متابعة التطور الفنى وتبادل الرأي والخبرات في مجال التطبيق العملي للمشاريع التي تقام في كل من الدولتين المتعاقدتين. المادة 2 يقوم الجانب العربي السورى بايقاد عدد من المهندسين من مختلف الاختصاصات الى الجزائر على سبيل الاعارة للمساهمة في برنامج الاعمار الجزائري وانجاح حملة التعريب وذلك للعمل في الشركات والمؤسسات الجزائرية والتدريس مواد اختصاصهم باللغة العربية في المعاهد الجزائرية. الفصل الثاني التعاون في مجال الدراسات المادة 3 يتم دعم مكاتب الدراسات العامة لدى كل من الطرفين المتعاقدين بخبراء واختصاصيين من بلد الطرف الآخر. المادة 4 يحق لمكاتب الدراسات العامة العربية السورية بما فيها وحدات العمل المهنى الهندسية في الجامعات السورية اجراء عقود دراسات بشكل مباشر مع الهيئات التنفيذية التابعة لوزارة الاسكان والتعمير الجزائرية وذلك بالتنسيق مع وزارة الاسكان والمرافق السورية، اما مكاتب الدراسات العربية السورية الخاصة فيسمح لها بالعمل في الجزائر وفق الانظمة والقوانين الجزائرية 4 الفصل الثالث التأهيل والتدريب (التكوين) المادة 5 في اطار تعميم استعمال اللغة العربية في مجال الاعمال الفنية بالجزائر ونظرا لرغبة الجانب الجزائري في تخصيص بعض مراكز وفروع التكوين الجزائرية ليكون التدريس فيها باللغة العربية بنظام دراسي متكامل فقد اتفق الطرفان المتعاقدان على ما يلى : 1 (1) يعين الجانب السوري عددا من المهندسين للتدريس في هذه المراكز وفق إطار الخطة العامة للامارة ب يوفد الجانب الجزائري عددا من العاملين الفنيين لديه الى سوريا للتدريب على العمل فيها باللغة العربية مع أمثالهم السوريين ج) يزود الجانب السورى الجانب الجزائري بالنشرات التدريبية والفنية التي يصدرها باللغة العربية وكذلك المصطلحات الفنية. الفصل الرابع الهيئات المشتركة المادة 6 يشجع الطرفان المتعاقدان انشاء هيئات مشتركة في مجال دراسة وتنفيذ أعمال الاسكان والبناء. وتحقيقا لهذه الغاية تنشأ شركة سورية جزائرية مشتركة تعمل في مجال السكن والتعمير في الجزائر يتفق على نظامها الأساسي فيما بعد. الفصل الخامس شروط الاعارة المادة 7 1 (1) يستمر المعار في تقاضى راتبه ومتمماته وتعويض اختصاصه من البلد المعير وفق الانظمة المعمول بها لديه ب يدفع البلد المستقبل للمعار أجرا شهريا يتحدد مقداره وفقا لما يلى : 1 (1) المهندسون المعماريون الذين لا تقل خبرتهم عرب ست سنوات (6500) د.ج 2 (2) المهندسون الذين لا تقل خبرتهم من ست سنوات (6900) د.ج يضاف إلى الأجر المذكور أعلام | مبلغ قدره :

الثلاثاء 29 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2005 (100) د. ج شهريا عن كل سنة خبرة تتراوح بين ست سنوات وعشر سنوات. (200) د.ج عن كل سنة خيرة تتراوح بين عشر سنوات وخمسة عشر سنة. يمنح المعار من الطرف المستقبل تعويض استقرار قدره (3000) دينار جزائري قابل للزيادة بقرار من الجهة المستقبلة وذلك فور مباشرته العمل. بعد انقضاء سنتين من تاريخ المصادقة على هذه الاتفاقية يستفيد المعارون بزيادة (30%) موزعة على ثلاث سنوات بنسبة (10) لكل سنة من الراتب الاصلى الوارد أعلاه.

  • وعند الظروف الطارئة التي تستوجب اعادة النظر في الاجور، يجتمع الطرفان يطلب من أحدهما لاقرار المناسب بشأنها. ج) يتحمل البلد المستقبل نفقات السفر بالطائرة وبالدرجة السياحية ذهابا عند بدء الاعارة وايابا عند انتهائها للمعارين وزوجاتهم وثلاثة مع أولادهم الذين لا يتجاوزون الثامنة عشرة من العمر. د يتعهد البلد المستقبل وعلى نفقته تأمين السكن المناسب والمفروش للمعار طيلة مدة اعارته. المادة 8 يخضع المعارون للنظام الجمركي والجبائى حسب القوانين المعمول بها في البلد المستقبل. ويعفى المعار حين دخوله الى أرض البلد المستقبل من دفع الرسوم الجمركية على الامتعة الشخصية والأدوات والآلات التي يستعين بها في أداء مهمته وذلك مرة واحدة طوال مدة الاعارة. كما يحق له ادخال سيارة سياحية خاصة لاستعماله الشخصى معفاة من الرسوم الجمركية على أن يتم اخراجها عند انتهاء اعارته أو بيعها وفق الانظمة المعمول بها في البلد المستقبل. المادة و تطبق على المعارين الانظمة المعمول بها في البلد المستقبل فيما يتعلق بحوادث العمل. ) المادة 10 تطبق على المعارين الانظمة المعمول بها في البلد المستقبل فيما يتعلق بالاجازات المرضية. المادة 11 يتمتع المعارون بالاجازات الإدارية التي يتمتع بها أمثالهم في البلد المستقبل الذي يمنعهم مع زوجاتهم وثلاثة من أولادهم الذين لا يتجاوزون الثامنة عشرة من العمر بطاقات السفر بالطائرة وبالدرجة السياحية ذهابا وايابا الى بلدهم مرة واحدة كل عامين. المادة 12 اذا أوقف المعار عن العمل من قبل السلطات الادارية أو القضائية فان وضعه يكون على النحو التالي : أ) اذا اصدر الحكم لصالحه فانه يستحق راتبه من تاريخ توقيفه ويستمر عقده، ب اذا لم يكن الحكم لصالحه فيلغى عقده اعتبارا من تاريخ توقيفه، ج) يتم اصدار القرار في مجال المتوقيف الادارى خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ التوقيف. المادة 13 مدة الاعارة سنتان قابلة للتجديد مرة أخرى مماثلة ويجوز لاى من الطرفين المتعاقدين انهاء الاعارة قبل انتهاء مدتها لأسباب معللة يبلغها الى الطرف الآخر. وفي بعض الحالات الاستثنائية وبناء على طلب من الجانب الجزائري يمكن تمديد الاعارة لاكثر من أربع سنوات.

2006 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1403 ه المادة 14 يحدد عدد المعارين من الجانب السوري ب (125) رجلا سنويا من مختلف الاختصاصات وفق ما يتم الاتفاق عليه بين الجانبين بتبادل الكتب. المادة 15 يخضع المعارون في مباشرة وظائفهم لسلطات البلد المستقبل الذي يستخدمهم. المادة 16 يسمح للمعيار بتحويل نسبة من راتبه وتعويضاته من البلد المستقبل إلى الخارج بعملة قابلة للتحويل وفق الانظمة المعمول بها فيه .. الفصل السادس شروط الايفاد المادة 17 يتم تبادل الوفود والافراد المشار اليهم في هذه الاتفاقية طبقا للشروط المالية الآتية : أ) يتحمل البلد الموفد نفقات السفر ذهابا وايابا الى البلد المستقبل ويدفع تعويضات الانتقال وفق الانظمة المعمول بها لديه ب يتحمل البلد المستقبل نفقات الاقامة الطعام والسكن والرعاية الطبية والتنقل عين أراضيه). ج) لا يتجاوز عدد الموفدين من كل جانب ومدة اقامتهم (60) رجل / شهر سنويا، وذلك وفق ما يتم الاتفاق بين الجانبين بتبادل الكتب. الفصل السابع أحكام عامة المادة 18 تتم المصادقة على هذه الاتفاقية وفقا للنظم الدستورية النافذة في كل من الدولتين المتعاقدتين. الدول المادة 19 يعمل بهذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ تبادل مذكرات التصديق عليها ويستمر نفاذها ما لم تعلم احدى الحكومتين المتعاقدتين الحكومة الاخرى قبل ستة أشهر برغبتها في انهاء مفعولها. واثباتا لما تقدم فقد وقع المفوضان على هذه الاتفاقية. حرر في دمشق على نسختين أصليتين في II جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1981. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية العربية السورية الشعبية أحمد سليم درويش الغزالي أحمد على وزير الاسكان والمرافق وزير الاسكان والتعمير 2 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسومان مؤرخان في 20 شوال عام 1403 الموافق 31 يوليو سنة 1983 يتضمنان انهاء مهام مستشارين.

- ، بموجب مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1403 مولود قاسم نايت بلقاسم، بصفته مستشارا برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1403 الموافق 31 يوليو سنة 1983 تنهى مهام السيد مصطفى عبد الرحيم، بصفته مستشارا برئاسة الموافق 31 يوليو سنة 1983 تنهى مهام السيد | الجمهورية …..

الثلاثاء 29 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2007 وزارة النقل والصيد البحري مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1403 الموافق 31 يوليو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للنقل والعمل الجوى الخطوط الجوية الجزائرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1403 الموافق 31 يوليو سنة 1983 تنهى مهام السيد بلقاسم موسوني، بصفته مديرا هاما للشركة الوطنية للنقل والعمل الجوى الخطوط الجوية الجزائرية. م مرسوم مؤرخ في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية للنقل العمومي » الخطوط الجوية الجزائرية .. بموجب مرسوم مؤرخ في 21 شوال عام 1403 | الموافق أول غشت سنة 1963 يعين السيد سليمان بن جديد، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية للنقل العمومي الخطوط الجوية الجزائرية.. مرسوم مؤرخ في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية للنقل الجوى الداخلي والعمل الجوى «الخدمات الجوية الداخلية». بموجب مرسوم مؤرخ في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يمين السيد مصطفى دواجي، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية للنقل الجوى الداخلي والعمل الجوي والخدمات الجوية الداخلية». وزارة التعليم والبحث العلمي

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1403 الموافق 18 مايو سنة 1983 يعدد مقدار المنح والامتيازات اللاحقة التي يتقاضاها الذين يوفدون للتكوين أو تحسين المستوى في الخارج بموجب المرسوم رقم 81-17 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 والمتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج. ان وزير التعليم والبحث العلمي ووزير الشؤون الخارجية… ووزير المالية و بمقتضى المرسوم رقم 81-17 المؤرخ في . ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 والمتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج. -5 وبمقتضى المرسوم رقم 8-217 المؤرخ في رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 والمتعلق بالعلاوات التعويضية والنفقات المصرفية بمناسبة المهمات المؤقتة في الخارج، و بعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1402 الموافق أول يناير سنة 1982 والمتضمن تحديد مقدار المنح والامتيازات اللاحقة التي يتقاضا الذين يوفدون للتكوين أو تحسين المستوى في الخارج بموجب المرسوم رقم 81 17 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1981 والمتضمي تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في II رمضان عام 1403 الموافق 3 يوليو سنة 1982 والمتضمن قائمة بلدان مصنفة حسب أصناف لحساب العلاوات التعويضية للنفقات المصروفة بمناسبة المهمات المؤقتة في الخارج.

2008 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1403 ه يقررون ما يلى : ல் : المادة الاولى : يحدد مقدار منح الدراسات المنصوص عليها في المادة 32 من المرسوم رقم 81-12 البلدان الولايات المتحدة الامريكية - كندا - الصين - الهند - اليابان فرنسا بريطانيا والبلدان الأخرى المدرجة في الصنف (أ) من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 البلدان الأخرى المذكورة في الصنف (أ) من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982. تتولى اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج تصنيف نوع التكوين على أنه من الدراسات العليا اذا كان أساسه شهادة جامعية تحرز بعد الدراسة الجامعية أو شهادة تعادلها بحيث تخول الالتحاق بالدراسات العليا وكان التكوين في الخارج مع نوع الدراسات العليا. المادة 2 : تمنح الزيادة المنصوص عليها في المادة 39 من المرسوم رقم 81-17 المذكور أعلاه، عن الاطفال الشرعيين المكفولين فقط الذين لم يبلغوا سن الزامية التعليم وفقا لاحكام المادة 5 من الامن رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين. المادة 3 : يكون للمستفيدين من منحة تخصصها دولة أو هيئة أجنبية يقل مبلغها عن المقدار المحدد في المادة الأولى أعلاه الحق في منحة تكميلية للدراسة حسبما نصت عليه المادة 33 من المرسوم رقم 81 17 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1981 المشار اليه أعلاه. يساوى مبلغ المنحة التكميلية الفارق بين المنحة ومقدار منحة الدراسة مثلما هو منصوص عليه في المادة الأولى أعلاه. المؤرخ في 14 فبراير سنة 1981، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 82-514 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1982 المشار اليه أعلاه، حسب بلدان الاستقبال ومستوى التكوين على النحو التالي : الدراسات العليا مستويات التكوين التكوين في مستوى الاخرى 3.000 دج 2.500 دج 2.500 دج 2.000 دج 2.300 دج 1.800 دج المادة 4 : يؤخذ بعين الاعتبار، قصد التقويم . الدقيق للامتيازات التي تعطيها هذه المنحة، الحساب المنحة التكميلية، التوزيع الآتى :

    • السكن 40 % التغذية 30 %
  • مختلفة 30 %. عندما تغطى الامتيازات التي تخصصها الدولة أو الهيئة الاجنبية، عنصرا أو اثنين من هذا التوزيع تخفض المنحة الدراسية تبعا لذلك. يجب على الهيئات المكونة أن تقدم كل الاوراق الاثباتية لاتمام التقويم المبين أعلاه. المادة 5 : يحدد مبلغ المنحة الجزافية القابلة للتحويل المنشأة بموجب المادة 34 من المرسوم رقم 81 17 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، كما يأتي :
  • التكوين أو تحسين المستوى في التعليم العالى : 3.500 دج
  • التكوين أو تحسين المستوى في التعليم الجامعي : 3.000 ८२

الثلاثاء 29 شوال عام 1403 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2009

  • مستويات أخرى من التكوين أو تحسين المستوى : 2.500 دج. تخصص المنحة الجزافية اذا كانت مدة التكوين أو تحسين المستوى تقل عن ستة أشهر. المادة 6 : اذا تكفلت جزئيا بالمستخدمين من تدريب قصير المدة، دولة أو هيئة أجنبية، تخصص منحة قابلة للتحويل الى العملة الصعبة مخصصة لتغطية الامتيازات التي لم تمنحها تلك الدولة أو الهيئة طبقا للمقادير المحددة في المادة 4 أعلاه. المادة 7 : اذا تكفلت دولة أو هيئة أجنبية كليا يخصص للمستفيد منحة قابلة للتحويل الى العملة الصعبة قدرها ألف (1.000 ) دينار، تسلم عند سفر المستفيد. المادة 8 : يمكن العمال المقبولين للتكوين أو تحسين المستوى في الخارج، مدة تفوق ستة أشهر أن يستفيدوا طبقا لاحكام المادة 37 من المرسوم وم رقم 81 17 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1981 ، من تحويل شهرى لعملات صعبة من أجورهم، لا يتعدى 50 % من المقدار الشهرى للمنحة الدراسية المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم. المادة و : يستفيد العمال والطلبة المقبولون في التكوين أو تحسين المستوى مدة تقل عن أربعة أسابيع أو تساويها من تعويض يومى يساوى 30 ٪ من المقدار المخصص لصنف ب المحدد في المادة 5 من المرسوم رقم 82 217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 . ويخفض التعويض اليومى المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالنصف ، عندما تتكفل دولة أو هيئة بالعامل أو الطالب. ولا يمكن أن يتعدى مبلغ هذه التعويضات 3.500 دج . المادة 10 : يمكن الاساتذة والاساتذة المحاضرون التابعون لوزارة التعليم والبحث العلمي الذين تقبلهم اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج، المتابعة دورة للتكوين أو لتحسين المستوى، تساوى أو تقل مدتها عن ستة أشهر، مخصصة للتحكم في اللغة الوطنية، أن يطالبوا بتحويل كلى المرتباتهم دون أية منحة دراسية أخرى. المادة II : يستفيد العمال الذين قبلتهم اللجنة الوطنية للتكوين فى الخارج للمشاركة في مؤتمرات أو ملتقيات ذات طابع تقنى أو علمي لا تتجاوز مدة سبعة أيام، يقدمون فيها عروضا، من تعويض يومى يساوى التعويض المنصوص عليه في المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 بالنسبة للصنف المماثل وكذا من المصاريف المترتبة عن تسجيلهم . المادة 12 : يستفيد العمال الذين تقبلهم اللجنة الوطنية للتكوين فى الخارج للمشاركة في مؤتمرات أو ملتقيات ذات طابع تقنى أو علمي، لا تتجاوز مدتها سبعة أيام، والذين لا يقدمون فيها أي عرض، من رخصة للصرف لتغطية تعويضاتهم اليومية المحسوبة تبعا لما ورد في المرسوم رقم 82 217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 بالنسبة للصنف المماثل، وكذا من مصاريف التسجيل على شكل ترخيص للتحويل، اذا كانت مشاركتهم تشكل أهمية علمية لسير المصلحة . ويتحمل العامل في هذه الحالة جميع المصاريف. المادة 13 : لا يمكن أن تتعدى المشاركة في مؤتمرات أو ملتقيات ذات طابع تقني أو علمي مثلما هو منصوص عليه في المادتين 11 و 12 أعلاه، واحدا وعشرين يوما في السنة المدنية الواحدة. المادة 14 : عندما يتحمل الطالب مصاريف طبع رسالة أو أطروحة في الدراسات العليا، فان تلك المصاريف ترد اليه في حدود المبالغ المحددة أدناه : رسالة شهادة الدراسات المعمقة : 2.000
  • رسالة أو أطروحة الماستر أو ما يعادلها : 2.500
  • أطروحة دكتورة من الدرجة الثالثة أو ما يعادلها : 4.000
  • أطروحة دكتورة الدولة أو ما يعادلها : 6.000

2010 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1403 المادة 13 : تدفع المصاريف المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بناء على تقويم فاتورات اثباتيسة وايداع على (10) نسخ من الوثيقة المعدة في البعثات الدبلوماسية المختصة قصد تسليمها الى رئيس اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج والي مصلحة التكوين بالوزارة التي ينتمي اليها الطالب أو العامل. يمكن منح تسبيقات لا تتجاوز 30 % من المبلغ الكلى للمصاريف المذكورة أعلاه إلى الطلبة في نهاية التكوين. المادة 16 : يوضع في حيازة البعثات الدبلوماسية، بناء على طلب الهيئات المكونة، بعد تأشيرة اللجنة الوطنية للتكوين فى الخارج، مبلغ يخصص طبع الرسالة أو الاطروحة لتغطية مصاريف الاطروحة. يحدد هذا المبلغ بالنسبة لكل بعثة دبلوماسية بضرب عدد الطلبة أو المتدربين في نهاية التكريم فى المبلغ الجزائي الممنوح لكل نوع من الوثائق مثلما حدد ذلك في المادة 14 أعلاه. ولا يجدد هذا المبلغ الا بناء على اثبات استعمال الاموال المدفوعة من قبل. المادة 17 : يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول يناير سنة 1982 المشار اليه أعلاه. المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1403 الموافق 18 مايو سنة 1983 وزير التعليم والبحث العلمي عبد الحق رفيق برارحي من وزير الشؤون عن وزير المالية الخارجية الامين العام الامين العام محمد طرباش الحاج بن عبد القادر عزوط | وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم رقم 83-469 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للهندسة البترولية.

ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية. و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفية المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالأمر رقم 81 03- المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 12 81-12 81 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الأمر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية و بمقتضى الأمر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي

الثلاثاء 29 شوال عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2011 و بمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 | والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ فى 22 سبتمبر سنة 1966ء وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم. وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 J المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط المحاسبين العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في للهندسة البترولية ، وتدعي في صلب النص « المؤسسة ». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 22-24 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار إليه أعلاه، والاحكام هذا المرسوم . المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية و بالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، اعداد الدراسات والمخططات والمواصفات وتنفيذ جميع الخدمات الضرورية لانجاز المشاريع الصناعية وتنسيتها.

  • تمارس أعمال المؤسسة بصفة رئيسية في ميدان الطاقة والمحروقات والصناعات البتروكيماوية ، تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها حسب الأتى : 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 | | أولا - الأهداف : والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-243 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم ما يلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية تقوم المؤسسات بالدراسات ذات الطابع العام. والتقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية والتجارية، ولاسيما في المجالات التالية :
    • دراسة امكانية العمل.
  • دراسة الأسواق. الدراسة التقنية الاقتصادية لتقديم العناصر التي تسمح باتخاذ قرار الاستثمار،
  • دراسة المردودية
  • تشارك في تحديد المقاييس التي لها علاقة يهدفها. هندسة الخطة :
  • تحديد المعطيات التقنية الاساسية. واختيارها،
  • فهرس التجهيزات وتصميم العمل،
  • تحديد المعطيات البشرية : الاحتياجات الى اليد العاملة.

2012 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1403 ه دراسة مناصب العمل. هندسة الانجاز :

  • اختيار تصميم اقامة المشروع وضبطه النهائي، رسم التصاميم والدلائل والمواصفات التقنية تقدير كلفة الاستثمار تنسيق مهمة التجميع الضرورية لانجاز الاعمال الكبرى والمشاريع الصناعية وتقديم المساعدة لدى تسليمها المؤقت والنهائي الاشراف على أعمال الانجاز في المصنع- والبناء والتركيب في الموقع، ومراقبة ذلك. التموين بالتجهيزات والاعتدة والمواد
  • الاولية والخدمات المتعلقة بذلك نحو عمليات الانطلاق والتفقد الشروع في سير وحدات الانتاج التي يسند اليها انجازها وانطلاقها
  • دراسة كيفيات وحدات الانتاج وتحديد ذلك،
  • مراقبة التكاليف والأجال تنسيق تكوين مستخدمي الاستغلال والصيانة والاشراف عليه
  • المساهمة في التكوين، واقامة أجهزة التسيير. ثانيا - الوسائل : I تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها، عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجة ونقله وتحويله وتسويقة أو المسندة اليها، كما تمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزمات والحصص المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصة لمتابعة أعمالها، 2- تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل الصناعية المنقولة والعقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها، 3 يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها 4 - تخول المؤسسة، من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 3: يكون مقر المؤسسة في مدينة الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير تمارس المؤسسة عملها عبر كامل التراب ، الوطني، غير أنه يمكنها بعد ترخيص من الوزير الوصى عليها، أن تتدخل خارج التراب الوطني في اطار توجيهات الحكومة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 4: يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 6 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
  • مجلس العمال
  • مجلس المديرية،
  • المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة.
  • اللجان الدائمة.

الثلاثاء 29 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2013 المادة 7 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 8 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية. المادة و : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، ولا سيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 1 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة II : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة ، ثانيا 1 من هذا المرسوم. المادة 12 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية. المادة 13 : يقع أي تعديل لاحق في السمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 24 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الأجال القانونية الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 16 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى من نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 18 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 من هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم إلى الوزير

2014 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1403 ه المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية للموافقة عليه . المادة 19 : تلفى أحكام المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم. والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه. وبمقتضى الأمر رقم 75-4 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 و المتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، و بمقتضى الأمر رقم 75-23 المؤرخ في 17 المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة - ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-470 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء. ان رئيس الجمهورية.

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعة البتروكيماوية. 3- وبناء على الدستور، لا سيما الماد 15 و 32 | و 11-10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 50-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس | المحاسبة، المعدل والمتمم بالاس رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981، و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات. وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي وبمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة. وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسبر سنة 1963 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966ء وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط المحاسبين العموميين 1965 والمتضمن تحديد شروط المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات

الثلاثاء 29 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات . و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة» تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الأمر رقم 81-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية تسيير الصناعات البتروكيماوية واستغلالها وتنميتها وكذلك تسويق المنتجات المتولدة عن هذه الصناعات. تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها حسب الآتي : اولا - الاهداف :

  • تشجع وتطور الصناعات البتروكيماوية
  • تستغل وتسير وتزيد في مردود الوسائل البشرية والمادية والمالية التي تحوزها قصد توفير احتياجات السوق الداخلية ومن أجل التصدير، 3 - تنجز وتنفذ المخططات السنوية والمتعددة السنوات في التنمية والانتاج التابعة لهدفها التي يتم تحضيرها وتخطيطها بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية. 4 - تودع وتقتني او تستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بهدفهاء للجمهورية الجزائرية 2015 5 - تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها، 6 - تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز البرامج السنوية والمتعددة السنوات كما تقوم بالاستيرادات المكملة من المواد الضرورية لتنفيذ هذه البرامج. 7 - تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المنتجات التابعة لهدفها في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال، 8 - تقوم : باية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية إلى تحسين الانتاج التابعة لهدفها كما وكيفاء و - تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها، IO - تساهم في تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم قصد ضمان التحكم في التقنيات والتقنولوجيات المرتبطة بمجال عملها، II تطور التقنيات الجديدة في اطار عملها،- 12 تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الحزن والنقل والبيع المطابقة لهدفها وتركيبها وتهيئتها، 13 - تضمره بيع منتوجاتها، في اطار الاهداف المحددة والتدابير التي تقررها الحكومة في مجال التسويق. 14 - تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج وسائل الانتاج. 15 - تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوي، وتسهر على حماية البيئة ووقايتها، في اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال. 16 تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم قصد الزيادة في مردودية التسيير، في اطار عملها.

2016 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1403 ه ثانيا - الوسائل : تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها، عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل البشرية والمادية التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه و نقله وتحويله وتسويقه أو المسندة اليها، كما الباب الثاني : الهيكل - التسيير - العمل المادة 4 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر تمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق | سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والالتزامات والحصص المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصة لمتابعة أعمالها، 2 تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل الصناعية المنقولة والعقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها. 3 يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن المقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها، 4 تخول المؤسسة، من جهة أخرى القيام والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 3 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 6 : أجهزة المؤسسة ووحداتها مي تا مجلس العمال.

  • مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة.-
  • اللجان الدائمة. المادة 7 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية اللاحقة به. والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل. المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في أرزيو. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 8 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية. المادة و : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب وطبقا للتشريع الجارى به العمل، ولا سيما التشريع الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الطاقة والصناعات البتروكيماية. تمارس المؤسسة عملها عبر كامل التراب الوطني، غير أنه يمكنها بعد ترخيص من الوزير الوصى عليها، أن تتدخل خارج التراب الوطني في اطار توجيهات الحكومة. الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 ابريل

الثلاثاء 29 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2017 سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 11 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الأصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 2، ثانيا : من هذا المرسوم. المادة 12 : يجدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية. المادة 13 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المسالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأرام مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الأجال القانونية الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 16 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 18 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 من هذا المرسوم، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية للموافقة عليه . المادة 19 : تلفى أحكام المرسوم رقم 63-497 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-471 مؤرخ في 20 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للهندسة البترولية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم او تسيرهم الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في اطار أعمالها في مجال الهندسة البترولية.

- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات

- البتروكيماوية.

2018 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1403 ه وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و 111 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية

  • و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 1400 الموافق أول مارس سنة 1983 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى الامن رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمين سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الأمن رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة وبمقتضى الاس رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولمة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 نجمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبية العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-469 المؤرخ في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للهندسة البترولية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحول الى المؤسسة الوطنية للهندسة البترولية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : الاعمال المتعلقة بالهندسة البترولية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه 2 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بهاء التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للهندسة البترولية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال الهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم، ما يأتي : 1 - تحل المؤسسة الوطنية للهندسة البترولية محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983 2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات في مجال الهندسة البترولية، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه بموجب المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963، والمعدل بالمرسوم رقم 66 296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966.

الثلاثاء 29 شوال عام 1433 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : يترتب عن التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، ما يأتي : ا - اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا

- للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية 2 قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال الهندسة البترولية، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للهندسة البترولية. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه. ويمكن الوزير المكلف بالطاقة و الصناعات البتروكيماوية أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى المؤسسة الوطنية للهندسة البترولية. المادة 4 : يحول إلى المؤسسة الوطنية للهندسة البترولية، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل. للجمهورية الجزائرية 2019 وتبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها أعلاه، خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية عند الحاجة وبالنسبة إلى نقل ما ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للهندسة البترولية، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم -83 472 مؤرخ في 26 شوال عام 1403

- الموافق 6 غشت سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في اطار أعمالها في مجال البتروكيمياء. ان رئيس الجمهورية.

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه
  • و بمقتضى القانون رقم 28-02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 17 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية،
  • وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني

2020 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1403 ه وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفية المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالأمر رقم 03 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1961

  • و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط المحاسبين العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 83 – 470 المؤرخ في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء برسم ما يلي : المادة الأولى : يحول إلى المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : 1 - الاعمال المتعلقة بالبتروكيمياء التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، 2 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف الموسسة الوطنية | للبتروكيمياء، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للبحث من الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال الهياكل والوسائل والاسلاك المذكورة أعلاء وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم، ما يأتي : I تحل المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء، محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983 2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسة الصلاحيات في مجال البتروكيمياء، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه بموجب المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963، والمعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966. المادة 3 : يترتب عن التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، بمقتضى أعمالها المرتبطة بالبتروكيمياء، ما يأتي : ا اعداد :- 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقاً للقوانين والتنظيمات الجاري بهاء لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية، 2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية، 3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال البتروكيمياء، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء. و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الثلاثاء 20 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3021 ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاء. ويمكن الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء المادة 4 : يحول إلى المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقا التشريع الجاري به العمل. وتبالى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها أعلاه، خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية المبتروكيمياء، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة .1983 الشاذلي بن جديد وزارة التجارة

مرسوم رقم 83-473 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق ، غشت سنة 1983 يتضمن تحويل المعهد التقنولوجي للتجارة الى معهد وطني للتجارة. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التجارة

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 سنه وبمقتضى الأمر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء المعاهد التقنولوجية، وبمقتضى الأمر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 الذي يحدد البروط تخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمريع والنصوص اللاحقة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمين تحديد التزامات المحاسبية العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام الوظيفة العمومية على المؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 69-52 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 الذي يتضمن التدابير المخصصة لتسهيل تكوين الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية وتحسين مستواهم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70-60 المؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 أبريل سنة 1970 والمتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للتجارة، و بمقتضى المرسوم رقم 81-255 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1400 الموافق 19 سبتمبر سنة 191 الذي يحدد صلاحيات وزارة التجارة

2022 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1403 ه و بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكريم العالى يرسم ما يلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : يحول المعهد التقنولوجى للتجارة إلى معهد وطني للتجارة، ويسمى في صلب النص المعهد. بعد المعهد مؤسسة عمومية ذات طابع اداري يتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. يعد المعهد مؤسسة للتكوين العالى المتخصص ويحدد هذا المرسوم قانونه الاساسي ونظام الدراسة فيه. المادة 2 : يوضع المعهد تحت وصاية وزير التجارة ويخضع لسلطة وزير التعليم والبحث العلمي في المجال التربوي. المادة 3: يكون مقر المعهد في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم بناء على اقتراح من وزير التجارة. يمكن انشاء فروع للمعهد، إن اقتضى الأمر ذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير التجارة ووزير التعليم والبحث العلمي ووزير المالية. المادة 4 : يتولى المعهد، في اطار أهداف المخطط و وطبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ما ياتي :

  • يكون مهندسي الدولة ومهندسي التطبيق
  • في التجارة، كما يكون انتقاليا التقنيين السامين - والتقنيين في التجارة لسد حاجات القطاع التجاري يجدد المعلومات وتحسين المستوى والتخصص في الميدان التجاري ويمكنه المعهد زيادة على ذلك أن ينظم تكوينا في الدراسات العليا حسب كيفيات تحدد بقرار مشترك بين وزير التعليم والبحث العلمي ووزير التجارة. الباب الثاني تعليم الدراسة المادة 5 : يحدد التكوين في المعهد اعتمادا على التعليم الذي تقدمه المؤسسة الجامعية أو المؤسسات ذات الطابع المماثل لها. تكون جميع المواد التعليمية اجباريا. وتشتمل على محاضرات وملتقيات وأعمال موجهة وتداريب. تدوم السنة الدراسية أحد عشر (11) شهرا كاملا في كل دورة من دورات التكوين. المادة 6 : يحدد محتوى مسابقات الدخول وبرامج الدراسة واجراء الامتحانات وقائمة التخصصات، وتكون لجان امتحان الدخول ونهاية الدراسة، بقرار وزاري مشترك بين وزير التجارة ووزير التعليم والبحث العلمي، وتتم مراجعتها حسب الاشكال نفسها. المادة 7 : يكون الالتحاق بفرع تكوين مهندسي الدولة في التجارة عرف طريق المسابقة على أساس الاختبارات للمترشحين الحائرين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي من الشعب الرياضية أو العلمية أو التقنية الاقتصادية أو المحاسبية أو أي شهادة أخرى معادلة لها. تدوم الدراسة خمسة (5) سنوات. المادة 8 : يكون الالتحاق بفرع تكوين المهندسين المطبقين عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات للمترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوى من الشعب الرياضية أو العلمية أو التقنية الاقتصادية أو المحاسبية أو أي شهادة أخرى معادلة ينجز اشغال البحث ويطورها في الميدان لها. التجاري تدوم الدراسة أربع (4) سنوات.

الثلاثاء 29 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2023 المادة و : يكون الالتحاق بفرع تكوين التقنيين السامين عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات الخدمة المستمرة لدى الهيئات التي يعينون

- فيها طوال المدة المحددة في المادة 20 من الامر رقم للمترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوى - 21-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المذكور من الشعب الرياضية أو العلمية أو التقنية الاقتصادية أو المحاسبية أو أي شهادة أخرى معادلة لها. تدوم الدراسة ثلاث (3) سنوات. المادة 10 : تحد شروط الالتحاق بفرع تكوين التقنيين في التجارة ومدة الدراسة فيه واختتام هذه الدراسة المهنى بقرار مشترك وكاتب بين وزير الدولة التجارة للتعليم ووزير التكوين الثانوي والتقني. المادة xx : تتوج دراسة مهندسي الدولة بشهادة مهندس دولة في التجارة يذكر فيها التخصص المختار. تتوج دراسة المهندسين المطبقين بشهادة مهندس مطبق في التجارة يذكر فيها التخصص المختار تتوج دراسة التقنيين السامين بشهادة تقنى سام في التجارة يذكر فيها التخصص المختار. المادة x2 : يسلم الشهادات المذكورة في المادة 11 أعلاه وزير التعليم والبحث العلمى حسب كيفيات تحدد بقرار مشترك بين وزير التعليم والبحث العلمي ووزير التجارة. المادة 13 : تنشر قائمة الطلبة الحاصلين على الشهادات المذكورة في الصحف الوطنية المكتوبة. المادة 14 : يتلقى جميع طلبة المعهد رواتب مسبقة طبقا للام رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المذكور أعلاه. وفى مقابل هذه الرواتب المسبقة يلتزم طلبة المعهد بما يأتي : الالتحاق بالمنصب الذي يعينهم فيه وزين التجارة عقب انتهاء دراستهم، أعلاه، عدم تبديل الهيئة المعينين فيها طوال مدة الالتزام دون الحصول مقدما على موافقة الأطراف المعنية. المادة 15 : يخضع المدرسون في المعهد للإحكام القانونية التي تحدد بمرسوم. يوظفهم المعهد حسب الشروط والاشكال المطبقة على المدرسين التابعين لوزارة التعليم والبحث العلمي، بعد موافقة الأخيرة. تحدد شروط المؤهلات أو الشهادات والكفاءة والخبرة المطلوبة وكذلك كيفيات تنفيذ هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين وزير التجارة ووزير التعليم والبحث العلمى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. الباب الثالث التنظيم الاداري المادة 16 : يسين المعهد مدير عام ويديره مجلس اداري المادة 17 : يعين المدير العام بمرسوم على اقتراح وزير التجارة. وتنتهى مهامه حسب الاشكال نفسها. المادة 18 : يتمتع المدير العام بكامل السلطة في تسيير المعهد والتصرف باسمه، والقيام بجميع العمليات المطابقة لهدفه مع مراعاة الصلاحيات التي تعود إلى السلطة الوصية، وفى اطار التنظيم الجارى به العمل. ينفذ المدير العام قرارات مجلس الادارة المنصوص عليها في المادة 21 أدناه، ويمثل المعهد أمام العدالة وفى جميع أعمال الحياة المدنية. وتشمل سلطته جميع موظفي المعهد، وهو الذي يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات المعهد ويأمر بصرفها ويعد تقريرا سنويا عن النشاط ثم يعرضه على مجلس الادارة.

2034 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1403 ه المادة 19 : يساعد المدير العام في مهمته مديرون يمينهم بقرار وزير التجارة بناء على اقتراح المدير العام للمعهد باستثناء وزير التجارة ووزير التعليم والبحث العلمي. . وتنهى مهامهم حسب الاشكال نفسها. ينظم المعهد داخليا في هياكل إدارية من جهة وتربوية علمية من جهة أخرى تباعا بقرارين مشتركين أحدهما بين وزير التجارة ووزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الإداري، والآخر بين وزير التجارة ووزير التعليم والبحث العلمي. المادة 20 : يحدد تنظيم المعهد الداخلى بقرار تتخذة السلطة الوصية بناء على اقتراح المدير العام. المادة 21 : يتكون مجلس الادارة من : وزين التجارة أو ممثله، رئيساء وزير التعليم والبحث العلمي أو ممثله نائبا للرئيس ممثلين (2) لوزارة التجارة. ممثل لوزارة التعليم والبحث العلمي وفى حالة انقطاع عضوية أحدهم فان العضو المعين مكانه يخلفه حتى انتهاء مدة المعنوية. المادة 23 : يجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة على الاقل في دورة عادية. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسه أو يطلب من أغلبية أعضائه أو من المدير العام. يرسل الرئيس استدعاءات شخصية تحتوى على خمسة جدول عشر الاعمال ( ، 15) إلى يوما أعضاء على مجلس الاقل الادارة من تاريخ قبل الاجتماع، ويمكن تقليص المدة بالنسبة إلى الدورات غير العادية. يشارك المدير العام للمعهد في اجتماعات مجلس الادارة مشاركة استشارية ويتولى كتابة الاجتماعات. المادة 24 : لا تصح مداولات مجلس الادارة قانونيا إلا بحضور ثلثى أعضائه على الاقل. واذا لم يبلغ النصاب، يجتمع مجلس الادارة بعد استدعاء جديد للاجتماع، وتصبح مداولاته ممثل لوزارة المالية كيفما كان عدد أعضائه الحاضرين. ممثل الوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية

  • ممثل لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
  • ممثل للعمال ينتدبه الفرع النقابي في المعهدة ممثل لهيئة التدريس ينتخبه سلك المدرسين الدائمين في المعهد، ممثل ينتخبه الطلبة. . يمكن مجلس الادارة أن يستشير أي شخص يمكن الانتفاع باستشارته في المداولات. المادة 22 : يعين أعضاء مجلس الادارة بسبب اختصاصهم لمدة ثلاث (3) سنوات، بقرار من وزير التجارة بناء على اقتراح السلطة التي يخضعون لها، تتخذ قرارات مجلس الادارة بأغلبية أعضائه الحاضرين، ويكون صوت الرئيس مرجعا في حالة تساوى الاصوات. المادة 25 : بدرس مجلس الادارة خاصة ما يأتي : كيفيات تطبيق توجيه التكوين المسند- للمعهد والمحتوى العام لبرامجه، حصيلة التكوين المقدم، مشروع ميزانية التسيير والتجهيز الخاصة بالمعهد تخصيص العائدات ونتائج الامانات مشاريع شراء عمارات وبيعها وتبديلها،
  • قبول الهبات والوصايا المقدمة للمعهد.

الثلاثاء 29 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2025 المادة 26 : يمارس وزير التجارة كامل سلطة الوصاية والرقابة على المعهد. وبهذه الصفة يصادق على مداولات مجلس الادارة في مجال التسيير الاداري ويقضى بتنفيذها. يصادق على نتائج المداولات المتعلقة بالتربية وسير التعليم، وشروط الامتحانات بقرار مشترك بين وزير التجارة ووزير التعليم والبحث العلمى تعد الموافقة على نتائج مداولات مجلس الادارة خاصة خلال ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ ارسالها الا اذا اعترضت السلطة الوصية اعتراضا صريحا بلغ أثناء هذه المدة. ترسل نسخة من مداولات مجلس الادارة الى أعضاء المجلس المذكور. الباب الرابع التنظيم المالي المادة 27 : يخضع المعهد للقواعد المالية والمحاسبية المطبقة على المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري. المادة 28 : تشمل ميزانية المعهد بابا للمواد و بابا للمصاريف. وتشتمل الموارد على ما يأتي : امانات التجهيز والتسيير التي تخصصها

- الدولة، والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية تعويض الخدمات المقدمة، س الهبات والوصايا،

  • الارادات المرتبطة بعمل المعهد. وتشتمل المصاريف على ما يأتي : مصاريف التسيير بما في ذلك المنح- الدراسية والرواتب المسبقة المقدمة للطلبة، والتعويضات ومصاريف التداريب : والرحلات الدراسية. مصاريف التجهيز والدراسات والابحاث
  • وعلى العموم جميع المصاريف اللازمة لتحقيق أهداف المعهد رواتب الموظفين الدائمين والمؤقتين. المادة 29 : يعد المدير العام الميزانية لمدة اثنى عشر (12) شهرا ابتداء من أول يناير وتعرض على مجلس الادارة لمناقشتها. يجب أن تقدم الميزانية قبل 30 مارس من السنة السابقة للسنة المالية المرتبطة بها إلى السلطة الوصية التي تخطر بها وزير المالية. يصادق عليها بمقرر مشترك بين وزير التجارة ووزير المالية. وفي حالة اعتراض أحد الوزيرين على مشروع الميزانية، يقدم مجلس الادارة مشروعا جديدا في طرف عشرين (20) يوما، بعد تبليغ الاعتراض. يجب أن يتخذ مقرر الموافقة حسب الشروط والاشكال نفسها ابتداء من تاريخ ارسال المشروع .. الجديد. واذا لم يصدر أي قرار في تاريخ بدء السنة المالية أمكن المدير العام أن يقوم بالمصاريف اللازمة في حدود الاعتمادات المقررة لميزانية السنة المالية المنصرمة. المادة 30 : المدير العام هو الأمر بصرف ميزانية المعهد. وبهذه الصفة يلتزم بالنفقات وياسي يصرف حوالات المصاريف في حدود الاعتمادات المقررة فى الميزانية، كما يقوم باعداد السندات التي تثبت الايرادات. ويمكنه أن يفوض الى غيره بعض سلطاته طبقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 31 : تمسك حسابات المعهد حسب قواعد المحاسبة العمومية. المادة 32 : يقوم بالعمليات المالية الخاصة بالمعهد عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية، بقرار.

2026 و الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1403 ه المادة 33 يحضر مراقب مالى يعينه بقرار وزير المالية جلسات مجلس الادارة حضورا استشاريا. ويكلف بمراقبة المعهد حسب الشروط التي قررها الاحكام المتعلقة بالمراقبة المالية في لمؤسسات العمومية. المادة 34 : يعد المون المحاسب حساب التسيير و يشهد أن مبلغ السندات الواجب تحصيلها الحوالات الصادرة مطابق لكتاباته. ثم يعرضه لدين العام للمعهد على مجلس الادارة قبل 30 يونيو الموالي لانتهاء السنة المالية مصحوبا بتقرير يشتمل على جميع الشروح والتوضيحات اللازمة التسيير المالي في المؤسسة. ويرفع بعد ذلك الى السلطات الوصية مصحوبا بملاحظات مجلس الادارة ان اقتضى الحال. المادة 35 : يمكن أن تحدث لدى المعهد مصلحة مالية للمصاريف حسب الشروط والاشكال المقررة في التنظيم الجاري به العمل. الباب الخامس . أحكام انتقالية وختامية المادة 36 : تبقى البرامج ومراحل الدراسة المعمول بها سابقا بالنسبة للطلبة الجاري تكوينهم في المعهد التقنولوجى للتجارة سارية المفعول حتى انتهاء دورة التكوين، وذلك عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وستبين كيفيات تطبيق هذه المادة عند الحاجة وقصد التوفيق بين النظامين التربويين القديم والجديد بقرار مشترك بين وزير التجارة ووزير التعليم والبحث العلمي. المادة 37 : في انتظار تطبيق القانون العام للعامل، يبقى موظفو المعهد غير المدرسين يتقاضون مرتباتهم بالاستناد الى سلم الاجور المعمول به عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 38 : تلفى الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم ولاسيما الواردة منها في المرسوم رقم 70-60 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1970 المذكور أعلاه. المادة 39 : لا يلغى المعهد وتصفى أملاكه ويحدد من تؤول اليه الا بنص مماثل للنص الذي اعتمد لاعداد هذا المرسوم. المادة 40 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 الشاذلي بن جديد وزارة الأشغال العمومية

مرسوم رقم 83-474 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية.

– ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 17 82-17 82 المؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1402 الموافق 17 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم.

الثلاثاء 29 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2027 وبمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى رمضان عام 1397 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 | المؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية»، والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. وبمقتضى الأمر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي. و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط المحاسبين العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، برسم ما يلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وفقا لمباديء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تأجرة في علاقاتها مع الغير وتسير وفقا للتشريع المعمول به والقواعد الواردة في هذا المرسوم. المادة : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يأتي : لتصور وتدرس أشغال الهندسة المدنية قصد انجاز الاعمال الكبرى الفنية على اختلاف أنواعها مثل والخاصة الجسور بالري، الثابتة والانفاق والمتحركة ، والاعمال المينائية سواء من الصناعة المعدنية أو الخرسانة أو أى أسلوب آخر تقليدي او جاهز الصنع تشترى وتبيع وتؤجر وتبنى وتصلح الأدوات والماكينات والاعتدة التي لها علاقة بهدفها الرئيسي وفقا للتشريع والتنظيم الجاري به العمل، تقتني وتستغل وتبيع أية شهادة أو رخصة تتعلق بهدفها في اطار التشريع والتنظيم والاجراءات الواردة في هذا المجال. يمكن المؤسسة، قصد أداء مهمتها، أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير المقارية والمالية المتعلقة بأعمالها، والتي من شأنها أن تساعد على تنميتها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به. كما يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات المرتبطة بهدفها لانجاز الاشغال المسندة اليهاء و يمكنها أيضا أن تتخلى عن تنفيذ جزء من الصفقات التي تحرزها للمؤسسات الأخرى او الشركة المتعاقدة بصفة ثانوية. المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر كامل التراب الوطني. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في الحراش (الجزائر).

2028 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1403 ه ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية - الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها، أن اقتضى الأمر، وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها، أن اقتضى الأمر، هي :

  • مجلس العمال.
  • مجلس المديرية.
  • المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات
  • اللجان الدائمة المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك. وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاشغال العمومية ورقابته، وهذا يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة. المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 11 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. المادة 12 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية. المادة 13 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للشركة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 16 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام، وحساب الخسارة والارباح، وحساب تخصصيص النتائج والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة.

الثلاثاء 29 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 18 : يقع أى تعديل لاحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويعرض على وزير الاشغال العمومية للمصادقة عليه. المادة 19 : لا يتم حل المؤسسة وتصفية أملاكها وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-475 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الاعمال الكبرى الفنية. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية، للجمهورية الجزائرية 2029 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - TO و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية

2034 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1403 ه وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامن رقم 21-24 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الاعمال الكبرى الفنية»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتسير وفقا للتشريع المعمول به والقواعد الواردة في هذا المرسوم. المادة 1 : تتولى المؤسسة، في المسار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يأتي : تتصور وتدرس وتنجز كليا أو جزئيا الاعمال الكبرى الفنية والاشغال الملحقة بها بما في ذلك الاسس الخاصة. تشترى وتبيع وتؤجر وتنجز وتنجز أن اقتضى الحال، وتصلح الادوات والماكينات والاعتدة التي لها علاقة بهدفها الرئيسي وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. تقتني وتستغل وتبيع أية شهادة أو رخصة تتعلق بهدفها في اطار التشريع والتنظيم والاجراءات الواردة في هذا المجال. يمكن المؤسسة، قصد أداء مهمتها، أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية المتعلقة بأعمالها، والتي من شأنها أن تساعد على تنميتها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به. كما يمكنها أن تبرم جميع المقود والاتفاقيات المرتبطة بهدفها لانجاز الاشغال المسندة اليهاء ويمكنها أيضا أن تتخلى عن تنفيذ جزء من الصفقات التي تحرزها للمؤسسات الأخرى او الشركات المتعاقدة بصفة ثانوية. المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر كامل التراب الوطني. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية . الباب الثاني الهياكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها، ان اقتضى الأمر، وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها، أن اقتضى الأمر ، هي :

    • مجلس العمال مجلس المديرية.
  • المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات
  • اللجان الدائمة المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك. وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا الاحكام المرسوم رقم 23-177 المؤرخ في 25 أكتوبر

الثلاثاء 29 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2031 سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاشغال العمومية ورقابته، وهذا يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة. المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في ag ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 11 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية المادة 12 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية. المادة 13 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة مشفوعة بأراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الأجال القانونية وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 16 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام. وحساب الخسارة والارباح، وحساب تخصصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنضومة، مصحوبة بأراء مجلس العمال وتوصياته ويتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزيس التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في في 20 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني المحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 18 : يقع أي تعديل لاحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه . ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويعرض على وزير الاشغال العمومية للمصادقة عليه. المادة 19 : لا يتم حل المؤسسة وتصفية أملاكها وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. صور بالجزائر في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 هشت سنة 1983. الشاذلي بن جديد

2032 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1403 ه وزارة الشؤون الدينية مرسوم رقم 83-476 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 يتضمن تنظيم التلاميذ مؤسسات التعليم العالي والمعاهد التقنولوجية والمدارس المتخصصة. وبمقتضى المرسوم رقم 80-30 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 الدراسة في المدرسة الوطنية لتكوين الاطارات والمتضمن صلاحيات وزير الشؤون الدينية الدينية بمفتاح. Fa ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 69-96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى لرجال الدين الاسلامي يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : تشتمل الدراسة في المدرسة الوطنية لتكوين الاطارات الدينية بمفتاح على دروس نظرية ومحاضرات وتداريب عملية. نظام الدراسة هو النظام الداخلي. المادة 2 : يقبل المترشحون في المدرسة الوطنية المعدل بالامر رقم 74-105 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة التكوين الاطارات الدينية بمفتاح، على أساس 1974، والمتمم بالمرسوم رقم 80-17 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 وبمقتضى الأمر رقم 21-64 المؤرخ في 2 شعبان عام 1390 الموافق 23 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن احداث المدرسة الوطنية لتكوين الاطارات وبمقتضى الأمن رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمريخ وبمقتضى المرسوم رقم 71-287 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد مبلغ الاجرة المسبقة لتلاميل مؤسسات التعليم العالى والمعاهد التقنولوجية والمدارس المتخصصة وبمقتضى المرسوم رقم 24-243 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1394 الموافق 22 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن الزيادة في معدل السرواتب المسبقة المؤسسة بموجب المرسوم رقم 21-287 المؤرخ في 3 ديسمين سنة 1971 والمتضمن تحديد الأجرة المسبقة الشهادات ومن طريق المسابقة. تنظم سنويا مسابقات الدخول الى المدرسة الوطنية لتكوين الاطارات الدينية بمفتاح. يحدد تاريخ المسابقات بقرار من وزيس الشؤون الدينية وفقا للتنظيم الجاري به العمل. الفصل الثاني نظام الدراسة المادة 3: يشتمل التكوين في المدرسة الوطنية لتكوين الاطارات الدينية بمفتاح على ثلاث شعب

  • أئمة الصلوات الخمس الائمة الوعاظ،
  • الائمة خارج السلم. القسم الأول ائمة الصلوات الخمس المادة 4 : يقبل في هذه الشعبة حسن طريق المسابقة : ا - المترشحون الذين يحفظون القرآن الكريم ولديهم شهادة مدرسية تثبت بأنهم تابعوا دروس

الثلاثاء 29 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية السنة الرابعة من التعليم المتوسط، ويكون عمرهم تسعة عشرة (19) سنة على الاقل، وخمسة وثلاثين (35) سنة على الأكثر، ب - المؤذنون والحزابة والقيمون الذين لديهم خمس (5) سنوات أقدمية. القسم الثاني الأئمة الوعاظ المادة 5 : يتم التوظيف في هذه الشعبة عن طريق المسابقة ويمكن أن يشارك فيها : للجمهورية الجزائرية 2053 المادة 8 : يحدد برنامج المسابقات المنصوص عليها في المواد 4 و 5 و 7 اعلاه، وكيفيات تنظيمها، بقرار مشترك بين وزير الشؤون الدينية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. : الفصل الثالث مدة التكوين المادة 9 : تختلفة مدة التكوين في المدرسة الوطنية لتكوين الاطارات بمفتاح بين سنتين (2) وأربع (4) سنوات حسب الشعبة المتبعة. المدة السنوية للدراسة هي أحد عشر (11) المترشحون الذين يحفظون القرآن الكريم | شهرا. ولديهم - شهادة مدرسية تثبت بأنهم تابعوا دروس السنة الثانية من التعليم الثانوى، ويكون عمرهم تسعة عشرة (19) سنة على الأقل، وخمسة وثلاثين (35) سنة على الاكش ドー أئمة الصلوات الخمس الذين لديهم خمس (5) سنوات أقدمية. القسم الثالث الأئمة خارج السلم المادة 6 : يقبل في هذه الشعبة، على أساس الشهادات المترشحون الذين يحفظون القرآن الكريم ويحوزون شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها، ويكون عمرهم تسعة عشرة (19) سنة على الاقل وخمسة وثلاثين (35) سنة على الأكثر. المادة 7 : يقبل في شعبة الأئمة خارج السلم عن طريق المسابقة : . 1 - الأئمة الوعاظ الذين لديهم خمس (5) سنوات أقدمية ب - المترشحون الذين يحفظون القرآن الكريم ولديهم شهادة مدرسية تثبت بأنهم تابعوا دروس السنة الثالثة من التعليم الثانوي، ويكون عمرهم تسعة عشرة (19) سنة على الأقل، وخمس وثلاثين (35) سنة على الأكثر. مدة تكوين أئمة الصلوات الخمس والوعاظ سنتان ومدة تكوين الائمة خارج السلم أربع (4) سنوات. المادة 10 : تراقب بصفة دائمة، طيلة سنوات الدراسة معارف الطلبة وكفاءاتهم. المادة 11 : تتوج الدراسة في المدرسة الوطنية لتكوين الاطارات الدنية بمفتاح بالحصول على شهادة يسلمها وزير الشؤون الدينية. المادة 12 : يلحق الائمة بعد الانتهاء من دراستهم بالمساجد وفقا لبرنامج تعده وزارة الشؤون الدينية. ويتم تعيينهم في التاريخ الذي يلتحقون فعلا بمركز عملهم. المادة 13 : تطبق على طلبة المدرسة الوطنية لتكوين الاطارات الدينية بمفتاح أحكام المرسوم رقم 74-287 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ويتقاضون بهذه الصفة مرتبا مسبقا يحسب تبعا للاحكام المحددة في المرسوم المذكور والنصوص اللاحقة به. الفصل الرابع أحكام مختلفة المادة 14 : تنشأ لجنة تكلف بترتيب المترشحين

2034 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1403 ه الناجحين عند التخرج من المدرسة الوطنية لتكوين الاطارات الدينية بمفتاح، حسب درجة الاستحقاق. ويحدد تشكيل هذه اللجنة بقرار من وزير الشؤون الدينية. المادة 15 : يجب على الطلبة الائمة الدين تحصلوا على شهادة نهاية الدراسة من المدرسة الوطنية لتكوين الاطارات الدينية، بعد تخرجهم من هذه المدرسة، أن يعملوا في مصالح وزارة الشؤون الدينية وفقا للمادة 20 من الامر رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه. المادة 16 : ينبغي على الطلبة الائمة الذين لم يراعوا التزاماتهم تجاه وزارة الشؤون الدينية اما خلال تكوينهم واما خلال فترة العمل المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، أن يردوا مجموع المصاريف التي انفقت على تكوينهم. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 17 : يقبل المترشحون الذين نجحوا في الامتحان الانتقائي المنظم ضمن الشروط المحددة في قرار مشترك بين وزير الشؤون الدينية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري للمشاركة في مسابقة الالتحاق بتكوين أئمة الصلوات الخمس والأئمة الوعاظ وذلك بصفة انتقالية وحتى تاريخ يحدد بموجب مرسوم. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة .1983 الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى مرسوم رقم 83-477 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 5 غشت سنة 1963 يتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات.

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير كاتب الدولة للسيد والنقل البحرى، ب و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء المعاهد التقنولوجية وبمقتضى الأمر رقم 21-28 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971ء المعدل والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين. وبمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 66 - - 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمؤسسات والهيئات العمومية. و بمقتضى المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 الذي يحدد الشهادات وشهادات الكفاءة في الملاحة التجارية،

الثلاثاء 29 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2095 وبمقتضى المرسوم رقم 8-16 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة . وبمقتضى المرسوم رقم 82-39 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى مرسم ما يل : الباب الاول الانشاء والهدف المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تسمى المعهد التقنولوجى للصيد البحري وتربية المائيات، وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص «المعهد». يوضع المعهد تحت وصاية كاتب الدولة للعيد والنقل البحرى. المادة 2 : يكون مقر المعهد في مدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بسر سوم كما يمكن احداث فروع له في أي مكان من التراب الوطني بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى. المادة 3 : يضطلع المعهد بما يأتي : يتولى ترقية الاطارات ويقوم بتكوينها

- في ميادين الصيد البحري وتربية المانيات

  • يشارك في الدراسات التقنية والاقتصادية الرامية إلى تحسين مستوى تأهيل مراكز السيد البحرى وتربية المائيات وتأطيرها، ينظم في اطار أعماله، دورات لتحسين المستوى في شكل تداريب تطبيقية أو تخصصية ترمي إلى تعميم التقنيات الجديدة وتحسين المردودية في عمليات الصيد البحرى وتربية المائيات ينظم بناء على طلب هياكل القطاع المستعملة | فترات للتكوين الخاص. الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 4 : يسير المعهد مدير ويديره مجلس إدارة ويزود بمجلس توجيه. الفصل الاول مجلس الادارة المادة و : يتكون مجلس الادارة من : رئيس يمينه وزير المالية نائب رئيس يعينه كاتب الدولة للصيد- والنقل البحرى ممثل وزير النقل والصيد البحرى.- ممثلين لقطاع الصيد البحرى يعينهما كاتب الدولة للصيد والنقل البحري ممثلين ينتخبهما المستخدمون في التكوين- ممثل وزير التعليم والبحث العلمي ممثل كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني- ممثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية- والاصلاح الاداري
  • ممثل وزير العمل.
  • ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية
  • ممثل وزير التكوين المهني
  • ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين. ممثل ينتخبه الطلبة المتكونون. يحضر مدير المعهد والعون المحاسب اجتماعات مجلس الادارة حضورا استشاريا. يمكن مجلس الادارة أن يستشير أي شخص أهلا للاستشارة في المسائل المدرجة في جدول الاعمال. يتولى المدير كتابة مجلس الادارة. المادة 6 : يمين كاتب الدولة المصيد والنقل البحرى بقرار أعضاء مجلس الادارة لمدة سنتين قابلتين للتجديد بناء على اقتراح من السلطنات التي يخضعون لها.

2036 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1403 ه وتنتهى مهمة أعضاء مجلس الادارة المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة انقطاع مهمة عضو من أعضاء مجلس الادارة فان العضو الجديد الذي يعين خلفا له يتابع هذه المهمة مدة عضويته. المادة 7 : يقوم أعضاء مجلس الادارة بمهامهم دون مقابل غير أنه يمكن أن تخصص لهم تعويضات التنقل طبقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 8 : يناقش مجلس الادارة بناء على تقرير المدير، وفى اطار التنظيم الجاري به العمل جميع المسائل التي تهم المعهد لاسيما ما يأتي :

  • المسائل المتعلقة بتنظيم المعهد وسيره، احداث فروع للمعهد وتحويلها أو الناؤها،- مشاريع الميزانيات وحسابات المعهد ابرام الصفقات في اطار التنظيم المعمول به
  • اقتناء الممتلكات المنقولة والتصرف فيها وكرائها، مشاريع توسيع المعهد أو تعديله. برامج صيانة المباني والتجهيزات ورعايتها، قبول الهبات والوصايا أو رفضها دونما
  • كلفة أو شرط أو تخصيص عقاري تسوية المنازعات برنامج فترات التكوين الخاص التي تتم بناء على طلب من هياكل القطاع وتنظيمها، التقرير السنوى مع النشاط يعده ويقدمه مدير المعهد. المادة و : لا يمكن مجلس الادارة أن يتخذ قرارات وتقبل قانونا اذا كانت تتطلب مصاريف أكثر من الاعتمادات المالية المخصصة للمعهد. المادة 10 : يجتمع مجلس الادارة وجويا في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل، بناء على دعوة من رئيسه ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على دعوة من رئيسه، أو يطلب من مدير المؤسسة أو من ثلث أعضاء المجلس. يحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات مجلس الادارة. وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال إلى أعضاء مجلس الادارة قبل خمسة عشر يوما على الاقل من التاريخ المقرر للاجتماع. ويمكن تخفيض هذه المدة بالنسبة الى الدورات غير العادية. المادة 11 : لا تصبح مداولات مجلس الادارة الا بحضور ثلثى أعضائه على الاقل. واذا لم يحصل النصاب يجتمع مجلس الادارة من جديد خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ الاجتماع المقرر مداولاته حينئذ كيفما وكان عدد أعضائه الحاضرين. تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجعا. تدرج المداولات في محضر وتسجل في دفتر خاص يوقع المحضر رئيس المجلس وكاتب الجلسة ثم يرسل الى كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ولاعضاء مجلس الادارة التابع للمؤسسة في غضون الشهر الذي يلى تاريخ الاجتماع. المادة 12 : تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ ارسال المحضر الى كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى الا اذا قدم هذا الأخير اعتراضا صريحا بشأنها او ارجاء تنفيذها. لا تكون القرارات المتعلقة بمشاريع الميزانية والحسابات وقبول الهبات والوصايا قابلة للتنفيذ الا بعد أن يوافق عليها كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ووزير المالية موافقة صريحة. الفصل الثاني المدير المادة 13 : يعين مدير المعهد بمرسوم بناء على اقتراح كاتب الدولة للصيد والنقل البحري. وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها.

الثلاثاء 20 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2037 المادة 14 يساعد المدين نائب مدير للدراسات ونائب مدين للتداريب وتحسين المستوى، ونائب مدين اداري يمين كاتب الدولة للسيد والنقل البحرى نواب المدير بقرار. المادة 15 : يتولى مدير المعهد ما يأتي :

  • يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين يمين الاعوان الموضوعين تحت سلطته في إطار العقود التي يخضعون لها وينهى مهامهم باستثناء الاعوان الذين تعينهم السلطة الوصية بعد مشروع الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأس بصرفها، بعد الحساب الاداري الخاص بالمعهد. يبوم الصفقات والعقود وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل بعد تقريرا سنويا من النشاط ويرسله الى كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى يمثل المعهد في جميع أعمال الحياة المدنية. الفصل الثالث مجلس التوجيه المادة 16 : يؤهل مجلس التوجيه لاجراء دراسات وتقديم اقتراحات الى المدير في جميع المسائل المتعلقة بسير المعهد تربويا ولاسيما ما يلى : التنظيم العام للتعليم المدرس تنظيم تداريب لتحسين المستوى وتجديد معلومات محترفي الصيد البحرى.
  • اعداد البرامج والمناهج والوسائل التربوية الضرورية للتعليم المدرس أو المفيدة فيه، التدابير التي يمكن أن تساهم في تطوير
  • التكوين وتوسيعه في ميادين الصيد البحري وتربية المائيات
  • الوثائق. المادة 17 : يتكون مجلس التوجيه من : ب مدير المعهد، رئيساء نائب المدير المكلف بالدراسات
  • نائب المدير المكلف بالتداريب وتحسين

    المستوى
  • ممثلين ينتخبهما المدرسون
  • ممثلين ينتخبهما الطلبة. ممثل الكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى ممثل المركز الدراسات والابحاث في الصيد- البحرى. يمكن مجلس التوجيه أن يستشير أي شخص له خبرة في ميدان التكوين. تدوم عضوية الاعضاء المنتخبين في المجلس التربوي القابلة للتجديد سنتين. و تنتهى عضوية الاعضاء المعنيين بسبب وظائفهم أو نوعيتهم بانتهاء هذه الوظائف. المادة 18 : يجتمع مجلس التوجيه بناء على دعوة من رئيسه مرة كل ستة أشهر على الاقل. ويجتمع مرة واحدة على الأقل في السنة بجميع المدرسين لمناقشة أقرار التعليم المدرس واختتامه والتداريب المتبعة. يرسل المدين استدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال أعضاء مجلس التوجيه قبل عشرة أيام على الاقل من التاريخ المقرر للاجتماع. تدون الآراء والمقترحات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة وتسجل في دفتر خاص. پرسل كل محضر الى كاتب الدولة للسيد والنقل البحرى ورئيس مجلس الادارة، وأعضاء مجلس التوجيه خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ الاجتماع على الأكثر. الباب الثالث التنظيم المالي الفصل الاول اعداد الميزانية والموافقة عليها المادة 19 : تشمل ميزانية المعهد بابا للسواره وبايا للمصاريف.
  1. (1) تتكون الموارد مما يأتي : امانات التسيير والتجهيز المخصصة، في اطار - الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل
  • الهبات والوصايا الممنوحة والمقبولة في اطار التنظيم الجاري به العمل، الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المعهد. 2 (2) تتكون المصاريف من نفقات التسيير والتجهيز وبصورة عامة من النفقات اللازمة لتحقيق أهداف المعهد. المادة 20 : يعد مدير المعهد مشروع الميزانية ويعرضه على مجلس الادارة لمناقشته. ثم يرفع الى كاتب الدولة للصيد والنقل البحري من بداية السنة المالية الخاص بها، وبعد ذلك يقدم كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى مشروع الميزانية الى وزير المالية. المادة 21 : في حالة عدم الموافقة على مشروع الميزانية في بداية السنة المالية يمكن القيام يسليات الاتفاق وفقا للاحكام الجارى بها العمل في هذا المجال. الفصل الثاني تنفيذ الميزانية ومراقبتها المادة : مدير المعهد هو الأمن يصرف الميزانية. يلتزم بالنفقات ويأس يصرفها في حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية كل سنة مالية ويعد أواس الايرادات. المادة 33 : تمسك حسابات المعهد على الشكل الإداري، ويتولى مسك الكتابات وتداول الاموال عون محاسب يخضع لاحكام المرسومين 65 259- و 6-160 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه. المادة 24 : يعرض مدير المعهد حساب التسيير الذي يعده العون المحاسب على مجلس الادارة اثناء دورته العادية التي تعقب انتهاء السنة المالية ويكون مصحوبا بتقرير يتضمن الشروح والتوضيحات اللازمة الخاصة بالتسيير المالي في المعهد. ثم يعرض على موافقة كاتب الدولة للسيد والنقل البحرى ووزير المالية مصحوبا بنسخة من محضر اجتماع مجلس الادارة. المادة 25 : يصادق مجلس الادارة على الحساب الاداري بعد الأمر بالصرف ثم يرفع الى كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ليوافق عليه. المادة 26 : يمارس الرقابة المالية في المعهد مراقب مالي يعينه وزير المالية. الباب الرابع احكام مختلفة المادة 27 : يحدد تنظيم المعهد الداخلي بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. المادة 28 : يسير المعهد على النظامين الداخلي والخارجى وسيكون تنظيم التكوين موضوع نص لاحق في اطار التنظيم الجاري به العمل. المادة 10 : يحدد النظام الداخلي في المعهد بقرار من كاتب الدولة للصيد والنقل البحري. المادة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983. الشاذلي بن جديد