قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1412 الموافق 6 أبريل سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة البحث عن معدن البزولان في بلديات وادي أميزور وتالة حمزة وتامريجت (ولاية بجاية). 1044
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة البحث عن معدن البزولان على ثلاث مساحات، تقع في أراضي بلديات وادي أميزور، وتالة حمزة وتامريجت، المساحة (1) وإيلماثن (المساحة (2 (2) والقصر (المساحة (3)، في ولاية بجاية.
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخطط الموضوع على مقياس 1/5000 الملحق بالملف، تتكون مساحات البحث، موضوع الطلب من مضلع مستقيم تكون زواياه محددة بالاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لومبير ناحية الشمال :
المساحة 1 : (أ.ب.ج.د).
س = 000 710 س 696000س 1 ج ص = 200 379 ص = 000 369 = 000 710 س = 000 696 س ب د 369000 ص ص = 200 379 المساحة 2 : (أ.ب.ج.د.ه). = 000 683 س = 000 684 س 1 د = 000 372 ص = 000 376 ص = 000 680 س = 000 684 س ب ه 72000 ص ص = 000 374 س 680000 ج ص = 000 376 المساحة 3 : (أ.ب.ج.د).
س = 6691200 = 000 6689 1 ج ص = 000 376 ص = 000 379 س = 000 6689 = 000 691 س د ص 76000 ص ص = 000 379
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات مدة ثلاث سنوات ( 3 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1 حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1412 الموافق 6 أبريل 1992 عبد النور كرمان وزارة الطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.