ج.ر عدد 14 لسنة 1983
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (26)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات . مباشير . أوامر ومراسيم . إعلانات وبلاغات اخل الجزائر تاري الجزائر الادارة والتحرير ن الشهر لسلة مالية النسخة الأصلية 20 50 80 b - g 1500 وج النسخة الاصلية وترجمتها الأعمانية العامة للعمومية الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية لا و 15 شارع عبد القاتم بن مبارك - الجزائر بما فيها تلقات الإرسال 12 الهائت : 15. 10. كه بي 12 200,50 $ لهن النسخه الاصليه : للار، 05ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها الارك وحج تمل العدد المسلمين السابقة : ناشرة من والسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم 15 دج للكيو . فهرس اتفاقات دولية مرسوم رقم 83-224 مؤرخ في 18 جمادى الثانية يؤدى من الكبير العنوان 50ر1 دمج و لمن النقر على اساس مراسيم، قررات، مقررات وزارة المالية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1403 الموافق المصادقة على البروتوكول الخاص بتعديل الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي المبرم بمونديال في 30 سبتمبر سنة 1977. 922 28 مارس سنة 1983 يحدد تاريخ الشروع في تداول القطعة النقدية الجديدة من فئة دينار جزائري واحد (1) دج). 924

920 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 28 مارس سنة 1983 يحدد تاريخ الشروع في تداول الورقة المصرفية الجديدة من فئة مانتي دينار جزائري (200) دج) 924 وزارة السياحة مرسوم رقم 83-225 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير فندق الجزائر. 925 مرسوم رقم 83-226 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير فندق الأوراسي 928 مرسوم رقم 83-227 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يحول الى مؤسسة تسيير فندق الاوراسي» الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الهيئة الوطنية للمؤتمرات أو الندوات. 932 مرسوم رقم 83-228 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يحول إلى مؤسسة تسيير فندق الجزائر الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية. 933 مرسوم رقم 83 229 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة للتسيير السياحي في شرق البلاد. 935 مرسوم رقم 83-230 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة للتسيير السياحي في وسط البلاد. 939 مرسوم رقم 83-231 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن - انشاء مؤسسة للتسيير السياحي في غرب البلاد. 942 مرسوم رقم 83-232 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد، الهياكل والوسائل والأملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية. 945 مرسوم رقم 83-233 مؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في وسط البلاد، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية. 948 مرسوم رقم 83-234 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في غرب البلاد الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة و الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية. 950 مرسوم رقم 83-235 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المركز السياحي في تيبازة - متاريس. 952 مرسوم رقم 83-236 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المركز السياحي في تيبازة - القرية. 955

الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة فهرس مرسوم رقم 83-237 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المركز السياحي في موريتي. 959 مرسوم رقم 83-238 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المركز السياحي في سيدي فرج. 963 مرسوم رقم 83 239 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المركز السياحي في زرالدة. - 966 مرسوم رقم 83-240 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المركز السياحي بنادي الصنوبر. - 970 مرسوم رقم 83 241 مؤرخ في 18 جمادى الثانية

- عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المركز السياحي الرسمية للجمهورية الجزائرية 931 (تابع) مرسوم رقم 83-244 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يحول الى مؤسسة تسيير المركز السياحي في موريتي الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة. 981 مرسوم رقم 83-245 مؤرخ في 18 جمادى الثانية . عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يحول الى . مؤسسة تسيير المركز السياحي في سيدي فرج 6 الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم والشركة الوطنية الجزائرية للسياحة . 983 مرسوم رقم 83-246 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يحول الى مؤسسة تسيير المركز السياحي في زرالدة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة. 985 «الاندلس». 974 | مرسوم رقم 83-247 مؤرخ في 18 جمادى الثانية مرسوم رقم 83-242 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يحول الى مؤسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة - متاريس، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تجوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة. 977 مرسوم رقم 83-243 مؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يحول الى مؤسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة - القرية، الهياكل والوسائل والاملاك والأعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة. 979 عام 1402 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يحول الى . مؤسسة تسيير المركز السياحي بنادي الصنوبر، الهياكل والوسائل والاملاك والأعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات 067 مرسوم رقم 83-248 مؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يحول الى مؤسسة تسيير المركز السياحي «الاندلس»» الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة ..

922 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه اتفاقات دولية

مرسوم رقم 83-224 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن المصادقة على البروتوكول الخاص بتعديل ة الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدنى الدولى المبرم بمونريال في 30 سبتمبر سنة .1977 ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - 17 منه وبمقتضى المرسوم رقم 63-84 المؤرخ فى 5- مارس سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي وبعد الاطلاع على البروتوكول الخاص بتعديل الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدنى الدولى المبرم بمونريال في 30 سبتمبر سنة 1977، يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على البروتوكول الخاص بتعديل الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي المبرم بمونديال في 30 سبتمبر سنة 1977، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد بروتوكول يعدل اتفاقية الطيران المدني الدولي المبرم بمونريال في 30 سبتمبر سنة 1977 اجتمعت جمعية منظمة الطيران المدنى الدولي في دورتها الثانية والعشرين بمونريال في 30 سبتمبر سنة 1977، وبعد الاطلاع على اللائحة أ 21-13 المتعلقة باتفاقية الطيران المدنى الدولي في نصها الاصلي باللغة الروسية، وملاحظتها رغبة أطراف الاتفاقية في ايجاد نص أصلى لهذه الاتفاقية باللغة الروسية، ارتأت ضرورة تعديل الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدنى الدولي التي أبرمتها بشيكاغو في 7 ديسمبر سنة 1944 من أجل ذلك المقصد، 1 (1) تصادق، طبقا لاحكام المادة 94 الفقرة 1 من هذه الاتفاقية على التعديل التالي المقترح . ادخاله عليها :

الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة يعوض نص الفقرة الأخيرة من الاتفاقية بالنص التالي : حورت بشكاغو في 7 ديسمبر سنة 1944 باللغة الانكليزية، ونصوص هذه الاتفاقية المحرر باللغات الفرنسية والانكليزية والاسبانية والروسية، لها نفس الحجية القانونية أيضاء وتوضع هذه النصوص في محفوظات حكومة الولايات المتحدة الأمريكية التي ترسل نسخا منها مصدقة طبق الاصل الى حكومات جميع الدول التي توقع هذه الاتفاقية أو تنضم اليها وتعرض هذه الاتفاقية للتوقيع بواشنطن،

  1. (2) تحدد عدد الدول المتعاقدة التي تكون موافقتها على التعديل المقترح ضرورية ليدخل التعديل المقترح حيز التعديل بأربعة وتسعين دولة، تحدد طبقا لاحكام الفقرة (أ (أ) من المادة 94 من الاتفاقية المذكورة 3 (3) تقرر أن يعد الامين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي بروتوكولا باللغات الفرنسية والانكليزية والاسبانية والروسية، على أن يكون لكل نص نفس الحجية القانونية، ويضمنه التعديل المقترح السالف والعناصر الآتية : وبناء على ذلك، أعد الامين العام للمنظمة، هذا البروتوكول طبقا لقرار الجمعية المذكور أعلاه. يطرح البروتوكول لموافقة كل دولة صادقت على الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدنى الدولي أو أنضمت اليها. وتودع أدوات المصادقة لدى منظمة الطيران المدني الدولي. الرسمية للجمهورية الجزائرية 923 يدخل هذا البروتوكول حين التنفيذ لدى الدول التي تكون قد صادقت عليه ابتداء من تاريخ ايداع الدولة الرابعة والتسمين لادوات المصادقة. ويعلم الامين العام فوراً جميع الدول المتعاقدة بتاريخ ايداع كل تصديق على البروتوكول. كما يعلم الامين العام فورا جميع الدول الاطراف في الاتفاقية المذكورة بالتاريخ الذي يدخل فيه البروتوكول حيز التنفيذ. ويسرى مفعول البروتوكول على كل دولة متعاقدة تصادق على البروتوكول بعد هذا التاريخ، ابتداء من تاريخ إيداع أدوات تصديقها لدى منظمة الطيران المدنى. وبناء على ما سبق، وقع الرئيس والامين العام للدورة الثانية والعشرين لمنظمة الطيران المدني الدولي المفوضين قانونا لهذا الغرض بن الجمعية العامة. حرر بمونريال في ثلاثين سبتمبر سنة الفه وتسعمائة وسبعين في وثيقة واحدة باللغات الفرنسية والانكليزية والاسبانية والروسية ولكل نص من هذه النصوص نفس الحجية القانونية ويودع هذا البروتوكول في محفوظات منظمة الطيران المدني الدولي ويرسل الامين العام للمنظمة نسخة منها مصدقة مطابقة للاصل الى جميع الدول الاطراف في الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدنى الدولى المحررة بشيكاغو في 7 ديسمبر سنة 1944.

924 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة المالية قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 28 مارس سنة 1983 يحدد تاريخ الشروع في تداول القطعة النقدية الجديدة من فئة دينار جزائري واحد (1) دج). ان وزير المالية، بمقتضى القانون رقم 64 - III المؤرخ في 10 أبريل سنة 1964 والمتضمن تأسيس الوحدة النقدية الوطنية، وبعد الاطلاع على المادة 56 من القانون

- الاساسي للبنك المركزى الجزائرى الملحق بالقانون رقم 62 144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962

- والمتضمن احداث البنك المركزى الجزائري وتحديد قانونه الاساسي،

  • و بمقتضى المرسوم رقم 83-67 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة من فئة دينار جزائري (1) دج)، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد يوم 31 مارس سنة 1983، تاريخا يشرع فيه البنك المركزى الجزائري في تداول القطعة النقدية الجديدة من فئة دينار جزائرى واحد (1) دج)، التي أصدرت بموجب المرسوم رقم 83-67 المؤرخ في 8 يناير سنة 1983 المشار اليه أعلاه. المادة 2 : يبقى للقطع النقدية من فئة دينار جزائري واحد، نوعي (1964) و (1972» ، سعرها القانوني وقوتها الابرائية. المادة 3 : يفشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 28 مارس سنة 1983. بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 28 مارس سنة 1983 يحدد تاريخ الشروع في تداول الورقة المصرفية الجديدة من فئة مائتي دينار جزائري (200 دج). ان وزير المالية، بمقتضى القانون رقم 64 - III 64 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1964 والمتضمن تأسيس الوحدة النقدية الوطنية،
    • وبعد الاطلاع على المادة 56 من القانون الاساسي للبنك المركزى الجزائرى الملحق بالقانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن احداث البنك المركزى الجزائري وتحديد قانونه الاساسي، و بمقتضى المرسوم رقم 83-69 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن اصدار ورقة مصرفية جديدة من فئة مائتي دينار جزائري (200 دج)، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد يوم 31 مارس سنة 1983، تاريخا يشرع فيه البنك المركزي الجزائري في تداول الورقة المصرفية الجديدة من فئة مائتي دينار جزائرى (200) دج) التي أصدرت بموجب المرسوم رقم 83 – - 69 المؤرخ في 8 يناير سنة 1983 المشار اليه أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.- حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 28 مارس سنة 1983. بوعلام بن حمودة

الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة وزارة السياحة

مرسوم رقم 83-225 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير فندق الجزائر. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير السياحة، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و IIJ - 10 و 152 منه و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، : وبمقتضى القانون رقم 05 80-05 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 و بمقتضى الامر رقم 66 – 62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والمواقع السياحية، و بمقتضى القانون رقم 82-02 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة أراضي البناء، الرسمية للجمهورية الجزائرية 925 و بمقتضى الامس رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و همقتضى المرسوم رقم 65-260 65 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-75 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية المهندفة 4 وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 الحضرية رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 80 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 190 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات

926 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه وبمقتضى المرسوم رقم 81 298 المؤرخ في 3 محرم عام 1402 الموافق 31 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ في 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والمواقع السياحية وبمقتضى المرسوم رقم 81-372 المؤرخ في 18 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تحديد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في القطاع السياحي وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم ما يلى : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة تسيير فندق الجزائر وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تستهدف المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، المساهمة في ترقية السياحة، وبهذه الصفة تطور وتستغل وتنظم وتسير، داخل القطاع العمومي، الهياكل التي تشتمل عليها ممتلكاتها. تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي : أ الاهداف : تقدم جميع الخدمات المرتبطة بأعمال الاطعام والايواء، وكذلك الخدمات التي تضمن عادة بمناسبة حفلات الاستقبال والندوات | والملتقيات والمؤتمرات دسته تنسق وتراقب عمل منشآت الايواء والاطعام وهياكلها التي تستغل في المؤتمرات،

  • تقوم بدراسات مردودية المنشآت التي تشتمل عليها ممتلكاتها وتضع كيفيات تسييرها، توفر المصالح العامة والمشتركة لمجموع المنشآت ولاسيما ما تعلق منها بالخدمات المرتبطة بها، تسهر على احترام قواعد التسيير والنظافة والامن وعلى جودة الخدمات السياحية، تقوم بالتموينات الضرورية لعملها و بانجاز أية وسيلة للخزن تنظم وتطور بالاتصال مع الهياكل المختصة، التنشيط في هياكلها تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم. تنجز أو تكلف من ينجز برامج التجهيز المخططة المرتبطة بهدفها
  • تنفذ أو تكلف من ينفذ الاشغال وتقدم الطلبات وتوفر جميع الادوات لتركيب هياكلها أو تحديثها، تقوم بالدراسات التقنية المرتبطة بأشغال التهيئة أو تكلف من يقوم بها بعد استشارة السلطة الوصية، تجمع وتحلل وتستغل الاحصائيات الضرورية لتسويق المنتوج السياحي، تقوم بصيانة التجهيزات والمنشآت التي لها علاقة بهدفها. ب - الوسائل : (1) تزود الدولة المؤسسة، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها 6 عن طريق تحويل جزء من الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية، أو كانوا مسندين اليها، وعن طريق امدادها بالوسائل والهياكل والحصص والمستخدمين المرتبطين بمتابعة أعمالها - أو المخصصين لها لتحقيق الاهداف المحددة للمؤسسة. - “ 2 (2) تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود. صلاحياتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والمنقولة

الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة والعقارية، والصناعية والمالية والتجارية، لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها 6 3 (3) يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها، 4 (4) تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك فى اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 3 : يكون مقر المؤسسة فى مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالسياحة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 4 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية | والاستقلال المالي. المادة 6 : أجهزة المؤسسة ووحداتها، هي :

  • مجلس العمال،
  • مجلس المديرية،
  • المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
  • اللجان الدائمة. المادة 7 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها المؤسسة، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. | الرسمية للجمهورية الجزائرية 6 927 وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. المادة 8 : يصادق الوزير المكلف بالسياحة على التنظيم الداخلى للمؤسسة بقرار بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير . المكلف بالسياحة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذى يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجال التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية، حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 2، ب. 1 مع هذا المرسوم. المادة 13 : يجدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة ووزير المالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.

928 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته لتوافق عليها السلطة الوصية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير مندوب الحسابات الى السلطة الوصية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس < اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى السلطة الوصية المختصة. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد | مرسوم رقم 83 226 مؤرخ في 18 جمادى الثانية . عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير فندق الاوراسي. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير السياحة -6 وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى القانون رقم 04 80-04 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 ، و بمقتضى القانون رقم 82-02 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 البناء، و بمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والمواقع السياحية، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 - والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ،
  • و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 29 أبريل سنة 1975

الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، الرسمية للجمهورية الجزائرية 929 و بمقتضى المرسوم رقم 81 372 المؤرخ في 18 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تحديد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في القطاع السياحي، و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 | المؤسساء ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ فى

- 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «مؤسسة تسيير فندق الاوراسي»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 | المرسوم. والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية و بمقتضى المرسوم رقم 80-76 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 80 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 81-298 المؤرخ في 3 محرم عام 1402 الموافق 31 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 66 75- المؤرخ في 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ في 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والمواقع السياحية، المادة 2 : تستهدف المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، المساهمة في ترقية السياحة، وبهذه الصفة تطور وتستغل وتنظم وتسير ، داخل القطاع العمومي، الهياكل التي تشتمل عليها ممتلكاتها. تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي : أ - الاهداف : تقدم جميع الخدمات المرتبطة بأعمال الاطعام والايواء، وكذلك الخدمات التي تضمن عادة بمناسبة حفلات الاستقبال والندوات والملتقيات والمؤتمرات،

  • تنسق وتراقب عمل منشآت الايواء والاطعام وهياكلها التي تستغل في المؤتمرات تقوم بدراسات مردودية المنشآت التي تشتمل عليها ممتلكاتها وتضع كيميات تسييرها،

930 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه توفر المصالح العامة والمشتركة لمجموع | الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي -

- المنشآت ولاسيما ما تعلق منها بالخدمات المرتبطة بها، ات تسهر على احترام قواعد التسيير والنظافة والامن وعلى جودة الخدمات السياحية، تقوم بالتموينات الضرورية لعملها و بانجاز أية وسيلة للخزن تنظم وتطور بالاتصال مع الهياكل المختصة، التنشيط في هياكلها، تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم، تنجز أو تكلف من ينجز برامج التجهيز المخططة المرتبطة بهدفها، تنفذ أو تكلف من ينفذ الاشغال وتقدم الطلبات وتوفر جميع الادوات لتركيب هياكلها أو تحديثها، تقوم بالدراسات التقنية المرتبطة بأشغال

- التهيئة أو تكلف من يقوم بها بعد استشارة السلطة الوصية، تجمع وتحلل وتستغل الاحصائيات الضرورية لتسويق المنتوج السياحي، تقوم بصيانة التجهيزات والمنشآت التي لها علاقة بهدفها. ب - الوسائل : 1 (1) تزود الدولة المؤسسة، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها، عن طريق تحويل جزء من الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات، أو كانوا مسندين اليها، وعن طريق امدادها بالوسائل والهياكل والحصص والمستخدمين المرتبطين بمتابعة أعمالها أو المخصصين لها لتحقيق الاهداف المحددة للمؤسسة. 2 (2) تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود صلاحياتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، جميع الوسائل البشرية والمنقولة والعقارية، والصناعية والمالية والتجارية، لتحقيق ومخططات التنمية وبرامجها، 3 (3) يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار . مخططات التنمية وبرامجها، 4 (4) تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها، التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالسياحة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 4 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 6 : أجهزة المؤسسة ووحداتها، هي :

  • مجلس العمال،
  • مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،-
  • اللجان الدائمة. المادة 7 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع - | أعمال الوحدات التي تشتمل عليها المؤسسة، | وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك.

الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. المادة 8 : يصادق الوزير المكلف بالسياحة على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجاري به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية، حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 2. ب. I مع هذا المرسوم. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة ووزير المالية. المادة 14 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الرسمية للجمهورية الجزائرية 931 الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة باراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته لتوافق عليها السلطة الوصية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير مندوب الحسابات، إلى السلطة الوصية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى السلطة الوصية المختصة. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد

932 – الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه مرسوم رقم 83 227 مؤرخ في 18 جمادى الثانية |

– عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يحول الى مؤسسة تسيير فندق «الاوراسي» الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير السياحة

- -6 وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه 04 المؤرخ في و بمقتضى القانون رقم 80 - 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5

- ديسمبر سنة 1981، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 | والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في

- 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة | 1965 المتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-76 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات وبمقتضى المرسوم رقم 83-226 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة تسيير فندق «الاوراسي»، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى مؤسسة تسيير فندق «الاوراسي» حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : 1 - أعمال الاستغلال والتسيير التي كانت تمارسها الهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات، 2 - الاملاك، والحقوق، والحصص، والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بأعمال استغلال مؤسسة تسيير فندق «الأوراسي»، وتسير ذلك التي كانت تمارسها الهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات -3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : I - تحل مؤسسة تسيير فندق «الاوراسي»، محل الهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات بمقتضى أعمالها في استغلال المنشآت التابعة - لفندق «الاوراسي»، وتسيير ذلك، ابتداء من 2 - أبريل سنة 1983.

الثلاثاء 21 جمادي الثانية عام 1403 ه الجريدة 2 - تنتهي، ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال الاستغلال | والتسيير، الهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات وفقا للمرسوم رقم 80-76 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات بمقتضى أعمالها فى الاستغلال والتسيير، ما يأتي : ا - اعداد : 1 - جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالسياحة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية 2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية. 3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل

- المستخدمة في الاستغلال والتسيير، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة إلى مؤسسة تسيير فندق «الاوراسي». ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالسياحة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة تسيير فندق «الاوراسي». المادة 4 : يحول الى مؤسسة تسيير فندق «الاوراسي» المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في | الرسمية للجمهورية الجزائرية 933

- المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالسياحة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة تسيير فندق «الاوراسي»، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-228 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يحول الى مؤسسة تسيير فندق «الجزائر»، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير السياحة، و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و -III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1490 الموافق أول مارس سنة

-934 81 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981، و بمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و يمقتضى المرسوم رقم 65-200 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين. و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في مد ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 80-75 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إنشاء الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-225 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 والمتضمن إنشاء مؤسسة تسيير فندق الجزائر»، يرسم مايلي : «الجزائر»، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، مايأتي : أعمال الاستغلال والتسيير التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية، 2 - الاملاك، والحقوق، والحصص، والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بأعمال فندق الجزائر»، التي كانت تمارسها الشركة الجزائرية للفندقة الحضرية، وتسيير ذلك، 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وإدارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي : I تحل مؤسسة فندق «الجزائر»، محل الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية بمقتضى أعمالها في استغلال المنشآت التابعة لفندق الجزائر» وتسيير ذلك، ابتداء من 2 أبريل سنة 1983، 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال الاستغلال والتسيير الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية، وفقا للمرسوم رقم 80-75 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه. المادة 3: يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للفندقة الحضرية بمقتضى أعمالها في الاستغلال والتسيير، ما يأتي : ا - اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالسياحة ويعين أعضاءها المادة الاولى : يحول الى مؤسسة تسيين فندق | الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية.

الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 الجريدة 2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير | المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية. -3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في الاستغلال والتسيير، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة تسيير فندق الجزائر». ويجب أن تراقب المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. المادة 4 : يحول الى مؤسسة تسيير فندق الجزائر المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل. ويمكن الوزير المكلف بالسياحة أن يحدد لهذا الفرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى مؤسسة تسيير فندق «الجزائر». تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية، الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالسياحة عند الحاجة فيما يحص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة تسيير فندق «الجزائر»، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 1 أبريل سنة 1983 الشاذلي بن جديد الرسمية للجمهورية الجزائرية 935 مرسوم رقم 83-229 مؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة للتسيير السياحي في شرق البلاد. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير السياحة وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و- 11-10 و 152 منه وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية. و يمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالاس رقم 1-03 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 ta المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 و بمقتضى الامر رقم 77-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 2391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه و بمقتضى الأمر رقم 75-23 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الاس رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975

936 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80 73 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، و بمقتضى المرسوم رقم 80 75 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-81 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن تغيير اسم الشركة الوطنية للحمامات المعدنية وتعديل قانونها الاساسي. و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في

- 14 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر . المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «مؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تستهدف المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، المساهمة .. في ترقية السياحة، وبهذه الصفة تطور وتستغل وتنظم وتسير وتسوق داخل القطاع العمومي أية مؤسسة سياحية ذات طابع حضرى ومناخي وحمامي معدني و بحرى وصحراوى وتخييمي، تشتمل عليها ممتلكاتها. تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي على النحو الآتي : أ - الاهداف : السياحية المسؤولة عنها.

  • تنسق وتراقب عمل منشآت الوحدات تقوم بدراسات مردودية الوحدات وتضع كيفيات تسييرها،
  • A توفر المصالح العامة والمشتركة لمجموع المنشآت والوحدات السياحية، لاسيما ما تعلق منها - بتسويق الخدمات المرتبطة بها، تسهر على احترام قواعد التسيير والنظافة A والامن وعلى جودة الخدمات السياحية، تقوم بانجاز جميع وسائل الخزن وتضمن . التموينات الضرورية لعملها . تشارك فى التبادل السياحي بين الجهات …- تنظم وتطور بالاتصال مع الهياكل المختصة . التنشيط السياحي في وحداتها،

الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم، تنجز أو تكلف من ينجز برامج التجهيز المخططة المرتبطة بهدفها،

  • تنفذ أو تكلف من ينفذ الاشغال وتقدم الطلبات وتوفر جميع الادوات لتركيب وحداتها أو تحديثها، تقوم فيما يخصها، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية بالمراقبة التقنية والمالية على أساس الوثائق أو في ورشة الاشغال المنجزة، تقوم بالدراسات التقنية المرتبطة بأشغال التهيئة أو تكلف من يقوم بها بعد استشارة السلطة الوصية،
  • تجمع وتحلل وتستغل الاحصائيات الضرورية لتسويق المنتوج السياحي، تقوم بصيانة التجهيزات والمنشآت التي لها علاقة بهدفها. ب - الوسائل : 1 (1) تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية أو كانوا مسندين اليها وعن
  • طريق امدادها بالوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المرتبطين بمتابعة أعمالها أو المخصصين لتحقيق الاهداف المحددة. 2 (2) تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود صلاحياتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والمنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها. الرسمية للجمهورية الجزائرية 937 3 (3) يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحيقق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها. 4 (4) تخول المؤسسة من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل. ج الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر كامل تراب ولايات قسنطينة، وسطيف، وباتنة، وقالمة، وأم البواقي، وبجاية، وورقلة، والمسيلة، وتبسة، وسكيكدة، وجيجل. المادة 3: يكون مقر المؤسسة فى قسنطينة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالسياحة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 4 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 6 : أجهزة المؤسسة ووحداتها، هي :
  • مجلس العمال
  • مجلس المديرية،
    • المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة
  • اللجان الدائمة.

938 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه مية المادة 7 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها المؤسسة، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. المادة 8 : يصادق الوزير المكلف بالسياحة على التنظيم الداخلى للمؤسسة بقرار بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة فى مجال التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة ووزير المالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يستمها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة / المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته لتوافق عليها السلطة الوصية . ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، .. مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير مندوب الحسابات، الى السلطة الوصية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى السلطة الوصية المختصة. المادة 20 : ينشر هذا هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. : حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 20 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة مرسوم رقم 83-230 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة للتسيير السياحي في وسط البلاد. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير السياحة وينام على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي- للمؤسسات و بمقتضى القانون رقم 2 78-2 78 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، وبمقتضى القانون رقم 80 – 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقية من قبل المجلس الشعبي الوطني و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 1-03 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في لا صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1394 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الأمر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 الرسمية للجمهورية الجزائرية 939 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم. وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية و بمقتضى المرسوم رقم 80-75 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-81 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن تغيير اسم الشركة الوطنية للحمامات المعدنية وتعديل قانونها الاساسي. و بمقتضى المرسوم رقم 20-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات، وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة التسيير السياحي في وسط البلاد، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي

940 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه – للمؤسسات والاحكام الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمين سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تستهدف المؤسسة، في إطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، المساهمة في ترقية السياحة، وبهذه الصفة تطور وتستغل وتنظم وتسير وتسوق داخل القطاع العمومي، آية مؤسسة سياحية ذات طابع حضري و مناخي و حمامي معدني و بحري و صحراوي و تخييمي، تشتمل عليها ممتلكاتها. تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي : أ - الاهداف :

  • تنسق وتراقب همل المنشآت السياحية ووحداتها التي تتولى مسؤوليتها، تقوم بدراسات مردودية الوحدات وتضع كيفيات تسييرها، توفر المصالح العامة والمشتركة المجموع المنشآت والوحدات السياحية، لاسيما ما تعلق منها بتسويق الخدمات المرتبطة بها تسهر على احترام قواعد التسيير والنظافة والامن وعلى جودة الخدمات السياحية، تقوم بانجاز جميع وسائل الخزن وتضمن التموينات الضرورية لعملها،
  • تشارك في التبادل السياحي بين الجهات تنظم وتطور بالاتصال مع الهياكل المختصة، التنشيط السياحي في وحداتها، تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم. تنجز أو تكلف من ينجز برامج التجهيز المخططة المرتبطة بهدفها، تنفذ أو تكلف من ينفذ الاشغال وتقدم
  • الطلبات وتوفر جميع الادوات لتركيب وحداتها أو تحديثها. تقوم فيما يخصها، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية بالمراقبة التقنية والمالية على أساس الوثائق أو في ورشة الاشغال المنجزة تقوم بالدراسات التقنية المرتبطة بأشغال التهيئة أو تكلف من يقوم بها بعد استشارة السلطة الوصية، تجمع وتحلل وتستغل الاحصائيات الضرورية لتسويق المنتوج السياحي تقوم بصيانة التجهيزات والمنشآت التي لها علاقة يهدفها. ب - الوسائل :
  1. (1) تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الأملاك والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، أو كانوا مستدين اليها، وعن طريق امدادها بالوسائل والهياكل والحصص والمستخدمين المرتبطين بمتابعة أعمالها أو المخصصين لتحقيق الاهداف المحددة لها.
  2. (2) تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود صلاحياتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والمنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها. 3 (3) يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحيقق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها. (4) تخول المؤسسة من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي منع شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل

الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة ج - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولايات : المدية، والشلف، وتيزي وزو، والبويرة والبليدة، والجلفة. المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في المدية. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالسياحة .. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 4 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 6 : أجهزة المؤسسة ووحداتها، هي :

  • مجلس العمال،
  • مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،-
  • اللجان الدائمة. المادة 7 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها المؤسسة، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. المادة 8 : يصادق الوزير المكلف بالسياحة على التنظيم الداخلى للمؤسسة بقرار بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة الرسمية للجمهورية الجزائرية 941 طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجال التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة ووزير المالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين . السلطة الوصية ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. . – الباب الخامس .. الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية . . المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة باراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته التوافق عليها السلطة الوصية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير مندوب الحسابات، الى السلطة الوصية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.

942 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس إجراء التعديل المادة 19 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يقدم إلى السلطة الوصية المختصة. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-231 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة للتسيير السياحي في غرب البلاد. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير السياحة وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و 1011 و 152 منه و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات. وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية. وبمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1960 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالأمر رقم 81-03 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 رمضان و بمقتضى الأسر رقم 71-74 المؤرخ في 28 عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه و بمقتضى الأمن رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي و بمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى للدولة وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية،

الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 943 و بمقتضى المرسوم رقم 80 73 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة وبمقتضى المرسوم رقم 80-75 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 | والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-81 المؤرخ في 28 | ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن تغيير اسم الشركة الوطنية للحمامات المعدنية وتعديل قانونها الاساسي. وبمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ فى 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء برسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «مؤسسة التسيير السياحي في غرب البلاد»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71 — 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تستهدف المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، المساهمة في ترقية السياحة، وبهذه الصفة تطور وتستغل | وتنظم وتسير وتسوق داخل القطاع العمومي، أية مؤسسة سياحية ذات طابع حضرى ومناخي و حمامي معدني وبحرى وصحراوى و تخييمي، تشتمل عليها ممتلكاتها. تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي على النحو الآتي : أ - الاهداف :

  • تنسق وتراقب عمل منشآت الوحدات السياحية المسؤولة عنها. تقوم بدراسات مردودية الوحدات وتضع كيفيات تسييرها، توفر المصالح العامة والمشتركة لمجموع المنشآت والوحدات السياحية، لاسيما ما تعلق منها بتسويق الخدمات المرتبطة بها، تسهر على احترام قواعد التسيير والنظافة والامن وعلى جودة الخدمات السياحية، تقوم بانجاز جميع وسائل الخزن وتضمن التموينات الضرورية لعملها،
  • تشارك فى التبادل السياحي بين الجهات تنظم وتطور بالاتصال مع الهياكل المختصة، التنشيط السياحي في وحداتها، تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم، تنجز أو تكلف من ينجز برامج التجهيز المخططة المرتبطة بهدفها،
  • تنفذ أو تكلف من ينفذ الاشغال وتقدم الطلبات وتوفر جميع الادوات لتركيب هياكلها أو تحديثها، تقوم فيما يخصها، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية بالمراقبة التقنية والمالية على أساس الوثائق أو في ورشة الاشغال المنجزة،
  • تقوم بالدراسات التقنية المرتبطة بأشغال التهيئة أو تكلف من يقوم بها بعد استشارة السلطة . الوصية،

944 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه تجمع وتحلل وتستغل الاحصائيات الضرورية لتسويق المنتوج السياحي. تقوم بصيانة التجهيزات والمنشآت التي لها علاقة بهدفها. ب - الوسائل :

  1. (1) تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها و أداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية أو كانوا مسندين اليها وعن طريق امدادها بالوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المرتبطين بمتابعة أعمالها أو المخصصين لتحقيق الاهداف المحددة. 2 (2) تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود صلاحياتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والمنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها. (3) يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحيقق الأهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها. (4) تخول المؤسسة من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها و ذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل. を ― الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها هير كامل تراب ولايات وهران وسيدي بلعباس | وبشار، وأدرار، وسعيدة، ومستغانم، ومعسكره وتيارث. المادة 3: يكون مقر المؤسسة في مدينة وهران. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالسياحة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 4 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 71-24 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخدة لتطبيقه 4 المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 6 : أجهزة المؤسسة ووحداتها، هي :
  • مجلس العمال مجلس المديرية ب المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة
  • اللجان الدائمة. المادة 7 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها المؤسسة، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. المادة 8 : يصادق الوزير المكلف بالسياحة على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة.

الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة | طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجال التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية، حسب الأصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 2 ، ب. 1 من هذا المرسوم. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة ووزير المالية. : المادة 14 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته لتوافق عليها السلطة الوصية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج الرسمية للجمهورية الجزائرية 945 والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير مندوب الحسابات، الى السلطة الوصية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى السلطة الوصية المختصة. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-232 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد، الهياكل والوسائل والأملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية. ان رئيس الجمهورية

946 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه

  • بناء على تقرير وزير السياحة و- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 15 منه وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني
  • وبمقتضى القانون رقم 80 - - 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالاس رقم 8-03 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة.
  • وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-73 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة وبمقتضى المرسوم رقم 80-75 المؤرخ في : مد ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية وبمقتضى المرسوم رقم 80-87 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن تغيير اسم الشركة الوطنية للحمامات المعدنية وتعديل قانونها الاساسي. وبمقتضى المرسوم رقم 83 229 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد يرسم مايلي : المادة الأولى : يحول إلى مؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها مايأتي : I أعمال استغلال المنشآت ذات الطابع البحرى والصحراوى الحضرى والحمامي المعدني والمناخي التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية، 2 - الوحدات التي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة «1» السابقة وهي فندق «الحماديين تيشي»، وفندق «المهرى» في ورقلة، وفندق «القائد» في بوسعادة، وفندق «الهضاب في سطيف، وفندق «الواحات» في تقرت، وفندق «سيرتاه في قسنطينة، وفندق السلام في سكيكدة، وفندق بوقروت» في القل، وفندق «المعمورة»، في قالمة، وفندق الشلية في باتنة، و «حمام المسخوطين في قائمة. -3 الاسلاك، والحقوق، والحصص والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها التابعة لاهداف مؤسسة التسيير السياحى في شرق البلاد، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة

الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة والشركة الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية، 4 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال

  • والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي : تحل مؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد، محل الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية ابتداء من 2 أبريل سنة 1983. 2 - تنتهي، ابتداء من التاريخ نفسه، الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال السياحة البحرية والصحراوية والحضرية والحمامية المعدنية الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية وفقا للمراسيم رقم 80-73 80-75 و 80 81 المؤرخة في 15 مارس سنة 1980 المذكورة أعلاه. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية ما يأتي : ا - اعداد : I - جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقاً للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل المجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالسياحة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية. قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير

المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية. 3 - حصيلة ختامية تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد. الرسمية للجمهورية الجزائرية 947 والشركة الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية، ويجب أن تراقب المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالسياحة أن يجدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى مؤسسة . التسيير السياحي في شرق البلاد. المادة 4: يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة (4) من المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل. تبقي حقوق المستخدمين المذكورين أعلام وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالسياحة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد

948 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه مرسوم رقم 83-233 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في وسط البلاد، | 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين : ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال | 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير السياحة وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 04 80-04 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 1-03 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981، -6 وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-75 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية، 1 وبمقتضى المرسوم رقم 80-81 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن تغيير اسم الشركة الوطنية للحمامات المعدنية وتعديل قانونها الاساسي. وبمقتضى المرسوم رقم 83-230 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة التسيير السياحي في وسط البلاد، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في وسط البلاد حسب الشروط المحددة . في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها مايأتي : I أعمال استغلال المنشآت ذات الطابع الحضري والحمامي المعدني والمناخي التي كانت . ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 | تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة | الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية، وتسيير ذلك، 2 - الوحدات التي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة «1» السابقة، وهي فندق «عمراوة» في . تيزي وزو، و «حمام ملوان» في بوقرة، و «حمام

الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة

  • ريغة» في مليانة، وفندق «تامغوت» في ايعكورن وفندق «الارز في تلا غيلف، وفندق «جرجرة» في تيكجدة. 3 الاملاك، والحقوق والحصص- والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف مؤسسة التسيير السياحى فى وسط البلاد، التي كانت تمارسها الشركة الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية، 4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي : تحل مؤسسة التسيير السياحي في وسط البلاد، محل الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية، ابتداء من 2 أبريل سنة 1983، 2 - تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه، الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال السياحة الحضرية والحمامية المعدنية والمناخية، الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية، وفقا للمرسومين رقم 80 75 و 80-81 المؤرخين في 15 مارس سنة 1980 المذكورين أعلاه. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية، ما يأتي : ا - اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها الرسمية للجمهورية الجزائرية 949 ممثل الوزير المكلف بالسياحة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية. 2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية. 3 - حصيلة ختامية تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة التسيير السياحي في وسط البلاد. ويجب أن تراقب المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالسياحة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الي مؤسسة التسيير السياحي في وسط البلاد. المادة 4 : يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في وسط البلاد، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة «4» من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالسياحة عند الحاجة. فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة التسيير السياحي في وسط البلاد. سيرا منتظما ومستمرا.

950 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-234 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يحول الى مؤسسة التسيير السياحى فى غرب البلاد، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة و الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير السياحة وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و 10111 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 1281 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 | والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى للدولة وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية. وبمقتضى المرسوم رقم 80-73 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة وبمقتضى المرسوم رقم 80-75 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية وبمقتضى المرسوم رقم 80-81 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن تغيير اسم الشركة الوطنية للحمامات المعدنية وتعديل قانونها الاساسي. وبمقتضى المرسوم رقم 83-231 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة التسيير السياحي في غرب البلاد، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى مؤسسة التسيين السياحي في غرب البلاد حسب الشروط المحددة

الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها مايأتي : I أعمال استغلال المنشآت ذات الطابع

- الصحراوى والحضرى والحمامي المعدني التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية، 2 الوحدات التي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة (1) السابقة وهى فندق «توات» في أدرار، وفندق «قرارة» في تيميمون، وفندق «عنتر» في بشار، وفندق «المختار» في العين الصفراء، وفندق «ريم» في بني عباس، وفندق «الفرسان في سعيدة، و حمام بوحنيفية» في معسكر، و حمام بوحجر» في بوحجر، -3 الاملاك، والحقوق، والحصص والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف مؤسسة التسيير السياحى في غرب البلاد، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية، 4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : I - تحل مؤسسة التسيير السياحي في غرب البلاد، محل الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية ابتداء من 2 أبريل سنة 1983 2 - تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه، الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال السياحة الرسمية للجمهورية الجزائرية 951 الصحراوية والحضرية والحمامية المعدنية والمناخية الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية وفقا للمراسيم رقم 80-73 و 80-75 و 80-81 المؤرخة في 15 مارس سنة 1980 المذكورين أعلاه. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه فى المادة الاولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها . الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية، ما يأتي : أ - اعداد : I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالسياحة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية. 2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية. -3 حصيلة ختامية تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة التسيير السياحي في غرب البلاد. ويجب أن تراقب المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالسياحة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة | التسيير السياحي في غرب البلاد.

952 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه المادة 4 : يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في غرب البلاد المستخدمون المرتبطون يسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة «4» من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين اعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1950 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 1-03 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | 81 1 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالسياحة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة التسيير السياحي في غرب البلاد. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-235 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المركز السياحي في تيبازة - متاريس.

ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير السياحة و بناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و I TO 1 و 152 منه وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي الكوسات وبمقتضى القانون رقم 28-02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 المتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في ات ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى الأمن رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والمواقع السياحية وبمقتضى الأمر رقم 71-74 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه و بمقتضى الأمر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمع تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم،

الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في الرسمية للجمهورية الجزائرية 953 السياحي في تيبازة متاريس، وتدعي في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973-16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 - ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية. وبمقتضى المرسوم رقم 80-73 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة وه مقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 81-298 المؤرخ في 3 محرم عام 1402 الموافق 31 أكتوبر سنة 1981 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ في 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والمواقع السياحية، و بمقتضى المرسوم رقم 81-372 المؤرخ في 18 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تحديد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في القطاع السياحي، وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء برسم ما يلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة تسيير المركز المرسوم. المادة 2 : تستهدف المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، المساهمة في ترقية السياحة، وبهذه الصفة تطور وتستغل وتنظم وتسير داخل القطاع العمومي، الهياكل التي تشتمل عليها ممتلكاتها. تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي : 1 - الاهداف : تنسق وتراقب عمل المنشآت السياحية

  • ووحداتها التي تتولى مسؤوليتها . تقوم بدراسات مردودية الوحدات التي تشتمل عليها ممتلكاتها وتضع كيفيات تسييرها، توفر المصالح العامة والمشتركة لمجموع المنشأت والوحدات السياحية، لاسيما ما تعلق منها بتسويق الخدمات المرتبطة بهاء تسهر على احترام قواعد التسيير والنظافة والامن - وعلى جودة الخدمات السياحية، تقوم بالتموينات الضرورية لعملها و بانجاز آية وسيلة للخزن تشارك في التبادل السياحي بين الجهات.- تنظم وتطور بالاتصال مع الهياكل المختصة. التنشيط السياحي في وحداتها، تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين- مستواهم، تنجز أو تكلف من ينجز برامج التجهيز | - المخططة المرتبطة بهدفها.

954 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه

  • تنفذ أو تكلف من ينفذ الاشغال وتقدم الطلبات وتوفر جميع الادوات لتركيب هياكلها أو تحديثها. تقوم بالدراسات التقنية المرتبطة بأشغال التهيئة أو تكلف من يقوم بها بعد استشارة السلطة الوصية تجمع وتحلل وتستغل الاحصائيات الضرورية لتسويق المنتوج السياحي تقوم بصيانة التجهيزات والمنشآت التي لها علاقة بهدفها. ب - الوسائل : 1 (1) تزود الدولة المؤسسة، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، أو كانوا مستدين اليها، ومن طريق امدادها بالوسائل والهياكل والحصص والمستخدمين المرتبطين بمتابعة أعمالها أو المخصصين لها لتحقيق الاهداف المحددة للمؤسسة. 2 (2) تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود صلاحياتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، جميع الوسائل البشرية والمنقولة والعقارية، والصناعية والمالية والتجارية، لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها، (3) يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها، (4) تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها، التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل. المادة 3: يكون مقر المؤسسة في بلدية تيبازة ولاية البليدة. ويمكن نقله إلى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالسياحة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 4 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 21-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 6 : أجهزة المؤسسة ووحداتها، هي :
  • مجلس العمال
  • مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
  • اللجان الدائمة. المادة 7 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها المؤسسة، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر. سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. المادة 8 : يصادق الوزير المكلف بالسياحة على التنظيم الداخلى للمؤسسة بقرار بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة.

الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة II : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية، حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 2 ، ب. 1 من هذا المرسوم. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة ووزير المالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة باراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته لتوافق عليها السلطة الوصية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج

والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير مندوب الحسابات، الى السلطة الوصية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في - 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى السلطة الوصية المختصة. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-236 83 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المركز السياحي في تيبازة - القرية. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير السياحة، وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III – 10 و 152 منه وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات

956 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية. و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 8-12 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981، و بمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والمواقع السياحة، و بمقتضى الامر رقم 71 من 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، و بمقتضى الأمر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى | التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 65 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-73 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 . والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة. وبمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في

- 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 81 298 المؤرخ في 3 محرم عام 1402 الموافق 31 اكتوبر سنة 1981 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 4 ابريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ في 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والمواقع السياحية. وبمقتضى المرسوم رقم 81-372 المؤرخ في 18 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تحديد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في القطاع السياحي، و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة دى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 | المؤسسات، والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء،

الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «مؤسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة متاريس وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تستهدف المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، المساهمة في ترقية السياحة، وبهذه الصفة تطور وتستغل وتنظم وتسير ، داخل القطاع العمومي، الهياكل التي تشتمل عليها ممتلكاتها. تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي : أ - الاهداف :

  • تنسق وتراقب عمل المنشآت السياحية ووحداتها التي تتولى مسؤوليتها، تقوم بدراسات مردودية الوحدات التي تشتمل عليها ممتلكاتها وتضع كيفيات تسييرها، توفر المصالح العامة والمشتركة لمجموع المنشآت والوحدات السياحية، لاسيما ما تعلق منها بتسويق الخدمات المرتبطة بها،
  • تسهر على احترام قواعد التسيير والنظافة والامن وعلى جودة الخدمات السياحية، تقوم بالتموينات الضرورية لعملها و بانجاز أية وسيلة للخزن
  • تشارك في التبادل السياحي بين الجهات تنظم وتطور بالاتصال مع الهياكل المختصة التنشيط السياحي في وحداتها، تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم الرسمية للجمهورية الجزائرية 957
  • تنجز أو تكلف من ينجز برامج التجهيز المخططة المرتبطة بهدفها،
  • تنفذ أو تكلف من ينفذ الاشغال وتقدم الطلبات وتوفر جميع الادوات لتركيب هياكلها أو تحديثها، تقوم بالدراسات التقنية المرتبطة بأشغال التهيئة أو تكلف من يقوم بها بعد استشارة السلطة الوصية، تجمع وتحلل وتستغل الاحصائيات الضرورية لتسويق المنتوج السياحي، تقوم بصيانة التجهيزات والمنشآت التي لها علاقة بهدفها. ب - الوسائل :
  1. (1) تزود الدولة المؤسسة، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها، عن طريق تحويل جزء من الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين .. الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، أو كانوا مسندين اليها، وعن طريق امدادها بالوسائل والهياكل والحصص والمستخدمين المرتبطين بمتابعة أعمالها أو المخصصين لها لتحقيق الاهداف المحددة للمؤسسة. 2 (2) تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود صلاحياتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والمنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية، لتحقيق الإهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها، 3 (3) يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها، 4 (4) تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها، التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك فى اطار التنظيم الجارى به العمل.

958 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه المادة 3: يكون مقر المؤسسة في بلدية تيبازة، ولاية البليدة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالسياحة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل - المادة 4 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامن رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 6 : أجهزة المؤسسة ووحداتها، هي :

  • مجلس العمال
  • مجلس المديرية
  • المدير العام للمؤسسة أو مدين الوحدة
  • اللجان الدائمة. المادة 7 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها المؤسسة، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. المادة 8 : يصادق الوزير المكلف بالسياحة على التنظيم الداخلى للمؤسسة بقرار بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذى يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة II : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية، حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 2 ، ب. I من هذا المرسوم. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة ووزير المالية. المادة 14 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته لتوافق عليها السلطة الوصية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج

الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة والتقرير السنوى من نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير مندوب الحسابات الى السلطة الوصية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى السلطة الوصية المختصة. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد الرسمية للجمهورية الجزائرية - 959 وبمقتضى القانون رقم 02 78-02 78 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية وبمقتضى القانون رقم 80 – 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 87 12 87 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والمواقع السياحية وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيين الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الامن رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية وبمقتضى الأمر رقم 75-23 المؤرخ في 17 مرسوم رقم 237 مؤرخ في 18 جمادى الثانية | ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 83 - عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المركز السياحى فى موريتي. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير السياحة، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و 111-10 و 152 منه والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادى وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي | الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى للمؤسسات is للدولة

960 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 1 وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-73 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 81 – 298 المؤرخ في 3 محرم عام 1402 الموافق 31 أكتوبر سنة 1981 الذى يعدل ويتمم المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ في 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والمواقع السياحية و بمقتضى المرسوم رقم 81-372 المؤرخ في 18 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تحديد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في القطاع السياحي و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء برسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة تسيير المركز السياحي في موريتي»، وتدعي في صلب النص. النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71 74 المؤرخ في

- 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا . المرسوم. المادة 2 : تستهدف المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، المساهمة في ترقية السياحة، وبهذه الصفة تطور وتستغل وتنظم وتسير، داخل القطاع العمومي، الهياكل التي تشتمل عليها ممتلكاتها. تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي : أ - الاهداف : تنسق وتراقب عمل المنشآت السياحية ووحداتها التي تتولى مسؤوليتها، تقوم بدراسات مردودية الوحدات التي تشتمل عليها ممتلكاتها وتضع كيفيات تسييرها، توفر المصالح العامة والمشتركة لمجموع المنشآت والوحدات السياحية، لاسيما ما تعلق منها بتسويق الخدمات المرتبطة بها، تسهر على احترام قواعد التسيير والنظافة والامن وعلى جودة الخدمات السياحية، تقوم بالتموينات الضرورية لعملها و بانجاز أية وسيلة للخزن

  • تشارك في تطوير التبادل السياحي بين الجهات

الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة تنظم وتطور بالاتصال مع الهياكل المختصة التنشيط في هياكلها تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم، تنجز أو تكلف من ينجز برامج التجهيز المخططة المرتبطة بهدفها،

  • تنفذ أو تكلف من ينفذ الاشغال وتقدم الطلبات وتوفر جميع الادوات لتركيب وحداتها أو تحديثها ، تقوم بالدراسات التقنية المرتبطة بأشغال التهيئة أو تكلف من يقوم بها بعد استشارة السلطة الوصية تجمع وتحلل وتستغل الاحصائيات الضرورية لتسويق المنتوج السياحي، تقوم بصيانة التجهيزات والمنشآت التي لها علاقة بهدفها . ب - الوسائل : 1 (1) تزود الدولة المؤسسة، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها، عن طريق تحويل جزء من الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، أو كانوا مسندين اليها، وعن طريق امدادها بالوسائل والهياكل والحصص والمستخدمين المرتبطين بمتابعة أعمالها أو المخصصين لها لتحقيق الاهداف المحددة للمؤسسة. 2 (2) تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود صلاحياتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والمنقولة والعقارية، والصناعية والمالية والتجارية، لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها، (3) يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء الرسمية للجمهورية الجزائرية 961 مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها، (4) تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها، التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك فى اطار التنظيم الجاري به العمل. المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في بلدية سطاوالي ولاية الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالسياحة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 4 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالى. المادة 6 : أجهزة المؤسسة ووحداتها، هي :
  • مجلس العمال،
  • مجلس المديرية،
  • المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
  • اللجان الدائمة. المادة 7 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها المؤسسة، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.

962 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه المادة 8 : يصادق الوزير المكلف بالسياحة على التنظيم الداخلى للمؤسسة بقرار بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. : المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية، حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 2 ، ب. I من هذا المرسوم. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة ووزير المالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة. للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته لتوافق عليها السلطة الوصية. ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير مندوب الحسابات الى السلطة الوصية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل . التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى السلطة الوصية المختصة. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. i حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة مرسوم رقم 83 ص 238 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المركز السياحي في سيدي فرج. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير السياحة

- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 15 منه وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى القانون رقم 02 78-02 78 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 20 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 1 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1987، و بمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والمواقع السياحية، و بمقتضى الأسر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه الرسمية للجمهورية الجزائرية 963 و بمقتضى الأمر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 : والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي - القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى للدولة وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم. وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين : العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 - رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في

  • 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-73 المؤرخ في | 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إنشاء الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة،

954 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه و بحقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو 14 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 اكتوبر سنة 1980 | الآتي : والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 8-298 المؤرخ في 3 محرم عام 1402 الموافق 31 أكتوبر سنة 1981 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ في 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والمواقع السياحية، و بمقتضى المرسوم رقم 81-372 المؤرخ فى 18 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تحديد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في القطاع السياحي وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات و بعد استطلاع رأي مجلس الوزراء يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة تسيير المركز السياحي في زرالدة»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولالحكام الامر رقم 21-24 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تستهدف المؤسسة، في إطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، المساهمة في ترقية السياحة، وبهذه الصفة تطور وتستغل وتنظم وتسير داخل القطاع العمومي، الهياكل التي تشتمل عليها ممتلكاتها. أ - الاهداف :

  • تنسق وتراقب عمل المنشآت السياحية ووحداتها التي تتولى مسؤوليتها، تقوم بدراسات مردودية الوحدات التي : تشتمل عليها ممتلكاتها وتضع كيفيات تسييرها، توفر المصالح العامة والمشتركة المجموع المنشآت والوحدات السياحية، لاسيما ما تعلق منها بالخدمات المرتبطة بها،
  • تسهر على احترام قواعد التسيير والنظافة والامن وعلى جودة الخدمات السياحية، تقوم بالتموينات الضرورية لعملها و بانجاز آية وسيلة للخزن
  • تشارك في تطوير التبادل السياحي بين الجهات تنظم وتطور بالاتصال مع الهياكل المختصة، التنشيط في هياكلها،
  • تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم تنجز أو تكلف من ينجز برامج التجهيز
  • المخططة المرتبطة بهدفها،
  • تنفذ أو تكلف من ينفذ الاشغال وتقدم الطلبات وتوفر جميع الادوات لتركيب وحداتها أو تحديثها، تقوم بالدراسات التقنية المرتبطة بأشغال التهيئة أو تكلف من يقوم بها بعد استشارة السلطة الوصية، تجمع وتحلل وتستغل الاحصائيات الضرورية لتسويق المنتوج السياحي تقوم بصيانة التجهيزات والمنشآت التي لها علاقة بهدفها.

الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة ب - الوسائل : 1 (1) تزود الدولة المؤسسة، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها، عن طريق تحويل جزء من الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، أو كانوا مسندين اليها، وعن طريق امدادها بالوسائل والهياكل والحصص والمستخدمين المرتبطين بمتابعة أعمالها أو المخصصين لها لتحقيق الاهداف المحددة للمؤسسة. 2 (2) تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود صلاحياتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والمنقولة والعقارية، والصناعية والمالية والتجارية، لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها، (3) يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها (4) تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها، التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل.. المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في بلدية سطاوالي ولاية الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالسياحة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 4 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة فى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللأحكام التي نص الرسمية للجمهورية الجزائرية 965 عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية . والاستقلال المالى. المادة 6 : أجهزة المؤسسة ووحداتها، هي : مجلس العمال.

  • مجلس المديرية.
  • المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة، اللجان الدائمة. المادة 7 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها المؤسسة. وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. المادة 8 : يصادق الوزير المكلف بالسياحة على التنظيم الداخلى للمؤسسة بقرار بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة II : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات | الاشتراكية.

966 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادي الثانية عام 1403 ه الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 2 ب 1 من هذا المرسوم المادة 13 : يحدد الرأسمال الأصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزين المكلف بالسياحة ووزير المالية. المادة 14 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية ووزير المالية بناء على اقتراح من المدين العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 75 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته لتوافق عليها السلطة الوصية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى من نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير مندوب الحسابات إلى السلطة الوصية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدين العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يقدم الى السلطة الوصية المختصة. المادة 20 : ينشر هذا الموسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-239 مؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المركز السياحي في زرالدة. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير السياحة وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى القانون رقم 02 78-02 78 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية وبمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني

الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 المؤرخ في 8 صفن عام 1402 الموافق 5 ديسمين سنة 1981 وبمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة . 4 1966 والمتعلق بالمناطق والمواقع السياحية وبمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الأمر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية. وبمقتضى الأمر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الاس رقم 75-76 المؤرخ في 17 الرسمية للجمهورية الجزائرية 967 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 80-23 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسو رقم 81-298 المؤرخ في 3 محرم عام 1402 الموافق 31 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 66 75- المؤرخ في 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ في 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والمواقع السياحية. وبمقتضى المرسوم رقم 81 372 المؤرخ في 18 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تحديد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في القطاع السياحي، وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 | المؤسسات، والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم . و بمقتضى المرسوم رقم 65 رانية المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1355 الموافق 14 أكتوبر سنة و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة تسيير المركز السياحي في زرالدة»، وتدعي في صلب النص | «المؤسسة».

968 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه تعتبر المؤسسة تأجرة في علاقاتها مع الغير، 1 وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 21-24 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار إليه أعلاه ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تستهدف المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، المساهمة في ترقية السياحة، وبهذه الصفة تطور وتسير وتنظم وتسوق داخل القطاع العمومي، أية مؤسسة سياحية بحرية تشتمل عليها ممتلكاتها. تعدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الأتى : ا - الاهداف : ب تنسق وتراقب عمل المنشآت السياحية ووحداتها التي تتولى مسؤوليتها تقوم بدراسات مردودية الوحدات التي تشتمل عليها ممتلكاتها وتضع كيفيات تسييرها،

  • توفر المصالح العامة والمشتركة لمجموع المنشآت والوحدات السياحية، لاسيما ما تعلق منها بالخدمات المرتبطة بها ، . تسهر على احترام قواعد التسيير والنظافة والأمن وعلى جودة الخدمات السياحية، تقوم بالتموينات الضرورية لعملها و بانجاز آية وسيلة للخزن تشارك في تطوير التبادل السياحي بين + الجهات تنظم وتطور بالاتصال مع الهياكل المختصة. التنشيط في مياكلها، تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم. تنجز أو تكلف من ينجز برامج التجهيز المخططة المرتبطة بهدفها،
  • تنفذ أو تكلف من ينفذ الاشغال وتقدم الطلبات وتوفر جميع الادوات لتركيب هياكلها أو تحديثها، تقوم بالدراسات التقنية المرتبطة بأشغال التهيئة أو تكلف من يقوم بها بعد استشارة السلطة الوصية
  • تقوم بصيانة التجهيزات والمنشآت التي لها علاقة بهدفها. تجمع وتحلل وتستغل الاحصائيات الضرورية لتسويق المنتوج السياحي. ب - الوسائل : (1) تزود الدولة المؤسسة، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها، عن طريق تحويل جزء من الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، أو كانوا مسندين اليها، وعن طريق امدادها بالوسائل والهياكل والحصص والمستخدمين المرتبطين بمتابعة أعمالها أو المخصصين لها لتحقيق الاهداف المحددة للمؤسسة. 2 (2) تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود صلاحياتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، جميع الوسائل البشرية والمنقولة والعقارية، والصناعية والمالية والتجارية، لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها، (3) يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في أطار مخططات التنمية وبرامجها، 4 (4) تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها، التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل. المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في بلديسة زرالدة، ولاية الجزائر.

الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة ويسكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالسياحة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 4 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميشاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 6 : أجهزة المؤسسة ووحداتها، هي :

  • مجلس العمال،
  • مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة.-
  • اللجان الدائمة. المادة 7 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها المؤسسة، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. المادة 8 : يصادق الوزير المكلف بالسياحة على التنظيم الداخلى للمؤسسة بقرار بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة . المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة الرسمية للجمهورية الجزائرية 909 الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين الماسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجلس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 2، ب. 1 من هذا المرسوم. المادة 13 : يحدد الرأسمال الأصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة ووزير المالية. المادة 14 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته لتوافق عليها السلطة الوصية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع | مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة

970 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه وتوصياته وبتقرير مندوب الحسابات، إلى السلطة الوصية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الاس رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم إلى السلطة الوصية المختصة. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد مؤرخ في 18 جمادى will r الثانية مرسوم رقم 83-240 عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المركز السياحي بنادي الصنوبر. أن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير السياحة وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و 111-10 و 152 منه وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى القانون رقم 78-2 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 138 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة : 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني. وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى الأمر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والمواقع السياحية، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخدة لتطبيقه. و بمقتضى الأمر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، و بمقتضى الأمر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الأمر رقم 25-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الأمر رقم 75-70 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات

الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، 200 المؤرخ في وبمقتضى المرسوم رقم 65 - 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 | والمتعلق بالوحدة الاقتصادية. و بمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية. وبمقتضى المرسوم رقم 80-23 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 8-298 المؤرخ فى 3 محرم عام 1402 الموافق 31 أكتوبر سنة 1981 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ في 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والمواقع السياحية. وبمقتضى المرسوم رقم 81 372 المؤرخ في 18 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تحديد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في القطاع السياحي وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء. الرسمية للجمهورية الجزائرية 971 يرسم ما يلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة تسيير المركز السياحي بنادي الصنوبر»، وتدعى في صلب النصر «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغيرة وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تستهدف المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، المساهمة في ترقية السياحة، وبهذه الصفة تطور وتستغل وتنظم وتسير داخل القطاع العمومي، الهياكل التي تشتمل عليها ممتلكاتها. تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتى : ا - الاهداف : تقدم جميع الخدمات المرتبطة بأعمال الاطعام والايواء، وكذلك الخدمات التي تضمن عادة بمناسبة حفلات الاستقبال والندوات والملتقيات والمؤتمرات تنسق وتراقب عمل منشآت الايواء -

- والاطعام وهياكلها التي تستغل في المؤتمرات تقوم بدراسات مردودية المنشآت التي تشتمل عليها ممتلكاتها وتضع كيفيات تسييرها،

  • توفر المصالح العامة والمشتركة المجموع المنشآت ولاسيما ما تعلق منها بالخدمات المرتبطة بها، تسهر على احترام قواعد التسيير والنظافة والامن وعلى جودة الخدمات السياحية.

972 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادي الثانية عام 1403 ه تقوم بالتموينات الضرورية لعملها و بانجاز أية وسيلة للخزن تنظم وتطور بالاتصال مع الهياكل المختصة، التنشيط في هياكلها، تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم، تنجز أو تكلف من ينجز برامج التجهيز المخططة المرتبطة بهدفها، تنفذ أو تكلف من ينفذ الاشغال وتقدم

  • الطلبات وتوفر جميع الادوات لتركيب هياكلها أو تحديثها، تقوم بالدراسات التقنية المرتبطة بأشغال التهيئة أو تكلف من يقوم بها بعد استشارة السلطة الوصية. تجمع وتحلل وتستغل الاحصائيات الضرورية لتسويق المنتوج السياحي تقوم بصيانة التجهيزات والمنشآت التي لها علاقة بهدفها. ت - الوسائل : تزود الدولة المؤسسة، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها، عن طريق تحويل جزء من الأملاك والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات أو كانوا مسندين اليها، وعن طريق امدادها بالوسائل والهياكل والحصص والمستخدمين المرتبطين بمتابعة أعمالها أو المخصصين لها لتحقيق الاهداف المحددة للمؤسسة. 2 (2) تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود صلاحياتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والمنقولة والعقارية، والصناعية والمالية والتجارية، لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الإساسي ومخططات التنمية وبرامجها (3) يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها،
  1. (4) تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها، التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل. المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في بلدية سطاوالي ولاية الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني . : بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالسياحة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 4 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأسر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 6 : أجهزة المؤسسة ووحداتها، هي :
  • مجلس العمال،
  • مجلس المديرية.
  • المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة
  • اللجان الدائمة. المادة 7 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها المؤسسة وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك.

الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. المادة 8 : يصادق الوزير المكلف بالسياحة على التنظيم الداخلى للمؤسسة بقرار بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجاري به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية, الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية، حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 2 ، ب 1 من هذا المرسوم بقرار المادة 13 وزاري : يعدد مشترك بين الرأسمال الوزير الأصلي المكلف بالسياحة للمؤسسة ووزير المالية. المادة 14 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الأصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية ووزير المالية بناء على اقتراح الرسمية للجمهورية الجزائرية 973 من المدير العام للمؤسسة يعرفه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته لتوافق عليها السلطة الوصية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط البيئة المالية المنصرمة. مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ويتقرير مندوب الحسابات، إلى السلطة الوصبية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى السلطة الوصية المختصة.

974 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-241 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المركز السياحي «الاندلس». ان رئيس الجمهوريسة ينام على تقرير وزير السياحة وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و 10 و 152 مانه وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالاس رقم

  • 03 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم وبمقتضى الأمن رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والمواقع السياحية وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامن رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة. وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين. و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في. في 81 1 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 15 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة ديسمين سنة 1981 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية

الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة وبمقتضى المرسوم رقم 80-73 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 81 298 المؤرخ في 3 محرم عام 1402 الموافق 31 أكتوبر سنة 1981 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ في 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والمواقع السياحية، وبمقتضى المرسوم رقم 81 372 المؤرخ في 18 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تحديد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في القطاع السياحي و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة تسيير المركز السياحي الاندلس»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا المرسوم . الرسمية للجمهورية الجزائرية. 975 المادة 2 : تستهدف المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، المساهمة في ترقية السياحة، وبهذه الصفة تطور وتستغل وتنظم وتسير وتسوق داخل القطاع العمومي الهياكل التي تشتمل عليها ممتلكاتها. تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي : أ - الاهداف : تنسق وتراقب عمل المنشآت السياحية ووحداتها التي تتولى مسؤوليتها، تقوم بدراسات مردودية الوحدات التي تشتمل عليها ممتلكاتها وتضع كيفيات تسييرها . 6 . توفر المصالح العامة والمشتركة لمجموع المنشآت والوحدات السياحية، لاسيما ما تعلق منها بالخدمات المرتبطة بهاء تسهر على احترام قواعد التسيين والنظافة والامن وعلى جودة الخدمات السياحية تقوم بالتموينات الضرورية لعملها وبانجازا أية وسيلة للخزن تشارك فى تطوير التبادل السياحي بين الجهات تنظم وتطور بالاتصال مع الهياكل المختصة التنشيط في هياكلها تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم

  • تنجز أو تكلف من ينجز برامج التجهيز المخططة المرتبطة بهدفها،
  • تنفذ أو تكلف من ينفذه الاشغال وتقدم الطلبات وتوفر جميع الادوات لتركيب وحداتها أو تحديثها، تقوم بالدراسات التقنية المرتبطة بأشغال التهيئة أو تكلف من يقوم بها بعد استشارة السلطة الوصية

976 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادي الثانية عام 1403 ه تجمع وتحلل وتستغل الاحصائيات الضرورية لتسويق المنتوج السياحي، تقوم بصيانة التجهيزات والمنشآت التي لها علاقة بهدفها. ب - الوسائل :

  1. (1) تزود الدولة المؤسسة، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، أو كانوا مسندين اليها، وعن طريق أمدادها بالوسائل والهياكل والحصص والمستخدمين المرتبطين بمتابعة أعمالها أو المخصصين لها لتحقيق الاهداف المحددة للمؤسسة. 2 (2) تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود صلاحياتها وطبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها 6 جميع الوسائل البشرية والمنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية، لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها، 3 (3) يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها، (4) تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها، التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 3: يكون مقر المؤسسة في بلدية بوتليليس، ولاية وهران. ويمكن نقله إلى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالسياحة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 4 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالى. المادة 6 : أجهزة المؤسسة ووحداتها، هي : – مجلس العمال، مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة، اللجان الدائمة. المادة 7 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها المؤسسة، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. وتشكل وحدات المؤسسة ويجدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. المادة 8 : يصادق الوزير المكلف بالسياحة على التنظيم الداخلى للمؤسسة بقرار بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى. التابعة للدولة.

الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية، حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 2 ، ب. I من هذا المرسوم. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة ووزير المالية. المادة 14 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته لتوافق عليها السلطة الوصية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير مندوب الحسابات الى السلطة الوصية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. الرسمية للجمهورية الجزائرية 977 المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى السلطة الوصية المختصة. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-242 مؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يحول الى مؤسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة - متاريس الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة.

- ان رئيس الجمهورية

  • -6 بناء على تقرير وزير السياحة، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80 - - 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة

978 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادي الثانية عام 1403 ه 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. و بمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى للدولة. 18 جمادى الثانية وبمقتضى عام المرسوم 1385 رقم 05 الموافق - 14 259 أكتوبر المؤرخ سنة في 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين. وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-73 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إنشاء الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة. | وبمقتضى المرسوم رقم 83-235 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة متاريس يرسم مايلي : المادة الأولى : يحول الى مؤسسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة متاريس حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : II أعمال استغلال المنشآت البحرية التابعة للمركز السياحي في تيبازة متاريس، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، وتسيير ذلك، 2-2 الاملاك، والحقوق، والحصص والالتزامات، والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال استغلال مؤسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة متاريس التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، وتسيير ذلك 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي : تحل مؤسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة متاريس، محل الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة بمقتضى أعمالها في استغلال المنشات التابعة للمركز السياحي في تيبازة متاريس وتسيير ذلك، ابتداء من 2 أبريل سنة 1983. 2 - تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه. الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال الاستغلال والتسيير f الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، وفقا للمرسوم رقم 80-73 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه.

الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، بمقتضى أعمالها في الاستغلال والتسيير ما يأتي : أ - اعداد : I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالسياحة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية. 2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية. -3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في الاستغلال والتسيير، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة متاريس. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالسياحة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة متاريس. المادة 4 : يحول الى مؤسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة متاريس المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه الرسمية للجمهورية الجزائرية 979 منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالسياحة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل تسيير المركز السياحي في تيبازة متاريس سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-243 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يحول إلى مؤسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة - القرية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير السياحه و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 30 و III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية | طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامن رقم

980 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه 81 81-03 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 2 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : 1 - أعمال استغلال المنشآت البحرية التابعة للمركز السياحي في تيبازة - القرية، التي كانت وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 | تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. وبمقتضى الامر رقم 25-76 المؤرخ في 17 ذي - القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 وتسيير ذلك. 2-2 الاملاك والحقوق، والحصص، والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بأعمال استغلال مؤسسة تسيير المركز السياحي في والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات - تيبازة - القرية، التي كانت تمارسها الشركة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1365 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين. و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-73 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-236 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 والمتضمنه انشاء مؤسسة تسيين المركز السياحي في تيبازة - القرية، يرسم مايلي : المادة الاولي : يحول الى مؤسسة تسهير الوطنية الجزائرية للسياحة، وتسيير ذلك، 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيين الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما ياتي : د تحل مؤسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة القرية محل الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة بمقتضى اعمالها في استغلال المنشآت التابعة للمركز السياحي في تيبازة - القرية وتسيير ذلك، ابتداء من 2 أبريل سنة 1983ء 2 - تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه، الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال الاستغلال والتسيير الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، وفقا للمرسوم رقم 80-73 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه فى المادة الأولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، بمقتضى أعمالها في الاستغلال والتسيير ما يأتي : ا اعداد : 1 - جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا المركز السياحي في تيبازة - القرية حسب الشروط | القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة برأسها

الثلاثاء 21 جمادى التابية عام 1403 ه الجريدة ممثل الوزير المكلف بالسياحة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية ه - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية. 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في الاستغلال والتسيير، تبيع قيمة الرسمية للجمهورية الجزائرية 981 المادة ؟ : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد عناصر الممتلكات المحولة إلى مؤسسة تسيير | مرسوم رقم 83 244 مؤرخ في 18 جمادى الثانية المركز السياحي في تيبازة القرية. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالسياحة أن يحدد لهذا الفرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى مؤسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة القرية. المادة 4 : يحول إلى مؤسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة القرية المستخدمون المرتبطون يسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالسياحة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة القرية، سيرا منتظما ومستمرا. عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يحول الى مؤسسة تسيير المركز السياحي في موريتي الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير السياحة

- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 38 و 111 – 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 22 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 و بمانتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 20 أبريل سنة 1979 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. وبمقتضي الامر رقم 75-70 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975

982 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة. موريتي التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، وتسيير ذلك، 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه. 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1985 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين. وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية.

    • وبمقتضى المرسوم رقم 80 - - 23 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة 237 المؤرخ وبمقتضى المرسوم رقم 83 - في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 ابريل سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة التسيير المركز السياحي في موريتي برسم مايلي : المادة الأولى : يحول الى مؤسسة تسيير المركز السياحي في موريتي، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : I أعمال استغلال المنشآت البحرية التابعة- للمركز السياحي في موريتي وتسيرها، 2 الأملاك، والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بأعمال استغلال مؤسسة تسيير المركز السياحي في وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي : تحل مؤسسة تسيير المركز السياحي في موريتي، محل الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة بمقتضى أعمالها في استغلال المنشآت التابعة للمركز السياحي في موريتي وتسيير ذلك ابتداء من 2 أبريل سنة 1983، 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه، الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال الاستغلال والتسيير الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة وفقا للمرسوم رقم 80-73 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، بمقتضى أعمالها فى الاستغلال والتسيير ما يأتي : أ - اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزيس المكلف بالسياحة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية.
  • قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية. 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في الاستغلال والتسيير، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة تسيير المركز السياحي في موريتي..

الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 963 ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية | مرسوم رقم 23-245 مؤرخ في 18 جمادى الثانية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالسياحة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى مؤسسة تسيين المركز السياحي في موريتي. المادة 4 : يحول الى مؤسسة تسيير المركز السياحي في موريتي المستخدمون المرتبطون بسين مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالسياحة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة تسيير المركز السياحي في موريتي سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1993. الشاذلي بن جديد عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يحول الى مؤسسة تسيير المركز السياحي في سيدي فرج الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير السياحة

- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقية من قبل المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 1-03 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 81 المؤرخ في لا صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمين سنة 1981 وبمقتضى الأمن رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم،

964 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه وبمقتضى المرسوم رقم 65-200 المؤرخ في للسياحة بمقتضى أعمالها في استغلال المنشآت 18 جمادي الثانية عام 1335 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين. و بمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية. و همقتضى المرسوم رقم 80-73 المؤرح في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1900 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة . وبمقتضى المرسوم رقم 83-238 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة التسيير المركز السياحي في سيدي فرج، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى مؤسسة تسيير المركز السياحي في سيدي فرج، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : 1 - أعمال استغلال المنشآت البحرية التابعة للمركز السياحي في سيدي فرج وتسييرها، بما فيها فندق « المرسى وفندق «المنار». 2 4- الاملاك، والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بأعمال استغلال مؤسسة تسيير المركز السياحي في سيدي فرج، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، وتسيير ذلك، 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي : I تحل مؤسسة تسيير المركز السياحي في التابعة للمركز السياحي في سيدي فرج وفندق المرسى» وفندق «المنار» وتسيير ذلك، ابتداء مرغ 2 أبريل سنة 1983. 2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه. الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال الاستغلال والتسيير الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة وفقا للمرسوم رقم 80-73 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه. المادة 3: يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، بمقتضى أعمالها في الاستغلال والتسيير ما يأتي : ا - امداد : I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالسياحة ويعين اعضاؤها الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية.. 2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية. -3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في الاستغلال والتسيير، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة تسيير المركز السياحي في سيدي فرج. ويجب أن تراقب وتؤشي هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالسياحة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة سيدي فرج، محل الشركة الوطنية الجزائرية | تسيير المركز السياحي في سيدي فرج.

الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة المادة 4 : يحول الى مؤسسة تسيير المركز السياحي في سيدي فرج المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه : وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. فيما يحدد يخص الوزير تحويل المكلف المستخدمين بالسياحة عند المذكورين الحاجة الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة تسيير المركز السياحي في سيدي فرج سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. خرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-246 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتحول الى مؤسسة تسيير المركز السياحي في زرالدة الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة. ان رئيس الجمهورية

    • بناء على تقرير وزير السياحة،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و 10111 و 152 منه الرسمية للجمهورية الجزائرية 985 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 8-03 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 - المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. وبمقتضي الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 05-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة
  • 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-73 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-239 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة و بمقتضى القانون رقم 80 من المؤرخ في 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة التسيير المركل- 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنسة السياحي في زرالدة

986 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول إلى مؤسسة تسيير المركز السياحي في الزرالدة، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : I أعمال استغلال المنشآت البحرية التابعة

- للمركز السياحي في زرالدة وتسييرها بما فيها فندق الرمال الذهبية وفندق ماء الزعفران التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة. 2 الاملاك، والحقوق، والحصص والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بأعمال استغلال مؤسسة تسيير المركز السياحي في زرالدة، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، وتسيير ذلك، 3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الأعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه، ما يأتي : تحل مؤسسة تسيير المركز السياحي في زرالدة، محل الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة بمقتضى أعمالها فى استغلال المنشآت التابعة للمركز السياحي في زرالدة وفندق الرمال الذهبية وفندق ماء الزعفران وتسيير ذلك ابتداء من 2 أبريل سنة 1983ء تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه، الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال الاستغلال والتسيير الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة وفقا للمرسوم رقم 80-23 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها أعمالها الشركة في الوطنية الاستغلال الجزائرية والتسيير ما للسياحة، يأتي بمقتضى : ا - اعداد : جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالسياحة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية. 2 قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية. 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في الاستغلال والتسيير، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة تسيير المركز السياحي في زرالدة. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالسياحة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى مؤسسة تسيير المركز السياحي في زرالدة. المادة 4 : يحول الى مؤسسة تسيير المركز السياحي في زرالدة، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة يحدد الوزير المكلف بالسياحة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة تسيير المركز السياحي في زرالدة، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-247 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يحول الى مؤسسة تسيير المركز السياحي بنادي الصنوبر، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير السياحة وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و -III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في- 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق الرسمية للجمهورية الجزائرية 987 و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. وبمقتضى الامر رقم 75 76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 80-73 المؤرخ في 28 ربيع الثانى عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 . والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، وبمقتضى المرسوم رقم 80-76 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الهيئة الوطنية للندوات والمؤتمرات وبمقتضى المرسوم رقم 83-240 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المركز السياحي بنادي الصنوبر، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى مؤسسة تسيير 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم | المركز السياحي بنادي الصنوبر، حسب الشروط 81 12 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :

988 I الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه I أعمال استغلال المنشآت البحرية التابعة لنادى الصنوبر، التي كانت تمارسها الهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات، وتسيير ذلك، 2 أعمال استغلال المركز السياحي «الجميلة» والوحدة المركزية للصيانة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، وتسيير ذلك ، 3 - الاملاك، والحقوق والحصص والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بأعمال استغلال مؤسسة تسيير نادي الصنوبر، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات وتسيير ذلك 4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها، -5 الوحدات الآتية : المركز السياحي «نادي الصنوبر الذى كان

- تابعا للهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات

  • وحدة المركز السياحي الجميلة»، والوحدة المركزية للصيانة، اللتان كانتا تابعتين للشركة الوطنية الجزائرية للسياحة. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : تحل مؤسسة تسيير المركز السياحي في نادى الصنوبر، محل الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات بمقتضى أعمالها في استغلال المنشآت التابعة لمؤسسة تسيير المركز السياحي بنادي الصنوبر، وتسيير ذلك، ابتداء من 2 أبريل سنة 1983، 2 - تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه، الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال استغلال المركز السياحى بنادى الصنوبر، والمركز السياحي الجميلة»، ووحدة الصيانة، التي كانت تمارسها تباعا للهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات والشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، وتسيير ذلك، بمقتضى أعمالها فى الاستغلال والتسيير. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات والشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، بمقتضى أعمالها فى الاستغلال والتسيير. أ - اعداد : I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالسياحة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية. 2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية. . 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في الاستغلال والتسيير، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة تسيير المركز السياحي بنادي الصنوبر. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع . الجاري به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالسياحة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة تسيير المركز السياحى بنادي الصنوبر. المادة 4 : يحول الى مؤسسة تسيير المركز السياحى بنادى الصنوبر، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في المادتين الأولى والثانية من. هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل.

الثلاثاء 21 جمادي الثانية عام 1403 ه * الجريدة تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه | الرسمية للجمهورية الجزائرية - 989 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية | 81-12 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالسياحة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة تسيير المركز السياحى بنادى الصنوبر، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 1 الشعبية. ديسمبر سنة 1981، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1403 | 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين الموافق 2 أبريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83 248 مؤرخ في 18 جمادى الثانية |

- عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يحول الى مؤسسة تسيير المركز السياحى «الاندلس»، الهياكل والوسائل والاملاك والأعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير السياحة، وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 04 80-04 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم r 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 65 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-73 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة وبمقتضى المرسوم رقم 83 241 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المركز السياحي «الاندلس»، يرسم مايلي : المادة الأولى : يحول الى مؤسسة تسيير المركز السياحي «الاندلس»، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة. اليها، ما يأتي :

990 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه أعمال استغلال المنشآت البحرية التابعة للمركز السياحي » الاندلس» التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، وتسيير ذلك 2 الاملاك، والحقوق والحصص والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بأعمال استغلال مؤسسة تسيير المركز السياحي في «الاندلس» التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، وتسيير ذلك. 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيين الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ما يأتي : 1 تحل مؤسسة تسيين المركز السياحي «الاندلس محل الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة بمقتضى أعمالها في استغلال المنشآت التابعة للمركز السياحي الاندلس» وتسيين ذلك ابتداء من 2 أبريل سنة 1983 2 تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال الاستغلال والتسيير الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة وفقا للمرسوم رقم 80 73 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، بمقتضى أعمالها فى الاستغلال والتسيير ما يأتي : 1 - اعداد : جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالسياحة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية. -2 قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالعالية. 3-3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في الاستغلال والتسيير، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة تسيين المركز السياحي «الاندلس». ويجب أن تراقب وتؤشر هذة الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالسياحة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة تسيين المركز السياحي الاندلس». المادة 4 : يحول الى مؤسسة تسيير المركز السياحي الاندلس المستخدمون المرتبطون بسين مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل. تبقي حقوق المستخدمين المذكورين أعلاء وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالسياحة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة تسيير المركز السياحي الاندلس سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية 76 و 9 و 13 شارع مين القادر بن مبارك - الجزااني