مرسوم رقم 83-247 مؤرخ في 18 جمادى الثانية
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى مؤسسة تسيير 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم | المركز السياحي بنادي الصنوبر، حسب الشروط 81 12 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : 988 I الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه I أعمال استغلال المنشآت البحرية التابعة لنادى الصنوبر، التي كانت تمارسها الهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات، وتسيير ذلك، 2 أعمال استغلال المركز السياحي «الجميلة»
والوحدة المركزية للصيانة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، وتسيير ذلك ،
3 - الاملاك، والحقوق والحصص والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بأعمال استغلال مؤسسة تسيير نادي الصنوبر، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات وتسيير ذلك
4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها، -5 الوحدات الآتية :
المركز السياحي «نادي الصنوبر الذى كان - تابعا للهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات
- وحدة المركز السياحي الجميلة»، والوحدة المركزية للصيانة، اللتان كانتا تابعتين للشركة الوطنية الجزائرية للسياحة.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
تحل مؤسسة تسيير المركز السياحي في نادى الصنوبر، محل الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات بمقتضى أعمالها في استغلال المنشآت التابعة لمؤسسة تسيير المركز السياحي بنادي الصنوبر، وتسيير ذلك، ابتداء من 2 أبريل سنة 1983،
2 - تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه، الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال استغلال المركز السياحى بنادى الصنوبر، والمركز السياحي الجميلة»، ووحدة الصيانة، التي كانت تمارسها تباعا للهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات والشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، وتسيير ذلك، بمقتضى أعمالها فى الاستغلال والتسيير.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات والشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، بمقتضى أعمالها فى الاستغلال والتسيير.
أ - اعداد :
I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالسياحة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية.
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية. . 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في الاستغلال والتسيير، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة تسيير المركز السياحي بنادي الصنوبر.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع .
الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالسياحة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة تسيير المركز السياحى بنادي الصنوبر.
المادة 4
فتح المادةيحول الى مؤسسة تسيير المركز السياحى بنادى الصنوبر، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في المادتين الأولى والثانية من.
هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل.
الثلاثاء 21 جمادي الثانية عام 1403 ه * الجريدة تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه | الرسمية للجمهورية الجزائرية - 989 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية | 81-12 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالسياحة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة تسيير المركز السياحى بنادى الصنوبر، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 1 الشعبية.
ديسمبر سنة 1981، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1403 | 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين الموافق 2 أبريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.