مرسوم رقم 85-50
مرسوم رقم 85 50 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يتضمن الحاق فندق البانوراميك» بمؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد. 254
المادة الأولى
فتح المادةتلحق مؤسسة «فندق البانوراميك في قسنطينة، بمؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.