مرسوم رقم 85-47 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في عنابة جزءا من الممتلكات التي كانت تحوزها أو تسيرها مؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد
المادة الأولى
فتح المادةيحول فندق المعمورة والمحطة المعدنية «حمام المسخوطين في قالمة الملحقان سابقا بمؤسسة التسيير السياحى فى شرق البلاد، الى مؤسسة التسيير السياحي في عنابة.
المادة 2
فتح المادةيشمل التحويل المذكور أعلاه، ماياتي : 1 تحل مؤسسة التسيير السياحي في عنابة محل مؤسسة التسيير في شرق البلاد بمقتضى الاعمال التي كانت تمارسها المؤسستان المحولتان ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه، صلاحيات مؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد في مجال الاعمال التي كانت تمارسها المؤسستان المحولتان
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، مايأتي :
أ) اعداد : 1 جرد كمي و كيفي و تقديرى تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالسياحة ويعين اعضاءها الوزير المكلف بالسياحة.
قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير -2 المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 251
3 - حصيلة ختامية لاعمال الاستغلال وتسيير وتنمية ممتلكاتها تبين قيمة هذه العناصر المحولة الى مؤسسة التسيير السياحي في عنابة.
ويجب ان تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في اجل اقصاه ثلاثة اشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب) تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى.
ويمكن الوزير المكلف بالسياحة ان يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى مؤسسة التسيير السياحي في عنابة.
المادة 4
فتح المادةيحول الى مؤسسة التسيير السياحي في عناية المستخدمون المرتبطون بسير جميع الهياكل والوسائل.
وتبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه، وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالسياحة، عند الحاجة، فيما يخص نقل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير أعمال وهياكل مؤسسة التسيير السياحي في عنابة سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985.
الشاذلي بن جديد 252 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.