قرارات مقررات، داخل الجزائر ة اشهر عسلة النسخة الأصلية 30 50 درج النسخة الاصلية وترجمتها 100 . g لمن النسخة الاصلية : 1000 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها
قوانين ، أوامر ومراسيم مناشير، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير لسكسية الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 ලාංශ إدارة المطبعية الرسمية 150 מים و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الأرسال الهاتف : 15. 18. 65 إلى 17 3200-50 2,00 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : 0ترة دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1,50 د.ج و لمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية فهرس وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1403 الموافق 31 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. 5 مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق اول يناير سنة 1983 يتضمن تعيين مدير اول يناير سنة 1983 يتضمن تعيين مدير عام 5 التأمينات.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1403 الموافق | اول يناير سنة 1983 يتضمن تعيين مدير المحاسبة. 5 مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق اول يناير سنة 1983 يتضمن تعيين مدير الوكالة القضائية للخزينة. 5 مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق - اول يناير سنة 1983 يتضمن تعيين مدير التكوين. 5. 5 مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق اول يناپر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير . تسيير الاعتمادات والوسائل. 5 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1403 الموافق 31 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. 6 مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق اول يناير سنة 1983 يتضمن تعيين مدير للدراسات التقنية والتنظيم والبرامج. 6 مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق اول يناير سنة 1983 يتضمن تعيين نائب مدير 6 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1403 الموافق 31 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة. 6 مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق اول يناير سنة 1983 يتضمن تعيين مستشار تقني. 6 وزارة الاسكان والتعمير مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام المؤسسة البناء بسكيكدة. 6 مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة الانجاز والبناء بوهران. 6 مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة البناء بوهران. 6 مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمخبر الوطني للسكن والبناء. 7 مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للتكوين في البناء بالرويبة. 7 مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق اول يناير سنة 1983 يتضمن تعيين مدير الترقية العقارية والتسيير العقارى. 7 مراسيم مؤرخة في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 تتضمن تعيين نواب مديرين. . 7 وزارة الصناعة الثقيلة مرسوم رقم 83-01 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للانجازات الصناعية. 7 مرسوم رقم 83-02 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانجاز الادوات الآلية. II مرسوم رقم 83-03 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع التجهيزات الصناعية. 16 مرسوم رقم 83-04 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية. 20
الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فهرس مرسوم رقم 83-05 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للهندسة الميكانكية. 24 مرسوم رقم 83-06 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لعتاد الاشغال العمومية. 28 مرسوم رقم 83 07 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام
- 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانتاج عتاد الرى. 33 مرسوم رقم 83 08 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام
- 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسية الوطنية لانتاج اللوالب والعدادات والصنابير. 37 مرسوم رقم 83-09 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للانجازات الصناعية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها فى ميدان الانجازات الصناعية. 41 مرسوم رقم 83-10 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لانتاج الادوات الآلية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان انتاج الادوات الآلية. 43 مرسوم رقم 83-11 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لتوزيع التجهيزات الصناعية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية (تابع) أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان توزيع التجهيزات الصناعية. 45 مرسوم رقم 83-12 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية، الهياكيل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية او الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان انتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية. 47 مرسوم رقم 83-13 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للهندسة الميكانيكية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان الهندسة الميكانيكية. 49 مرسوم رقم 83-14 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لعتاد الاشغال العمومية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية. أو الشركة الوطنية للصناعة المعدنية أو الذين كانتا تسيرانهم بعنوان أعمالهما في ميدان عتاد الاشغال العمومية. 51 مرسوم رقم 83-15 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الي المؤسسة الوطنية لانتاج عتاد الرى، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان انتاج عتاد الرى. 54 مرسوم رقم 83-16 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة
فهرس (تابع) الوطنية لانتاج اللوالب والعدادات والصنابير، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان انتاج اللوالب والسكاكين والصنابير. 56 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أو ل يناير سنة 1983 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الشبيبة والرياضة. 58 كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين الموانىء التابعة للاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية العنابة. 58 قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين الموانىء التابعة للاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية لسكيكدة. 59 قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين الموانىء التابعة للاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية لبجاية. 59 قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين الموانىء التابعة للاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية للجزائر العاصمة. 60 قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر | سنة 1982 يتضمن تعيين الموانىء التابعة للاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية لمستغانم. 61 مورخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنسة 1982 يتضمن تعيين الموانىء التابعة للاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية الأرزيو. 62 قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين الموانىء التابعة للاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية لوهران. 62 قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين الموانىء التابعة للاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية للغزوات. 63 كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق اول يناير سنة 1983 يتضمن تعيين مدير التخطيط. 63 مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق اول يناير سنة 1983 يتضمن تعيين مدير الموظفين والتكوين. 64 مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق اول يناير سنة 1983 يتضمن تعيين مدير التعليم. 64 مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق اول يناير سنة 1983 يتضمن تعيين مدير التوجيه والامتحانات والمسابقات. 64 مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق اول يناير سنة 1983 يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للتعليم المعمم عن طريق المراسلة والاذاعة والتلفزيون. 64 مراسيم مؤرخة في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تعيين نواب مديرين. 64 مرشومان مؤرخان في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمنان تعيين مكلفين بمهمة. 64
الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق اول يناير سنة 1983 يتضمن تعيين مدير عام. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يعين السيد محمد ربيقة، مديرا عاما برئاسة الجمهورية . وزارة المالية
مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1403 الموافق 31 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1403 الموافق 31 ديسمبر سنة 1982 تنهى مهام السيد عمران اسعد، بصفته نائب مدير المراقبة، لتكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق اول يناير سنة 1983 يتضمن تعيين مدير التأمينات .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يعين السيد عمران اسعد، مديرا للتأمينات بالمديرية العامة للخزينة والقرض والتأمينات. مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق اول يناير سنة 1983 يتضمن تعيين مدير المحاسبة.
- - بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يعين السيد عبد المالك بن الشريف، مديرا للمحاسبة بالمديرية العامة للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة. مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق اول يناير سنة 1983 يتضمن تعيين مدير الوكالة القضائية للخزينة.- بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يعين السيد عبد القادر شريف، مديرا للوكالة القضائية للخزينة بالمديرية العامة للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة . مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق اول يناير سنة 1983 يتضمن تعيين مدير التكوين .- بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يعين السيد محمد أداود، مديرا للتكوين بالمديرية العامة للادارة والوسائل.- مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق اول يناير سنة 1983 يتضمن تعيين مدير تسيير الاعتمادات والوسائل.- بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يعين السيد محمود عتوش، مديرا لتسيير الاعتمادات والوسائل بالمديرية العامة للجمارك .
وزارة الداخلية م مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1403 الموافق 31 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام نائب مدير.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1403 الموافق 31 ديسمبر سنة 1982 تنهى مهام السيد بو علام خدودى بصفته نائب مدير للدراسات التقنية والتنظيم بوزارة الداخلية لتكليفه بمهام اخرى . مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق اول يناير سنة 1983 يتضمن تعيين مدير للدراسات التقنية والتنظيم والبرامج . بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يعين السيد بوعلام خدودى مديرا للدراسات التقنية والتنظيم والبرامج بالمديرية العامة للمواصلات الوطنية. مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق اول يناير سنة 1983 يتضمن تعيين نائب مدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يعين السيد خالد طرطاق نائب مدير للتنمية الريفية . وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1403 الموافق | 31 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1403 الموافق 31 ديسمبر سنة 1982 تنهى مهام السيد صالح نور، بصفته مكلفا بمهمة بوزارة العدل لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق اول يناير سنة 1983 يتضمن تعيين مستشار تقني .
– بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يعين السيد صالح نور مستشارا تقنيا مختصا بالعلاقات مع الحزب والمنظمات الجماهيرية. وزارة الأسكان والتعمير مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة البناء بسكيكدة . بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يعين السيد عبد الرحمن بن أحمد، مديرا عاما لمؤسسة البناء بسكيكدة . مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام المؤسسة الانجاز والبناء بوهران. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يعين السيد محمد يوسفى، مديرا عاما لمؤسسة الانجاز والبناء بوهران. مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة البناء بوهران. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يعين السيد عبد الله بوعمراني، مديرا عاما لمؤسسة البناء بو هران .
الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 7 مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1403 الموافق | محمد جمال شرشالي، نائب مدير التكاليف ومعايير أول يناير سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام | التسيير . للمخبر الوطني للسكن والبناء. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يعين السيد عبد القادر قارة سليمان، مديرا عاما للمخبر الوطني للسكن والبناء . مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق | أول يناير سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للتكوين في البنساء بالرويبة.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يعين السيد سعيد قراين مديرا عاما للمعهد الوطني للتكوين في البناء بالرويبة. مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق اول يناير سنة 1983 يتضمن تعيين مدير الترقية العقارية والتسيير العقارى.
- - بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يعين السيد محمد حلاج، مديرا للترقية العقارية والتسيير | العقاري .- مراسيم مؤرخة في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 تتضمن تعيين سواب مديرين.- بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يعين السيد الطاهر بن علال، نائب مدير للتنظيم. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يعين السيد بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يعين السيد يوسف غيدوش، نائب مدير مراقبة ممارسة المهن. وزارة الصناعة الثقيلة مرسوم رقم 83-01 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للانجازات الصناعية. * ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة ، وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03- المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981، و بمقتضى الامر رقم 67-150 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية ،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الاول عام 1403 ه وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات . وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 | والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 | ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 | والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، وبمقتضى الامن رقم 75-76 المؤرخ في 17 | ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة . وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم . والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة ، وبمقتضى المرسوم رقم 21 80-21 80 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ،
- ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي ، و وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية للانجازات الصناعية»، وتدعي في صلب النص وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في «المؤسسة». 18 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين . وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في- 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 | والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ فى 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 | والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة | تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، ما يأتي :
الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 9 انجاز جميع أجزاء البناء الخاصة بالمنشآت
- الصناعية الكبرى والادارية أو التجارية تبعا لاحتياجات قطاع الصناعة الثقيلة ، انجاز جميع أجزاء البناء الخاصة بأشغال
- تجديد الوحدات الصناعية الجارى استغلالها وتوسيعها أو جعلها حديثة ، انجاز الاشغال المرتبطة بالمنشآت الاساسية- للخزن والتوزيع. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي : أولا - الاهداف : تعد وتنجز المخططات السنوية والمتعددة I - السنوات التابعة لموضوعها، 2 - تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز البرامج السنوية والمتعددة السنوات التابعة لموضوعها. 3 تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها، 4 تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية الى تحسين الانتاج التابع الموضوعها كماً وكيفاً، 5 - تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها، 6 تودع وتقتني أو تستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بموضوعها، 7 تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المواد الاولية والمنتوجات الخالصة وشبه الخالصة التابعة لموضوعها، في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال، 8 تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات- التي ترتبط أعمالها بالصناعة التابعة لموضوعها قصد تخطيط عملها. و - تحدد وتنظم وتنفذ جميع الاشغال في مجال تهيئة الاماكن المخصصة لاقامة المنشآت الكبرى التوطئة، الانشاء الاساسي العام، وضع الاسس) وكذلك الهندسة المدنية الصناعية وتشييد المبانى ذات الاستعمال الادارى والاجتماعى المهنى والسكنى الخاصة بالمنشآت الكبرى وأشغال جميع اجزاء البناء الثانوية. 10 - تنجز الاشغال الخاصة بهذه المنشآت الاساسية في مجال جلب المياه وتوزيعها (شبكات التطهير، تركيبات معالجة المياه الصالحة للشرب. وتصفية المياه العكرة وكذلك تجميع العتاد الضرورى لتجهيز التركيبات والمنشآت الكبرى وتركيبه. II تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى. 12 تشجع وتساهم في رفع قيمة الانتاج الوطني. 13 تسهر على حماية البيئة ووقايتها وذلك في اطار التوجيهات الحكومية المحددة في هذا المجال. 14 تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم لبلوغ أحسن مردود في تسييرها. 15 تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم. 16 تدعم عملها باقامة فروع لها في الوقت المناسب ترتبط بموضوعها. ثانيا - الوسائل : أ تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها. وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بنشاطاتها
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه أو المخصصة للقيام بالاعمال وتحقيق الاهداف المسطرة لها ، ب - تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها ، ج يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح
- بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها ، د تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة فى الجزائر العاصمة. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب | الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير | الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة .
-
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة II : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية | المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا، أ - السابقة. والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي : مجلس العمال ، المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية.
الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 11 المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعرضه | في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه. المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 67-150 المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-02 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانتاج الادوات الآلية. ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة .
-
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه ، وبمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ،
- وبمقتضى القانون رقم 05 80-05 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03-
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الاول عام 1403 ه المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981، وبمقتضى الامر رقم 67-150 المؤرخ في 3 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم . وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 | 18 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 14 أكتوبر سنة والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية . وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات . وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، : وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 | ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى | المتابعة للدولة . وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في جمادى الثانية عام 1395 - الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 313 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة. والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-21 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ،
- ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي ،
- وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ،
الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 13 يرسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية 3 - تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها، 4 - تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية الى تحسين الانتاج التابع ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية الموضوعها كما وكيفاً، لانتاج الادوات الآلية، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، أعمال البحث والتنمية والانتاج للادوات الآلية ولواحقها ومكوناتها، ولاسيما ما يأتي :
- الخراطات والصاقلات ،
- الثقابات والمناشير ،
-
- المقشطات والشحاذات . القراضات والضاغطات.- المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتى : أولا - الاهداف : I تعد وتنجز المخططات السنوية والمتعددة السنوات التابعة لموضوعها، 2 تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات واستيراد المواد المكملة الضرورية لتوفير الطلب الوطني، 5 تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها، 6 - تودع وتقتني أو تستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بموضوعها، 7 - تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المواد الاولية والمنتوجات الخالصة وشبه الخالصة التابعة الموضوعها فى اطار السياسة الوطنية في هذا المجال، 8 - تطور ميادين صنع المنتجات التابعة الموضوعها ولواحقها. و تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة التابعة لموضوعها قصد تخطيط الانتاج. 10 تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة لموضوعها وتركيبها وتهيئتها. II تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى. 12 تسهر على حماية البيئة ووقايتها وذلك في اطار التوجيهات الحكومية المحددة في هذا المجال. 13 تشجع وتساهم في رفع قيمة الانتاج الوطني. 14 تضمن بيع منتوجاتها طبقا للاهداف التي سطرتها الحكومة والتدابير التي قررتها.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه 15 تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج وسائل الانتاج. 16 تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم لبلوغ أحسن مردود للتسيير في اطار عملها. 17 تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم. 18 تدعم عملها في الوقت المناسب باقامة فروع ترتبط بموضوعها. 19 تقوم بأية عملية أخرى ترتبط بموضوعها في اطار التنظيم الجارى به العمل. ثانيا - الوسائل : ا تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها
- وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية أو المسندة اليها وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بنشاطاتها أو المخصصة للقيام بالاعمال وتحقيق الاهداف المسطرة لها ، ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها ، ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها ، د تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في قسنطينة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب . الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية ،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ،
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع
الثلاثاء 19 ربيع الاول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 15 الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. 1 المادة 11 : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية | حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا، أ - السابقة. المادة 3: يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعية الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير | المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه. المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 67-150 المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة . السابقة. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الاول عام 1403 ه مرسوم رقم 83-03 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع التجهيزات الصناعية.
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة ،
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه . وبمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني . وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامن رقم 81 03- و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة . و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم . وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه | 18 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 14 أكتوبر سنة بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى الأمن رقم 07-150 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق و غشت سنة 1967 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية . وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات . 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 313 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة
الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 17 والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة ، مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية التوزيع والخدمات بع البيع عبر كامل التراب وبمقتضى المرسوم رقم 80-21 المؤرخ فى الوطنى لمنتجات المؤسسات الاشتراكية التابعة لقطاع 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ..
- و نظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي ، وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة- المؤسسات ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية لتوزيع التجهيزات الصناعية»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار إليه أعلاه ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال الصناعة الثقيلة قصد توفير احتياجات الاقتصاد الوطنى فى ميدان التجهيزات الصناعية ومكوناتها، ولا سيما ما يأتي :
- الادوات الآلية ،
- أعتدة الرى ،
- المنتوجات اللولبية والبراغية والصنبورية والسكاكينية . آلات الفصل وعدادات الماء والغاز. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي : أولا - الاهداف : I تعد وتنجز المخططات السنوية والمتعددة السنوات - التابعة لموضوعها، 2 - تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات واستيراد المواد المكملة الضرورية لتوفير الطلب الوطني، 3 - تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها، 4 - تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية الى تحسين الانتاج التابع الموضوعها كماً وكيفاً، 5 تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها، 6 تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المواد الاولية والمنتوجات الخالصة وشبه الخالصة التابعة الموضوعها، في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الاول عام 1403 ه 7 - تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة التابعة لموضوعها قصد تخطيط الانتاج والتوزيع. 8 تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية والتوظيب أو الخزن المطابقة لموضوعها وتركيبها وتهيئتها. و تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى. تشجع وتساهم في رفع قيمة الانتاج
الوطني وموارده. تسهر على حماية البيئة ووقايتها وذلك II - في اطار التوجيهات الحكومية المحددة في هذا المجال. تضمن توزيع منتجاتها طبقا للاهداف 12 - التي سطرتها الحكومة والتدابير التي اتخذتها في هذا المجال. 13 تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج المنتجات الموزعة. 14 تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم لبلوغ أحسن مردود للتسيير في اطار عملها. 15 تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم. 16 تدعم عملها في الوقت المناسب باقامة فروع ترتبط بموضوعها. 17 - تقوم بأية عملية أخرى ترتبط بموضوعها في اطار التنظيم الجارى به العمل. ثانيا - الوسائل : أ تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها
- وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية أو المسندة اليها وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بنشاطاتها أو المخصصة للقيام بالاعمال وتحقيق الاهداف المسطرة لها ، ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها ، ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في الطار مخططات التنمية وبرامجها ، د تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في الجزائر العاصمة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 19
- مجلس المديرية ،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ،
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق | المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل | سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية | حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا، أ السابقة.- المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة، يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو . الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه. المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 67-150 المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 .. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-04 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية.
- ان رئيس الجمهورية ،
-
- بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة ،
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 02 78 02 78 المؤرخ في- 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف ! مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03- المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981، و بمقتضى الامر رقم 67-150 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية ، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 | رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة
الثلاثاء 19 ربيع الاول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 21 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 | والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-21 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ،
- ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانونى بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي ، . وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة- المؤسسات ، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية أعمال البحث والتنمية والانتاج للسيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية ولواحقها ومكوناتها، ولاسيما ما يأتي :
- السيارات العادية .
- السيارات العائلية ،
- الشاحنات الصغيرة ، سيارات لكل الاراضي ،- السيارات النفعية شاحنات مغطاة، حافلات- صغيرة الخ…)
- الدراجات والدراجات النارية والثلاثيات الحاملة . المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي : أولا - الاهداف : I تعد وتنجز المخططات السنوية والمتعددة- السنوات التابعة لموضوعها، 2 - تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الاول عام 1403 ه وتقوم باستيراد المواد المكملة الضرورية لتوفير الطلب الوطني، 3 تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها، 4 تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية الى تحسين الانتاج التابع الموضوعها كماً وكيفاً، 5 تدرس السبل الكفيلة باستيعاب | التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها، 6 تودع وتقتنى أو تستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بموضوعها، 7 تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المواد الاولية والمنتوجات الخالصة وشبه الخالصة التابعة لموضوعها، في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال، 8 - تطور ميادين صنع المنتجات التابعة لموضوعها ولواحقها. و تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة التابعة الموضوعها قصد تخطيط الانتاج. 10 تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة لموضوعها وتركيبها وتهيئتها. II { - تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى. 12 - تشجع وتساهم في رفع قيمة الانتاج | الوطني وموارده. 13 تسهر على حماية البيئة ووقايتها وذلك في اطار التوجيهات الحكومية المحددة في هذا المجال. 14 تضمن بيع منتوجاتها طبقا للاهداف التي سطرتها الحكومة والتدابير التي قررتها. 15 - تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج وسائل الانتاج. 16 تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم لبلوغ أحسن مردود للتسيير في اطار عملها. 17 تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم. 18 تدعم عملها في الوقت المناسب باقامة فروع ترتبط بموضوعها. 19 - تقوم بأية عملية أخرى ترتبط : بموضوعها في اطار التنظيم الجارى به العمل. ثانيا - الوسائل : ا - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية أو المسندة اليها وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بنشاطاتها أو المخصصة للقيام بالاعمال وتحقيق الاهداف المسطرة لها ، ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها ، ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها ، د - تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية
الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 23 والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في وهران. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ،-
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا، أ السابقة.- المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزين المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه. المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 67-150 المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 المسابقة. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعرية. حمر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 المرافق أول يناير سنة 1983 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-05 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للهندسة الميكانيكية. ان رئيس الجمهورية .
-
- بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة .
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه ، وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامن رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى الامن رقم 67-150 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية ، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامن رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971
الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 25 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثانى عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 | والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 | والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة . و بمقتضى المرسوم رقم 21 80-21 80 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ،
- و نظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي ، و وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء » يرسم ما يلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية للهندسة الميكانيكية، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الفين وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه والاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، ترقية الهندسة والبحث وتنمية الدراسات التقنية والتقنولوجية فى ميدان الصناعة الميكانيكية.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية وبهذه الصفة، تنجز المشاريع ذات الطابع الصناعي في ميدان الميكانيك وتتولى توفير وحدات جديدة في ظروف عادية التسيير والاستغلال. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي : أولا - الاهداف : تعد وتنجز المخططات السنوية والمتعددة I السنوات التابعة لموضوعها، 2 - تقوم بالدراسات ذات الطابع العام والتقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية أو التجارية ولاسيما في الميادين الآتية :
- دراسات قابلية الانجاز (دراسة السوق، الجوانب التقنية الاقتصادية، المردودية)،
- هندسة التصرف تحديد المعطيات التقنية القاعدية واختيارها، مدونة التجهيزات رسم تخطيطي للعمل، تحديد المعطيات البشرية، الاحتياجات الى اليد العاملة اعداد التصاميم الدالة والتخصيصات التقنية تقدير تكاليف الاستثمار، اعداد مخططات تنفيذ مختلف أجزاء البناء)، 3 تتولى التنسيق وتضع المجموعات الضرورية لانجاز المنشآت الكبرى والمشاريع الصناعية وتساعد أصحاب العمل فيما يتعلق بالاستلامات المؤقتة والنهائية. 4 - تساهم في انطلاق سير وحدات الانتاج التي يسند اليها انجازها. 5 - تدرس وتحدد كيفيات تسيير وحدات الانتاج. 6 تساهم في تكوين هذه الوحدات وفي اقامة أجهزة تسيرها. و تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والعالمية التي لها علاقة بموضوعها. الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الاول عام 1403 ه 8 تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها. و تودع وتقتنى أو تستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بموضوعها. 10 تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المنتجات التابعة لموضوعها فى اطار السياسة الوطنية في هذا المجال. II 12 - تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بموضوعها قصد تخطيط عملها. 12 تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى. 13 تشجع وتساهم في رفع قيمة الانتاج الوطني وموارده. 14 تسهر على حماية البيئة ووقايتها وذلك فى اطار التوجيهات الحكومية المحددة في هذا المجال. 15 - تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية الى الزيادة فى مردود تسييرها. 16 تساهم في تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم. 17 تدعم عملها في الوقت المناسب باقامة فروغ ترتبط بموضوعها. 18 تقوم زيادة على ذلك بأية عملية أخرى ترتبط بموضوعها. ثانيا - الوسائل : ا تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها- وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل
الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 27 والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بنشاطاتها . أو المخصصة للقيام بالاعمال وتحقيق الاهداف المسطرة لها ، ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها ، ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها ، د تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في الجزائر العاصمة. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال 6
- مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ،-
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزين المكلف بالصناعة الثقيلة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذى يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة II : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا، أ السابقة.-
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الاول عام 1403 ه المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج لاحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف ب المالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس موس المحاسبة .. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 الميون في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه. المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 67-150 المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-06 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لعتاد الاشغال العمومية.
- ان رئيس الجمهورية ،
-
- بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة ،
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و IO III IO و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 02 78-02 78 المؤرخ في
- 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه ،
الثلاثاء 19 ربيع الاول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 29 وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981، وبمقتضى الامر رقم 67-150 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية ، وبمقتضى الامر رقم 67 - - 236 المؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات المعدنية . وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي 6 وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة | الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-21 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي .
30 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة
- المؤسسات ، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ،
- يرسم ما يلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية لعتاد الاشغال العمومية»، وتدعى فى صلب النص «المؤسسة». : تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية البحث والتنمية والتوزيع والخدمة بعد البيع عبر التراب الوطني لتوفير الاحتياجات الوطنية في ميدان عتاد الاشغال العمومية ولواحقها ومكوناتها، ولاسيما ما يأتي : الرافعات ومجارف الرى والعربات الرافعة،
- 2 - تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات واستيراد المواد المكملة الضرورية لتوفير الطلب الوطني، 3 تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها ، 4 - تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية الى تحسين الانتاج التابع الموضوعها كماً وكيفاً، -5 تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها، 6 تودع وتقتني أو تستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بموضوعها، 7 تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المواد الاولية والمنتجات الخالصة وشبه الخالصة التابعة لموضوعها، في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال، 8 - تطور ميادين صنع المنتجات التابعة الموضوعها ولواحقها. و تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة التابعة لموضوعها المضاغط والمكدسات والموطئات والمصادات | قصد تخطيط الانتاج والتوزيع.
- والسكرابيرات ، آلات الدمير وخلاطات الاسمنت ومحطات
- الاسمنت ،
- هزازات الاسمنت. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتى : أولا - الأهداف : I تعد وتنجز المخططات السنوية والمتعددة- السنوات التابعة لموضوعها، 10 تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة لموضوعها وتركيبها وتهيئتها. II تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوي. 12 تشجع وتساهم في رفع قيمة موارد الانتاج الوطني. 13 تسهر على حماية البيئة ووقايتها وذلك في اطار التوجيهات الحكومية المحددة في هذا المجال.
الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 31 14 - تضمن بيع منتوجاتها طبقا للاهداف | التي سطرتها الحكومة والتدابير التي قررتها. 15 تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج وسائل الانتاج والمنتجات الموزعة. 16 تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم لبلوغ أحسن مردود للتسيير في اطار عملها. 17 تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم. 18 تدعم عملها في الوقت المناسب باقامة فروع ترتبط بموضوعها. 19 تقوم زيادة على ذلك بأية عملية أخرى ترتبط بموضوعها في اطار التنظيم الجارى به العمل. ثانيا - الوسائل : ا - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للحديد والصلب وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بنشاطاتها أو المخصصة للقيام بالاعمال وتحقيق الاهداف المسطرة لها ، ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها ، بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك فى اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في قسنطينة. ويمكن نقله الى أى مسكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- مجلس المديرية ،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة .
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع . أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح | سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها ، ه - تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام اللاحقة به. الباب الثالث . الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص | القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء | مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل | الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا، أ - السابقة. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعوضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير . المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه. المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 67-150 المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3 مرسوم رقم 83-07 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانتاج عتاد الري.
- ان رئيس الجمهورية .
-
- بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة ،
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 وو 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 02 78-02 78 المؤرخ فى 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه ، وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 - المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981، وبمقتضى الامر رقم 67 150 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 | والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية ، وبمقتضى الامر رقم 75-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975، والمتضمن انشاء المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه. و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 | والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية . وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة،
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 و بمقتضى المرسوم رقم 80 21 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، -6 و نظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي، وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية لانتاج عتاد الرى»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير و تخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط
-
- المضخات والمضخات بسحرك، والمضخات التربينية ،
- التربينات وعجلات الرى .
- الصمامات ،
- تجهيزات السدود. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي : أولا - الاهداف : I - تعد وتنجز المخططات السنوية والمتعددة السنوات التابعة لموضوعها، 2 تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وتستورد المنتوجات المكملة لتوفير الطلب الوطني، 3 - تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها، 4 - تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية الى تحسين الانتاج التابع الموضوعها كما وكيفاً، 5 تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها، 6 تودع وتقتني أو تستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بموضوعها، 7 - تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المواد الاولية والمنتجات الخالصة وشبه الخالصة التي لها علاقة بموضوعها، في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال، 8 - تطور ميادين صنع المنتجات التابعة الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال الموضوعها ولواحقها. مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية. البحث والتنمية والانتاج الخاصة بأعتدة الرى ولواحقها ومكوناتها، ولا سيما ما يأتي : و تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة التابعة لموضوعها قصد تخطيط الانتاج.
الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 35 10 تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة لموضوعها وتركيبها وتهيئتها. II تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى. 12 تشجع وتساهم في رفع قيمة الانتاج الوطني وموارده 13 تسهر على حماية البيئة ووقايتها، وذلك في اطار التوجيهات الحكومية المحددة في هذا المجال. 14 - تضمن بيع منتوجاتها طبقا للاهداف التي سطرتها الحكومة والتدابير التي اتخذتها في هذا المجال. 15 تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج وسائل الانتاج. 16 تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم لبلوغ أحسن مردود للتسيير فى اطار عملها. 17 تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم. 18 تدعم عملها في الوقت المناسب باقامة فروع ترتبط بموضوعها. 19 تقوم بأية عملية أخرى ترتبط بموضوعها فى اطار التنظيم الجارى به العمل. ثانيا - الوسائل : أ تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية أو المسندة اليها وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بنشاطاتها أو المخصصة للقيام بالاعمال وتحقيق الاهداف المسطرة لها ، ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها ، ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها ، د تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في البرواقية. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ،- اللجان الدائمة ..
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا، أ - السابقة. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة | الثقيلة والوزير المكلف بالمالية.. المادة 14 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية | بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. وحساب المادة 17 : تخصيص ترسل النتائج الموازنة والتقرير وحساب السنوى عن النتائج نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد
الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 37 استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه. المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 67-150 المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 والامر رقم 75 16 مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03- المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 ، و بمقتضى الامر رقم 67 150 المؤرخ في 3 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1975 المذكور أعلاه | جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتعلقين بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية ، 1. 1 و بمقتضى الامر رقم 69 59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 مرسوم رقم 83-08 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام | رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانتاج اللوالب والعدادات والصنابير. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة ،
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في- 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما | المادة 4 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في- 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف | والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .. وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة 6 وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة
38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الاول عام 1403 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في
- 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع هياكل وزارة الصناعة والطاقة بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة ، وبمقتضى المرسوم رقم 21 80-21 80 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 | والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة، و بمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 80 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ،
- ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانونى بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي ، و وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء » يرسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر : المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية لانتاج اللوالب والعدادات والصنابير»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، البحث والتنمية وانتاج مواد المحازق واللوالب والصنابير والسكاكين وأجهزة الفصل وعدادات الماء والغاز وكذلك أى منتوج آخر أو تجهيز ينتمى لهذه الفصائل. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتى : أولا - الاهداف : I - I تعد وتنجز المخططات السنوية والمتعددة السنوات التابعة لموضوعها. 2 - تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز برامج الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وتستورد المواد المكملة الضرورية لتوفير الطلب الوطني، 3 تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة، الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها، 4 - تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية الى تحسين الانتاج التاسع الموضوعها كما وكيفا
الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 39 5 - تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها، 6 تودع وتقتنى أو تستغل أى رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بموضوعها، 7 - تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المنتجات التابعة لموضوعها في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال. 8 تطور ميادين صنع المنتجات التابعة لموضوعها ولواحقها. 9 تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة التابعة لموضوعها قصد تخطيط الانتاج. IO تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع
- الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة لموضوعها وتركيبها وتهيئتها. II - تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوي. 12 تشجع وتساهم في رفع قيمة الانتاج الوطني . 13 - تسهر على حماية البيئة ووقايتها، وذلك في اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال. تضمن بيع منتوجاتها طبقا للاهداف -14 التي سطرتها الحكومة والتدابير التي اتخذتها. 15 تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج وسائل الانتاج. 16 تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة لبلوغ أحسن مردود للتسيير فى اطار عملها. 17 تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم. 18 تدعم عملها في الوقت المناسب باقامة فروع ترتبط بموضوعها. 19 - تقوم بأية عملية أخرى ترتبط بموضوعها فى اطار التنظيم الجارى به العمل. | ثانيا - الوسائل : ا - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية أو الشركة الوطنية للكهرباء والغاز وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بنشاطاتهما أو المخصصة للقيام بالاعمال وتحقيق الاهداف المسطرة للمؤسسة. ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية لها والمالية قانونها والتجارية الاساسي لتحقيق ومخططات الاهداف التنمية التي وبرامجها يحددها ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها ، د تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام
- بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في سطيف. و يمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص
40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 عليها الامن رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال .
- مجلس المديرية .
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ،
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزين المكلف بالصناعة الثقيلة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا، أ - السابقة. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الأصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء المادة 11 : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق | مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل | سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة ..
الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 41 المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه. المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 67-150 المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 والامر رقم 59 69 59 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1969 المذكورين أعلاه والمتعلقين بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-09 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للانجازات الصناعية ، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان الانجازات الصناعية.
- - ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة
- وبناء على الدستور لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 28-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامن رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى الامر رقم 67-150 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة وبمقتضى الامن رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1976 . والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم
42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين
- وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 83 1 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للانجازات الصناعية، يرسم مايلي : المادة الأولى : يحول الى المؤسسة الوطنية للانجازات الصناعية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : -I الاعمال الداخلة في مجال الانجازات الصناعية، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية. 2 - الوحدتان اللتان تطابقان نص الفقرة 1 أعلاه وهما : وحدة أشغال البناء بوسط البلاد، الحمين -- الجزائر وحدة اشغال البناء بشرق البلاد، عين سمارة - قسنطينة . 3 - الاملاك ، والحقوق ، والحصص والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للانجازات الصناعية، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية. 4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : 1 احلال المؤسسة الوطنية للانجازات الصناعية، محل الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية، بعنوان الاعمال التي لها علاقة بالانجازات الصناعية، ابتداء من اول يناير سنة 1983 • 2 - انتهاء الصلاحيات فى مجال الانجازات الصناعية، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية، بموجب الامر رقم 67-150 المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية او التي كانت تسيرها بعنوان أعمالها والتي لها علاقة بالانجازات الصناعية، ما يأتي : ا اعداد : 1 جرد كمي و نوعى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين اعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. 2 قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية . 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال الانجازات الصناعية، تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للانجازات الصناعية. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه المعلومات الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل.
الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 43 ه با - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق | المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم . ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للانجازات الصناعية. المادة 4 : يحول الى المؤسسات الوطنية للانجازات الصناعية ، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الاولى من هذا المرسوم ، وفقا للتشريع الجارى به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل من ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للانجازات الصناعية، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-10 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لانتاج الادوات الآلية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان انتاج الادوات الآلية. ان رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة وبناء على الدستور لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978، والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 12 81-12 81 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 و بمقتضى الامر رقم 67-150 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية، و بمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة
44 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 | ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1976 | والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65 - - 200 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 83 - - 02 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانتاج الادوات الآلية يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية لانتاج الادوات الآلية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : 1 الاعمال الداخلية فى مجال البحث والتنمية والانتاج الخاصة بالادوات الآلية ومكوناتها، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية . -2 مساهمة الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية في وحدة الادوات الآلية ( ألمو ( بقسنطينة. 3 - الاملاك ، والحقوق ، والحصص والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة | بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه المؤسسة الوطنية لانتاج الادوات الآلية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية. 4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي : احلال المؤسسة الوطنية لانتاج الادوات الآلية، محل الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية، بعنوان الاعمال التي لها علاقة بانتاج الادوات الآلية، ابتداء من اول يناير سنة 1983. 2 - انتهاء الصلاحيات فى مجال انتاج الادوات الآلية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية، بموجب الامر رقم 67 150 المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه . المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية او التي كانت تسيرها بعنوان أعمالها والتي لها علاقة بانتاج الادوات الآلية، ما يأتي : ا - اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. 2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. 3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة فى مجال انتاج الادوات الآلية، تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لانتاج الادوات الآلية.
الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 45 .. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه المعلومات | الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لانتاج الادوات الآلية. المادة 4 : يحول الى المؤسسات الوطنية لانتاج الادوات الآلية المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الأولى من هذا المرسوم ، وفقا للتشريع الجارى به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل من ذكر من المستخدمين
الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لانتاج الادوات الآلية سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-11 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لتوزيع التجهيزات الصناعية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان توزيع التجهيزات الصناعية. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة،
- وبناء على الدستور لاسيما المواد 15 و 32 و III IO و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978، والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى الامر رقم 67-150 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة
46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه ت وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1976 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية. وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65 - – 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات | الميكانيكية. 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : 1 احلال المؤسسة الوطنية لتوزيع التجهيزات الصناعية، محل الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية، بعنوان الاعمال التي لها علاقة بالتوزيع والخدمة بعد البيع للتجهيزات الصناعية، ابتداء من أول يناير سنة 1983. 2 انتهاء الصلاحيات في مجال توزيع وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ فى التجهيزات الصناعية التي كانت تمارسها الشركة 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 83-03 المؤرخ فى 16 ربيع الأول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع التجهيزات الصناعية، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحول الى المؤسسة الوطنية التوزيع التجهيزات الصناعية ، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، مايأتي :
- الاعمال الداخلة في مجال التوزيع والخدمة بعد البيع للتجهيزات الصناعية ومكوناتها، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية .. 2 - الاملاك، والحقوق، والحصص ، والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لتوزيع التجهيزات الصناعية الوطنية للصناعات الميكانيكية، بموجب الامر رقم 67-150 المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية او التي كانت تسيرها بعنوان أعمالها والتي لها علاقة بالتوزيع والخدمات بعد البيع للتجهيزات الصناعية ومكوناتها، ما يأتي : ا - اعداد : I - جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين | أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. 2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية . 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل | المستخدمة في مجال التوزيع والخدمة بعد البيع
الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 47 للتجهيزات الصناعية ومكوناتها، تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لتوزيع التجهيزات الصناعية . ويجب أن تراقب وتؤشر هذه المعلومات الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لتوزيع التجهيزات الصناعية . المادة 4 : يحول الى المؤسسات الوطنية لتوزيع التجهيزات الصناعية، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل من ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لتوزيع التجهيزات الصناعية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد | مرسوم رقم 83-12 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية او الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان انتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية.
- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة
- وبناء على الدستور لاسيما المواد 15 و 32 و 111-10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 ، والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة | 1981، وبمقتضى الامر رقم 67-150 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن احدات الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية،
48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1976 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ فى في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 83-04 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، مايأتي : 1 - الاعمال الداخلة في مجال البحث والتنمية والانتاج للسيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية ومكوناتها، التي كانت تمارسها الشركة للصناعات الميكانيكية . 2 - الوحدتان المطابقتان للفقرة : أعلاه وهما . مركب الدراجات والدراجات النارية بقالمة، مشروع السيارات الخاصة بوهران. 3 - الاملاك ، والحقوق ، والحصص والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية. 4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها . المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : احلال المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية، محل الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية، بعنوان الاعمال التى لها علاقة بانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية، ابتداء من أول يناير سنة 1983 . انتهاء الصلاحيات في مجال انتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية بموجب الأمر رقم 64-276 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1964 المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه. المادة 3: يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية او التي كانت تسيرها بعنوان أعمالها والتي لها علاقة بانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية.
الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 49 ا - اعداد : I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاؤها كل من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة | والوزير المكلف بالمالية. 2 قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير
- المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية . 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة فى مجال انتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية، تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم . ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية. المادة 4 : يحول الى المؤسسات الوطنية لانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل من ذكر من المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.. حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-13 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للهندسة الميكانيكية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان الهندسة الميكانيكية. ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة
- وبناء على الدستور لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978، والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه . و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة
50 الجريدة الرسمية للجمهورية 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 و بمقتضى الامر رقم 67-150 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية، وبمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1976 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين | ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمو تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 83 05 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 | الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للهندسة الميكانيكية، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية للهندسة الميكانيكية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
- الاعمال الداخلة فى مجال الهندسة الميكانيكية، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية . 2 - الاملاك، والحقوق، والحصص والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لأهداف المؤسسة الوطنية للهندسة الميكانيكية، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية. 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : 1 - احلال المؤسسة الوطنية للهندسة الميكانيكية محل الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية، بعنوان الاعمال التي لها علاقة بالهندسة الميكانيكية، ابتداء من أول يناير سنة 1983 • 2 - انتهاء الصلاحيات في مجال الهندسة الميكانيكية بعنوان أعمالها التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية ، بموجب الامر رقم 67-150 المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية او التي كانت تسيرها بعنوان أعمالها والتي لها علاقة بالهندسة الميكانيكية، ما يأتي :
الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 51 ا - اعداد : 1 جرد كمي و نوعى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاؤها كل من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. 2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية . 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال الهندسة الميكانيكية ، تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية | للهندسة الميكانيكية. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه المعلومات الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم . ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للهندسة الميكانيكية . المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية للهندسة الميكانيكية ، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الاولى من هذا المرسوم ، وفقا للتشريع الجارى به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية | منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل من ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للهندسة الميكانيكية، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83 14 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لعتاد الاشغال العمومية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية أو الشركة الوطنية للصناعة المعدنية أو الذين كانتا تسيرانهم بعنوان أعمالهما في ميدان عتاد الاشغال العمومية.
- ان رئيس الجمهورية
- -6 بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة -6 وبناء على الدستور لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978، والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه
52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة
وبمقتضى الامر رقم 67-150 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات لميكانيكية، و بمقتضى المرسوم رقم 67-236 المؤرخ في شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 لمتضمن أحداث الشركة الوطنية للصناعة المعدنية ، وبمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 29 أبريل سنة 1975 و المتضمن المخطط الوطني للمحاسبة و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 دى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1976 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة، : وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ فى في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمو تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين
- وبمقتضى المرسوم رقم 80 - - 53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-06 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لعتاد الاشغال العمومية يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية العتاد الاشغال العمومية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : 1 - الاعمال الداخلة فى مجال البحث والتنمية والانتاج وتوزيع العتاد الخاص بالاشغال العمومية ومكوناتها، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية والشركة الوطنية للصناعة المعدنية. 2 - الوحدات التي تطابق الاعمال المنصوص عليها في الفقرة 1 أعلاه، وهي : بالنسبة للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية : مركب « المجارف والرافعات بعين وسارة » (الجلفة)، وحدة « المضاغط والمكدسات بعين وسارة » (الجلفة)، وحدة « العبور والاجراءات الجمركية » بعنابة، وحدة « العبور والاجراءات الجمركية » بسكيكدة، وحدات التوزيع التي تتبع « شبكة أعتدة الاشغال العمومية »، وحدة العربات النقالة اليدوية بعين وسارة. بالنسبة للشركة الوطنية للصناعة المعدنية : وحدة « الرافعات » في بجاية،
- وحدة « خلاطات الاسمنت والدمبرات » بالحراش (الجزائر العاصمة). 3 - الاملاك ، والحقوق ، والحصص والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لعتاد الاشغال العمومية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية والشركة الوطنية للصناعة المعدنية. 4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي ::
الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية $3 $
- احلال المؤسسة الوطنية لعتاد الاشغال العمومية، محل الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية والشركة الوطنية للصناعة المعدنية بعنوان الاعمال التي لها علاقة بانتاج عتاد الاشغال العمومية وتوزيعها، ابتداء من اول يناير سنة 1983 2 انتهاء الصلاحيات في مجال عتاد الاشغال العمومية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية بموجب الامر رقم 67-150 المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 والشركة الوطنية | للصناعة المعدنية، بموجب الامر رقم 67-236 | المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1967 المذكورين أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه . المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية والشركة الوطنية للصناعة المعدنية أو التي كانت تسيرها بعنوان أعمالها والتي لها علاقة بعتاد الاشغال العمومية، ما يأتي : ا - اعداد : I جرد كمي و نوعى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. 2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية . 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال انتاج عتاد الاشغال العمومية وتوزيعها، تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لعتاد الاشغال العمومية. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبق للتشريع الجاري به العمل. : ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم . ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ان يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى المؤسسة الوطنية لعتاد الاشغال العمومية. المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية لعتاد الاشغال العمومية المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل من ذكر من المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لعتاد الاشغال العمومية سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرز بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد
54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه مرسوم رقم 83-15 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة وبمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1976 الوطنية لانتاج عتاد الرى الهياكسل والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية او الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان انتاج عتاد الرى. ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنسة
- وبناء على الدستور لاسيما المواد 15 و 32-1965 والمتضمو تحديد شروط تعيين المحاسبين و III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978، والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى الامر رقم 67-150 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق و غشت سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، العموميين. و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-07 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانتاج عتاد الرى يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية لانتاج عتاد الرى، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
- الاعمال الداخلة في مجال البحث والتنمية والانتاج الخاصة بعتاد الرى، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية 2 الوحدات التي تطابق الاعمال المنصوص عليها فى الفقرة 1 أعلاه، وهي : المركب الصناعي في البرواقية وحدة المضخات في براقي. 3 - الاملاك ، والحقوق ، والحصص والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة
الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 53 بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لانتاج أعتدة الرى التى كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية. 4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها . المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
- احلال المؤسسة الوطنية لانتاج عتاد الرى محل الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية، بعنوان الاعمال التي لها علاقة بعتاد الرى ومكوناتها ابتداء من اول يناير سنة 1983. 2 انتهاء الصلاحيات فى مجال أعتدة الرى- التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية، بعنوان أعمالها الخاصة بعتاد الرى ومكوناتها بموجب الامر رقم 67-150 المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه .. المادة 3: يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية او التي كانت تسيرها بعنوان أعمالها والتي لها علاقة بعتاد الرى ومكوناتها، ما يأتي : ا اعداد :- 1 جرد كمي نوعى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير | 2 - المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية . 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل | المستخدمة لانتاج أعتدة الرى، تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لانتاج عتاد الرى. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم . ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لانتاج عتاد الرى.
المادة 4 : يحول الى المؤسسات الوطنية لانتاج عتاد الرى المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الاولى من هذا المرسوم ، وفقا للتشريع الجارى به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل من ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لانتاج عتاد الرى، سيرا منتظما ومستمرا . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد
56 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه مرسوم رقم 83-16 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لانتاج اللوالب والعدادات والصنابير الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها فى ميدان انتاج اللوالب والسكاكين والصنابير. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة وبناء على الدستور لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978، والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-103 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى الامر رقم 67-150 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية و بمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1976 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمو تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-08 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانتاج اللوالب والعدادات والصنابير، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية لانتاج اللوالب والعدادات والصنابير ، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : 1 - الاعمال الداخلة فى مجال البحث والتنمية والانتاج الخاصة باللوالب والمعددات والصنابير، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية. 2 - الوحدات التي تطابق الاعمال المنصوص عليها في الفقرة 1 أعلاه، وهي : وحدة المحازق واللوالب والحنفيات بالعين الكبيرة،
الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 57
- وحدة المحازق واللوالب والحنفيات بوادى رهيو وحدة المحازق واللوالب في دالى ابراهيم
- وحدة صناعة السكاكين في برج منايل . 3 - الاملاك ، والحقوق ، والحصص والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لانتاج اللوالب والعدادات والصنابير التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية. 4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها . المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
- احلال المؤسسة الوطنية لانتاج اللوالب والعدادات والصنابير، محل الشركة الوطنية | للصناعات الميكانيكية، بعنوان الاعمال التي كانت لها علاقة بانتاج اللوالب والسكاكين والعدادات والصنابير، ابتداء من اول يناير سنة 1983 . 2 - انتهاء الصلاحيات فى مجال انتاج اللوالب والسكاكين والصنابير، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية بعنوان أعمالها التى لها علاقة بانتاج اللوالب والسكاكين والصنابير، بموجب الأمر رقم 67-150 المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للصناعات الميكانكية ما يأتي : أ اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. 2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية . 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال انتاج اللوالب والصنابير والسكاكين تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لانتاج اللوالب والعدادات والصنابير. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه المعلومات الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم . ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لانتاج اللوالب والعدادات والصنابير . المادة 4 : يحول الى المؤسسات الوطنية لانتاج اللوالب والعدادات والصنابير، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة فى الفقرة الرابعة من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل . تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل من ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لانتاج اللوالب والعدادات والصنابير، سيرا منتظما ومستمرا.
98 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه ة المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة سمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية شعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 لموافق أول يناير سنة 1983 الشاذلي بن جديد وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى
– قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين الموانىء التابعة للاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية لعنابة. نص ان كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ،
- بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 أول يناير سنة 1983 يتضمن تعيين الامين العام | جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 الوزارة الشبيبة والرياضة. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادة III 12 منه ، و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العلياء المتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 25 ابريل سنه 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات و بمقتضى المرسوم رقم 81 72 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 ابريل سنه 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة برسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد بغدادي سي محمد أمينا عاما لوزارة الشبيبة والرياضة . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 | الموافق أول يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد والمتعلق بأصلاح التنظيم الاقليمي للولايات، وبمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى وبمقتضى المرسوم رقم 74-146 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية عنابة ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 82 39 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1402 الموافق 25 يناير سنة 1982 والمتضمن اختصاصات كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ، وبمقتضى المرسوم رقم 82-283 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة مينائية في عنابة يقرر ما يلى : المادة الاولى : تمارس المؤسسة المينائية لعنابة التي هي موضوع المرسوم رقم 82 283 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت - سنة 1982 المشار اليه أعلاه، صلاحيتها الاقليمية في اطار الحدود الجغرافية لمينائي عنابة والقالة.
الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | المادة 2 : تطبق الحدود الجغرافية هذه وفقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من المرسوم رقم 82-283 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 دون المساس بالاحكام اللاحقة التي تتخذ في ميدان تحديد الموانىء المذكورة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982. أحمد بن فريحة قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين الموانىء التابعة للاختصاص الاقليمى للمؤسسسة المينائية لسكيكدة. 一 ان كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ،
- بمقتضى الأمر رقم 74 – 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات و بمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى و بمقتضى المرسوم رقم 74 – 144 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سكيكدة ، و بمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 82 39 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1402 الموافق 25 يناير سنة 1982 والمتضمن اختصاصات كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى … و بمقتضى المرسوم رقم 82-284 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة مينائية في سكيكدة . يقرر ما يلى : المادة الاولى : تمارس المؤسسة المينائية لسكيكدة، التي هي موضوع المرسوم رقم 82-284 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 المشار اليه أعلاه، صلاحيتها الاقليمية في اطار الحدود الجغرافية لموانىء سكيكدة، القل شطايبي، سطورة، والمرسى. المادة 2 : تطبق الحدود الجغرافية هذه وفقا | لاحكام المادتين الاولى والثانية من المرسوم رقم 82-284 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 دون المساس بالاحكام اللاحقة التي تتخذ فى ميدان تحديد الموانىء المذكورة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1403 الموافق | 15 ديسمبر سنة 1982. أحمد بن فريحة قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين الموانىء التابعة للاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية لبجاية. ان كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ،
- بمقتضى الأمر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات و بمقتضى الامر رقم 80 76-80 76 المؤرخ في 29 | شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى، و بمقتضى المرسوم رقم 74-129 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدوه الاقليمية وتكوين ولاية بجاية ،
60 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه وبمقتضى المرسوم رقم 74-138 المؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية تيزي وزو و بمقتضى المرسوم رقم 74-141 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية جيجل ، وبمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة و بمقتضى المرسوم رقم 82 39 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1402 الموافق 25 يناير سنة 1982 والمتضمن اختصاصات كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ، . - وبمقتضى المرسوم رقم 82 285 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة مينائية في بجاية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تمارس المؤسسة المينائية لبجاية التي هي موضوع المرسوم رقم 82-285 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 المشار اليه أعلاه، صلاحيتها الاقليمية فى اطار الحدود الجغرافية لموانىء بجاية، أزفون، زيامة منصورية. المادة 2 : تطبق الحدود الجغرافية هذه وفقا لاحكام المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 82-285 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 دون المساس بالاحكام اللاحقة التي تتخذ فى ميدان تحديد الموانيء المذكورة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982. احمد بن فريحة قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين الموانىء التابعة للاختصاص الاقليمى للمؤسسة المينائية للجزائر العاصمة.
- ان كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ، بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات وبمقتضى الامر رقم 80 76-80 76 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى، وبمقتضى المرسوم رقم 74-132 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية البليدة ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-138 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية تيزي وزو ، و بمقتضى المرسوم رقم 74-139 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية الجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 وا والمتضمن تشكيل الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 82 39 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1402 الموافق 25 يناير سنة 1982 والمتضمن اختصاصات كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-286 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة مينائية في الجزائر ،
الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 61 يقرر ما يلى : المادة الاولى : تمارس المؤسسة المينائية للجزائر العاصمة التي هي موضوع المرسوم رقم 82-286 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 المشار اليه أعلاه، صلاحياتها الاقليمية في اطار الحدود الجغرافية لموانىء الجزائر، زموري، الجميلة، سيدي فرج ،دلس ،تيقررت بوهارون خميستي تيبازا، شرشال، قوراية. المادة 2 : تطبق الحدود الجغرافية هذه وفقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من المرسوم رقم 82-286 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 دون المساس بالاحكام اللاحقة التي تتخذ في ميدان تحديد الموانىء المذكورة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة .1982 أحمد بن فريحة قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين الموانىء التابعة للاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية لمستغانم.
- - ان كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ، بمقتضى الامر رقم 74 – 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات و بمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى وبمقتضى المرسوم رقم 74-125 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية الاصنام » وبمقتضى المرسوم رقم 74-150 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية مستغانم ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-106 المؤرخ في 22 رجب عام 1401 الموافق 26 مايو سنة 1981 والمتضمن تغيير تسمية ولاية الاصنام ودائرتها وبلديتها ، وبمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة و بمقتضى المرسوم رقم 82 39 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1402 الموافق 25 يناير سنة 1982 والمتضمن اختصاصات كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-287 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة مينائية لمستغانم ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تمارس المؤسسة المينائية لمستغانم التي هي موضوع المرسوم رقم 82 287 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 المشار اليه أعلاه، صلاحيتها الاقليمية في اطار الحدود الجغرافية لموانى مستغانم، وتنس، و بني حواء. المادة 2 : تطبق الحدود الجغرافية هذه وفقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من المرسوم رقم 82-287 المؤرخ في 24 شوال عام 1302 الموافق 14 غشت سنة 1982 دون المساس بالاحكام اللاحقة التي | تتخذ في ميدان تحديد الموانىء المذكورة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982. أحمد بن فريحة
الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر | سنة 1982 يتضمن تعيين الموانىء التابعة للاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية الأرزيو. ان كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ، بمقتضي الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات وبمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى، وبمقتضى الامر رقم 24 – 154 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية وهران وبمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة، وبيقتضى المرسوم رقم 82 39 المؤرخ في | 29 ربيع الاول عام 1402 الموافق 25 يناير سنة 1982 والمتضمن اختصاصات كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ، . وبمقتضى المرسوم رقم 82 288 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة مينائية في أرزيو، يقرر ما يلي : الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الاول عام 1403 ه غشت سنة 1982 دون المساس بالاحكام اللاحقة التي تتخذ في ميدان تحديد الموانيء المذكورة. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 .. أحمد بن فريحة قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين الموانيء التابعة للاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية لوهران.
- ان كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى . بمقتضى الامر رقم 74 – 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الإقليمي للولايات، و بمقتضى الأمر رقم 80 76-80 76 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى، وبمقتضى المرسوم رقم 74-145 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سيدي بلعباس، و بمقتضى المرسوم رقم 74-154 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين المادة الاولي : تمارس المؤسسة المينائية | ولاية وهران، لارزيو، التي هي موضوع المرسوم رقم 82-288 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 المشار اليه أعلاه، صلاحيتها الاقليمية في اطار الحدود الجغرافية لميناء أرزيو. المادة 2 : تطبق الحدود الجغرافية هذه وفقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من المرسوم رقم 8-288 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 | و بمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 82 39 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1402 الموافق 15 يناير سنة 1982 والمتضمن اختصاصات كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى .
الثلاثاء 19 ربيع الاول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 63 وبمقتضى المرسوم رقم 82 289 المؤرخ
- في 14 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة مينائية في وهران يقرر ما يلى : المادة الأولى : تمارس المؤسسة المينائية لوهران، التي هي موضوع المرسوم رقم 82-289 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 المشار اليه أعلاه، صلاحيتها الاقليمية في اطار الحدود الجغرافية لمينائى وهران وبوزجر المادة 2 : تطبق الحدود الجغرافية هذه وفقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من المرسوم رقم 82 289 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14
- غشت سنة 1982 دون المساس بالاحكام اللاحقة التى تتخذ في ميدان تحديد الموانىء المذكورة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1403 الموافق 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 82-39 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1402 الموافق 25 يناير سنة 1982 والمتضمن اختصاصات كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-290 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة مينائية في الغزوات ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تمارس المؤسسة المينائية للغزوات، التي هي موضوع المرسوم رقم 82 290 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 المشار اليه أعلاه، صلاحيتها الاقليمية في اطار الحدود الجغرافية لموانيء الغزوات بني صاف، مرسى بن مهيدي، حنين. المادة 2 : تطبق الحدود الجغرافية هذه وفقا 15 ديسمبر سنة .1982 أحمد بن فريحة الاحكام المادتين الاولى والثانية من المرسوم رقم قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين الموانىء التابعة للاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية للغزوات. ان كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يونيو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات. و بمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري و بمقتضى المرسوم رقم 74-136 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية تلمسان ، وبمقتضى المرسوم رقم 82 19 المؤرخ في 82 200 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 دون المساس بالاحكام اللاحقة التي تتخذ في ميدان تحديد الموانىء المذكورة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة .1982 أحمد بن فريحة كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1403 الموافق اول يناير سنة 1983 يتضمن تعيين مدير التخطيط . بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يعين السيد رشيد ،عثماني، مديرا للتخطيط.
64 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق اول يناير سنة 1983 يتضمن تعيين مدير الموظفين والتكوين.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يعين السيد محمد حاكمي، مديرا للموظفين والتكوين. مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق اول يناير سنة 1983 يتضمن تعيين مدير التعليم . بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يعين السيد منصف قيطة، مديرا للتعليم. مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق اول يناير سنة 1983 يتضمن تعيين مدير التوجيه والامتحانات والمسابقات. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يعين السيد عاشور سغواني مديرا للتوجيه والامتحانات والمسابقات .. مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق اول يناير سنة 1983 يتضمن تعيين مدير | المركز الوطنى للتعليم المعمم عن طريق المراسلة والاذاعة والتلفزيون. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يعين السيد يحي بوروينة، مديرا للمركز الوطني للتعليم المعمم عن طريق المراسلة والاذاعة والتلفزيون. مراسيم مؤرخة في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق | أول يناير سنة 1983 تتضمن تعيين نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يعين السيد أحمد خز ناجي نائب مدير الامتحانات والمسابقات المدرسية. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يعين السيد محمد خليفة نائب مدير الامتحانات والمسابقات المهنية. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يعين السيد محمد السعيد بوتفجيرات نائب مدير التخطيط والخريطة المدرسية. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يعين السيد يحيى بوزيد نائب مدير الموظفين المدرسين. مرسومان مؤرخان في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمنان تعيين مكلفين بمهمة. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يعين السيد محمد الحبيب دراقى مكلفا بمهمة لتنشيط الاعمال الثقافية والرياضية في قطاع التعليم الثانوى والتقني .. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يعين السيد مولود أوجهان، مكلفا بمهمة لدراسة جميع الاجراءات الضرورية لتنظيم الظروف المالية والاجتماعية للتلاميذ وتطويرها وكذلك الصحة المدرسية فى المؤسسات التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى كما يتولى اقتراح ذلك وتطبيقه…