مرسوم تنفيذي رقم 95-124 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للوظيفة العمومية 20
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للوظيفة العمومية.
المادة 2
فتح المادةتشتمل المديرية العامة للوظيفة العمومية على مايأتي:
مديرية التقنين والقوانين الأساسية لمناصب العمل العمومية ، مديرية التنظيم وضبط الوتيرة والإحصائيات مديرية استثمار الموارد البشرية والتعاون مديرية التفتيش ورقابة الحسابات المديرية الفرعية لإدارة الوسائل
المادة 3
فتح المادةتدرس مديرية التقنين والقوانين الأساسية لمناصب العمل العمومية وتقترح وتنفّذ التراتيب التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتأطير التشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية وبوضعية المستخدمين التابعين لها.
وتتكون من :
1 - المديرية الفرعية للقوانين الأساسية لمناصب العمل والأعوان العموميين 2 المديرية الفرعية للمرتبات والحماية الاجتماعية
3 - المديرية الفرعية للوقاية والمنازعات . 1 تكلف المديرية الفرعية للقوانين الأساسية لمناصب العمل والأعوان العموميين بما يأتي:
- تعد وتنفّذ الأحكام القانونية الأساسية المشتركة بين جميع مناصب العمل والأعوان العموميين وفقا للتشريع المعمول به في الوظيفة العمومية الذي تتولى متابعته
- تعد، بالاشتراك مع المؤسسات والإدارات المعنية النصوص الخاصة التي تسري على مسار الحياة المهنية المستخدميها، وتسهر على مطابقتها للمبادىء العامة في الوظيفة العمومية ، تدرس وتقترح القواعد المتعلقة بتوظيف الأصناف الخاصة من المستخدمين وتحدد طبيعة علاقتهم في العمل وشروط تشغيلهم . 2 21 تكلف المديرية الفرعية للمرتبات والحماية الاجتماعية بما يأتي:
- تعد وتنفذ القواعد العامة المتعلقة بمنظومة تصنيف مناصب العمل العمومية وفق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للبلاد وبالاتصال مع الوزارة المكلفة بالمالية والمؤسسات والإدارات المعنية
- تعد النصوص المتعلقة بالمرتبات والأجور والتعويضات المختلفة التي تطبق على الأعوان العموميين بالاشتراك مع الوزارة المكلفة بالمالية والمؤسسات والإدارات العمومية المعنية ، تحث على تطوير الخدمات الاجتماعية في المؤسسات والإدارات العمومية تدرس وتقترح وتنفّذ، بالاتصال مع المؤسسات والإدارات المعنية ، كل التدابير الرامية إلى.
تهيئة نظام الحماية الاجتماعية والتقاعد الساري على الأعوان العموميين. 3 تكلف المديرية الفرعية للوقاية والمنازعات بما يأتي:
توفر الشروط الملائمة التي تسمح بالتشاور في المجال الاجتماعي والمهني بين الإدارة والأعوان العموميين الذين ينتمون إليها ،
- تسهر على بعث أنشطة الأجهزة الاستشارية المختصة في مجال الوظيفة العمومية وعلى تنسيقها،
- تعد القواعد والإجراءات المتعلقة بتسيير المنازعات في الوظيفة العمومية وتسهر على احترامها،
- تساعد المؤسسات والإدارات العمومية في مجال معالجة المنازعات في الوظيفة العمومية وتشارك في الوقاية من الخلافات الفردية أو الجماعية في العمل ، وفي تسويتها وفق التشريع المعمول به ، تجمع وتستغل قرارات الجهات القضائية المختصة في مجال منازعات الوظيفة العمومية . 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 4
فتح المادةتكلّف مديرية التنظيم وضبط الوتيرة والاحصائيات بما يأتي:
تدرس أي تدبير يتعلق بتنظيم هياكل المؤسسات والإدارات العمومية وأجهزتها، وتبت في ذلك ، تسهر على ضبط وتيرة أعداد المستخدمين في المؤسسات والإدارات العمومية ، تتابع تطور التشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية .
وتتكون من :
1 - المديرية الفرعية للتنظيم ،
2 - المديرية الفرعية لضبط وتيرة أعداد المستخدمين ،
3 - المديرية الفرعية للإحصائيات والوثائق 1 تكلف المديرية الفرعية للتنظيم بما يأتي:
- تحدد ، بالاتصال مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية، الأطر القياسية المتعلقة بتنظيم الهياكل والأجهزة الإدارية وعملها،
- تبدي رأيا تقنيا قبليا وإجباريا في أي تدبير يتعلق بتنظيم المؤسسات والإدارات العمومية، لاسيما فيما يخص إنشاء هياكل أو جهاز أو تغيير ذلك أو إلغائه. 2 تكلف المديرية الفرعية لضبط وتيرة أعداد المستخدمين بما يأتي:
تدرس وتقترح أي تدبير يرمي إلى ترشيد أعداد المستخدمين في المؤسسات والإدارات العمومية وفقا لسياسة الحكومة في مجال الميزانية تحدد بالاتصال مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية ، أعداد المستخدمين اللازمين لسيرها، وتتابع تطورها، تسهر على ترشيد توزيع أعداد المستخدمين في المؤسسات والإدارات العمومية ، وعلى سداد تخصيص منتوجات التكوين / العدد 26 9 ذي الحجة عام 1415 3 تكلف المديرية الفرعية للاحصائيات والوثائق بما يأتي:
- تتابع تطوّر التشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية تمسك البطاقية العامة لأعداد مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية وتتولى استغلالها الاحصائي ، تجمع دوريا المعلومات المتعلقة بالتشغيل وتستغلها
- تعد حصيلة التشغيل السنوية في المؤسسات والإدارات العمومية
- تقدم للحكومة تقريرا سنويا عن وضعية التشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية، وتقترح أي تدبير يندرج في إطار سياسة التشغيل ، تتولّى تسيير الوثائق والأرشيف في مصالح الوظيفة العمومية
- تعد أي سند وثائقي يرتبط بأنشطة مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية وتتولى توزيعه على جميع المؤسسات والإدارات العمومية .
المادة 5
فتح المادةتحدد مديرية استثمار الموارد البشرية والتعاون القواعد العامة المتعلقة بالتكوين الذي يحضر للالتحاق بمناصب العمل العمومية، وكذلك القواعد المتعلقة بتحسين مستوى الموظفين وتجديد معلوماتهم وبهذه الصفة، تضمن تنسيق الأعمال التي تباشرها المؤسسات والإدارات العمومية في هذا المجال، وانسجامها.
وتبادر، زيادة على ذلك بالاشتراك مع وزارة الشؤون الخارجية، بأي عملية ترمي إلى ترقية سياسة التعاون في مجال الإدارة والوظيفة العمومية وتنفذها.
وتتكون من :
1- المديرية الفرعية للتكوين والامتحانات والمسابقات ،
2 - المديرية الفرعية للإطارات ،
3 - المديرية الفرعية للتعاون. 1 تكلف المديرية الفرعية للتكوين والامتحانات والمسابقات بما يأتي:
- تحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بالتكوين الذي يحضر للالتحاق بمناصب العمل العمومية وكذلك القواعد المتعلقة بتحسين مستوى الموظفين وتجديد معلوماتهم ، تقوم ، بالاتفاق مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية، بتخطيط أعمال التكوين وفق حاجات هذه المؤسسات.
وتحدد، زيادة على ذلك، شروط تنظيم الامتحانات والمسابقات لتوظيف مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية وترقيتهم، وتسهر على انتظام الأعمال المباشرة في هذا الاطار .
2 - تكلف المديرية الفرعية للإطارات بما يأتي:
- تحدد وتقترح التدابير المتعلقة بتنظيم مسار الحياة المهنية للمستخدمين الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة أو مناصب عليا في المؤسسات والإدارات العمومية ، كما تسهر على تسيير ذلك وتطبيقه ،
- تنشيء بطاقية وطنية للإطارات وتتولّى استغلالها وضبطها باستمرار. 3 تكلف المديرية الفرعية للتعاون بما يأتي:
تقترح وتنفذ بالاتصال مع وزارة الشؤون الخارجية الاتفاقات والاتفاقيات المتعلقة بتشغيل المستخدمين الأجانب في المؤسسات والإدارات العمومية وتشغيل الموظفين الجزائريين في الدول الأجنبية والهيئات الدولية ،
- تشارك المؤسسات والإدارات العمومية المعنية في تحديد شروط سير التكوين في الخارج وكيفياته، وتتابع تنفيذه،
- تشجع أي تدبير يرمي إلى ترقية التعاون والمبادلات الثنائية أو المتعدّدة الأطراف في ميادين الإدارة والوظيفة العمومية ، و تبادر بذلك.
المادة 6
فتح المادةتسهر مديرية التفتيش ورقابة الحسابات على رشاد تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية وتتولى مراقبة قانونية قرارات التسيير المرتبطة بمسار الحياة المهنية للمستخدمين الذين ينتمون إليها وتتكون من :
1 - المديرية الفرعية لرقابة الحسابات والمراقبة ،
2 - المديرية الفرعية للتنسيق بين هياكل التفتيش
3 - المديرية الفرعية للمعادلات والتوجيه .
1 - تكلّف المديرية الفرعية لرقابة الحسابات والمراقبة بما يأتي :
- تقوم بأية مهمة لرقابة حسابات تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية وتعد تقارير تقويم هذا التسيير ،
- تقترح أي تدبير من شأنه أن يشجع التسيير التقديري للموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية ، تسهر على ممارسة مراقبة قانونية قرارات تسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين وفقا للقواعد والاجراءات المقررة ، تقترح أي تدبير من شأنه تحسين نجاعة طرق رقابة الحسابات والمراقبة وتقنياتهما. 2 تكلف المديرية الفرعية للتنسيق بين هياكل التفتيش بما يأتي:
- تتابع وتنسق أعمال الهياكل غير المركزية التابعة للمديرية العامة للوظيفة العمومية ، 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية توزع على الهياكل غير المركزية التابعة للمديرية العامة للوظيفة العمومية أية معلومة أو وثيقة ضرورية لممارسة مهامها،
- تعد تقريرا دوريا تقوم فيه أعمال الهياكل غير المركزية التابعة للمديرية العامة للوظيفة العمومية.
3 - تكلّف المديرية الفرعية للمعادلات والتوجيه بما يأتي:
تعد وتنفّذ القواعد المتعلقة بالمعادلات الإدارية للمؤهلات والشهادات التي تسمح بالالتحاق بمناصب العمل العمومية ، تطلع على أية صعوبة قد تطرأ في أثناء تطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية التي تسري على وضعية الأعوان العموميين ،
- تعطي هذه الأحكام تفسيرا منسجما وتعلم بذلك الإدارات والمؤسسات المعنية .
المادة 7
فتح المادةتكلّف المديرية الفرعية لإدارة الوسائل التي توضع لدى المدير العام بما يأتي:
- تحدد الموارد البشرية والوسائل المالية والمادية الضرورية لسير الهياكل المركزية والمحلية التابعة للمديرية العامة للوظيفة العمومية ، 4 ،
- تعد وتقترح مشروع ميزانية التسيير والتجهيز في الهياكل المركزية والمحلية التابعة للمديرية العامة للوظيفة العمومية تتولى توظيف مستخدمي الهياكل المركزية والمحلية التابعة للمديرية العامة للوظيفة العمومية، وتسييرهم تقترح التدابير الخاصة بمستخدمي المديرية العامة للوظيفة العمومية
- تنظم وتتابع أعمال تكوين مستخدمي المديرية العامة للوظيفة العمومية، وتحسين مستواهم تسيّر الوسائل الموضوعة تحت تصرف الهياكل المركزية والمحلية التابعة للمديرية العامة للوظيفة العمومية . / العدد 26 9 ذي الحجة عام 1415
المادة 8
فتح المادةيحدّد تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للوظيفة العمومية في مكاتب بقرار مشترك بين المدير العام للوظيفة العمومية والسلطة المكلفة بالميزانية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة ( 4 ) مكاتب لكل مديرية فرعية .
المادة 9
فتح المادةيساعد المدير العام للوظيفة العمومية مدير دراسات
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 82-199 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1982 والمذكور أعلاه .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-213
« التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمرسوم التنفيذي رقم 95-124 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-213
مرسوم تنفيذي رقم 96-213 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. 10
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 82-199
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.