قرار
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1402 الموافق 4 مايو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للوظيفة العمومية . 1103
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد كمال | رجب عام 1400 الموافق أول يوليو سنة 1980 والمتضمن العلمي المدير العام للوظيفة العمومية، الامضاء باسم كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1402 الموافق 4 مايو سنة 1982 .
جلول الخطيب
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رقم 82-18
- مرسوم رقم 82-42
- مرسوم
- مرسوم رقم 82-18
- مرسوم رقم 82-42
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.