قرارات مقررات . داخل الجزائر 6 اشهر سلة النسخة الاصلية 30 o සුං 50 هج النسخة الاصلية وترجمتها 100 لمن النسخة الاصلية : 2,00 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها
قوانين . أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الامانة العامة للحكومة 80 الطبع والاشتراكات ය 150 دים إدارة المطبعة الرسمية و 9 و 10 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 18.15. 65 ال الى 17 ح ج ب 50-3200 2,00 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : 150 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1,50 د.ج و ثمن النشر على اساس 15 د.ج للسفر . مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية فهرس
- وزارة النقل والصيد البحرى قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام سبتمبر سنة 1982 يتضمن قائمة مهندسي 1402 الموافق 23 يونيو سنة 1982 يتضمن الدولة للارصاد الجوية المتخرجين من معهد الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة اتحادية المياه والارصاد الجوية للتكوين والبحث الخدمات التكميلية لمدارس ولاية معسكر. 1894 دفعة يونيو سنة 1982. 1896
1894 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 ه فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 يتضمن قائمة مهندسي التطبيق فى الارصاد الجوية المتخرجين من معهد المياه والارصاد الجوية للتكوين والبحث دفعة يونيو سنة 1982. 1896 قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 يتضمن قائمة التقنيين في الارصاد الجوية المتخرجين من معهد المياه والارصاد الجوية للتكوين والبحث (دفعة يونيو سنة ( 1982 I ..) .. 1896 وزارة الاسكان والتعمير مرسوم رقم 82-304 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء. 1897 مرسوم رقم 82-305 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 يتضمن تنظيم البناءات الخاضعة للقانون رقم 82 02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء. 1910 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1402 الموافق 23 يونيو سنة 1982 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة اتحادية الخدمات التكميلية لمدارس ولاية معسكر. ان وزير الداخلية . ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 77-5 المؤرخ فى أول ربيع الاولى عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم 1398 الموافق 29 ديسمبر سنة 1977 والمتعلق بتطبيق أحكام الامر رقم 77-5 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب ،
- وبناء على طلب اتحادية الخدمات التكميلية لمدارس ولاية معسكر المؤرخ في 31 يناير سنة 1982،
- وبناء على اقتراح المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية. يقرران مايلي : المادة الاولى : يرخص لاتحادية الخدمات التكميلية لمدارس ولاية معسكر بتنظيم يانصيب يبلغ رأسماله الاسمى 100.000 دج . المادة 2 : يخصص ايراد اليانصيب الصافي كاملا لفائدة الخدمات التكميلية لمدارس ولاية معسكر . ويجب اثبات ذلك بقانون المادة 3 : يجب الاتتجاوز في أي حال مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز خمسة عشر في المائة ( 15 % ) من رأسمال الاصدار.
الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1895 المادة 4 : يجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يلي : رقم الورقة ، تاريخ هذا القرار . تاريخ السحب وساعته ومكانه ، مقر المجموعة المستفيدة ، سعر الورقة ، مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به »
- عدد الجوائز وتعيين الجوائز الرئيسية منها،
- التزام الرابحين بسحب جوائزهم خلال خمسة واربعين يوما ( 45 ) من تاريخ السحب، وتصبح الجوائز غير المطالب بها بعد هذه المدة، حقا مكتسبا للمؤسسة بحكم القانون. المادة 5 : يمكن بيع الاوراق عن طريق التجول والايداع والعرض للبيع عبر تراب ولاية معسكر ولا يمكن في أي حال زيادة سعرها ولا يمكن تسليمها مكافأة عن أى بضاعة. ويمنع البيع في المنازل. المادة 6 : ينتهي بيع الاوراق قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ السحب. وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب ويوضع كشف عنها لهذا الغرض. المادة 7 : يجب ان يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية معسكر. المادة 8 : يجرى سحب وحيد وعلني لليانصيب يوم الاثنين 29 نوفمبر سنة 1982 على الساعة الثالثة بعد الظهر في المدرسة المختلطة « سيدى عقبة » بتيغنيف. وتلغى فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابحا ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة. المادة 9 : لا يرخص بأى تغيير لتاريخ السحب. المادة 10 : يجب ان تكون الارقام الرابحة والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من الرابحين موضوع اشعار يتم خلال 48 ساعة عن طريق أعلان يعلق في مقر المؤسسة المستفيدة وفى مكان السحب وعند الاقتضاء ينشر في جريدة يومية. المادة II : تتولى مراقبة اليانصيب لجنة مؤلفة من مدير التنظيم والادارة المحلية رئيسا وممثلا لوزارة الداخلية، من أمين الخزينة لولاية معسكر ممثلا لوزارة المالية والسيد محمد شعشوع ممثلا للمجموعة المستفيدة. وتتحقق هذه اللجنة من السير السليم لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب. المادة 12 : يرسل تقرير عام عن سير اليانصيب بعد شهرين من السحب الى المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ويشمل التقرير الموقع من طرف لجنة المراقبة على ما يلي : نموذج الاوراق ،
- عدد الاوراق المعروضة للبيع ، كشف الاوراق غير المبيعة .-
- عدد الاوراق المبيعة ، سعر الورقة ، الايراد الاجمالي للبيع ،
-
- مصاريف تنظيم اليانصيب »
- النسبة المئوية لمصاريف التنظيم من رأسمال الاصدار.
- الايراد الصافي لليانصيب ،
- الاستعمال المفصل للايراد الصافي لليانصيب
- محضر السحب ، قائمة الجوائز التنى لم يسحبها اصحابها خلال- المدة المقررة واصبحت بذلك حقا مكتسبا بحكم القانون للمؤسسة ،
- الاشهار المنظم.
1896 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 ه المادة 13 : يترتب على عدم مراعاة احد الشروط المفروضة أعلاه، سحب الرخصة بحكم القانون دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون. المادة 14 : يكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ووالى معسكر، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى
الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1402 الموافق 23 يونيو سنة 1982 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام دحوولد قابلية محمد طرباش وزارة النقل والصيد البحرى قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 يتضمن قائمة مهندسي الدولة للارصاد الجوية المتخرجين من معهد المياه والارصاد الجوية للتكوين والبحث دفعة يونيو سنة 1982». بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 ، يعتبر السادة المتخرجون من معهد المياه والارصاد الجوية للتكوين والبحث ( دفعة يونيو سنة 1982 ) الآتية أسماؤهم اهلالنيل شهادة مهندس دولة :
-
- مبارك كراش ، عبد القادر
- محمد الازرق ، بلعباس ، عبد القادر عز الدين ساسي ، پوكري ، قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 يتضمن قائمة مهندسي التطبيق فى الارصاد الجوية المتخرجين من معهد المياه والارصاد الجوية للتكوين والبحث (دفعة يونيو سنة 1982). بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 ، يعتبر السادة المتخرجون من معهد المياه والارصاد الجوية والتكوين والبحث ( دفعة يونيو سنة 1982 ) الآتية أسماؤهم، اهلا لنيل شهادة مهندس في التطبيق :
-
الفونس كنقة ، لود وفيك كمسي
- عاشور بوعزيز ، - مامادود ياليو ،
- كمال عياش ، ب الأزرق بن عيشاتة
- ايبيبلان اهلونسو خضير بن الهزيل،
- نصيرة بوالعدس، عمر مشيط ، رشيد بوخبالت ، عمر براشمي ،
- جمال سويسي ، مسعود بوغلاف ، ربيح مقران ، - ارزقي قاسم ،
- محمد طولية ، حسن مولودي. قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 يتضمن قائمة التقنيين في الارصاد الجوية المتخرجين من معهد المياه والارصاد الجوية للتكوين والبحث (دفعة يونيو سنة ( 1982 ) بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 ، يعتبر السادة المتخرجون من معهد المياه والارصاد الجوية والتكوين والبحث ( دفعة يونيو سنة 1982 ) الآتية أسماؤهم، اهلا لنيل شهادة تقنى في الارصاد الجوية :
- فضيلة القطني ، نوري فريد
- بالأحول العروسي بلحسن ،
- زين العيش ، - محمد بولحية ،
الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1897 احمد بن عثمان ، - احمد مقداد ،
- فاطمة جلولي ، جلول عبد العزيز
- - كمال كميتية ، بن الحاج ،- عز الدين أوكدان مولود جمعة ، آكلي أمنوش ، - احمد زيان ،- فتيحة طواهرية ، تيجيني رواشد .- عبد الله بن دادة مليك آيت او كلي رشيد بن الطيب ، - حبيب ديدة ، بلقاسم بوغراف ، - احمد عبيد ، عمارة بن دلالي ، - احمد مصباح ،- تهامي بشرة . - عبد العزيز
- -
-
الهوارى سوافي ، زوالي ،
بلقاسم كرغلي ، - كيتة ممادو. وزارة الاسكان والتعمير- مرسوم رقم 82 304 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق - 9 أكتوبر سنة 1982 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم المؤرخ في 6 فبراير 02-82 سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء. ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير ،- و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 26 يونيو سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى، المعدل ، و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل ، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل ، و بمقتضى القانون رقم 82-02 المؤرخ في 12 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة الاراضى للبناء . و بمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1386 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والمواقع السياحية والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الأماكن والآثار التاريخية والطبيعية، المعدل بالمرسوم رقم 81 135 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 ، و بمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 26 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات والنصوص اللاحقة له ، و بمقتضى الامر رقم 76-4 المؤرخ في 20 صفر عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة فى ميدان الأمن من أخطار الحريق والفزع وانشاء لجان للوقاية والحماية المدنية والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى المرسوم رقم 75-109 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 75-67 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء ، يرسم مايلي : الفصل الاول طريقة تسليم رخصة البناء وشروط تسليمها المادة الاولى : تعد رخصة البناء وفقا للنماذج التي تقررها وزارة الاسكان والتعمير. ويشتمل الملف المرفق بهذا الطلب على الوثائق الآتية :
1898 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 ه 2 / بالنسبة الى المنشآت الكبرى الواردة في الفقرة الأولى من المادة 7 من القانون المذكور أعلاه المنشآت التي يتولى الخواص بناءها والمنشآت الخارجة عن المقاييس الموحدة التي يتولى القطاع العام بناءها : مخطط يبين الموقع، ويعد بمقياس 1/5000 أو 1/2000 ويتضمن الاتجاه والطرق الموصلة مع بيان نوعها وتسميتها ونقاط الاستدلال التي تسمح بتحديد موقع قطعة الارض ، 2 - مخطط كتلة البنايات والاصلاحات بعد بمقياس 1/200 أو 1/500 ويتضمن البيانات الآتية :
- الاتجاه ، حدود قطعة الارض ومساحتها، ورسم السياجات ، نوع البنايات المجاورة وارتفاعها أو عدد طبقاتها ،
- ارتفاع البنايات الموجودة أو المزمع بناؤها فوق قطعة الارض، أو عدد طبقاتها ، تخصيص مختلف المبانى، وكذلك المساحات غير المبنية ،
- المساحة الاجمالية للارضية والمساحة المبنية في المستوى الارضى ، منحنيات مستوى الارض أو مساحة التسوية أو التقاطيع البيانية للارض ،
- بيان شبكات الارتفاقات المتصلة بالارض مع مميزاتها التقنية الرئيسية وكذلك نقاط الربط ، ورسم الطرق والشبكات المزمع اقامتها على الارض. 3 - تصاميم معدة بمقياس أدنى قدره (2) سنتيمترين لكل متر من التوزيع الداخلي لمختلف مستويات المبانى في باطن الارض مع بيان القنوات على اختلاف أنواعها، والطابق الارضى، والطوابق الأخرى وكذلك ارتفاع الواجهات والسياجات، والتقاطيع اللازمة. يجب أن يظهر فى المخططات تخصيص المحلات المختلفة، كما يجب أن تبين المخططات المتعلقة بتحويرات واجهة البناية، أو المتعلقة بجدرانها الكبرى، مع بيان أجزاء المنشآت القديمة المحتفظ بها أو المهدمة، والمنشآت الجديدة المعتزم بناؤها بيانا واضحا يمكن التمييز بينها. 4 ويمكن اشتراط الوثائق الآتية أيضا : 1 ) بالنسبة الى المبانى المزمع القيام بها في محاذاة ملك عمومي :
- قرار التراصف والتوطئة عند الاقتضاء . ب ) بالنسبة الى المبانى المزمع القيام بها على قطعة أرض هي جزء من تجزئة لغرض السكن أو غيره : مراجع الرخصة الممنوحة للتجزئة ، ج) بالنسبة الى المبانى ذات الاستعمال الصناعي أو التجارى والمنشآت المخصصة لاستقبال الجمهور : مذكرة مصحوبة بالرسوم البيانية اللازمة والمشتملة على البيانات الآتية :
- عدد المستخدمين الاجمالي، وطاقة الاستقبال الخاصة بكل بناية ، نوع بناء الجدران الرئيسية والسقوف ، نوع مواد البناء المستعملة، سواء في البناء أو في الزخرفة والتهيئات الداخلية ،
- وصف موجز لجهاز التموين بالكهرباء ) أجهزة الانتاج والتحويل والتوزيع ) و بالغاز ) موقع العدادات، والتخزين المحتمل )،
- وصف موجز لتجهيزات التسخين (المراجل المداخن، أجهزة التموين بالوقود وتخزينه، تهوية المحلات )،
- الوسائل الخاصة بالوقاية من الحرائق ووسائل الانقاذ منها ، نوع وكميات المواد السائلة أو الصلبة أو الغازية المضرة بالصحة العمومية أو بالزراعة ،
الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1899 والتي تحتويها المياه المستعملة المصروفة، وانتشار الغازات وكذا جهاز المعالجة والتصفية ، مستوى الضوضاء الناتج. د ) بالنسبة الى المنشآت الصناعية أو التجارية المدرجة في عداد أصناف المنشآت الخطيرة، غير الصحية أو المضايقة : قرار والى الولاية الذى يأذن با نشائها أو توسيعها. ه ) بالنسبة الى المبانى التى تقوم بتشييدها المصالح والهيئات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة، والولايات والبلديات : محضر اختيار قطعة الارض المحدد اجراؤه فى الفصل الثامن من هذا المرسوم. ب / وبالنسبة الى المنشآت الواردة في الفقرة 2 من المادة 7 من القانون المشار اليه أعلاه المنشآت الموافقة للمقاييس الموحدة التي يتولى القطاع العمومي بناءها والمندرجة في برامج قطاعية)، فان الملف يحتوى على ما يأتي : I - الوثائق المكتوبة والمطبوعة التي تبين نوع المنشأة المنوى انجازها، ومواصفاتها، 2 مخطط يبين موقعها بمقياس 1/2000، أو
- 1/5000 ، 3 - مخطط الكتلة بمقياس 1/500 . 4 - محضر اختيار قطعة الارص. المادة 2 : يجب أن يكون طلب رخصة البناء موقعا من مالك الارض أو البناء أو من وكيله أو من المستأجر، أو الهيئة أو المصلحة المخصصة. يجب على الطالب أن يقدم احدى الوثائق الآتية : I - نسخة من عقد الملكية ، 2 الوكالة، وفقا لاحكام القانون المدنى المشار اليه أعلاه ، 3 نسخة من القرار الادارى الذى يصرح بتخصيص الارض أو البناية. المادة 3: يجب أن تكون جميع مشاريع البناء، باستثناء البنايات الفردية المستعملة للسكن، معدة وموقعة من مكتب للدراسات أو من مهندس معماري. المادة 4 : يوجه طلب رخصة البناء والملفات التي تصحبه، في جميع الحالات، في أربع ( 4 ) نسخ الى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعنى. يثبت تاريخ ايداع الطلب بوصل يسلمه رئيس المجلس الشعبي البلدى بعد مراقبة الوثائق الضرورية التي يجب أن تكون مطابقة لما يتألف منه الملف على النحو المبين فى المادتين 1 و 2 من هذا المرسوم. ويذكر نوع الوثائق المسلسة في الوصل بصورة مفصلة. يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي في غضون الايام الثمانية التالية لتاريخ ايداع الطلب، بارسال الملف مصحوبا برأيه الى المصالح المكلفة بالتعمير في الولاية قصد دراسته. المادة 5 : يجب أن تراعى في دراسة طلب الحصول على رخصة البناء، المقاييس المحددة في المادة 15 من القانون المشار اليه أعلاه. المادة 6 : زيادة على المصالح المستشارة ولاسيما المصالح المكلفة بالحماية المدنية، والصحة، والعمل والاشغال العمومية، يجب القيام في الحالات المنصوص عليها في المادة 16 من القانون المشار اليه أعلاه باستشارة الجهات الآتية : المصالح المكلفة بالفلاحة والرى ، المصالح المكلفة بتطوير أو تسيير المناطق- الخاصة أو المناطق المطلوب حمايتها. يجب أن تبدى المصالح المستشارة بآرائها في مدة خمسة عشر ( 15 ) يوما، اعتبارا من يوم تسلم الملف. وتعد هذه المصالح كما لو كانت بعد انقضاء هذا الاجل - قد اصدرت رأيا موافقا وحينئذ يجب اعادة الملف المرسل الى المصالح المكلفة بالتعمير في الولاية.
1900 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 ه المادة 7 : تنص المصالح المكلفة بالتعمير في المادة 12 : يجب على صاحب الاشغال أن يضع الولاية على ما يمكن أن يخضع له تسليم رخصة طوال مدة استمرار أشغال الورشة لوحة ترى من البناء من تحفظات وملاحظات خاصة. الخارج يبين فيها مراجع رخصة البناء الممنوحة ونوع كما يمكن السلطة المختصة، أن تقترح منح البناية. الرخصة لمدة معينة، أو بصورة مؤقتة محدودة و بالنسبة الى المنشآت التي يتولى القطاع بأجل، لاعادة الاماكن الى حالتها السابقة، أو اعادة العمومى تشييدها، فان اللوحة يذكر فيها مايلي : تخصيص الارض لاستعمالها السابق. مراجع رخصة البناء . المادة 8 : يمكن أن تؤجل السلطة المختصة النظر مصمم المنشأة . في الطلب وفقا لاحكام المادة 22 من القانون رقم
- مكتب الدراسات 82 02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 المتعلق - 6
- برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء. ويجب أن يصدر القرار في الآجال التي تحددها المادة 13 من القانون المشار اليه أعلاه. المادة 9 : يرسل رأى مصالح الولاية المكلفة بالتعمير الى السلطة المختصة للبت في الطلب قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما من انقضاء الآجال المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المشار اليه أعلاه. المادة 10 : تتولى السلطة المختصة تبليغ القرار المتعلق بطلب رخصة البناء إلى صاحبه. ويجب، في حالة رفض منح رخصة البناء توضيح الاسباب الداعية الى هذا الرفض وفقا لاحكام المادة 17 من القانون المشار اليه أعلاه. كما ترسل نسخة من القرار الى مصلحة الولاية المكلفة بالتعمير، والى رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنيين عندما لا يكون القرار من اختصاصهما. المادة II : يجب على المستفيد من قرار يرخص له بالبناء، أن يخبر، بمجرد تسلمه رخصة البناء رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى بتاريخ فتح الورشة برسالة مسجلة مع اشعار بالاستلام. ويعد التصريح بفتح الورشة تبعا للنموذج الذي يحدده وزير الاسكان والتعمير. مسير الورشة .
- 6 المؤسسة أو المؤسسات القائمة بالانجاز . تاريخ فتح الورشة والتاريخ المقرر لانتهاء الاشغال بها. كما تنشر نسخة من القرار نفسه عن طريق اللصق في غضون الايام الثمانية التي لمعقب التوقيع بمقر المجلس الشعبى البلدي، ويستمر هذا الاشهار مدة شهرين. المادة 13 : تسمح نسخة القرار المتضمن رخصة البناء المعلقة بمقر المجلس الشعبي البلدى لكل شخص معنى بأن يطلع، حتى انقضاء مدة سنة وشهر، على جميع الوثائق المطبوعة الخاصة بملف الطلب ) مخطط الكتلة، ومخطط التنفيذ ). ويتم هذا الاطلاع فى الايام والساعات التي يحدد رئيس المجلس الشعبي البلدي. الفصل الثاني الموافقة المسبقة المادة 14 : يتخذ القرار فى مجال الموافقة المسبقة عملا بالاحكام الواردة في المادة 23 من القانون المشار اليه أعلاه. وترسل نسخة الى رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى عندما لا يكون مختصا باتخاذ ذلك القرار.
الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1901 المادة 15 : يعد طلب الموافقة المسبقة تبعا | للنموذج الذي يحدده وزير الاسكان والتعمير. ويشتمل الملف الذي يعد في أربع ( 4 ) نسخ ويرفق بالطلب على الوثائق الآتية : ا في جميع الحالات : 1 مخطط يبين المقع، ويعد وفقا للبيانات الواردة في الفقرة الاولى من المادة الاولى من هذا المرسوم . 2 - مخطط الكتلة، ويعد وفقا لبيانات الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا المرسوم، ويشتمل بوجه خاص على مايلي : أهمية البرنامج ) طاقة الاستقبال، وعدد
- المستخدمين ) ، أثر المشروع على محيطه، ( احتياجات
- ضمنية محتملة في مجال التجهيز، والهياكل الاساسية والنقل، والتلوث، والاضرار ) ، اندراج المشروع في محيطه التجهيزات والهياكل الاساسية الواجب انشاؤها، مسافة النقل والوسائل الجديدة، التدابير الوقائية المقررة لمواجهة التلوث والاضرار ) . ب / بخصوص المبانى المعدة للسكن : مخطط نموذجي للمساكن ، ج / بخصوص المباني التي تتولى تشييدها المصالح والهيئات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والولايات والبلديات : محضر اختيار الارض حسب الكيفية المحددة في الفصل الثامن من هذا المرسوم. المادة 16 : يوجه طلب الموافقة المسبقة فى جميع الحالات الى رئيس المجلس الشعبي البلدى للبلدة التي يعتزم القيام بالاشغال فيها. ويثبت تاريخ ايداع الطلب، الوصل الذي يسلمه رئيس المجلس الشعبي البلدى. يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدى بمجرد تسلمه الطلب في غضون الايام الثمانية الموالية ارسال هذا الطلب الى مصالح الولاية المكلفة بالتعمير، ويطلعها على ملاحظته ، أو على مقترحاته عند الاقتضاء. تتولى مصالح الولاية المكلفة بالتعمير، دراسة الملف، وتدعو صاحبه عند الاقتضاء، قصد امدادها بالوثائق المكملة. وفى هذه الحالة، تعلق الآجال، ويستأنف العمل بها ابتداء من تاريخ تسلم الوثائق المكملة التي تطلبها مصالح الولاية المكلفة بالتعمير، التي توقع اشعارا بالاستلام وتحدد الآجال الجديدة لصاحب الطلب، وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 19 من هذا المرسوم. المادة 17 : يجب أن تراعى في دراسة طلب الموافقة المسبقة العناصر المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم. ويمكن مصالح الولاية المكلفة بالتمعير أن تستشير أية مصلحة أو هيئة عمومية معنية متى رأت ذلك ضروريا. المادة 18 : تبدى مصالح الولاية المكلفة بالتعمير عند انتهاء الدراسة المنصوص عليها في المادة السابقة التحفظات والاوامر الخاصة التي يمكن أن يخضع لها تسليم الرخصة، وترسل الملف مشفوعا برأيها الى السلطة المختصة للبت في أمر الطلب.. يمكن السلطة المختصة أن تؤجل البت في أمر الطلب عندما تكون قطعة الارض المعنية بالبناء داخلة في مساحة المحيط الذي هو رهن الدراسة، وذلك وفقا للمادة 23 من القانون المشار اليه أعلاه. و يجب أن يصدر القرار في الآجال المحددة في المادة 13 من القانون المشار اليه أعلاه. المادة 19 : يحدد أجل الرد على الطلب بثلاثين يوما ويمدد الاجل الى شهرين عندما يتعين الحصول على رأى مصلحة أخرى غير مصلحة الولاية المكلفة بالتعمير أو عندما يكون القرار مما يجب أن يصدره الوالي أو وزير الاسكان والتعمير.
1902 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 ه المادة 20 : يمكن صاحب الطلب أن يخطر السلطة المختصة برسالة مضمونة الوصول مع اشعار بالاستلام عندما لا يكون القرار في مجال الموافقة المسبقة قد تم تبليغه. يجب أن يبلغ القرار برسالة مضمونة الوصول مع اشعار بالاستلام في مدة 30 يوما اعتبارا من تاريخ تسلم الطلب. المادة 21 : لا يمكن بأي حال من الاحوال أن تحل الموافقة المسبقة محل رخصة البناء. الفصل الثالث تسليم رخصة تجزئة الارص للبناء ودراسة ملفها المادة 22 : يودع طلب رخصة تجزئة الاراضي من أجل البناء والملفات التي ترافقه بمقر المجلس الشعبي البلدى الذى توجد فيه قطعة الارض المراد تجزئتها . ويثبت تاريخ ايداع الطلب بتسليم وصل. المادة 23 : تتناول دراسة الطلب التي يقوم بها رئيس المجلس الشعبى البلدى ، النتائج التي يمكن أن تترتب على القيام بتجزئة الاراضي من أجل البناء، فيما يتعلق بالشروط الصحية والنظافة وطابع الاماكن المجاورة أو أهميتها، وحماية المعالم أو المشاهد الطبيعية أو الحضرية، وكذا فيما يتعلق بحركة المرور، والتجهيزات العمومية، والمصالح العمومية ومالية البلدية. يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدى ارسال الطلب الى مصالح الولاية المكلفة بالتعمير مصحوبا برأيه المسبب في أجل خمسة عشر (15) يوما، اعتبارا من تاريخ تسلمه. وعندما تكون البلدية تتولى بنفسها عملية تجزئة الاراضى للبناء، فان رئيس المجلس الشعبي البلدى يرسل الملف الخاص بطلب رخصة تجزئة الاراضى للبناء، المكون وفقا لاحكام المادة 25 أدناه الى مصالح الولاية المكلفة بالتعمير التي لا بد من الحصول على رأيها في ذلك. المادة 24 : تقوم مصالح الولاية المكلفة بالتعمير بدراسة مشروع التجزئة وفحصه تقنيا بالاتصال مع المصالح المعنية المنصوص عليها في المادة 6 من هذا المرسوم. وتتلقى الموافقات والآراء عملا بالاحكام التشريعية والتنظيمية. وينبغي أن تتم هذه الاستشارة لدى مختلف المصالح في آن واحد • وتعد جميع المصالح المختصة المدعوة الى ابداء الرأي في الموضوع اذا لم ترسل أجوبتها المسببة في ظرف خمسة عشر (15) يوما، اعتبارا من تاريخ تسلم طلب ابداء الرأى، كما لو كانت موافقة. ويجب على المصالح المستشارة أن تقوم في الاجل المحدد وفي جميع الاحوال برد الملف مرفقا بطلب الرأى. وبعد ذلك، تقدم مصالح الولاية المكلفة بالتعمير مقترحاتها الى السلطة المختصة لكي تسلم رخصة تجزئة الاراضى للبناء. وتقترح عند الاقتضاء الزام المعنيين بتطبيق أعلاه الاحكام الواردة فى المادة 35 من القانون المشار اليه . كما تقترح في هذه الحالة التحفظات والاوامر الخاصة التي قد يخضع لها تسليم رخصة تجزئة الاراضى للبناء. يمكن السلطة المختصة تأجيل البت في الموضوع طبقا لاحكام المادة 41 من القانون رقم 82 02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 المتعلق - برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء. ويجب أن يصدر القرار في الآجال المحددة في المادة 38 من القانون المشار اليه أعلاه. المادة 25 : يشتمل الملف الذي يرفق بطلب رخصة تجزئة الاراضى للبناء في اربع نسخ ( أو خمس نسخ عندما يكون تسليم الرخصة من اختصاص الوزير ) على الوثائق الآتية : I | مخطط بمقياس 2000/1 أو 1/5000 يبين الموقع والاتجاه، والسبل الموصلة اليه مع بيان نوعها وتسميتها، وكذا نقاط الاستدلال التي تسمح بتحديد موقع الارض .
الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1903 2 | مجموعة التصاميم اللازمة بمقياس 1/5000 تتضمن البيانات الآتية : حدود القطعة الارضية ومساحتها ،
- منحنيات مستوياتها، أو مساحة التوطئة أو التقاطيع البيانية للقطعة الارضية ،
- بيان شبكات المرافق التي تتصل بالقطعة الارضية مع ذكر مواصفاتها التقنية الرئيسية وكذا نقاط اتصالها ، رسم حدود الاجزاء المبرمجة مع ابراز الطرق، وشبكات التموين بالماء والغاز والكهرباء والانارة العمومية، وتصريف المياه المستعملة ،
- تحديد مواقع الساحات المخصصة لوقوف السيارات، والاماكن غير المشغولة ،
- الاماكن التي تقام فيها المنشآت الجماعية و نوع هذه المنشآت .
- الاماكن المخصصة للتجهيزات العمومية والتجارة والصناعة الحرفية. 3 / مذكرة تحتوى على البيانات الآتية : قائمة أجزاء الارض مع بيان مساحاتها ،-
- نوع وجوه شغلها واستعمالها، وأهميتها من حيث عدد المساكن، ومجموع السكان المقيمين بها، وعدد مناصب الشغل الخ.
- الاحتياجات المترتبة على ذلك ( ماء، غاز، كهرباء، نقل وكيفية توفيرها ، نوع المرافق والاضرار المحتملة. 4 / برنامج الاشغال يبين مواصفات المنشآت المختلفة الواجب انجازها، وشروط انجازها مع تقدير كلفتها، كما يبين الظروف التي سيتحقق فيها انجاز التجزئة حصة بعد حصة. 5 / دفتر الشروط الذي يحدد واجبات ومرافق المصلحة العامة التي تفرضها التجزئة، وكذا الظروف التي ستشيد فيها البناءات. كما يحدد دفتر الشروط هذا هيئة الملكيات والاماكن المغروسة والسياجات. 6 / محضر اختيار القطعة الارضية في الحالات التي ينص عليها الفصل الثامن من هذا المرسوم.. المادة 26 : تأمر السلطة المختصة، قبل تسليم رخصة تجزئة الاراضى للبناء، باجراء الدراسة التقنية والادارية بخصوص المشروع، وباجراء تحقيق حول المنفعة العامة كما هو الشأن في مجال نزع الملكية. وتحدد المساهمة فى مصاريف تنفيذ التجهيزات العمومية التي يطالب بها صاحب الطلب مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 35 من القانون المشار اليه أعلاه. يجب أن يبلغ القرار المتضمن رخصة تجزئة الاراضى للبناء الى طالب هذه الرخصة خلال التسعين (90) يوما التالية لتاريخ ايداع الطلب. ويقطع هذا الاجل فى حالة ما اذا كان الملف يقتضى تكملته بوثائق أو معلومات أخرى، ويستأنف العمل به ابتداء من تاريخ تسليم هذه الوثائق أو المعلومات. تعد رخصة تجزئة الاراضى للبناء ممنوحة في حالة عدم اتخاذ قرار في الاجل المحدد بهذه المادة، لكن بشرط مراعاة التنظيم الجاري به العمل في مجال التعمير. المادة 27 : يبلغ القرار المتضمن الموافقة على التجزئة الى المستفيد من الاشغال ومصالح الولاية المكلفة بالتعمير، مصحوبا بنسخة من الملف. وتوضع مجموعة ثالثة من الوثائق تحت تصرف الجمهور بمقر المجلس الشعبي البلدى المعنى، بينما تحفظ مجموعة رابعة فى محفوظات الولاية. وتحتفظ السلطة المختصة التي سلمت رخصة التجزئة بنسخة من الملف. ينشر قرار الترخيص فى مكتب المحفوظات العقارية. وتتولى ذلك السلطة التي وافقت على التجزئة مع قيام صاحب الطلب بدفع النفقات.
1904 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 ه الفصل الرابع الرخص المسبقة لتجزئة الاراضى للبناء المادة 28 : يعد طلب رخصة تجزئة الاراضي للبناء، المنصوص عليه في المادة 42 من القانون المشار اليه أعلاه، وفقا للنموذج الذي يحدده وزير الاسكان والتعمير. يتضمن ملف الطلب، المعد في أربع (4) نسخ، الوثائق الآتية : I مخطط بمقياس 1/5000 يحدد الموقع ويبين نقاط الاستدلال التي تسمح بتحديد موقع القطعة الارضية ، 2 - مخطط الكتلة بمقياس 1/200 أو 1/500 في شكل مشروع تمهيدي مختصر يبين ما يأتي : 1.2 الهياكل الاساسية والتجهيزات المطلوب انشاؤها ، 2.2 مواصفات أشغال الحفر العامة للطرق، وتتضمن البيانات التقنية ) ملامح طولية، ملامح عرضية ) التي تسمح بانطلاق الحصة الأولى من أشغال تهيئة المرافق ، 3 - تقرير يبين باختصار خصائص الاشغال. المادة 29 : مدة سريان صلاحية الرخصة المسبقة لتجزئة الاراضى للبناء هي ثلاثة ( 3 ) أشهر. وقبل انقضاء هذا الاجل، يتعين على المبادر بتجزئة الارض ايداع الملف الكامل الخاص بطلب رخصة التجزئة للبناء، طبقا لاحكام المادة 25 من هذا المرسوم. المادة 30 : يجب تبليغ قرار الرخصة المسبقة لتجزئة الاراضى لطالب هذه الرخصة في مدة ثلاثين ( 30 ) يوما اعتبارا من تاريخ ايداع الملف. المادة 31 : يعد طلب الرخصة المسبقة للبناء المنصوص عليه في المادة 43 من القانون المشار اليه أعلامه وفقا للنموذج الذي يحدده وزير الاسكان والتعبير تمنح هذه الرخصة فى الحالات التي ينص عليها القانون المشار اليه أعلاه لاغير، ويجب أن تكون موضوع تسوية فور انتهاء أشغال البناء. المادة 32 : تسلم الرخصة المسبقة للبناء على أساس الرخصة المسبقة لتجزئة الاراضى للبناء. ويتعين على المستفيد من الاشغال أن يقدم طلبا لرخصة البناء قصد القيام بتسوية وضعية بنائه. المادة 33 : يشتمل ملف طلب الحصول على الرخصة المسبقة للبناء على ما يلى : 1 - مخطط يبين الموقع، بمقياس 1/5000 ، 2 - مخطط كتلة البناء، بمقياس 200/1 أو 1/500 يتضمن الاتجاهات والحدود والارتفاع والتخصيص مع المساحة الكلية للارضية. -3 مخطط تنفيذ الاسس وأعمال الحفر مع المواصفات التقنية الرئيسية ووصل الطرقات والشبكات المختلفة. المادة 34 : تتضمن الرخص المسبقة لتجزئة الاراضى للبناء ترخيصا بالاشغال. الفصل الخامس أحكام خاصة بالمباني المهددة بالانهيار المادة 35 : يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي طبقا للمادة 242 مكرر من القانون البلدى المشار اليه أعلاه، بهدم الاسوار والمباني والعمارات المهددة بالانهيار. ويمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يأمر بأي زيارة أو مراقبة يراها مفيدة للتحقق من مدى متانة أى سور أو مبنى أو عمارة. وأي شخص يكون على علم بما له صلة بحالة انعدام الامن بعمارة من العمارات، ملزم بتبليغ ذلك لرئيس المجلس الشعبي البلدى الذى يستطيع القيام بالاجراء الآتي بيانه.
الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1905 المادة 36 : تطبيقا للمادة السابقة يبلغ القرار الذي يأمر بترميم أو هدم البناية المهددة بالانهيار لمالك هذه البناية، مع الزامه بوجوب القيام بالاشغال في أجل محدد، أو بأن يعمد اذا كان ينازع في أمر الخطر - الى عرضها على خبير يعاين حضوريا فى اليوم الذي يحدده القرار، حالة البناية ويحرر تقريرا بذلك. و في حالة ما اذا لم يقم صاحب البناية بدرء الخطر في الاجل المحدد، ولم يعين خبيرا، فانه يعمد الى معاينة حالة الاماكن تقوم بها المصالح التقنية البلدية أو المصالح التقنية التابعة للولاية، المكلفة بالبناء. يرسل القرار وتقرير الخبير فورا الى السطة القضائية المختصة. ويصدر القاضي قراره في القضية خلال الايام الثمانية التى تلى عملية الايداع لدى كاتب الضبط. يبلغ قرار السلطة القضائية المختصة لمالك البناية بالطرق الادارية. وزيادة على ذلك اذا ما أثبتت السلطة القضائية المختصة أن حالة العمارة تهدد أمن سكانها فان رئيس المجلس الشعبي البلدى يصدر قرار بحظر سكنها. ويجب أن يحمل القرار المذكور موافقة والى الولاية. المادة 37 : يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي، في حالة وجود خطر وشيك، وبعد انذار يوجهه الى مالك البناية، باستشارة مصالحه التقنية أو المصالح التقنية التابعة للولاية والمكلفة بالبناء في خلال الاربع والعشرين ساعة الموالية. ويأمر باتخاذ التدابير المؤقتة لضمان الأمن واخلاء العمارة بالخصوص، اذا ما لاحظ تقرير هذه المصالح الطابع | الاستعجالي أو الخطر الداهم والوشيك. ويصدر رئيس المجلس الشعبي البلدى قرارا بحظر سكن العمارة المعنية. ويتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي تلقائيا وعلى نفقة صاحب العمارة تدابير الانقاذ اللازمة، في حالة ما اذا لم تنفذ الاجراءات المأمور بها في الاجل الذي يحدده الانذار. المادة 38 : تتولى البلدية تسبيق مبلغ المصاريف الخاصة بتنفيذ الاشغال التي يأمر بها رئيس المجلس الشعبي البلدى بموجب المادتين 36 و 37 من هذا المرسوم، وتحصيله كما هو الشأن في الضريبة المباشرة مع الاحتفاظ بحق تطبيق العقوبات التي ينص عليها قانون العقوبات، في حالة عدم قيام المالك بتنفيذ التدابير المنصوص عليها في المادتين السابقتين. على أن المالك يعفى من تنفيذ الاشغال المذكورة في بالانهيار صورة ما اذا تخلى للبلدية عن العمارة المهددة . الفصل السادس التصريحات المسبقة بالاشغال في الوسط الريفي وفي الوسط الحضري المادة 39 : تنص المادة 6 من القانون المشار اليه أعلاه، على تصريح بالاشغال في الوسط الريفي. يرسل هذا التصريح في أربع (4) نسخ الى رئيس المجلس الشعبى البلدى المعنى قبل ثلاثين يوما من بدء الاشغال مع اشعار بالاستلام. يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي في مدة تحدد بخمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ تسلم التصريح، بارسال مطبوع التصريح بعد تأشيره الى صاحب الطلب. وترسل نسختان منه الى مصالح الولاية المكلفة بالتعمير، بينما يحتفظ المجلس الشعبي البلدى بنسخة أجرى. ويكون التصريح بالاشغال في الوسط الريفي مطابقا للنموذج الذى حدده وزير الاسكان والتعمير. المادة 40 : يتعلق التصريح بالاشغال في الوسط الريفي بأشغال لا تشترط فيها رخصة البناء، وذلك
1906 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 ه كما تنص عليه الفقرات 1 و 2 و 3 و 5 من المادة 4 من القانون المشار اليه أعلاه. يرسل التصريح القبلى بالاشغال في أربع نسخ الى رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى قبل ثلاثين ( 30 ) يوما من بدء الاشغال. يرسل التصريح المسبق بالاشغال في أربع نسخ مطبوع التصريح بعد تأشيره الى صاحب الطلب في مدة تحدد بخمسة عشر ( 15 ) يوما اعتبارا من تاريخ تسلم التصريح. ترسل نسختان منه الى مصالح الولاية المكلفة بالتعمير، وتحفظ نسخة ثالثة لدى المجلس الشعبي البلدى. الفصل السابع شهادة المطابقة المادة 41 : عملا بالمادة 46 من القانون المشار اليه أعلاه، يودع مستفيد الاشغال بمقر المجلس الشعبي البلدى المعنى تصريحا بانتهاء الاشغال في مدة خمسة عشر ( 15 ) يوما اعتبارا من تاريخ اتمام البناء وأشغال التهيئة التي تكون على نفقته عند الاقتضاء. يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدى اخطار مصالح الولاية المكلفة بالتعمير بايداع هذا التصريح. وعندما لا يتم ايداع التصريح بانتهاء الاشغال حسب الشروط والآجال المطلوبة، فانه يمكن القيام تلقائيا وبمبادرة من رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى، أو مصالح الولاية المكلفة بالتعمير بمراقبة مدى مطابقتها للاحكام التنظيمية الجاري بها العمل. تتولى التحقيق من مطابقة المنشآت المتممة للاحكام التنظيمية الجاري بها العمل ولا حكام رخصة البناء، لجنة مؤلفة من ممثلين مؤهلين قانونا يمثلون رئيس المجلس الشعبي البلدى ومصالح الولاية المكلفة بالتعمير، ومصالح معنية أخرى محتملة | | ولاسيما الحماية المدنية فى الحالات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا المرسوم. وفي حالة العمارات المشيدة وفق الشروط المحددة في المادة 19 من القانون المشار اليه أعلاه، تتناول المراقبة أيضا أشغال التهيئة التي يتكلف بها المشيد. المادة 42 : تجتمع لجنة مراقبة المطابقة المنصوص عليها فى المادة السابقة بناء على دعوة من رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى، بعد استشارة مصالح الولاية المكلفة بالتعمير في موضوع المصالح الواجب استدعاؤها، وذلك في مدة خمسة عشر ( 15 ) يوما عقب ايداع تصريح الانتهاء من الاشغال في حالة وجود هذا التصريح. يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدى ارسال اشعار بالمرور يخبر فيه مستفيد الاشغال بالتاريخ الذى ستتم فيه المراقبة وذلك قبل ثمانية أيام على الاقل من هذا التاريخ. تتولى اللجنة اعداد محضر جرد فور عملية مراقبة المطابقة، وينبغي أن يبين هذا المحضر جميع الملاحظات المقدمة، وأن يبرز رأى اللجنة في مدى المطابقة الملاحظ. ويوقع أعضاء اللجنة المحضر. المادة 43 : تتولى مصالح الولاية المكلفة بالتعمير ارسال محضر الجرد المنصوص عليه في المادة 42 أعلاه الى السلطة التي سلمت رخصة البناء من أجل اتخاذ قرار بشأنه. ويمكن تسليم شهادة المطابقة المنصوص عليها في المادة 46 من القانون المشار اليه أعلاه، اذا ما أثبت المحضر مطابقة المنشأة للمخططات وللاحكام التنظيمية الجارى العمل. وفي صورة ما اذا أبرزت عملية الجرد أن الاشغال لم تنفذ طبقا للمخططات المصادق عليها وللاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1907 ولا حكام رخصة البناء، فان السلطة المختصة تخبر المعنى بأن شهادة المطابقة لا يمكن أن تسلم له، وبأنه مجبر على القيام بتحقيق مطابقة البناء للمخططات المصادق عليها وللاحكام السارية، كما أنها تذكره بالعقوبات التي قد يتعرض لها، بموجب الاحكام المنصوص عليها في المادة 52 من القانون المشار اليه أعلاه وتحدد للمعنى أجلا لا يتجاوز ثلاثة أشهر للقيام بتحقيق المطابقة المطلوبة. وتتولى السلطة المختصة عقب هذا الاجل تسليم شهادة المطابقة بعد استشارة المصالح التقنية المعنية أو ترفضها وتباشر المتابعات القضائية وفقا للمادة 48 من القانون المشار اليه أعلاه. الفصل الثامن اختيار القطعة الارضية المادة 44 : يجب أن تكون القطعة الارضية لاى بناء أو تهيئة تقوم به ادارات الدولة، أو الولايات أو البلديات، أو المنشآت والدواوين والمؤسسات العمومية أو شبه العمومية التابعة الوصاية الدولة أو الجماعات المحلية، موضوع اختيار تقوم به لجنة مبين تشكيلها وكيفيات عملها في هذا الفصل. لا يطبق اجراء اختيار القطعة الارضية على البنايات والتهيئات ذات الطابع الاستراتيجي التي تهم الدفاع الوطني. المادة 45 : تتألف لجنة اختيار القطع الارضية المخصصة للبناء التي تكون رخصة البناء فيها أو التجزئة للبناء من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي المعنى، من : رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى أو ممثله، رئيسا،
- ممثلى مصالح الآثار والمعالم التاريخية والسياحية عند الاقتضاء عندما تكون بالبلدية معالم وآثار مصنفة أو مناطق منذورة للتوسع السياحى، وممثل وزارة الدفاع الوطني لحماية محيط المنشآت العسكرية ،
- ممثل المصلحة أو الهيئة المستخدمة. كما يشارك في اجتماع اللجنة بصفة استشارية، الخبير في التعمير المكلف بالدراسات العمرانية في البلدية، والمهندس المعماري المكلف بالمشروع أو ممثلاهما في حالة تعيينهما للقيام بمهمتهما . المادة 46 : تتألف لجنة اختيار القطع الارضية المخصصة للبناء أو التهيئة التي تكون رخصة البناء فيها أو التجزئة من اختصاص الوالى، من :
- والى الولاية رئيسا، أو ممثله في حالة غيابه مدير التعمير والبناء بالولاية ،
- المديرين المعنيين في الهيئة التنفيذية للولاية لاسيما مديرى التخطيط والتهيئة العمرانية والفلاحة والثورة الزراعية، والغابات واستصلاح الاراضي، والصحة، والعمل والشؤون الاجتماعية، وكذا مدير المصالح المالية ) شؤون أملاك الدولة والمحافظة العقارية ) ،
- رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيون ممثلى مصالح الآثار والمعالم التاريخية والسياحية عند الاقتضاء ،
- ممثل وزارة الدفاع الوطني ،
- ممثل المصلحة أو الهيئة المستخدمة وكذلك مدير المصلحة المعنية فى الهيئة التنفيذية بالولاية. ويشارك في اجتماع اللجنة بصفة استشارية
- ممثل مصالح الولاية المكلفة بالتعمير | الخبير في التعمير المكلف بالدراسات العمرانية في والبناء ، ممثلى المصالح الاخرى التابعة للجهاز | التنفيذى بالولاية ، البلدية والمهندس المعماري أو مكتب الدراسات التقنية المكلف بالمشروع أو ممثلاهما في صورة ما اذا تم تعيينهما للمهمة.
1908 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 ه المادة 47 : توسع اللجنة التي حدد تشكيلها في المادة 46 أعلاه، بالنسبة الى اختيار القطع الارضية المخصصة للبناء أو التهيئة التي تكون رخصة البناء فيها أو التجزئة من اختصاص الوزير المكلف بالتعمير لتشمل ممثلى : وزير الاسكان والتعمير ،
- وزير التخطيط والتهيئة العمرانية . الوزارات المعنية الاخرى ولاسيما، الفلاحة المادة 49 : يعد الطلب حسب الكيفيات المذكورة فى المادة 48 السابقة، في أربع نسخ ويرسل الى مصالح الولاية التى تتولى أمانة لجان اختيار القطعة الارضية والتى حدد تشكيلها في المواد و 47 و 48 أعلاه .46 تتولى مصالح الولاية المكلفة بالتعمير ارسال الطلب في مدة ستة أيام الى رئيس لجنة اختيار القطعة الارضية المختصة ، مع اقتراح قائمة
- والثورة الزراعية، والرى، والوزارة المكلفة | المصالح والهيئات أو الاشخاص الواجب استدعاؤهم. بالغابات واستصلاح الاراضي ،
- وعند الاقتضاء ممثلى وزيرى الثقافة والسياحة عندما يتعلق الامر بآثار ومعالم تاريخية أو سياحية أو بمناطق للتوسع السياحي ،
-
- ممثل وزير الدفاع الوطني .
- ممثل الوزير الذى يتولى الوصاية على المصلحة أو الهيئة المستخدمة . المادة 48 : يجب أن يشتمل الطلب المتعلق باختيار القطعة الارضية المخصصة للبناء أو لاى تهيئة، والذى تقدمه المصلحة أو الهيئة المستخدمة في أربع نسخ على البيانات الآتية : نوع وبرنامج البناءات والتهيئة المقررة أو تركيبها، وكذا مواصفاتها الرئيسية (المساحات المبنية، الحجوم الاعداد ، الخ … ) ،
- مساحة القطعة الارضية الضرورية بما في ذلك القطعة المخصصة لتوسيعات محتملة لاحقة ،
- الاحتياجات الضمنية ( المياه الغاز، الكهرباء، النقل الحضرى، مختلف وسائل النقل الاخرى، الخ … ) ، نوع المرافق والاضرار المحتملة ، مقترح أو مقترحات اقامة البناء مبينة في المخطط بالمقياس المطلوب. المادة 50 : يتولى رئيس اللجنة المختصة باختيار القطعة الارضية، دعوة أعضاء اللجنة في مدة خمسة عشر يوما، على أن تبين الدعوة تاريخ الاجتماع ومكانه، والهدف منه كما ترفق بالدعوة نسخة الطلب المنصوص عليها فى المادة 49 السابقة أو مذكرة تبين عناصر المعلومات التي احتوت عليها. المادة 51 : توجه الدعوات حسب الحالات في الآجال الآتية :
- قبل عشرة (10) أيام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع عندما يتعين أن يشارك فيها ممثلون عن الوزارات كما نصت عليه المادة السابقة ، قبل ستة ( 6 ) أيام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع في الحالات الاخرى. المادة 52 : تفحص اللجنة ما ينقله ممثل مصالح الولاية المكلفة بالتعمير من مقترح أو مقترحات تخص اقامة المباني. وبعد أن تستمع اللجنة الى رأى ممثل المصلحة أو الهيئة المستخدمة، ورأى المعماريين عند الاقتضاء، تصدر رأيها الذي يجب أن يبين بوجه خاص ما يأتي : مو موافقة مشروع اقامة البناء لمخطط التعمير الخاص بالبلدة وقواعد التعمير العامة ( الكثافة، المساحة المبنية، ارتفاع المباني، المساحات الخضراء ، الخ … ) ،
الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1909 اندراج مشروع اقامة البناء في محيطه وتراعى فيه بصورة خاصة التجهيزات الموجودة، والمسافات الفاصلة بين التجهيزات الموجودة ومسافات النقل، ووسائل النقل الحضري، وأضرار المشروع ومرافقه الخ……
- امكانيات امداده بالطرقات والشبكات المختلفة ( ماء، كهرباء، غاز، نظافة )،
- قابلية القطعة الارضية لاستقبال المشروع بالنظر خاصة الى طبيعة التربة، ودرجة انحدارها الخ ….. المادة 53 : عندما لا يكون ثمة مخطط تعمير تمت الموافقة عليه بصورة قانونية، تراعى العناصر الناتجة عن دراسات التعمين الجارية، وكذا القواعد العامة الرامية بصورة خاصة الى ما يأتي : الحفاظ على الاراضي ذات القيمة الفلاحية،-
- الاقتصاد في الاراضي عن طريق تكثيف البناءات المناسبة. المادة 54 : يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار المسائل الخاصة باندراج المشروع كما سبق بيانه في المادة 53 أعلاه، في الحالات الآتية :
- عندما يكون المحيط مبنيا، ويحتمل أن تنجم الاضرار والتلوثات عن اقامة المنشأة ،
- عندما يكون المشروع خارج النسيج الحضرى الموجود، ويتطلب ايجاد هياكل أساسية جديدة أو مسافات كبيرة لنقل الاشخاص ، كيفيات جعل القطعة الارضية ملائمة وما يثقلها من مرافق محتملة. المادة 55 : يعد محضر الاجتماع أثناء الجلسة ممثل مصالح الولاية المكلفة بالتعمير الذى يتولى أمانه الجلسة. يبرز المحضر رأى اللجنة الذى يبين النقاط- الوارد ذكرها في المادة 53 السابقة ، يذكر المحضر الآراء المتباينة في حالة ما اذا لم يحصل الاجماع على رأى من الآراء. كما يذكر هذا المحضر تحفظات أعضاء اللجنة وآراءهم المتباينة المعرب عنها كتابيا والموجهة الى رئيس اللجنة قبل الاجتماع. واذا لم تكن ثمة تحفظات أو آراء غير موافقة معرب عنها كتابيا، فان رأى الاعضاء الغائبين يعد رأيا موافقا. يوزع المحضر الذي يرفق به مخطط الموقع على أعضاء اللجنة ويبلغ للمصلحة أو الهيئة المستخدمة. يحفظ محضر الاجتماع الذى يوقعه الرئيس في دفتر مفتوح لهذا الغرض، وترسل نسخة من هذا المحضر الى جميع الاعضاء المدعوين للاجتماع، كما يبلغ للمصلحة أو الهيئة المستخدمة. يجب على الاعضاء المدعوين أن يوجهوا الى رئيس اللجنة في ظرف عشرة ( 10 ) أيام ملاحظاتهم المحتملة. واذا انقضى هذا الاجل، اعتبر رأيهم كما لو كان موافقا. يلزم المشاركون والاشخاص المدعوون للمساهمة في اجتماعات اللجان الخاصة باختيار القطعة الارضية بمراعاة سر المهنة. المادة 56 : يجب أن تستعمل القطعة الارضية التي تمنحها اللجان المذكور تشكيلها في المواد السابقة من قبل المتعهد بالبناء في الاغراض المطلوبة وفى أجل لا يتجاوز سنة (1) واحدة. واذا انقضى هذا الاجل عد منح هذه القطعة الارضية باطلا، كما يلزم المتعهد بتقديم طلب تمديد لهذا الاجل الذي لا يتجاور بحال من الاحوال ثلاثة أشهر. وينبغي أن يكون طلب التمديد مصحوبا بتقرير مفصل يبرره.
1910 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 ه المادة 57 : عندما لا يحصل الاجماع على رأى من الآراء داخل اللجنة التي يشارك فيها ممثلون وزاريون حسب الشروط المبينة في المادة 47 أعلاه فان الوالي يقوم بارسال المحضر الى وزير الاسكان والتعمير للبت فيه. ويصدر قرار الوزير في مدة خمسة عشر (15) يوما. ويرسل هذا القرار إلى أعضاء اللجنة، كما يبلغ للمصلحة أو الهيئة المستخدمة. وعندما لا يحصل الاجماع داخل لجنة من اللجان المنصوص عليها في المادة 45 أعلاه، يرسل المحضر الى الوالى الذى يتخذ قرارا بشأنه في مدة خمسة عشر ( 15 ) يوما. ويرسل هذا القرار إلى أعضاء اللجنة كما يبلغ للمصلحه او الهيئة المستخدمة. الفصل التاسع أحكام حتامية المادة 58 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الاقتضاء، ينصوص لاحقة … المادة 59 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ، لاسيما المرسوم رقم 75-109 المؤرخ فى 26 سبتمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه. المادة 60 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 الوبر سنة 1962. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-305 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 يتضمن تنظيم البناءات الخاضعة للقانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء.
– ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير ، -6 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1947 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 76-58 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 26 يونيو سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل ، و بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الأماكن والآثار التاريخية والطبيعية المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 ، و بمقتضى الامر رقم 76-4 المؤرخ في 20 صفر عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة فى ميدان الأمن من أخطار الحريق والفزع وانشاء لجان للوقاية والحماية المدنية والنصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى القانون رقم 82 02 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي للبناء ، وبمقتضى المرسوم رقم 6 68-6 68 المؤرخ في 11 شوال عام 1387 الموافق 11 يناير سنة 1968 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتشييد البناءات على طول بعض الطرق .
الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1911 وبمقتضى المرسوم رقم 75-110 المؤرخ في | 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تنظيم البنايات التابعة للامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-304 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 والذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 82 02 الفيضان أو الانحراف أو الخسوف أو الانهيار أو الزلزال، فان رخصة البناء أو تجزئة الاراضي للبناء قد ترفض أو لا تمنح الا بشروط خاصة يجب أن تذكر فى القرار الذي تمنح بموجبه رخصة البناء أو تجزئة الاراضى للبناء. المادة 5 : يمكن أن ترفض رخصة البناء لتشييد عمارة أو مجموعة عمارات لا تصل اليها طرق عمومية أو خصوصية وفق الشروط التي تستجيب المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 المتعلق - برخصة الوظيفتها ولاسيما من ناحية تيسر حركة المرور البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء ، يرسم مايلي : المادة الاولى : لا يرفض منح رخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء الا لأسباب تستمد من تطبيق أحكام هذا المرسوم مثلما هو منصوص عليه في المادة 15 من القانون رقم 82-02 المؤرخ في في 6 فبراير سنة 1982 المشار اليه أعلاه مع مراعاة التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. الفصل الاول تحديد موقع البناءات والسبل الموصلة اليه المادة 2 : عندما تنجر عن البناءات أو التعديلات المزمعة اعادة تخصيص الاراضى الفلاحية فان رخصة البناء أو تجزئة الاراضى للبناء قد ترفض، أو لا تمنح الا بشرط تنفيذ التدابير التي تتبين ضروريتها، لاسيما التدابير المنصوص عليها في المادة 7 من الامر رقم 74-26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه. المادة 3 : عندما تكون البناءات من قبيل البناءات التي تضر بالصحة أو بالامن العمومي بسبب وضعيتها أو حجمها أو وجه استعمالها فان رخصة البناء يمكن أن ترفض أو لا تمنح الا بشرط مراعاة أوامر خاصة تذكر في القرار الذي تمنح بموجبه رخصة البناء. المادة 4 : عندما يكون البناء أو التهيئة مزمعا قيامه على قطعة أرض معرضة لخطر طبيعي مثل والمنافذ ووسائل العمل التي تسمح بمقاومة الحرائق مقاومة فعالة. ويمكن أن تخضع للشروط الآتية : 1 - انجاز منشأت كفيلة بأن تضمن وقوف السيارات الملائمة لاحتياجات العمارة المطلوب بناؤها خارج الطرق العمومية. وفي حالة المباني العمومية والمكاتب والمحلات التجارية والمؤسسات يجب أن تكون مساحة المنشآت كافية لكي تسمح بحركة وقوف سيارات الخدمة ونقل العمال والمستخدمين وزبائن المؤسسة ، 2 - انجاز تعديلات خاصة تهم المنافذ المقررة الموصلة الى الطرق ذات الحركة الكبيرة المنصوص عليها في المادة 6 أدناه. المادة 6 : مراعاة لاحكام مخططات التعمير المصادق عليها لا يمكن أن تسلم رخصة البناء لاي بنيان كان مهما كانت وجهته مما يكون موقع اقامته قريبا جدا من الطرق ذات الحركة الكبيرة بالنظر الى ضرورات نظافة سكان العمارة المطلوب تشييدها أو أمنهم وهدوئهم أو نظافة وأمن وهدؤ الاشخاص الذين سيقيمون بها ولاسيما عندما يتقرر اقامة البناية على مسافة : أ (أ) أقل من أربعين مترا من محور الطرق ذات الاتجاهين ، ب أقل من خمسة وعشرين مترا من محور الطرق التي تشمل الطرق الكبرى المحددة في التنظيم
1912 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 ه الجارى به العمل وكذلك الطرق أو أجزاء الطرق المدرجة في قائمة تعد بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالاشغال العمومية بالنسبة الى الطرق الوطنية وبناء على تقرير مشترك بين الوزير المذكور ووزير الداخلية بالنسبة الى الطرق الاخرى. تقاس هذه المسافات أفقيا وتمتد تباعا الى خمسين مترا وخمسة وثلاثين مترا حينما يتعلق الامر ببنايات ذات استعمال سكني. يمكن أن تمنح اعفاءات من الاحكام السابقة بصورة استثنائية : عندما تجعل الطوبوغرافيا الخاصة للاماكن
- القرب من الطريق موافقا لنظافة سكان العمارة المطلوب بناؤها وأمنهم وهدوئهم أو نظافة الاشخاص المدعوين للاقامة بها ،
- عندما تكون البناية مرتبطة ارتباطا مباشرا بخدمة الطريق واستعماله ولاسيما حين يتعلق الامر بمراكز توزيع المحروقات. لا يمكن تشييد أى بناية في مكان يبعد بأقل من ستة أمتار عن محور الطريق، فيما يتعلق بالطريق التي ليس لها مخطط تراصف مصادق عليه الا اذا كان الامر بصدد طرق موصلة الى أراضي مجزأة للبناء، أو مجموع مساكن مصادق عليها أو طرق مقررة في مخططات تعمير مصادق عليها، أما الحواشي المنذورة للارتفاق فان البناء محظور فيها. يمكن توخى بناء المرائب الجماعية ذات الطابع التجارى والمرائب المخصصة لعربات النقل التي تفوق حمولتها 1.200 كلغ على حافة طريق كثير حركة المرور، أو حافة طريق يقل عرضه عن 12 مترا عندما تتخذ تدابير خاصة بعدم تعكير انتظام حركة المرور فيه. المادة 7 : يمنع فتح سبل موصلة الى البنايات والقطع الارضية المجزأة للبناء والمجمعات السكنية على حافة الطرق ذات حركة المرور الكبيرة. ولا يمكن النفاذ الى البنايات الا من طريق ثانوى موصول بأقل ما يمكن من الوصلات بالطريق ذى حركة المرور الكبيرة. ولا تقل المسافة بين كل وصلتين عن 500 متر. المادة 8 : يجب أن تكون الاراضي المجزأة للبناء والمجمعات السكنية موصولة اجباريا بشبكة توزيع الماء الجارى الصالح للشرب، وشبكة من المجارى تسمح بصرف جميع أنواع المياه المستعملة بصورة مباشرة. على أن تكون هذه الشبكات موصولة بالشبكات العمومية الخاصة بالحيى الذى توجد فيه الاراضي المجزأة للبناء أو المجمعات السكنية. المادة و : يجب أن يكفل تموين أي بناية مخصصة للسكن أو غيره بالماء الصالح للشرب وتصريف مياهها المستعملة طبقا للتنظيمات الجاري بها العمل. كما يتم صرف المياه المرسبة الصناعية وتنقيتها وطرحها حسب الشروط نفسها. واذا كان موقع أى بناية على حافة طريق عمومي يشتمل على قناة للماء الصالح للشرب أو على حافة طريق خاص يؤدى الى مثل هذا الطريق، فان التفريع يكون اجباريا والماء موزعا في جميع أجزاء البناية. المادة 10 : يجب اتخاذ تدابير خاصة، في حالة فقدان الشبكات العمومية ومع اشتراط توفر النظافة العامة والحماية الصحية، وتتمثل فيما يأتي :
- يمكن أن تمون شبكة توزيع الماء الصالح للشرب من موقع ماء واحد ، تفضى شبكة صرف المياه المستعملة، حسب الحالات الى جهاز واحد أو أقل ما يمكن من الاجهزة التقنية مع اطراحها في وسط طبيعي، يجب توخى القيام في وقت لاحق بربط هذه المنشآت الجماعية بالشبكات العمومية المزمع اقامتها.
الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1913 المادة 11 : يمكن فى حالة الاراضي الواسعة ذات الكثافة السكانية الضعيفة أن تمنح بصورة اسثنائية اعفاءات من وجوب انجاز ما يأتي :
- شبكة توزيع الماء الصالح للشرب، بشرط أن تكون التموينات الفردية مكفولة ومحمية من كل خطر تلوث .
- شبكة مجارى صرف المياه المستعملة بشرط أن لا تمثل التطهيرات الفردية أي خطر تلوث. و لا تمنح هذه الاعفاءات الا بعد موافقة مديرية الولاية المكلفة بالصحة ويجب توخى القيام في وقت لاحق بربط هذه المنشآت الجماعية بالشبكات العمومية المزمع اقامتها. المادة 12 : يجب أن يكون صرف مياه الامطار مكفولا دونما ركود ويجب أن يكون للساحات الداخلية انحدار منظم بصورة كافية وأن تتوفر التجهيزات الضرورية التي تمسح بالتصريف السريع للمياه. واذا كانت القطعة الأرضية واقعة على حافة شارع مزود بمجار لصرف المياه المستعملة، فان مياه الامطار المصروفة يجب أن توجه صوب هذه المجارى المغطاة. تصرف المياه المستعملة في جميع الطرق الخصوصية المؤدية الى طريق مزود من قبل بمجرى تحت الارض لصرف المياه المستعملة في اتجاه شبكة مجارى المدينة بواسطة مجرى لصرف المياه. يجب اتخاذ جميع الاحتياطات لمنع تلوث الماء في حالة وجود خزانات للتموين بالماء الصالح للشرب، تقع فى الجزء الاعلى من العمارات. يمكن صرف مياه الامطار والمياه المرسبة الصناعية ومختلف المواد المستعملة الواردة من الاراضي المجزأة للبناء أو من المؤسسات الصناعية في شبكات التطهير العمومية، بشرط أن تعالج معالجة مناسبة وبعد موافقة مديرية الصحة بالولاية لا تمنح رخصة تجزئة الاراضي الاغراض صناعية أو لتشييد مؤسسات صناعية الا اذا تقررت اقامة شبكة للمجارى التى تتلقى المياه المرسبة الصناعية المعالجة مسبقا. ويمكن أن يخضع طرح, هذه المياه لشروط ملائمة ترمى الى الحد من جميع أنواع التلوث. المادة 13 : يمكن أن تخضع رخصة تشييد مؤسسات صناعية لغرض ازالة كل شكل من أشكال التلوث والاضرار وذلك طبقا لاحكام المادة 34 من القانون المشار اليه أعلاه. المادة 14 : اذا كانت البنايات المزمع تشييدها تفرض بسبب موقعها وأهميتها أو استعمالها، قيام البلدية بانجاز تجهيزات عمومية جديدة غير مقررة في برنامجها، فان رخصة البناء قد ترفض أو لا تمنح الا بشرط تنفيذ التدابير التي تتبين ضرورتها . المادة 15 : بالنسبة الى تشييد أى عمارة بغرض استعمالها للسكن أو أي بناية لغرض آخر غير السكن مما يتطلب انشاؤه اما تهيئة احتياطات لاقامة تجهيزات جماعية أو مرافق للاستعمال واما تقسيمها إلى أجزاء يمكن السلطة التي تسلم رخصة البناء أن تشترط ما يأتي : انجاز شبكات طرق وتوزيع المياه وصرف المياه المستعملة، والانارة العامة ومساحات لوقوف السيارات ومساحات فارغة وحدائق ومساحات للالعاب وتجهيزات للحماية من الحرائق . 2 تشييد محلات للاستعمال التجاري والحرفي تفى باحتياجات سكان العمارات المزمع بناؤها ، 3 - مساهمة المشيد فى نفقات انجاز التجهيزات العمومية التي يستوجبها المشروع مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من المادة 35 من القانون المشار اليه أعلاه.
1914 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 ه الفصل الثاني اقامة البنايات وحجمها المادة 16 : يجب أن تقام المباني المزمع تشييدها في ملكية واحدة بحيث تكون الكوى المنيرة للغرف السكنية غير محجوبة بأى جزء من أجزاء العمارة منظورا اليها من زاوية تتجاوز 45 درجة فوق المسطح الافقى المأخوذ بعين الاعتبار استنادا الى هذه الكوى. ويمكن تمديد هذه الزاوية الى ستين درجة بالنسبة الى أقل الواجهات انارة، بشرط أن يتلقى نصف الغرف السكنية على الاكثر نوره من هذه الواجهة. ويمكن أن تفرض مسافة أربعة أمتار على الاقل بين بنايتين غير متلاصقتين. المادة 17 : يجب أن يكون انشاء مجموعة من البنايات السكنية المشتملة على عشرين سكنا على الاقل، الا اذا استحال ذلك بسبب الموقع وحالة الاماكن، مستوفيا للشرطين الآتيين : محل خط التراصف. وسيكون الامر كذلك بالنسبة الى البنايات المشيدة على حافة الطرق الخاصة، علما بأن العرض الفعلى للطريق الخاص يماثل العرض القانوني للطرق العمومية. يمكن التسامح بمقدار مترين اثنين عندما لا يسمح الارتفاع المحسوب كما هو مذكور أعلاه، بتشييد عدد كامل من الطبقات المستقيمة، كما يرتضى نفس التسامح بالنسبة الى الجدران والمداخل والنتوءات وغير ذلك من عناصر البناء التي لا غنى عنها. يجوز أن يغلب ارتفاع الواجهة، مأخوذة من وسطها، طولها بكامله عندما تكون الطرق منحدرة بشرط ألا يتجاوز هذا التسامح ثلاثة أمتار من أعلى نقطة فيه بالمقارنة مع مستوى الارض. واذا كانت المسافة بين طريقين غير متساويين فى العرض أو مختلفين في المستوى أقل من 15 مترا فان ارتفاع البناية المشيدة بين الطريقين يسوى بأوسع الطريقين أو بأعلى المستويين بشرط الا
- يجب أن يتعرض على الاقل نصف الواجهات | يتجاوز فائض الارتفاع الناتج عن ذلك المستوى المفتوحة بها كوى من أجل اضاءة الغرف السكنية لاشعة الشمس مدة لا تقل عن ساعتين في اليوم ولمدة مائتي يوم في السنة. ويجب أن يقام كل مسكن بحيث يتلقى نصف غرفه السكنية على الاقل ضوء النهار من الواجهات المتوفرة فيها هذه الشروط ، يجب أن لا تكون الكوى التي تضيء الغرف السكنية الاخرى غير محجوبة بأي جزء من أجزاء العمارة التي قد ترى استنادا الى هذه الكوى من زاوية تزيد عن ستين درجة فوق المسطح الافقى. المادة 18 : عندما يتقرر تشييد بناية على حافة طريق عمومي، يجب أن لا يتجاوز ارتفاع هذه البناية المسافة المحسوبة أفقيا بين أي نقطة من هذه الاخيرة، واقرب نقطة من التراصف المقابل. وعندما يكون ثمة ما يوجب البناء في خط ارتجاعي عن ، التراصف، فان حد هذا الارتجاع يحل الذي يسمح به أضيق الطريقين أو أقل المستويين ارتفاعا بمقدار ستة أمتار. عندما تشيد بناية في زاوية طريقين غير متساويين فى العرض فان الواجهة التي تطل على اضيق الطريقين يمكن أن يكون لها نفس ارتفاع البناية التي تشيد على أوسع الطريقين بشرط ألا يتجاوز طول الواجهة عرض أضيق الطريقين بمقدار مرة ونصف المرة. المادة 19 : يجب أن تكون المسافة المقيسة أفقيا من أى نقطة من نقاط هذه البناية الى النقطة التي تحد القطعة الارضية الاقرب اليها مساوية على الاقل لنصف ارتفاع البناية المعينة دون أن تنقص على أربعة أمتار، الا اذا كانت البناية مشيدة في الطرف الذي يحد القطعة الارضية.
الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1915 وعندما لا تكون الواجهات مفتوحة فيها كوى | لنفاذ الضوء منها الى الغرف السكنية فان المسافة الفاصلة بينها يمكن أن تخفض بمقدار ثلث : الارتفاع مع توفر حد أدنى قدره متران اثنان. المادة 20 : يمكن أن تمنح اعفاءات من القواعد المنصوص عليها في هذا الفصل على النحو الآتي : بصورة دائمة بالنسبة الى بعض الجهات ولاسيما الجنوب الجزائرى وذلك بقرار يصدره وزير الاسكان والتعمير بعد استشارة الوالى المعنى أو بناء على اقتراحه ، بصورة استثنائية لاسيما بالنسبة الى البنايات التي تحمل طابع التجديد وتمنح الاعفاء فى هذه الحالة السلطة المختصة بتسليم رخصة البناء بعد دراسة الملف حسب الطرق والشروط المبينة في الفصل الاول من المرسوم رقم 82-304 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 12 أكتوبر سنة 1982 والذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء. الفصل الثالث مظهر البنايات المادة 21 : يمكن أن ترفض رخصة البناء، أو تمنح مع اشتراط مراعاة تعليمات خاصة، اذا كانت البنايات والمنشآت المعتزم تشييدها أو تعديلها، بالنظر الى وضعيتها، أو حجمها، أو مظهرها الخارجي، مما يلحق ضررا بطابع الاماكن المجاورة أو بأهميتها، أو يضر بالآثار والمشاهد الطبيعية أو الحضرية، والحفاظ على مستقبل المباني الاثرية. يمنع تشييد البنايات مهما كان نوعها وكان المقصود منها تلقى الاشهار أو الملصقات، في مدى 500 متر حول الآثار والمباني التاريخية المصنفة. يجب أن تكون البنايات بسيطة الحجم، موحدة المظهر، وأن تكون المواد المستعملة في تشييدها ملائمة للاقتصاد في البناء وللصورة العامة التي تظهر بها البلدة، ومنسجمة مع مشاهد الطبيعة. | كذلك يجب أن يكون للجدران الفاصلة، والحيطان الكاذبة لاى مبنى عندما لا تتألف من نفس مواد البناء التي شيدت بها الواجهات الرئيسية، مظهر ينسجم مع مظهر الواجهات. ويجب أن تندرج البنايات الملحقة والمحلات التقنية ولاسيما البنايات المخصصة لايواء مراكز التحويل الكهربائي، في المجموع الهندسى المعمارى للمشهد الطبيعي. المادة 22 : يمكن أن ترفض رخصة البناء يعلو يفوق متوسط ارتفاع البنايات المجاورة أو يخضع تسليمها لتعاليم خاصة، في القطاعات التي سبق بناؤها جزئيا، والتى تظهر بمظهر موحد بما في ذلك المدن التي يجرى اعداد مخططها العمراني، أو التي تجرى المصادقة على مخططها : المادة 23 : يجب أن تنجز السياجات بحيث تنسجم مع البنايات الرئيسية، ضمن احترام قواعد الهندسة المعمارية والبناء. ويجب أن يرفق مشروع السياج بطلب رخصة البناء. لا يمكن أن يتجاوز الارتفاع الكلي للسياجات مترين وأربعين سنتيمترا (2,40م) على طول خطوط المرور. ويجب أن يكون ارتفاع الجزء الملان من السياجات أقل من متر (1) واحد محسوبا من الرصيف. يمكون التسامح فى الحد الاعلى المحدد أنفا عندما يكون السياج مستعملا في الوقت ذاته كجدار مساند. المادة 24 : يمكن أن ترفض رخصة البناء اذا لم يكفل الحفاظ على المساحات الخضراء الموجودة والتى هى ذات فائدة أكيدة، أو اذا كان انجاز المشروع يتسبب فى اتلاف عدد كبير من الاشجار. ويمكن ألا تمنح رخصة البناء الا بشرط احداث أو تهيئة مساحات خضراء لها علاقة بنوع المشروع وأهميته.
1916 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 ه المادة 25 : يمكن أن يخضع احداث أو توسيع المادة 27 : يجب أن تكون جدران وأرضيات مجمعات أو مبان ذات طابع صناعي أو تخزيني، وكذا البنايات الخفيفة أو المؤقتة، لتهيئة حواجز من الغرف الرئيسية والحجرات الثانوية وتوابعها بحيث تكون صيانتها سهلة. المساحات الخضراء أو من السياجات، أو فرض المادة 28 : كل غرفة رئيسية غير المطبخ يجب هامش من التراجع الى الخلف. الفصل الرابع قواعد خاصة مطبقة على البنايات المخصصة للسكن المادة 26 : تطبق هذه الاحكام في جميع البلديات على تشييد مبان جديدة للسكن وعلى تحوير مبان سكنية موجودة، عندما يمس هذا التحوير أعمال البنيان الكبرى أو الاقتصاد العام للمباني مع مراعاة الاعفاءات المذكورة فى المادة 40 الآتى ذكرها . تعد من المباني السكنية فى مفهوم هذا الفصل المحلات المستعملة للسكن ليلا ونهارا، باستثناء المساكن المخصصة للحياة المشتركة مثل الفنادق والداخليات، والمستشفيات والملاجىء، والمدارس والمحلات المخصصة للحياة المهنية عندما لا تمارس هذه الاخيرة جزئيا على الاقل فى نفس الغرف التي تؤوى الحياة العائلية. ويمكن أن تشتمل هذه المباني السكنية على ما يأتي : غرف رئيسية مخصصة للراحة والتسلية ولتناول السكان طعامهم فيها، والعمل المنزلى المستمر، مثل غرف الاقامة وحجراتها والطبح وللحياة المهنية مع مراعاة الشرط المذكور أعلاه . غرف ثانوية مخصصة للرعاية الصحية
- الخاصة بالسكان وكذا لفصل الغرف الرئيسية ووصلها مثل الحمام، والمرحاض ورواق المدخل والممرات والمنافذ الداخلية والخارجية والسلالم وعنابر المهملات .
- التوابع مثل الاقبية والتسقيفات ومحلات غسل الثياب وتجفيفها والمرائب والزوائد.
أن تكون لها مساحة دنيا قدرها عشرة أمتار مربعة ( 10 ) 2 ) ولا يمكن أن يقل أحد البعدين في تلك المساحة عن مترين وسبعين سنتيمترا (2,70م). كما لا يمكن أن يتجاوز الحد الاقصى لاكبر البعدين ضعف الادنى. وتكون للمطبخ مساحة أقلها ستة (6) م2) أمتار مربعة. لا يمكن أن يقل ارتفاع الغرف الرئيسية مقيسة من الارضية المستوفاة الى السقف المستوفى، عن مترين وستين سنتيمترا (2,60م)، ويمكن أن ينخفض الارتفاع الادنى للسقف في حالة السقوف المقوسة الى مترين وعشرين سنتيمترا (2,20م) بشرط أن يكون متوسط ارتفاع الغرفة المعينة مترين وستين سنتيمترا (2,60م) على الاقل. وفي حالة المساكن ذات المستويين، الموجودة في عمارة جماعية، يمكن أن تعتبر حجوم يبلغ ارتفاعها مترين وستين سنتيمترا (2,60م) وأكثر من مترين وثلاثين سنتيمترا (2,30) غرفا رئيسية بشرط أن تنفتح مباشرة على حجم مركزى يفوق علوه أو يعادل أربعة أمتار (4م). ويحتل حيز مساحته أربعين مترا مربعا (40م). على أن عمق هذه الحجوم يجب ألا يفوق ضعف ارتفاعها، علما بأن الحجم في نصف المستوى يجب ألا يفصل عن الحجم المركزى الا بدرابزين يبلغ ارتفاعه متر واحد. وفي حالة مساكن فردية ذات مستويين، يمكن اعتبار حجم ما تحت السلم غرفة رئيسية ما لم يقل ارتفاعه عن مترين وعشرين سنتيمترا (2,20م) وكان يفضى مباشرة الى حجم لا يقل متوسط ارتفاعه عن ثلاثة أمتار وخمسين سنتيمترا (3,50م) ويحتل حيزا لا يقل عن نصف المسكن.
الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1917 وفي حالة السقف المقوس لا يجوز أن يقل الحد الادنى من الارتفاع عن الحد الادنى المحدد أعلاه تبعا لكل حالة من الحالات المعينة. المادة 29 : يجب أن تكون كل غرفة رئيسية مضاءة ومهواة عن طريق كوة واحدة أو عدة كوى مفتوحة تكون مساحتها الاجمالية مساوية على الاقل لثمن مساحة الغرفة. ولا يسرى هذا الترتيب على المناطق الواقعة على ارتفاع يعادل أو يفوق ثمانمائة متر، ولا على منطقة الجنوب الجزائرى التى ستبين حدودها بقرار من وزير الاسكان والتعمير. لا تعد فتحات الانارة بمثابة كوى مفتوحة كما لا تعد الكوى المطلة على ساحة مغلقة تعلوها تخشيبة مزججة، أو المطلة على ساحة صغيرة بمثابة كوى مفتوحة. يمكن تهوئة الغرف الثانوية بواسطة فتحات عمودية. يمكن أن تنفتح كوى الغرف الرئيسية في المساكن الفردية ذات الطابق الارضى فحسب على ساحات مغلقة غير مسقوفة مساحتها أربعة أمتار مربعة على الاقل. لا تفتح كوى الغرف الرئيسية في البنايات ذات الطوابق الا على ساحات يكون مجال الاستكشاف فيها قانونيا، ويجب أن تكون كوى الغرف الرئيسية مجهزة بما يكفل لها حماية ناجعة من الاشعاع الشمسي. لا يمكن أن يتجاوز عمق الغرف الرئيسية في المساكن الارضية مقيسا من الواجهة الداخلية للجدار المضيىء، الارتفاع تحت السقف بمقدار مترين ونصف. المادة 30 : يجب أن تكون الجدران والسقوف في المطبخ محكمة السد وقابلة للغسل. ويجب أن تكفل انسدادية أرضية حجرات الماء في العمارات الجماعية. يجب أن تكون أرضية المطابخ محكمة السد وميسورة الصيانة. يجب أن يتوفر في كل مطبخ أو غرفة تستعمل للطبخ جزئيا ما يلى : حوض لغسل الصحون ذو مجرى مشعب » صنبور اعتراف مثبت فوق الحوض .
- فرجة لاخلاء الابخرة والغاز المحترق . يم تهوئة طبيعية دائمة وناجعة. يجب أن تكون تهوئة الغرف الرئيسية المستعملة مطبخا ومكانا للراحة والتسلية في آن واحد تهوئة فعالة بوجه خاص، وان تشتمل على منفذ يصل منه اليها الهواء البارد. واذا تقرر تركيب جهاز لتسخين الماء الفوري تفوق قوته المفيدة 0,125 حرارية في الدقيقة الواحدة ويشغل بالغاز الطبيعى أو بقوارير الغاز أو بالوقود السائل، وجب أن يكون لهذا الجهاز منفذ مباشر الى الخارج، مستقل عن التهوئة المنصوص عليها أعلاه. وينبغي أن يكفل هذا الاخلاء بواسطة انبوب يفضى الى مافوق السطح، أو بواسطة انبوب يفضي الى الواجهة ويبعد بثلاثين سنتمترا على الاقل عن كل كوة مفتوحة وبستين سنتمترا على الاقل عن كل فرجة للتهوئة دون الاخلال بالمظهر العام للبناية. المادة 31 : تخصص حجرة ماء على الاقل لكل مسكن يشتمل على غرفتين رئيسيتين على الاقل عدا المطبخ. يجب أن تشتمل حجرة الماء على حوض على الاقل للاغتسال، وغسل الثياب، مع انبوب مشعب لصرف الماء، وانبوب يصل منه الماء كما يمكن توخي مكان لآلة غسل الثياب مساحتها 70ر0 م.
1918 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 ه يجب أن تنجز أرضية حجرات الماء وجدرانها وسقوفها حسب الشروط المنصوص عليها فى المادة 30 أعلاه. يجب أن تكون أرضية حجرة الماء محكمة السد في العمارات الجماعية ويمكن أن تشتمل على مجرى مشعب لصرف الماء. وينبغي أن تشتمل على منفذ مباشر للضوء مفتوح للخارج وتهوئة علوية وسفلية. وتطبق التعاليم المنصوص عليها فى المادة 30 أعلاه فيما اذا تقرر تركيب جهاز لتسخين الماء الفورى يشغل بالوقود السائل أو بالغاز أو تم تركيبه بالفعل أو متوقع تركيبه. يجب أن يتوخى محل لتجفيف الثياب في كل مسكن ملاصق له ومهو كما ينبغى وله منفذ مباشر الى الخارج وأن لا يقل حجمه الادنى عن متر وعشرين سنتيمترا (1,20) . لا يجوز أن تشتمل حجرات الماء ذات الموقع المركزي على اي جهاز للتسخين أو للطهي يشغل بالوقود السائل أو الغازي. يجب أن تكون للمراحيض ذات الموقع المركزي تهوئة تشتمل على منفذ للهواء البارد ومخرج للهواء الفاسد عن طريق أنبوب عمومي يفضي الى ما فوق السطح ويمكن استعمال الانابيب المنفردة أو المزدوجة من النموذج المقبول. المادة 32 : يجب أن يتوخى اقامة مرحاض مستقل في كل مسكن يضم أكثر من غرفة رئيسية. وينبغي أن يدرج ضمن المسكن في العمارات الجماعية. وفي حالة غرف معزولة، يجب توخى اقامة مرحاض واحد على الاقل لكل خمس غرف ويجب أن يكون موقعه في نفس الطابق. يجب ألا يكون المرحاض نافذا بصورة مباشرة الى المطابخ والقاعات التي يتناول الطعام فيها عادة، ولا الى غرف النوم. ويجب أن يتسنى بلوغ هذا المرحاض دون أن تكون ثمة حاجة الى المرور بغرفة رئيسية. يجب أن لا تقل مساحة المرحاض عن متر مربع واحد (21). يجب أن يكون المرحاض مكسو الارضية والجدران وفقا للفقرتين الأوليين من المادة 30 أعلاه. ويجب أن يكون مقعده من المواد العازلة، وأن تكون جنباته ملساء وميسورة الصيانة. يجب أن تشتمل المراحيض الموصولة بشبكة التطهير أو بحفرة العفن، على حويض متعب وجهاز ينسق بين صرف المياه الوسخة وتنقية الحويض.. وينبغي أن يكون هذا الجهاز بحيث يبعد أى خطر لتلوث الماء الصالح للشرب عن طريق مياه المراحيض. يجب تهوئة المراحيض هذه : اما عن طريق كسوة مفتوحة مباشرة على الخارج :
- واما عن طريق فتحة لا يقل مقطعها عن 20 ديسيمترا، موصولة بكوة من نفس الحجم مفتوحة على الخارج على أن يكون فتح واغلاق اطار هذه الكوة مكفولا بواسطة جهاز يمكن ادارته من داخل المرحاض.
- واما بالنسبة الى المساكن الفردية، بالانفتاح مباشرة على ساحة داخلية تتوفر فيها شروط المادة 29 أعلاه. عندما لا يمكن اقامة مرحاض موصول بشبكة تطهير أو بحفرة عفن، يجب أن يشتمل المرحاض على حويض مزود بجهاز اقفال محكم يمنع التسربات، وان تتصل تهوئته بالخارج مباشرة عن طريق كوة مفتوحة لا يقل مقطعها عن 20 ديسمترا مربعا.
الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1919 يجب أن تكون قنوات صرف مياه المراحيض والمياه المستعملة ممدودة بأنابيب تهوئة تفضى الى خارج التخشيبة، وبعيدا عن كل كوة. وينبغي أن تكون مستقلة عن مساقط مياه الامطار. المادة 33 : يجب أن تكون سلالم كل عمارة جماعية وردهاتها وممراتها مهواة بصورة دائمة ويجب ألا يقل عرضها عن متر وعشرة سنتيمترات (1,10م) على أن السلالم المخصصة لثلاثة مساكن أو أكثر فى طابق واحد، يجب أن لا يقل عرضها عن متر وعشرين سنتيمترا (1,20م) وأن تكون مزودة بمسندين لليدين. يجب أن يكون ارتفاع الدرجات وعرضها منتظما باستثناء الدرجة الاولى ويجب أن لا تفصل مستويات السلالم بدرجات معزولة ويمكن أن يتراوح هذا الارتفاع بين 15 و 18 سنتيمترا باستثناء سلالم الاقبية والمستودعات. الخ. يجب أن لا تتسبب أبواب سطوح الادراج التابعة للمساكن في عرقلة حركة المرور. وعندما يكون السلم المؤدى الى الطابق الجوفي في نفس السقيفة التي يوجد بها السلم المؤدى الى الطوابق يجب توخي باب في المستوى الذي يوجد به مدخل العمارة لعزل دورات السلم المؤدى الى الطابق الجوفي عزلا تاما. يجب أن تفصل سقائف السلالم عن الطوابق الجوفية التي تشتمل على حوانيت ومعامل ومراجل التسخين وملحقاتها بمنخل مهوأ اما مباشرة الى الخارج، أو بحزام قصير قوى المقطع. ويجب أن تكون بوابات هذه المناخل بوابات ممتلئة وتغلق بصورة آلية. يجب أن تتلقى السلالم الواصلة بين أكثر من طابقين اثنين والتي لا تشتمل على كوى مفتوحة على الخارج، الهواء البارد في الجزء السفلى من السقيفة وذلك بواسطة حزام أفقى لا يفضى الى ممر مسقوف أو الى ساحة داخلية عندما لا تسمح هذه الساحة | بتهوئة كافية. ويجب أن تكون التهوئة في الجزء العلوى مكفولة بفتح مقطع كاف ينفذ منه الهواء الطلق، وينبغى أن تكون هذه الفتحة بحيث تدار بجهاز ادارة يسهل الوصول اليه. يجب أن يتوخى فتح باب قلاب في الجزء العلوى من السلم أو العمارة يسمح للعمال المؤهلين بالنفاذ الى السطح للقيام بأعمال الصيانة، والى مكائن المصعد عند الاقتضاء. ومع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 40 أدناه، يجب أن تزود المباني السكنية التي لها أكثر من خمسة طوابق بمصعد أو بجهاز رافع مماثل. المادة 34 : يجب أن تكون النوافذ غير النوافذ الموجودة في الطابق الارضى، أو المفتوحة على الشرفات والسطوح والاروقة والتي توجد أجزاؤها السفلية على ارتفاع يقل عن 1,90 متر من الارضية مزودة بعارضة اسناد أو بمشبك حماية يرتفع الى ما لا يقل عن متر واحد من الارضية. يجب أن يكون لدرابزين الشرفات والمقاصر والاروقة والسطوح ارتفاع لا يقل عن متر واحد. المادة 35 : لا يجوز أن تستعمل الاقبية للسكن ولا أن تخصص له وينبغى أن تكفل تهويتها. يجب ألا تتصل الغرف الرئيسية غير المطابخ مع قبو من الاقبية بصورة مباشرة. ويجب ألا تؤدى الابواب الموصلة الى سلم القبو بصورة مباشرة الى هذا الاخير. يجب أن تحفظ المنافذ وجميع فتحات التهوية من تسرب القوارض منها. يمكن أن تهيأ الطوابق الجوفية التابعة للحوانيت لتكون ملحقة بهذه الاخيرة بشرط ألا يترتب على استعمالها أى خطر دائم أو عارض على سكان العمارة، ولا يجوز أن تستعمل كمساكن
1920 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 ه ولو بصورة عارضة ولا معامل أو مكاتب وعلى العموم فان الطوابق الجوفية التابعة للحوانيت لا يمكن أن تكون لها، في حالة أى تخصيص يترتب عليه سكنها بصورة دائمة ومستمرة، أى اتصال مباشرة بالاجزاء المشتركة من العمارة. المادة 36 : يجب أن تشتمل أى عمارة جماعية على محل مغلق مهوا ومهيا لا يداع سلال المهملات فيه. ويجب أن يكون موقع هذا المحل بحيث لا تنفذ منه أى رائحة أو تسربات ضارة الى داخل المساكن وينبغي أن تكون فتحة تهوئته متجهة الى الخارج دون أي اتصال بالاجزاء المشتركة. يجب أن تتكون أرضية هذا المحل وجدرانه من المواد العازلة وغير القابلة للفساد أو من الطلاء ويجب ألا تسمح بحال من الاحوال بتسرب القوارض اليه. يجب أن يكون الباب بحيث يحكم سده. ويجب اقامة موقع للغسل فيه ، ونظام الصرف المياه لتيسير عملية الصيانة. ويجب أن يكون مدخل المحل ميسورا من الطريق الذى يتم بواسطته جمع الاقدار وينبغي ألا يشتمل طريق النفاذ اليه على أي درجة سلم. ويجب أن يشتمل محل ايداع الزبالة المنزلية على مدخل ذي ثقوب عندما تكون مفرغات الاقدار موجودة. يجب أن تكون مفرغات الاقدار ذات جدران ملساء ووصلات عازلة، وان تهبط بصورة عمودية دون انحراف على طول الانحدار. ويجب أن تكون مهوأة خارج التخشيبة مثل أنابيب صرف المياه المستعملة، وأن يكون قابلا للتنظيف بواسطة جهاز دائم. يجب أن تقام المفارغ على نحو يكفل انسدادا فى كل حين بين القناة والمحل الذى توجد فيه هذه المفارغ. ويحظر اقامة المفارغ في الاجزاء المشتركة العمارة من العمارات، والمؤدية الى السلالم والى المساطح. ستكون المفارغ فى الطوابق فردية، وسيكون موقعها في المكان المخصص للتجفيف أو في الشرفة أو في المقصورة التي ينفذ منها الى بيت الاستحمام أو المطبخ دون أن تكون ثمة حاجة الى عبور أي غرفة أخرى رئيسية أو أجزاء مشتركة من المسكن. تحظر أجهزة التنظيف بالطرق الندية. وستبين التعليمات التقنية التى سيصدرها وزير الاسكان والتعمير ووزير الصحة العمومية الشروط التي يمكن أن يقبل بها استعمال البالوعات الساحقة وأجهزة الترميد. المادة 37 : يجب أن تكون القنوات المتفرعة لايصال الماء الصالح للشرب، وأنابيب توزيعه من مقطع كاف لايصال الماء الى أجهزة العمارة في الظروف العادية لقوة السيلان. يجب أن تقام الخزانات والصهاريج المخصصة لتخزين الماء وفقا لتعليمات وزير الاسكان والتعمير ووزير الصحة العمومية ، وعندما تشتمل عمارة من العمارات على مورد لماء غير صالح للشرب، زيادة على الخزان العادي الذي يحفظ فيه الماء الصالح للشرب، فانه ينبغى الايكون ثمة أي اتصال بينهما. ستحمل الصنابير والصهاريج والخزانات ومحطات التزود بالماء لاطفاء الحرائق، وجميع المواقع التي يمكن أن يؤخذ منه الماء غير الصالح للشرب العلامة الدائمة الآتية «ماء غير صالح
الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1921 للشرب» كما ستطلى جميع قنوات هذه الشبكات بطلاء أحمر على مدى طولها. المادة 38 : يجب أن يتوخي في الاجزاء المشتركة من العمارات الجماعية ذات الطوابق المتعددة ما يلى :
- ركيزة المرور خطوط توزيع التيار الكهربائي ،
- ركيزة المرور خطوط المواصلات السلكية ، ركيزة لأنابيب توزيع الغاز تشتمل اجباريا 一つ على تهوئة في السطح ،
- ركيزة لايصال الماء، ويمكن الجمع بين الأخيرتين في ركيزة واحدة ، مهبط واحد لهوائى جماعي خاص- بالتلفزيون في ركيزة تهياً خصيصا لهذا الغرض. وينبغي أن تكون هذه الركائز ذات حجوم كافية تسمح بوضع عدادات على علو يسمح بقراءتها ويجب أن تكون قابلة للفحص على مدى ارتفاعها من الارضية الى السقف. ويمكن الجمع بين هذه الركائز كلها في هيكل واحدا متى تطلبت المقتضيات المعمارية ذلك. ويجب أن تكون هذه التركيبات مطابقة لتعليمات المصالح التقنية التابعة للوزارات المختصة. المادة 39 : يتوخى اقامة قناة واحدة على الاقل للدخان، أو قناة لصرف الغاز المحترق في كل مسكن زيادة على القنوات المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه. عندما يشتمل مسكن من المساكن على خمس غرف رئيسية أو أكثر عدا المطبخ، فانه يجب أن يتوخى فيه قناة ثانية مماثلة لما سبق وصفه أعلاه، توضع فى مكان يسمح بحسن توزيع التدفئة في جميع أجزاء المسكن. يجب أن تتوفر في تركيبات التدفئة القارة وقنوات صرف الدخان والتهوية جميع ضمانات الأمن والصحة. يجب أن تشتمل مراجل التدفئة المركزية الخاصة بالعمارات الجماعية على مايلي : جهاز لصرف الهواء الفاسد في مستوى- السقف يرتفع الى ما فوق التخشيبات ويتألف من قناة تهوئة واحدة أو عدة قنوات ويجب أن تكون قنوات التهوئة هذه من مقطع كلى يعادل على الاقل نصف مجموع مقاطع قنوات صرف الدخان وقنوات صرف الهواء الفاسد. يجب أن يشتمل المحل الذى ينصب فيه مرجل التدفئة المركزية على مجال خال لا يقل عن خمسين سنتيمترا حول المراجل وعلى مجال خال أمام المواقد يعادل طوله مقدار مرة ونصف عمق الموقد مع حد ادنى قدره متر ونصف ( 1,50م ) . يجب أن تفتح ابواب المحل الى الخارج. يجب أن تشتمل مراجل العمارات الجماعية على مركز للغسل، وعلى بلوعة أو مشعب لجمع المياه. واذا كان تموين المراجل يتم بواسطة وقود سائل، وجب أن يودع هذا الوقود في محل مستقل على المحل الذى يأوى المراجل. ويجب أن يتم تموين الخزانات والنفاذ الى المحل الذي يأويها دونما حاجة الى اختراق محل المراجل. واذا كان ثمة باب يصل بين المحلين وجب أن يكون هذا الباب محكم السد ومن مادة تقاوم الحريق.
1922 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 ه ويجب أن يكون لعتبات ابواب مستودع الخزانات ارتفاع بالقياس الى الارضية الداخلية يسمح ببقاء مجموع السائل المودع به داخل المحل في صورة ما اذا حدث أي تسرب، دون أن يسيل في اتجاه المراجل أو خارج المستودع. المادة 40 : يمكن التسامح فى تنفيذ القواعد المنصوص عليها فى هذا الفصل بقرار من وزير الاسكان والتعمير بالنسبة الى بعض أصناف المساكن مثل المساكن المشيدة في المناطق غير المصنفة وذات القيمة الفلاحية العالية كما هو مقرر في القانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 المشار اليه أعلاه. الفصل الخامس أحكام عامة المادة 41 : يمكن التسامح فى تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقرار من الوزير المكلف بالاسكان والتعمير بالنسبة الى أنماط البنايات الآتية :
- البنايات ذات الاستعمال النوعي التي تمولها الدولة ، المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع بعض البنايات ذات الطابع التقليدي المشيدة حسب المقاييس التي تقررها لهذا الغرض مخططات التعمير ،
- البنايات ذات الطابع المؤقت المخصصة لسد الاحتياجات العاجلة أو ذات الطاب الطابع الانتقالي او الموسمى. المادة 42 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الحاجة بنصوص لاحقة. المادة 43 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما المرسوم رقم 75 IIO المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975. المادة 44 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق وأكتوبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد عبد القادر بن مبارك - الجزائر