قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرم عام 1404 الموافق 20 أكتوبر سنة 1983 يحدد كيفيات تطبيق المواد من 143 الى 146 من القانون رقم 1404 82 14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 الموافق 20 أكتوبر سنة 1983 يتضمن كينيات - والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 والمتعلقة تطبيق المادة 119 من قانون المالية رقم 82 14 يفرض رسم سنوى عن امتلاك قوارب المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن النزهة . 3312 310 $ وزارة الداخلية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديه كيفيات تحصيل الطابع الخاص برخصة البناء المفروض بالمادة 119 من القانون رقم 82 4- المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983.
المادة 2
فتح المادةتضع السلطات المختصة الطابع الجبائي المنصوص عليه في المادة 119 من قانون المالية لسنة 1983 على القرار المتضمن رخصة البناء وتدمغه وقت التسليم.
المادة 3
فتح المادةان قيمة البناء الواجب اعتبارها لتحديد مبلغ الطابع الجبائي هي القيمة التقديرية للاعمال المرفقة بالملف الخاص بطلب رخصة.
البناء.
المادة 4
فتح المادةيكلف المدير العام للضرائب وأملاك الدولة بوزارة المالية والمدير العام للتعمير بوزارة الاسكان والتعمير كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1404 الموافق 20 أكتوبر سنة .1983 وزير المالية وزارة الاسكان والتعمين بوعلام بن حمودة الغزالي أحمد على . 3312. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 20 ربيع الأول عام 1404 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.