قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1403 الموافق 10 نوفمبر سنة 1984 يحدد شروط منح رخصة الطريق وكيفياتها. 2139
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيجب على جميع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين أن يحصلوا على رخصة الطريق للقيام بجميع الاشغال على سطح أرض الطرق العمومية أو في باطنها.
كما أنه لا يمكنهم القيام بالاشغال في أراضي الملكيات المحاذية للطرق العمومية الا بعد الحصول على رخصة الاصطفاف.
يتم الحصول على رخصتى الطريق والاصطفاف حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القرار.
الباب الثاني — التعليمات التقنية المرتبطة بالاعمال الكبرى التي يمكن الترخيص بها فتح الخنادق :
المادة 2
فتح المادةلا يجوز القيام بشق الخنادق الطويلة الاحسب التدرج في البناء أو وضع القنوات كما أنه لا يجوز شق الخنادق العرضية الا بمقدار نصف عرض الطريق العمومية بكيفية تجعل النصف الآخر صالحا للمرور. وفى حالة وجود أشغال خاصة يحدد تنظيمها بقرار استثنائى من السلطة المكلفة بمنح الرخصة.
اجراءات وقائية :
المادة 3
فتح المادةيجب أن تكون الخنادق التي لا يمكن ردمها في نهاية اليوم نفسه، محمية بحواجز متينة الاحكام ومضاءة اضاءة كافية ومشار اليها عند الحاجة بانارة خاصة. يجب أن توضع اشارة مقدمة قبل الوصول الى الورشة طبقا للاحكام المنصوص 2140 الجريدة الرسمية للجمهورية عليها في التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 15 يوليو سنة 1974 والمتعلقة باشارات الطرق.
صرف المياه والحفر والمجاري :
المادة 4
فتح المادةلا يمكن صرف المياه في الحفر أو في المجاري الموجودة في الطرق العمومية. تحدد أوضاع الجسيرات والقنوات المخصصة للوصل بين هذه السبل والملكيات المحاذية وأبعادها في رخصة الطريق التي تسمح بتلك الاشغال.
ويجب أن يتم ذلك بكيفية لا تشوه النظرة الجانبية العادية للطريق.
عرض البضائع وأرصفة المقاهي والشجيرات :
المادة 5
فتح المادةيجب الحصول على رخصة خاصة لعرض البضائع وتنظيم أرصفة المقاهي وغيرها. وهذه الرخصة الوقتية قابلة للالغاء دونما تعويض، في أي وقت كان متى رأت الادارة ذلك ضروريا، كما يمكن تمديد صلاحياتها.
الاقبية والسراديب والانفاق :
المادة 6
فتح المادةيجب على الذين يملكون أو يحوزون بأية صفة كانت أقبية أو سراديب أو أنفاقا أو تقعيرات كيفما كان نوعها تحت الطريق العمومى أن يصرحوا بذلك دونما تعطيل الى البلدية. ويجب ردم هذه الثغور على حساب من يملكها أو يحوزها و بالوسائل التي تأمر بها ادارة البلدية.
يمنع بناء جدران واقامة بنايات تحت الارض، تتصل بالطريق العمومي، قبل طلب رخصة الطريق والحصول عليها لهذا الغرض.
الارصفة :
المادة 7
فتح المادةتتولى البلدية الاشراف على تنفيذ أشغال اقامة الارصفة في الطرق أو الساحات العمومية متى رأت في ذلك منفعة عامة. لا يمكن للمالكين أو المستأجرين أو الحائزين المحاذين أن يطالبو بأي تعويض كان بسبب ذلك.
الجزائرية الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1405 ه الارصفة التي يقيمها الملاك أو الحائزون المحاذون :
المادة 8
فتح المادةتحدد رخصة الطريق التي تسلم لهذا الغرض أحجام مواد البناء ونوعيتها، اذا كان عدد من المالكين أو الحائزين مجتمعين في لجنة حي حسب الشروط المحددة في القانون رقم 82 02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه، يرغبون في اقامة أرصفة أمام ملكياتهم وعلى حافة الطريق العمومي.
شروط اقامة الارصفة :
المادة و : تحدد المصالح التقنية للجماعة المحلية المختصة اقليميا حافات الارصفة ومقاييسها لمن يرغب في ذلك طبقا لقواعد التسوية وخط الاصطفاف. يجب ربط أطراف الارصفة المجاورة أو بحافتها ربطا يمنع ظهور أي نتوء.
صرف المياه :
المادة 10
فتح المادةيجب على الحاصلين على رخصة الطريق أن يتخذوا الاحتياطات اللازمة لعدم افساد مجاري صرف المياه مثل حفر البالوعات أو الانابيب التي أقامتها البلدية من قبل أو أقامها الخواص.
ويتعين على هؤلاء الحاصلين أن يمتثلوا لجميع الاجراءات الاحتياطية التي تمليها عليهم الجماعة المحلية المختصة اقليميا. ولا يمكنهم الشروع في الاعمال أو استئنافها اذا سبق أن توقفوا عنها دون سابق اعلام المصالح التقنية في البلدية.
عمق الانابيب :
المادة 11
فتح المادةيجب أن توضع أنابيب توزيع الماء والغاز والكهرباء دائما على عمق 60 سم على الاقل ويتم تمييز بعضها عن بعض باقامة مشبكات مختلفة الالوان.
ردم الخنادق :
المادة 12
فتح المادةتردم الخنادق بعد وضع الانابيب بطبقات سمكها 20 سم على أن تدك كل طبقا وترش بعناية. ويعاد وضع الطريق فوق الردم بمواد جديدة من النوع الجيد وتراعي في تنفيذ ذلك جميع قواعد الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2141 الفن ووضع أحجار الارصفة والمنشآت الكبرى الاخرى التي يحتمل أن سبق هدمها بالاضافة الى بقايا المواد القديمة على أن يراعى في شحن ذلك ما يأتي : 1 (1) طبيعة تكوين الطريق ?
ب نسبة تراصى الردوم،
ج) سمك الطبقة العليا ومقاومتها.
المجارى الخاصة :
المادة 13
فتح المادةيمكن المالكين المجتمعين في لجان أحياء أن يقيموا قنوات لمجارى المياه على نفقتهم اذا كانت عماراتهم تجاور طريقا مفتوحا للمرور وليس فيه مجار، وعليهم حينئذ أن يقدموا طلبا مصحوبا بالتصاميم الكاملة للمنشآت التي يريدون اقامتها.
منع تعدد اقامة المجارى الخاصة :
المادة 14
فتح المادةيمنع اقامة المجارى الخصوصية تحت الطريق المفتوح للمرور اذا كان فيه مجرى قابل لتلقى المياه المصروفة.
حقوق الملكية :
المادة 15
فتح المادةتصبح المجارى التي تقيمها لجنة الحي بعد تسلم المصالح التقنية البلدية المعنية للاشغال ملكية بلدية، وتستفيد بهذه الصفة مثل المجارى العمومية من الصيانة والتنقية الضرورتين لحسن المحافظة عليها.
المحافظة على المجارى :
المادة 16
فتح المادةيمنع ادخال أية مادة سائلة أو صلبة في المجاري يمكنها أن تتلف المنشأة أو تضر بالصحة العمومية.
الباب الثالث — شروط تسليم رخصة الطريق شكل الطلب :
المادة 17
فتح المادةيحرر طلب رخصة الطريق بالنسبة للاشغال المبينة أعلاه على ورق عادى تذكر فيه المعلومات التالية :
لقب المستفيد من الاشغال وعنوانه، ووصف مختصر للاشغال المزمع القيام بها، وتعيين مكان الاشغال بدقة مع ذكر اسم النهج ورقم البناء وكذلك أجال تنفيذ الاشغال والوسائل المستعملة.
ويحمل الطلب لقب المقاول ولقب صاحب العمل وعنوانهما.
ويرفق بالطلب تصميم الموقع، وقد أعد بمقياس 1/5000 أو 1/12000 ويشتمل على ضبط الاتجاه والنقاط المعلمية التي تسمح بتحديد مكان المشروع.
يمكن أن يكون المقياس أكبر مما ذكر اذا كانت الاشغال المزمع القيام بها تمتد على طول الطرق.
الاشغال الكبرى :
المادة 18
فتح المادةيكون الملف في أربع (4) نسخ ويودع بمقر المجلس الشعبي البلدى المختص، يسلم وصل الايداع مجانا لموقع الطلب بعد فحص الاوراق اللازمة لتكوين الملف.
المادة 19
فتح المادةيرسل رئيس المجلس الشعبي البلدي خلال 48 ساعة، ابتداء من تاريخ ايداع الطلب الملف الذي يشتمل على النسخ الاربع (4) المذكورة فى المادة السابقة، مصحوبة برأيه، الى مدير المنشآت الاساسية القاعدية في الولاية لدراسته طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-699 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1983 والمتعلق برخصة الطرق والشبكات. ويجب أن يشتمل الرأى المرسل على ملاحظاته واقتراحاته ان اقتضى الامر.
المادة 20
فتح المادةيسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي رخصة الطريق في ظرف سبعة أيام على الاكثر دون استشارة المصالح التقنية المعنية مقدما، اذا كانت الاشغال لا تتعلق ببناء منشآت فنية أو وضع أنابيب على طول الطرق أو كانت الاشغال تضاهي ذلك في الاهمية طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-699 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1983 والمتعلق برخصة الطرق والشبكات. 2142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1405 ه تعد رخصة الطريق مكتسبة متى انقضى الاجل | مداخل أبواب المرائب :
السالف الذكر ويتعين على صاحب الطلب حينئذ أن يمتثل لتعليمات هذا القرار.
الباب الرابع — الاصطفاف
المادة 21
فتح المادةتحمل حدود الملكية العمومية للطريق اسم الاصطفاف ويحدد الاصطفاف اما المعتمد العمران الرئيسى المصادق عليه أو بالتصميم المعتمد في انجاز هذا الطريق أو بالتصميم التجزيئي الذي استعمل في نزع الملكيات.
المادة 22
فتح المادةتحدد كيفيات اقامة المباني على جوانب الملكية العمومية التابعة للطريق بأحكام المرسوم رقم 82 305 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1982 المذكور أعلاه.
فتح الطريق وتقويمه :
المادة 23
فتح المادةيوضع مخطط عام يلحق به مخطط تسوية وتقرير يستعملان أساسا في اصطفاف الطريق اذا تعلق الامر بفتح طريق أو تقويمه.
المادة 24
فتح المادةيجب أن لا تتعدى التجاوزات والنتؤات على اختلاف أنواعها ما يأتي :
متر واحد ابتداء من خط اصطفاف الطريق بالنسبة للمبانى المصطفة انطلاقا من جدار الواجهة وبعلو 4,30 أمتار.
غير أن نتو المتر الواحد يمكن أن تخفضه مصالح البلدية عندما تضطرها قوانين الرؤية والامن والتجميل لذلك.
السياج :
المادة 25
فتح المادةيتعين على مالكى الاراضى المحاذية للطرق المفتوحة لمرور الجمهور أن يسيجوا هذه الاراضي بعد أن يحصلوا على الاصطفاف وعلى رخصة البناء التي تسلمها السلطة المختصة. ويجب أن تقام السياجات بكيفية لا تمس أمن مرور الطريق العمومي وسهولة المرور فيه.
المادة 26
فتح المادةعندما يوجد لدى مداخل المرائب رصيف أو ممر جانبي مخصص لمرور المشاة يمكن أن يرخص لصاحب المرائب أن يقيم مدخلا لمرابه ويهيأ هذا المدخل على الرصيف بعرض أقصاه 3 أمتار، مع المحافظة على حافة يبلغ ارتفاعها 0,05 م على الاقل فوق مجرى المياه قصد السماح بصرف المياه السطحية صرفا عاديا.
يجب أن يوصل الحزء غير المستوى على جانبي الرصيف من كلا الجهتين حسب انحدار يكون طوله المسقط أفقيا مترا واحدا.
المادة 27
فتح المادةيجب أن تقام مداخل أبواب المرائب قدر الامكان على كيفية تضمن المحافظة على الاشجار اذا تعلق الامر بطرق غرست على حافاتها أشجار.
المادة 28
فتح المادةيترتب على الفاء مدخل المراب تلقائيا، اعادة الارصفة الى حالتها الاصلية على حساب المالك.
المادة 29
فتح المادةيتعين على مالكي الاراضي المشرفة على الطرق العمومية أن يحافظوا دوما على تلبيساتها وعلى أسوار الدعم التي تولوا بناءها أو بنيت لحسابهم.
مغارس الاشجار :
المادة 30
فتح المادةتقام مغارس الاشجار والحواجز في الممتلكات العمومية أو الخصوصية المحاذية للطرق العمومية بمسافة لا تقل عما يأتي ذكره :
- ثلاثة أمتار من خط الاصطفاف بالنسبة للاشجار ذات الفروع المرتفعة (بما في ذلك المناطق التي يمنع فيها البناء وتخفض هذه المسافة الى متر ونصف بالنسبة للاشجار الاخرى
- نصف متر من خط الاصطفاف بالنسبة للحواجز ماعدا المناطق الممنوع فيها البناء)، عندما يكون الحاجز سياجا. ويمكن الاحتفاظ الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2143 بالاشجار التي غرست قبل نشر هذا القرار على مسافة تقل عما ذكر أعلاه.
يمكن المصالح المعنية اذا لاحظت مسا بالامن أو عائقا ما أن تأمر باقتلاع هذه الاشجار دون تعويض وعلى نفقة المعنى بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدى أو بقرار من الوالى فيما يتعلق بالاشجار المغروسة على حاقات الطرق الوطنية والولائية.
يتعين على المالكين الذين تكون لهم حواجز شائكة أو أشجار أو شجيرات على اختلاف أصنافها تحاذى الطرق العمومية، أن يقطعها أو يقلموها أو يشذبوها مرة كل سنة بين 15 أكتوبر و 15 نوفمبر، على كامل ارتفاعها، انطلاقا من الارض ومسايرة لحد الطرق العمومية المذكورة.
وفي حالة عدم خضوع المالكين أو الحائزين لهذه التعليمة، يمكن رئيس المجلس الشعبى البلدي أو المصالح التقنية، أن يقرروا مباشرة تلك الاشغال على حساب المخالفين، اذا لم يطبق الملاك أو الجائزون التعليمات السالفة الذكر.
التنقيب والتقعير والآبار :
المادة 31
فتح المادةيمنع في الاماكن المجاورة للطرق العمومية حفر الآبار والقيام بالتنقيب أو التقعير كيفما كان نوع ذلك دون رخصة خاصة تحدد الشروط المطلوبة لذلك.
الباب الخامس — شروط منح الاذن بالاصطفاف شكل الطلب :
المادة 32
فتح المادةيحرر كل طلب خاص بخط الاصطفاف على ورق عادى ويشتمل على البيانات التالية :
- لقب المستفيد وعنوانه
- وصف مختصر للاشغال المزمع القيام بها وتعيين موقع الاشغال بدقة بذكر اسم النهج ورقم | البناء أو باعطاء المعلومات الضرورية لتحديد مكانها. ويمكن أن يشتمل الطلب على لقبى المقاول وصاحب العمل وعنوانيهما، ان اقتضى الأمر ذلك.
يجب أن يرفق بالطلب ما يأتي :
تصميم الموقع، وقد أعد بمقياس 5000/1 أو 2000/1، ويشتمل على بيان الاتجاه والنقاط المعلمية التي تسمح بتحديد مكان المشروع.
ويمكن أن يكون المقياس أكبر من ذلك، ان كانت الاشغال المعتزم القيام بها تمتد على طول الطرق.
تصميم الكتلة بمقياس 500/1 أو 200/1 مع ذكر البيانات الآتية :
بيان الاتجاه، نوع طوابق المبانى المجاورة، ان كانت وارتفاعها أو عددها، * تصميم الارتفاع ان اقتضى الامر.
شروط منح الاذن بالاصطفاف :
المادة 33
فتح المادةيتكون الملف من أربع (4) نسخ ويودع في مقر المجلس الشعبى البلدى المختص ويسلم لموقع الطلب وصل بذلك مجانا بعد فحص الوثائق اللازمة لتكوين الملف.
دراسة طلب خط الاصطفاف :
المادة 34
فتح المادةيرسل رئيس المجلس الشعبي البلدي خلال 48 ساعة ابتداء من تاريخ ايداع الطلب، الملف المكون من أربع (4) نسخ المنصوص عليه في المادة السابقة، مصحوبا برأيه، الى مدين المنشآت الاساسية القاعدية في الولاية قصد دراسته طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-699 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، ويجب أن يشتمل الرأى المرسل على ملاحظاته واقتراحاته، ان اقتضى الامر ذلك.
المادة 35
فتح المادةاذا سمحت رخصة الاصطفاف للمالكين المجاورين أن يقدموا مبانيهم حتى خط 2144 الجريدة الرسمية للجمهورية الاصطفاف وجب عليهم أن يدفعوا قيمة أرض السبيل المتنازل عنه وملحقاته. ويمنع على المالكين المجاورين أن يشغلوا الارض قبل دفع الثمن أو اثباته كتابة .
خط الاصطفاف بالتراجع :
المادة 36
فتح المادةاذا وجب على المالكين المجاورين أن يؤخروا مبانيهم كان لهم الحق في تعويض يتم حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المطبعة الرسمية - 7 و 9 و 13 الجزائرية الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1405 ه
المادة 37
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 38
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 صفن عام 1405 الموافق 10 نوفمبر سنة 1984.
وزير الاشغال العمومية وزير الداخلية أحمد بن فريحة والجماعات المحلية محمد يعلى نهج عبدالقادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.