قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين الموانىء التابعة للاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية لبجاية. 59
المادة الأولى
فتح المادةتمارس المؤسسة المينائية للجزائر العاصمة التي هي موضوع المرسوم رقم 82-286 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 المشار اليه أعلاه، صلاحياتها الاقليمية في اطار الحدود الجغرافية لموانىء الجزائر، زموري، الجميلة، سيدي فرج ،دلس ،تيقررت بوهارون خميستي تيبازا، شرشال، قوراية.
المادة 2
فتح المادةتطبق الحدود الجغرافية هذه وفقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من المرسوم رقم 82-286 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 دون المساس بالاحكام اللاحقة التي تتخذ في ميدان تحديد الموانىء المذكورة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة .1982 أحمد بن فريحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.