مرسوم رقم 78-73 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن احداث شركة دراسات الرى لمدينة الجزائي . 342
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 2
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-244 (ج.ر عدد 30 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الدراسات الخاصة بقطاع الرى .
وتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي حسب الآتي : 1 (1) الاهداف :
تتولى المؤسسة، القيام بالدراسات الآتية :
- دراسة المحيط قصد التعرف على الموارد المائية والارضية ، مسح الاراضي واعداد الخرائط ،
- التهيئة المائية والفلاحية تزويد المراكز الحضرية والريفية والمناطق | يمكن المؤسسة أن تقترض في الحدود المرخص بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لدعم الوسائل المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة في اطار مخططات التنمية وبرامجها .
وتعد مؤهلة أيضا أن تقوم، في اطا التنظيم المعمول به، بالعمليات التجارية والعقارية والمنقولة والصناعية والمالية التى لها علاقة بهدفها والتي من طبيعتها أن تساعد توسعها .
المادة 4
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-244 (ج.ر عدد 30 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 4 : يكون مقر المؤسسة بالبويرة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الرى» . 1514 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شوال عام 1402 ه
مرسوم رقم 78-73 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن احداث شركة دراسات الرى لمدينة الجزائي . 342
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-244
« تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 78-73 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث شركة دراسات الرى بمدينة الجزائر، المشار إليه أعلاه، كما يأتي : المادة 4 : »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 86-86
« يلغى المرسومان رقم 78-76 المؤرخ في أول أبريل سنة 1978 ورقم 78-73 المؤرخ فى أول أبريل سنة 1978 المذكوران »
-
أُلغي بموجب قرار
« المادة 2 من المرسوم رقم 82-244 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1982، والمعدل للمادتين 2 و 4 من المرسوم رقم 78-73 المؤرخ في أول أبريل سنة 1978 ، والمتضمن احداث شركة دراسات الرى لمدينة »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رقم 82-244
مرسوم رقم 82-244 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن تعديل المادتين 2 و 4 من المرسوم رقم 78-73 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث شركة دراسات الرى لمدينة الجزائر . 1512
-
مرسوم رقم 82-213
مرسوم رقم 82-213 مؤرخ في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية لاستثمار الاعلام الخاص بالرى، الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال التي تحوزها أو تسيرها وزارة الرى وشركة دراسات الرى لمدينة الجزائر، في ميدان الاستثمار الآلى للاعلام، والمستخدمين التابعين لهما. 1237
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المؤسسات الاشتراكية التابعة لاشغال الرى (شركات الدراسات الخاصة بالري في الجزائر وهران وقسنطينة وورقلة) . 541
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى شركة دراسات الرى بمدينة الجزائر . 400
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1400 الموافق 12 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد وحدات مؤسسة دراسات الرى في مدينة الجزائر لتنصيب مجالس العمال . 33
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.