مرسوم تنفيذي رقم 18-109 مؤرخ في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفي ذي رق م 14-104 الم ؤرّخ في 10 جم ادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادّة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 – .............................(بدون تغيير)...........................، 2 – .............................(بدون تغيير)............................، 3 – المفتشية العامة التي تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي، 4 – .....................(بدون تغيير حتى)
– المديرية العامة للجماعات المحلية،
– المديرية العامة لتهيئة الإقليم وجاذبيته. ...........................(الباقي بدون تغيير)......................”. 24 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 11 أبريل سنة 2018 م
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادة 4 مكرر : تشتمل المديرية العامة لتهيئة الإقليم وجاذبيته، على ما يأتي :
أ) مديرية الاستشراف والبرمجة والدراسات العامة لتهيئة الإقليم، وتتكون من : 1 – المدي ري ة الفرعي ة للدراس ات والمخ ططات الاستشرافية، 2 – المديرية الفرعية للدراسات والأدوات النوعية.
ب) مديرية الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم، وتتكون من : 1 – المديرية الفرعية لترقية الإقليم وإنعاش الفضاءات، 2 – المديرية الفرعية لمتابعة المشاريع والهياكل الأساسية الكبرى لتهيئة الإقليم.
ج) مديرية العمل الجهوي والتلخيص والتنسيق، وتتكون من : 1 – المديرية الفرعية للبرمجة الجهوية والتنمية المحلية المتكاملة، 2 – المديرية الفرعية للتوجيه الفضائي والهندسة الإقليمية للاستثمار.
د) مديرية المتابعة والتقييم وجاذبية الإقليم وتسويقه، وتتكون من : 1 – المديرية الفرعية لمتابعة الديناميكيات الإقليمية وتقييمها، 2 – المديرية الفرعية للجاذبية والتسويق والمورد الإقليمي.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-209 (ج.ر عدد 25 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 18-109 المؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 المشار اليه أعلاه، والمتضمن والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات - احداث مؤسسات أشغال الرى لعناية، كما يأتي
المادة 4
فتح المادةتستبدل عبارة “وزير أو وزارة الداخلية والجماعات المحلية” في عنوان المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمذكور أعلاه، وفي المادتين 9 و 10 منه بعبارة “وزير أو وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية”، حسب الحالة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة .2018 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-209
« تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 18-109 المؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 المشار اليه أعلاه، والمتضمن والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات - احداث مؤسسات أشغال »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 14-104
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.