قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982 يتضمن التنظيم الداخلي لمعاهد التكوين المهني. 1330
المادة الأولى
فتح المادةيشتمل كل معهد للتكوين المهني على ما يلى :
مديرية الدراسات والتداريب مديرية الادارة.
المادة : : تشتمل مديرية الدراسات والتداريب على مصلحتين :
مصلحة التكوين وتحسين المستوى. -
- مصلحة المراقبة التقنية والتربوية والتوجيه المهني.
المادة 3
فتح المادةتشتمل مديرية الادارة على مصلحتين :
- مصلحة الموظفين والمحاسبة والمالية
- مصلحة الوسائل العامة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982.
عن وزير التكوين المهني عن وزير المالية الامين العام الامين العام محمد الصالح منتوري محمد طرباش كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.