مرسوم رقم 82-195 مؤرخ في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 يتضمن احداث باب جديد والحاق اعتمادات بميزانية وزارة التكوين المهني . 1140
المادة الأولى
فتح المادةيحدث فى ميزانية وزارة التكوين المهنى، العنوان الثالث وسائل المصالح»، القسم السادس «اعانات التسيير»، باب يحمل رقم 51-30 عنوانه : اعانات لمعاهد التكوين المهني» .
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا ومائتا ألف دينار 2000000-12 دج مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 02-30 «اعانة التسيير لمؤسسات التربية والتكوين .
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا ومائتا ألف دينار (12.200.000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الكوين المهني، في الباب 51-36 اعانة لمعاهد | التكوين المهني المحدث فى المادة الأولى أعلاه للجمهورية الجزائرية 1141
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التكوين المهنى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 • الشاذلي بن جديد وزارة الداخلية -------------
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.