مرسوم رقم 86 369 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام - 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 81 341 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي. 5
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم رقم 81 341 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانتاج المعدات الفلاحية حسب الآتى :
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية البحث وتطوير المعدات والتجهيزات والآليات وقطع الغيار المخصصة للفلاحة والاستغلال الغابي وانتاجها، وصيانتها، وتوزيعها، وتجديدها، واستيرادها واستغلالها، وهذه المعدات هي : -- معدات الجر، معدات تحضير التربة
- معدات عمل الأرض، -- معدات البذر والغرس
- معدات الاخصاب معدات معالجه النباتات وحمايتها،
- معدات جنى المحاصيل وما بعد جنيها،
- معدات الشحن والتفريغ والخزن والنقل الخاصة بالفلاحة.
كما تتولى المؤسسة ما يأتي :
- تشارك مع الهياكل المعنية في الموافقة على التجهيزات والآليات والمعدات المذكورة أعلاه،
- تشارك في تحسين مستوى الاعوان المكلفين بالصيانة والخدمة بعد البيع، ويمكنها بهذه الصفة أن تحوز مراكز تكوين خاصة بها، تنجز جميع الخدمات المقدمة في مجال المكننة الفلاحية».
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم رقم 81 341 المذكور أعلاه حسب الآتي :
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها حسب الآتي : 6 الجريدة الرسمية للجمهورية أولا - الاهداف :
1) (1) تحضر البرامج السنوية والمتعددة السنوات للبحث والتطوير والانتاج والصيانة والتوزيع والتجديد فى مجال المكننة الفلاحية، وتخططها وتنفذها بالاتصال مع هياكل الوزارات المعنية وهيئاتها ، 2 (2) تقوم بالتحويل الضروري لتنفيذ هذه البرامج، 3 (3) تنجز، مباشرة أو بصورة غير مباشرة، الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها،
(4) تقتنى أى اجازة أو نموذج أو أسلوب في الصنع يرتبط بهدفها، وتستغل ذلك أو تودعه، 5 (5) تسير أو تستغل الوسائل الموجهة قصد سد الاحتياجات الوطنية في ميادين المعدات والتجهيزات الفلاحية وقطع الغيار اللازمة لصيانتها، 6 (6) تقوم بصنع جميع الوسائل الصناعية أو التجارية المطابقة لهدفها، واقامتها وتهيئتها».
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.