مرسوم رقم 81-261 ملغى

مرسوم رقم 81-261 81 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرية 1370

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 81-261

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 84-344

    « تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 81-261 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 المذكور أعلاه. الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
  • مرسوم رقم 84-64

    مرسوم رقم 84-64 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يجعل المعهد الوطنى للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط، مركزا وطنيا للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط. 344

  • مرسوم رقم 84-344

    مرسوم رقم 84-344 مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية. 1986

  • مرسوم

    مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات 3268

  • مرسوم رقم 83-430

    مرسوم رقم 83-430 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية. 100

  • مرسوم رقم 83-101

    مرسوم رقم 83 101 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام - 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يبين كيفيات سنة 1982 يتضمن تعيين ممثلى الادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . 351 تحديد الميادين التي يعمل فيها القطاع الخاص قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر الوطني. 349

  • مرسوم رقم 83-99

    مرسوم رقم 83 99 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء لجنة الاعتماد الوطنية ولجان الاعتماد الولائية وتنظيمها وعملها. 345

  • مرسوم رقم 83-98

    مرسوم رقم 83-98 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه. 341

  • مرسوم رقم 83-736

    مرسوم رقم 83-736 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يتضمن احداث سلك للمحافظين المكلفين بالابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف. 3240

  • مرسوم رقم 82-434

    مرسوم رقم 82-434 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المعهد الوطني للتكوين في الاعلام الآلي ويحدد قانونه الاساسى ونظام الدراسة فيه (استدراك). 87

  • مرسوم رقم 82-490

    مرسوم رقم 82 490 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يحول الى الديوان الوطني للاحصائيات، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين يحوزهم أو يسيرهم المحافظ الوطني للاحصاء والتحقيقات الاحصائية والمصالح المرتبطة به . 3495

  • مرسوم رقم 82-489

    مرسوم رقم 82-489 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء الديوان الوطني للاحصائيات. 3490

  • مرسوم رقم 82-433

    مرسوم رقم 82-433 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لانظمة الاعلام الآلي وتحديد قانونها الاساسي. 3221

  • مرسوم رقم 82-432

    مرسوم رقم 82-432 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن حل المحافظة الوطنية للاعلام الآلي. 3220

  • مرسوم رقم 82-436

    مرسوم رقم 82-436 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بنقل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال التي كانت تحوزها أو تسيرها المحافظة الوطنية للاعلام الآلي والموظفين التابعين لها، الى المؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلي والادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، والمعهد الوطنى للاعلام الآلي. 3233

  • مرسوم رقم 81-389

    مرسوم رقم 81-389 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مركز وطنى للاعلام والوثائق الاقتصادية . 1903

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.