قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1399 الموافق 6 يناير سنة 1979 يتضمن احداث مجلس التنسيق للمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصاية وزير الاشغال العمومية . 30
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 المشار اليه أعلاه، يحدث مجلس تنسيق المؤسسات الاشتراكية للفرع نفسه تحت وصاية وزير الاشغال العمومية.
المادة 2
فتح المادةيكلف مجلس التنسيق بتشجيع الانسجام في اطار أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه، فى مجال البرمجة المشتركة ولاجل دراسة امكانيات تطبيق الوسائل المتعلقة بالعمل المشترك ما بين المؤسسات الاشتراكية المعنية بالمادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيتألف مجلس التنسيق من :
رؤساء مجالس العمال والمديرين العامين للمؤسسات الاشتراكية المعنية ممثل حزب جبهة التحرير الوطني، الممثل المعنى للاتحاد العام للعمال الجزائريين ممثل وزارة المالية ممثل كاتب الدولة للتخطيط
المادة 4
فتح المادةيمكن لمجلس التنسيق أن يضم اليه قصد المشاورة، ممثلين من أى ادارة أو مؤسسة تبعا للمسائل المدرجة في جدول أعمال جلسته .
الثلاثاء 10 صفر عام 1399 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. 1
المادة 5
فتح المادةتكون كيفيات سير مجلس التنسيق موضوع نظام داخلي .
المادة 6
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والوسائل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1399 الموافق 6 يناير سنة 1979 بوعلام بن حمودة وزارة الصناعات الخفيفة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.