قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 5 أبريل سنة 1980 يتضمن قائمة الناجحين في الحصول على شهادة التسيير والادارة البحرية . 589
المادة الأولى
فتح المادةتصنف الطرق بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية بعد أخذ 590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1400 ه رأتى الجماعات المحلية المعنية والاستماع الى اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتصنيف الطرق ضمن الطرق الوطنية » .
المادة 2
فتح المادةتتكون اللجنة الوطنية المنصوص عليها أعلاه، من :
- ممثل وزير الاشغال العمومية،
- ممثل وزير الداخلية
- ممثل وزير النقل، ممثل وزير المالية، ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ممثل وزير الدفاع الوطني . - و تجتمع بطلب من وزير الاشغال العمومية .
المادة 3
فتح المادةكل قطعة من طريق تقترح للتصنيف | ضمن « الطرق الوطنية » يجب ان تتوفر فيها الشروط التالية :
أ) أن تتحمل حركة مروره يومية متوسطة يتجاوز حجمها 500 سيارة ب ان تصل بين عاصمتي ولايتين،
ج) ان يكون لها طابع استراتيجي، د ان تكون لها أهمية سياحية و / او اقتصادية على المستوى الوطني ، ه ان تكون لها أية ميزة تبرر انتماءها الجديد إلى صنف آخر، وتقدر ذلك اللجنة الوطنية لتصنيف الطرق .
المادة 4
فتح المادةتتم أية عملية تصنيف ضمن صنف الطريق الولائي » او خارجه، بقرار من وزير الاشغال العمومية ووزير الداخلية بعد مداولة المجلس الشعبي الولائي .
المادة 5
فتح المادةتتم أية عملية تصنيف ضمن الطريق البلدى » او خارجه بقرار من الوالى بعد مداولة المجلس الشعبي البلدى المعنى .
المادة 6
فتح المادةاذا كان « الطريق البلدى » ملكا لبلديتين أو أكثر في الولاية نفسها، فان قرار التصنيف يعود الى المجلس الشعبي للولاية المعنية |
المادة 7
فتح المادةاذا كان « الطريق البلدى » ملكا البلديتين او لعدة بلديات في ولايات مختلفة، فان قرار التصنيف يعود للمجالس الشعبية الولائية .
المادة 8
فتح المادةينبغى أن يسبق مداولات المجالس الشعبية الخاصة بتصنيف طريق ما ضمن صنف الطريق الولائي » او ابعاده من هذا الصنف، تحقيق بناء على طلب المجلس الشعبي المعنى .
تحدد تعليمات مشتركة بين وزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية شروط تطبيق هذه المادة .
المادة و : يمكن ان تطلب التصنيف جماعة مسيرة أو أي شخص آخر او مجموعة أشخاص يهمهم الموضوع، في اطار الاجراء، موضوع هذا المرسوم .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 ابريل سنة 1980 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.