قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 مليون دينار الى ستمائة مليون دينار . 605
المادة الأولى
فتح المادةتتألف اللجنة المكلفة بفحص الشهادات والكفاءة المهنية للمهندسين والتقنيين والخبراء ومكتب الدراسات العاملين في قطاع الاشغال العمومية من :
الامين العام لوزارة الاشغال العمومية، رئيسا ، المدير العام للتنظيم والوسائل ، المدير العام للمنشآت الاساسية ، مدير الوصاية على المؤسسات .
مدير الدراسات العامة والتنظيم التقني ، ممثلين عن المنظمات الموضوعة تحت وصاية وزارة الاشغال العمومية .
المادة 2
فتح المادةفي حالة غياب الرئيس أو حدوث عائق له يرأس اللجنه المدير العام للتنظيم والوسائل أو المدير العام للمنشأت الاساسية
المادة 3
فتح المادةيتولى أمانة اللجنة نائب مدير مراقبة مهنة الاشغال العمومية .
المادة 4
فتح المادةتباشر اللجنة، موضوع المادة الاولى أعلاه، أعمالها طبقا لاحكام المرسوم رقم 58 552 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة. 1968 المشار اليه أعلاه، ولا سيما المادة 6 منه .
المادة 5
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والوسائل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو 1978 بوعلام بن حمودة وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.