مرسوم رقم 78-92 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 22 ابريل سنة 1978 يتضمن الغاء مصلحة الدراسات والاشغال الخاصة بالمنشآت الاساسية . , 397
المادة 2
فتح المادةتوزع وسائل مصلحة الدراسات والاشغال الخاصة بالمنشآت الاساسية ضمن اطار الهياكل الجديدة للادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية.
المادة 3
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 71-149 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 المتضمن أحداث مصلحة للدراسات والاشغال الحاصة بالمنشأة الاساسية.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه .
حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 22 ابريل سنة 1978.
هواري بومدين وزاره المانيه -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 71-149
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.