ج.ر عدد 9 لسنة 1978
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية. 30 دج 50 دج النسخة الاصلية وترجمتها 70 دج 100 دج قوانين . أوامر و مراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة سلة الطبع والاشتراكات 80 دج ادارة المطبعة الرسمية 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 لمن النسخة الاصلية : 0,60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 دج - ثمن العدد للسنين السابقة : 1,00 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى من تغيير العنوان 1.00 دج . ثمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر . مراسيم، قرارات، مقررات

- رئاسة الجمهورية فهرس قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1398 الموافق 12 يناير سنة 1978 ينه من تحديد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية . 220 قرارات مؤرخة في 18 و 27 و 28 محرم عام 1398 الموافق 29 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1398 الموافق 12 ديسمبر سنة 1977 و 7 و 8 يناير سنة 1978 تتضمن حركة يناير سنة 1978 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات في سلك المتصرفين . وزارة الداخلية 218 التسيير الخاص بميزانية البلديات . 220 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1398 الموافق 22 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1398 الموافق 12 يناير سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 24 المؤرخة في 18 يناير سنة 1978 يتضمن تحديد نسبة مساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية . الولايات أكتوبر سنة 1977 الصادرة عن المجلس التنفيذي لولاية 220 البليدة، المتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لحظيرة الولاية . 221

218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ربيع الأول عام 1398 ه قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1398 الموافق 12 يناير سنة 1978 يتضمن توزيع حصة المساعدة التي تتحملها الجماعات المحلية في سنة 1977 . 221 قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1398 الموافق 12 يناير سنة 1978 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانية الولاية . 221 وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة مرسوم رقم 78-32 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة وطنية لاشغال الرى . 222 مرسوم رقم 78-33 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 يتضمن نقل جميع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامر رقم 78 وزارة الماليسة مرسوم رقم 77 178 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعديل المرسوم رقم 77 85 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 6 يونيو سنة 1977 والمتضمن تحديد توازن و كيفيات تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية . 228 وزارة الصحة العمومية قراران مؤرخان في 21 صفر عام 1398 الموافق 30 يناير سنة 1978 يتضمنان اعتماد عونين لمراقبة الصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة 247 قراران مؤرخان في 21 صفر عام 1398 الموافق 30 يناير سنة 1978 يتضمنان اعتماد عونين لمراقبة الصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة . 247 03 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 | قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1398 الموافق 30 يناير سنة 1978 الى المؤسسة الوطنية لاشغال الرى . 224 وزارة الاشغال العمومية مرسوم رقم 28-34 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد صلاحيات وزير الاشغال | العمومية . 224 هر سوم رقم 78-35 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية • 225 مرسوم مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون التقنية العامة • 227 مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1398 الموافق أول فبراير سنة 1978 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الاشغال | العمومية . 227 يتضمن اعتماد عون المراقبة الصندوق الاجتماعي لناحية وهران . 247 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 78-36 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتنظيم دورة الدروس الطبية الخاصة والدخول اليها . 247 قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978 يتضمن تحديد القائمة المكونة للجنة الامتحان الوطني لشهادة الدراسات الطبية الخاصة ( دورة أبريل ) 1978 ( 249 اعلانات وبلاغات

- اعلانات تتعلق بمنح ألقاب لمولودين بالجزائر من أبوين مجهولين . 253 مراسيم، قرارات، مقررات

- رئاسة الجمهورية قرارات مؤرخة في 18 و 27 و 28 محرم عام 1398 الموافق 29 ديسمبر سنة 1977 و 7 و 8 يناير سنة 1978 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1398 الموافق 29 ديسمبر سنة 1977، يرقى السيد مصطفى شعبان الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 445) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 4 أشهر .. بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1398 الموافق 29 ديسمبر سنة 1977، يرقى السيد محمد عزيز شنتوف الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين ، الرقم الاستدلالي (495) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1976 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها سنة واحدة وشهر واحد •

الثلاثاء 20 ربيع الاول عام 1398 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1398 الموافق 29 ديسمبر سنة 1977، يدرج السيد مصطفى عاشور في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الثامنة الرقم الاستدلالي (495) ابتداء من 4 نوفمبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها شهر واحد و 27 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1398 الموافق 29 ديسمبر سنة 1977، يعين السيد بوحركات آيت معمر متصرفا مثمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة النقل بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1398 الموافق 29 ديسمبر سنة 1977 يعين السيد عمرو بديار متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الصحة . بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1398 الموافق 29 ديسمبر سنة 1977، يعين السيد بلقاسم كحل الرأس متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشبيبة والرياضة .. بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1398 الموافق 29 ديسمبر سنة 1977، يعين السيد العياشي آيت ادير متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الشبيبة والرياضة . بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1398 الموافق 29 ديسمبر سنة 1977، يعين السيد جيلالي بوجردة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشبيبة والرياضة .. بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1398 الموافق 29 ديسمبر سنة 1977 ، يعين السيد المولود خماري متصرفا متمرنا ، الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشبيبة والرياضة . بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1398 الموافق 29 ديسمبر سنة 1977، يعين السيد محمد رويني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بالمديرية العامة للجماعات المحلية وزارة الداخلية) . بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1398 الموافق 29 ديسمبر سنة 1977، تقبل احالة السيد حفيظ أمقران المدعو عبد الحفيظ المتصرف من الدرجة العاشرة على التقاعد ابتداء من غداة تبليع هذا القرار وتتوقف مهامه في اليوم نفسه … محب بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1398 الموافق 29 ديسمبر سنه 1977، يعين ، متصرفين متمرنين بوزارة الداخلية، الاثنان والخمسون طالبا المتحرجون من المدرسة الوطنية للادارة دفعة يونيو سنة 1977 الآتية أسماؤهم : I عبد الحميد على راشدي 3 - سيدي محمد قعوار 2 - رشيد فاطمي 4 - سعيد وهاب للجمهورية الجزائرية 219 5 محمد سعيد آيت 28 سليم مصطفاي

- اسماعيل 29 حميد ناصر خوجة 6 صالح عنصر 30 منيب سنديد محمد 7 محمد بن دالي ابراهيم 31 الاخضر سمائي 8 نجيب بن مزيان 32 - عبد الحميد أروس -9 سليمان بن الحاج 33 - اسماعيل علاوة 10 الامين بن ناجي 34 عبد الله بعلى II مصطفى بودهان 35 الهادي بلحريزي

- 12 محمد صالح بولطيف 36 - مولود بلقاضي 13 حمودة ديرام 37 أحمد بوطاش 14 حسن حمداش 38 محمد الامين دراقي 15 طاهر خالفة 39 سعيد جنيت 16 شيخ لرجة 40 - محمد حناش 17 - ابراهيم مراد 41 - عبد الله الهوارى 18 محمد مرجاني 42 رشيد وعلى 19 عبد القادر رافد -43 بلقاسم تواتي 20 ب عبد الرحمن عيناد 44 - مدني علوني ثابت 45 أحمد بن عودة 21 مولود أمغار 46 - محمد نبيل دلباني 22 عثمار بن حدية 47 حمانة خنفر 23 محمد بنيني 48 - كمال ليطيم 24 مجيد بن يزار 49 قويدر معاشو 25 ابن عمرو جمال 50 مهدي نواري 26 أحمد خليفي 5 جمال الدين عثماني

- 27 محمد كمال خلفاوى 52 - أحسن سرياك ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1398 الموافق 7 يناير سنة 1978 يرسم السيد محمد بولكور في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من أول مارس سنة 1976 . بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1398 الموافق 8 يناير سنة 1978، يعين السيد بوعلام ياسف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الصناعات الحفيفة . بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1398 الموافق 8 يناير سنة 1978 يعين السيد محمد بوحميدان متصرفا متمرنا الرقم. الاستدلالى (295) برئاسة الجمهورية . بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1398 الموافق 8 يناير سنة 1978 يعين السيد مسعود دريفل متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الصناعات الخفيفة ..

220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ربيع الأول عام 1398 ه وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1398 الموافق 12 يناير سنة 1978 يتضمن تحديد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. ان وزير الداخلية - ووزير المالية .

  • بمقتضى المادة 15 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المتضمن قانون المالية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-155 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970، المتضمن تحديد كيفيات تسيير صندوق الضمان التابع للولاية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73-134 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973، المتضمن تطبيق المادة 27 من قانون المالية لسنة 1973 وانشاء مصلحة للصناديق المشتركة للجماعات المحلية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضرائب المباشرة ب 2 % بالنسبة لسنة 1978 . المادة 2 : تطبق هذه النسبة على تقدير ايرادات الرسوم المباشرة للولايات، باستثناء ما يخص حصة الولايات في الدفع الجزافي والضرائب على المرتبات والاجور • المادة 3 : يكلف المدير العام للجماعات المحلية ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1398 الموافق 12 يناير سنة 1978 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام. زين الدين سفالي حبيب حقيقي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1398 الموافق 12 يناير سنة 1978 يتضمن تحديد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية . ان وزير الداخلية - ووزير المالية ، بمقتضى المادة 267 من الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 هوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 - والمتضمن القانون البلدي . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-159 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967، المتضمن تحديد كيفيات سير الصندوق البلدي للاصنام . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73-134 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1972، والمتضمن تطبيق المادة 27 من قانون المالية الصادر لسنة 1973، وانشاء مصلحة للصناديق المشتركة للجماعات المحلية يقرران مايلي : المادة الاولى : تحدد مساهمة البلديات في صندوق الضمان التابع للضرائب ب 2 % بالنسبة لسنة 1978 . المادة 2 : تطبق هذه النسبة على تقدير الايرادات الناتجة عن الرسوم المباشرة للبلديات، باستثناء ما يخص حصة البلديات في الدفع الجزافى وضرائب المرتبات والاجور . المادة 3 : يكلف المدير العام للجماعات المحلية ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1398 الموافق 12 يناير سنة 1978 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام زين الدين سكفالي حبيب حقيقي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1398 الموافق 12 يناير سنة 1978 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير الخاص بميزانية البلديات . ان وزير الداخلية ووزير المالية . بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المتضمن القانون البلدي، ولاسيما المادة 264 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67 145 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتعلق بالاقتطاع من ايرادات التسيير ، ولاسيما المادة 2 منه، يقرران مايلي : المادة الاولى : ان النسبة الدنيا القانونية التي تقتطعها البلديات من ايرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار ، تحدد ب 20 % بالنسبة لسنة 1978 .

الثلاثاء 20 ربيع الاول عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 221 المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الايرادات المبينة فيما يلى : الباب 74 مخصصات مصلحة الصناديق المشتركة

- للجماعات المحلية باستثناء المساعدة المقدمة للاشخاص المبينين المادة الفرعية 13-74 ،

  • الباب 75 - الضرائب غير المباشرة ، الباب 76 - الضرائب المباشرة (باستثناء المساهمة في- صندوق الضمان للضرائب غير المباشرة الباب (68) • المادة 3 : يكلف الولاة، ومديرو الضرائب المختلفة، ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1398 الموافق 12 يناير سنة 1978 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام زين الدين سكفالي حبيب حقيقي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1398 الموافق 22 يناير سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 24 المؤرخة في 18 أكتوبر سنة 1977 الصادرة عن المجلس التنفيذي لولاية البليدة، المتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لحظيرة الولاية .- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1398 الموافق 22 يناير سنة 1978، تنفذ المداولة رقم 24 المؤرخة في 18 اكتوبر سنة 19/7 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية البليدة المتعلقة بأنشاء مؤسسة عمومية تسمى «شركة حظيرة ولاية البليدة . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 . قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1398 الموافق 12 يناير سنة 1978 يتضمن توزيع حصة المساعدة التي تتحملها الجماعات المحلية في سنة 1977 - •- ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 73 61 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 المتضمن تحديد توازن و كيفيات تمويل الميزانيات المستقلة للمستشفيات ومراكز المساعدة الطبية المجانية الملحفة بهاء وبمقتضى المرسوم رقم 74 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1398 الموافق 16 يناير سنة 1974 ، المتضمن مساهمة الجماعات المحلية في نفقات المساعدة الطبية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-85 المؤرخ في 16 . جمادى الثانية عام 1397 الموافق 6 يونيو سنة 1977، المتضمن تحديد توازن و كيفيات تمويل الميرانية المستقلة للقطاعات الصحية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تساهم الجماعات المحلية بقدر 5 من 10 بالنسبة للبلديات وبقدر 5 من 10 بالنسبه للولايات في نصفات المساعدة التي تتحملها . المادة 2 : يتم الحصول على مساهمة كل ولاية في نفقات المساعدة (م) بضرب الحصة التي تتحملها الولايات (ح) في الاسس التي تفرض عليها الرسوم التابعة للولاية (ر) على مجموع الاسس التي تخضع للرسوم التابعه للولايات (س) : 2 xe م = س المادة 3 : يدفع محصول مساهمة الجماعات المحلية الى حساب الحزينة رقم 003-305 على أساس سند التحصيل المعد من قبل الادارة المركزية . المادة 4 : يكلف المدير العام للجماعات المحلية، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1398 الموافق 12 يناير سنة 1978 عن وزير الداخلية الامين العام زين الدين سكفالي قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1398 الموافق 12 يناير سنة 1978 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانية الولاية.- ان وزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 138 الموافق 23 مايو سنة 1969 المتضمن قانون الولاية ولاسيما المادة 100 منه. وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-154 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970، المتضمن تحديد قائمة النفقات والايرادات الخاصة بالولاية .

222 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ربيع الأول عام 1398 ه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70 156 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 المتعلق بالاقتطاع من ايرادات التسيير، ولاسيما المادة الأولى منه . يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان النسبة الدنيا القانونية، التي تقتطعها الولايات من ايرادات التسيير، والمخصصة لتعطية نفقات التجهيز والاستثمار تحدد ب 20 % بالنسبة لسنة 1978 • المادة 2 : تؤخذ ، يعين الاعتبار في حساب مبلغ الاقتطاع الايرادات المبينة فيما يلي :

  • الحساب 74 - • مخصصات مصلحة الصناديق المشتركة للجماعات المحلية . الحساب 75 - الضرائب غير المباشرة ،
  • الحساب 75 الضرائب المباشرة (باستثناء المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المادة (640) . المادة 3 : يكلف الولاة ومديرو المصالح المالية للمجالس التنفيذية للولايات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني | عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة . وبمقتضى الأمر رقم 78-03 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 والمتضمن تأميم شركة أشغال الشرق الكبرى . وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم . وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1974 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، الشعبية … حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1398 الموافق 12 يناير سنة 11978 عن وزير الداخلية الامين العام زين الدين سكفالي وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة هر سوم رقم 78-32 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة وطنية لاشغال السرى . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الرى واستصلاح الاراضى وحماية- البيئة ، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 150 منه، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه . يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تحدث مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، وذلك تحت اسم المؤسسة الوطنية لاشغال الري والمعينة فيما يلى تحت اسم «المؤسسة» . تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع للتسيير الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادة 2 : تكلف المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بتنفيذ جميع أشغال الرى والبناء والاستثمار والهندسة المدنية والنقب والانابيب والقنوات والخزانات ومحطات الضخ ومنشأت الحفظ … الخ . ويجوز للمؤسسة فضلا على ذلك، أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والخاصة بالاموال المنقولة والعقارية والمالية المتصلة بنشاطها ومن شأنها أن تسهل تنميتها في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم الجاري به العمل . ويمكنها فضلا على ذلك، : ابرام جميع العقود والاتفاقيات التي تتصل بهدفها والتنازل لجميع المؤسسات الأخرى أو الشركات المقاولة من الباطن، عن التنفيذ الجزئي للصفقات التي تؤول اليها .

الثلاثاء 20 ربيع الأول عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 223 المادة 3 : تمارس المؤسسة نشاطها المطابق لهدفها على جميع انحاء التراب الوطني . المادة 4 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة . البساب الثاني الهيكل والادارة والتسيير المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة وادارتها وسيرها وكذلك وحداتها للمبادىء المدرجة في الميثاق والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتحدة لتطبيقه . المادة 6 : تزود المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : تتألف هيئات المؤسسة ووحداتها من : مجلس العمال ، اللجان الدائمة . مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة ومديري الوحدات . المادة 8 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط الوحدات التي تكون المؤسسة. وتساهم هذه الوحدات في انجاز هدف المؤسسة . ويتم تأسيس وتحديد عدد وحدات المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له الباب الثالث الوصاية والمراقبة والتنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية ومراقبة وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة الذى يمارس سلطاته طبعا للامر رقم 75 76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية | بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة . المادة 10 : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق الخاصة بعدة مؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجلس تنسيق المؤسسات الاشتراكيه . الباب الرابع مالية المؤسسة المادة 11 : تحدد مالية المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بمالية المؤسسة الاشتراكية بموجب قرار مشترك من وزير الري واستصلاح الأراضي وحماية البيئة ووزير المالية .

- المادة 12 : يصدر كل تعديل لاحق للمالية الاساسية. للمؤسسة، بموجب قرار مشترك من سلطة الوصاية ووزير المالية وذلك بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة الذي يدلى به في اجتماع مجلس مديرية المؤسسة بعد مشاورة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 13 : يخضع الهيكل المالى للمؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية المادة 14 : ترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة مع آراء وتوصيات مجلس العمال الى وزير الري واستصلاح الاراضى وحماية البيئة ووزير المالية وكاتب الدولة للتحطيط خلال المهل النظامية وذلك من أجل المصادقة عليها . المادة 15 : ترسل الميزانية والحساب المتعلق بالاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تحصيص النتائج وكذلك التقرير السنوى لنشاط السنة المالية المنصرمة وهي مرفقة بأراء و توصيات مجلس عمال المؤسسة وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الرى واستصلاح الأراضى وحماية البيئة ووزير المالية وكاتب الدولة للتحطيط . المادة 16 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري وذلك طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراءات التعديل والاحكام الختامية المادة 17 : كل تعديل لاحكام هذا المرسوم، ما عدا التعديل المذكور في المادة 12 أعلاه، يتم ضمن الاوضاع المقررة بالنسبة لهذا المرسوم . ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يدلى به فى اجتماع مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال • ويرفع من ثمة الى سلطة الوصاية المختصة للمصادقة عليه . المادة 18 : لا يجوز حل المؤسسة أو تصفيتها أو أيلولة أموالها الا بموجب نص مماثل تحدد بموجبه شروط تصفيتها و تخصيص أصولها . المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 . هواري بومدين

224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ربيع الأول عام 1398 ه مرسوم رقم 78-33 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبرير سنة 1978 يتضمن نقل جميع الاموال والحصص | والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامر رقم 78 - 03 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 الى المؤسسة الوطنية لاشغال الرى.

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية

- البيئة ، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه، وبعد الاطلاع على الامر رقم 78-03 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 والمتضمن تأميم شركة أشغال الشرق الكبرى . برسم مايلي : المادة الاولى : تنقل بموجب هذا المرسوم، مجموع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بمقتضى الامر رقم 78 – 03 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 الى المؤسسة الوطنية لاشغال الرى ، المادة 2 : تدفع المؤسسة الوطنية لاشغال الرى، الى الخزينة العامة مبلغا يعادل مقابل الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الأولى أعلاه، وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ووزير المالية .. المادة 3 : يكلف وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 . هواري بومدين وزارة الأشغال العمومية

- مرسوم رقم 78-34 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد صلاحيات وزير الاشغال العمومية.

- ان رئيس الجمهورية بناء على الميثاق الوطني ولا سيما الفقرة 4 من الباب السابع | منه وبناء على الدستور ولا سيما المادة III 6 و 7 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة . يرسم مايلي : المادة الاولى : يقوم وزير الاشغال العمومية ، قصد تحقيق الاهداف التي حددها الميثاق الوطني بتنفيذ سياسة الحكومة فيما يخص انجاز المنشآت الاساسية البحرية والمنشآت الاساسية للطرق والمطارات ، أما ما يخص المنشآت الاساسية للسكك الحديدية فان وزير الاشغال العمومية يقدم مساعدته لوزير النقل لانجاز كل مشروع للسكك الحديدية أو عصرنتها أو توسيعها. المادة 2 : يكلف وزير الاشغال العمومية، في اطار مهمته وفي اطار المخطط الرئيسي للمنشآت الاساسية، بما يلى : أ) فيما يخص المنشآت الاساسية للطرق ، باعداد مخطط تنمية وتهيئة مجموع شبكات الطرق بالاشتراك مع وزير النقل. ب تصميم وبناء وتهيئة وصيانة الجادات الكبرى والطرق الوطنية. ج) تصميم وبناء وتهيئة الطرق الحضرية والطرق البلدية والطرق الولائية بالاشتراك مع وزير الداخلية وكذا المراقبة التقنية للصيانة . ويقدم وزير الاشغال العمومية فضلا على ذلك الى الجماعات المحلية المساعدة التقنية اللازمة لصيانة الطرق الحضرية والطرق البلدية والولائية التي عهد بتسييرها الى هذه الجماعات . د) حماية وشرطة الاملاك العمومية المتمثلة في الطرق. ه) شروط وكيفيات وضع الاشارات في الطرق بالموافقة مع وزير الداخلية ووزير النقل طبقا للنصوص السارية المفعول . المادة 3: يكلف وزير الاشغال العمومية فيما يخص المنشآت الاساسية البحرية بما يلى : أ) اعداد المخطط الرئيسي للمنشآت الاساسية البحرية بالاشتراك مع وزير النقل. ب تصميم وبناء وتهيئة وصيانة المنشآت الاساسية للموانى باشتراك مع وزير النقل. ج) الجرف والاشغال الكبرى والاشغال الجديدة وأشغال الاستطلاع ماعدا الاشغال العادية للصيانة التي هي من اختصاص وزارة النقل. د الاشارة البحرية والحماية وشرطة أملاك الدولة البحرية باستثناء الاملاك العمومية المتمثلة في الموانيء.

الثلاثاء 20 ربيع الأول عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 225 المادة 4 : يكلف وزير الاشغال العمومية فيما يخص المطارات | باعداد مخطط لتهئة وتوسيع المطارات بالاشتراك مع وزير النقل بعد التشاور مع وزير الدفاع الوطنى فهو مسؤول عن بناء وصيانة المطارات المدنية .. المادة 5 : يقدم وزير الاشغال العمومية فيما يخص المنشآت الاساسية للسكك الحديدية مساعدته لدراسة وانجاز ومراقبة برامج بناء سكك حديدية جديدة وعصرنتها وتوسيعها. المادة 6 : يحضر وزير الاشغال العمومية ويضع حيز التنفيذ تقنيات جديدة واجراءات للقياس وكذا مقاييس تقنية للدراسات والانجاز ويقوم بالمراقبة. المادة 7 : يشارك وزير الاشغال العمومية الوزراء الآخرين المعنيين فيما يلى : : أ) اعداد مخططات التهيئة الاقليمية والمخططات الحضرية. ب تنظيم المرور في الطرق بالاتفاق على الخصوص مع وزير الداخلية ووزير النقل . ج) تحديد برامج الصنع والاستيراد وتوزيع العتاد وأدوات الاشغال العمومية فى اطار التشريع الساري المفعول. المادة 8 : يقوم وزير الاشغال العمومية بالوصاية على الهيئات والمقاولات والمؤسسات الخاصة بالتكوين الموضوعة تحت سلطته والرامية الى تنفيذ سياسة الحكومة في الامور الواقعة ضمن اختصاصاته، ويراقب المقاولات الحاصة للدراسات وانجاز الاشغال العمومية، وينظم الخدمة المدنية المهندسي الاشغال العمومية ويراقب مهننهم . المادة 9 : يحدد قرار وزاري مشترك شروط وكيفيات تعاون وزير الاشغال العمومية ووزير النقل من جهة ووزير الاشغال العمومية والوزراء الآخرين المعنيين اذا اقتضى الأمر من جهة أخرى وذلك ضمن المجموع المحدد بموجب هذه الصلاحيات المضبوطة أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه. حرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنه 1970 هواري بومدين مرسوم رقم 78-35 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية.

- ان رئيس الجمهورية

    • بناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-35 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الاشغال العمومية يرسم ما يلى : المادة الاولى : تشمل الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية الموضوعة تحت سلطة الوزير الذي يساعده الامين العام، ما يلى : مديريتين عامتين مزودة كل منهما بمكتب للتخطيط . المادة 2 : يكلف الامين العام ، تحت سلطة الوزير، بتنشيط وتنسيق ومراقبة نشاط المديريتين العاميتين . المادة 3 : تكلف المديرية العامة للهياكل الاساسية، فضلا على مكتب التخطيط الموضوع لدى المدير العام، بتنسيق برامج الاستثمار في ميدان الهياكل الاساسية. وتشتمل لهذا الغرض على ما يلى :
  • مديرية الدراسات العامة والتنظيم التقنى مديرية الهياكل الاساسية واشارات المرور في الطرقات- مديرية الهياكل الاساسية والاشارة البحرية
  • مديرية المطارات والاعمال الفنية. المادة 4 : تكلف مديرية الدراسات العامة والتنظيم التقنى التي تشمل على مديريتين فرعيتين : المديرية الفرعية للدراسات العامة،
  • المديرية الفرعية للتنظيم التقني
  • بانجاز الدراسات العامة التقنية والاقتصادية اللازمة لتحديد الخطوط الرئيسية للهياكل الاساسية للنقل بالاتفاق مع وزير النقل، وذلك في اطار السياسة الوطنية والتنظيم التقنى الخاص بانشاء وتنمية الهياكل الاساسية للنقل وتحديد | ومتابعة برامج البحث للمختبر الوطني بالاشغال العمومية و كذلك بتسيير الوسائل الاعلامية الآلية لوزارة الاشغال العمومية ومراقبة الانشطة التي تقوم بها مصلحة الدراسات وأشغال الهياكل الاساسية.

226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ربيع الأول عام 1398 ه المادة 5 : تكلف مديرية الهياكل الاساسية واشارة المرور في الطرق التي تشمتل على :

  • المديرية الفرعية لصيانة الطرق .
  • المديرية الفرعية للمعدات ،
  • المديرية الفرعية للاشغال الجديدة . بتسيير ميزانية صيانة الطرق الوطنية بمراقبة صيانة الطرق التي تسيرها الجمعات المحلية بانجاز اشارة المرور بحماية وضبط النظام في الاملاك العمومية للطرق بتصنيف الطرق وتغيير أصنافها ، بتسيير عمليات التجهيز. المادة 6 : تكلف مديرية المطارات والاعمال الفنية التي تشتمل على المديريتين الفرعيتين التاليتين :
  • المديرية الفرعية لاشغال الصيانة . المديرية الفرعية للبناءات الجديدة . بتسيير الاعتمادات
  • بالتجهيز والصيانة للمطارات ،
  • ومراقبة الصيانة المتعلقة بمدارج الطيران والمطارات المدنية، وتقديم المساعدة لوزارة النقل في مجال البناءات الجديدة وتوسيع الخطوط الحديدية.. المادة 7 : تكلف مديرية الهياكل الاساسية والاشارة البحرية التي تشتمل على المديريات الفرعية الثلاث التالية : المديرية الفرعية لصيانة الموانىء وأشغال الجرف ،
  • المديرية الفرعية لاستغلال الموانىء ، المديرية الفرعية للمقاييس والاشارات البحرية ، بتسيير ميزانية الصيانة لمنشآت الموانئ والتجهيز وأشغال الحماية من أخطار البحر ، بتسيير عمليات التجهيز
  • بحماية الاملاك العمومية البحرية وضبط النظام فيها باستثنا المنشآت المينائية التابعة لوزارة النقل بجمع المقاييس البحرية والكشف المتعلق بسير عمق البحر وحراسات الرياح واضطراب الامواج والتيار والمستودعات البحرية .. الم: تكلف المديرية العامة للتنظيم والوسائل ، علاوة على مكتب التخطيط القائم لدى المدير العام، بتنسيق برامج الاستثمارات المخططة، وهى تشمتل لهذا الغرض على : مديرية الوصاية على المؤسسات
  • مديرية الادارة والوسائل العامة. مديرية الموظفين والتكوين . المادة 9 : تكلف مديرية الوصاية على المؤسسات التي تشتمل على :
    • مديرية فرعية للاستثمارات ،
  • مديرية فرعية لمراقبة مهنة الاشغال العمومية ، مديرية فرعية للتنظيم العام والوثائق التقنية ، بتحديد برامج الاستثمارات المتعلقة بالوسائل العمومية و نصف العمومية للدراسات والانجاز
  • بمراقبة التسيير الادارى والتقني والمالي للشركات والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزير الاشغال العمومية
  • بدراسة الصفقات والاعداد المحتمل للعقود المبرمجة بتنظيم الشراءات المجمعة وتحضير جميع الاجراءات الضرورية لشراء المعدات والمواد وجميع المنتجات المخصصة للمقاولات والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الاشغال العمومية بفحص ما تفتقر اليه المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الاشغال العمومية من وسائل النقل لحسابها واحالة نتيجة فحصها الى وزارة النقل والقيام بالدراسات التي تتناول مردودية معدات الاشغال العمومية وحظيرة قطع الغيار باقتراح تدابير اعتماد المواد والمنتجات والطرق المستعملة في الاشغال العمومية ، بدراسة ملفات ترخيص المهندسين ومكاتب الدراسات التقنية وتوزيع كتب الدليل بتنظيم الخدمة المدنية للاشغال العمومية ،
  • بدراسة الملفات قصد تسليم شهادات التخصص والتصنيف المهنى وتوزيع كتب الدليل السنوى المتعلقة بالمؤسسات ، بدراسة التدابير المتعلقة باصلاح التنظيم الذي يتناول مهن الاشغال العمومية بمساعدة مديريات الولايات في جميع المسائل المتعلقة بالتنظيم الذي ترغب في الاطلاع عليه ، بتوزيع تنظيم الصفقات والتنظيم الجبائي والتنظيم المتعلق بتنصيب المكاتب والمؤسسات الاجنبية في الجزائر بتوزيع الوثائق التقنية كذلك • المادة 10 : تكلف مديرية الادارة والوسائل العامة التي تشتمل على :

الثلاثاء 20 ربيع الاول عام 1398 الجريدة الرسمية مديرية فرعية للوسائل العامة للصفقات ومكتب

- القضايا ،

  • مديرية فرعية للميزانية والمحاسبة ، مديرية فرعية للتعريب والترجمة ، بتسيير الوسائل المادية لوزارة الاشغال العمومية أو- المخصصة لها، والتنظيم التقنى للاجتماعات و نشر مقرارات للجمهورية الجزائرية 227 جمع المعلومات التقنية الصادرة من الوزارات الاخرى،
  • والتنظيم التقني بالحارج وجلب جميع المعطيات الاحصائية الضرورية لنشاط وزارة الاشغال العمومية ومصالحها من كتابة الدولة للتخطيط . تكون مكلفة باستغلالها وباستنباط جداول مبسطة منها وجديرة بأن توضع تحت تصرف المصالح التقنية المعنية ، تحضير فهرس لمجموعة النصوص التي تهم وزارة- لجنة الصفقات والعلاقات مع اللجنة المركزية للصفقات وكذلك الاشغال العمومية ووضعه تحت تصرف المصالح المعنية . ترجمة الوثائق. المادة 11 : تكلف مديرية الموظفين والتكوين التي تشتمل على :
  • مديرية فرعية للموظفين مديرية فرعية للتكوين والامتحانات- بوضع كشف عن الاحتياجات العامة للموظفين التقنيين والاداريين الضروريين للادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية تحضير سياسة للمستخدمين طبقا للتشريع الجاري به
  • العمل بالنسبة للشركات الموضوعة تحت الوصاية اقتراح التعديلات التي تتناول النصوص المتعلقة بالقانون الاساسي للموظفين، وذلك بالاتصال مع السلطات المكلفة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية
  • توجيه طبقات الاستخدام التى تستلمها وزارة الاشغال العمومية، وتكون مسؤولة عن تعيين وتسيير موظفي الوزارة وأعوانها ومسك وضبط جدول الموظفين تنظيم اللجان المتساوية الاعضاء ولجان الترسيم والقيام بامانة سرها وبتطبيق مقرراتها وكذلك تسيير المعاش والتقاعد ، تحديد شروط التكوين المسمر للموظفين وأعوان الوزارة
  • وتنظيم دروس التكوين، وكذلك وضع برامج الامتحانات والمسابقات المهنية وتنظيميها تحديد مسوغات المناصب التقنية ( ين مهندسين ين - مراقبين
  • تقنيين الخ (000) وبرامج التكوين المطابقة، تنظيم فترات التمرين للتلاميذ وأعوان الوزارة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصايتها داخل الوطن وخارجة بالاتفاق مع الوزارات المعنية الأخرى، دفع ومراقبة مراكز تكوين التقنيين والمراقبيين والاعوان التقنيين وكذلك معاهد التكوين ومدرسة المهندسين بالاشراك مع الوزارات الاخرى اذا اقتضى الامر ذلك ، تنفيذ برامج التعريب للموظفين وبصفة خاصة تنظيم- التحضير لامتحانات المستوى المادة 12 : يلغى المرسوم رقم 22-64 المؤرخ في 21 مارس سنة 1972 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء. المادة 13 : يكلف وزير الاشغال العمومية ووزير المالية . كل فيما يخضه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978. هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون التقنية العامة. بموجب مرسوم مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978 تنتهى مهام السيد محمد عبده مزيغي، بوصفه مديرا للشؤون التقنية العامة المدعو للقيام بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1398 الموافق اول فبراير سنة 1978 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الاشغال العمومية .- ان رئيس الجمهورية
    • بناء على الدستور ولا سيما المادة III 12 منه، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونية سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العلياء وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد محمد عبده مزيغي، أمينا عاما الوزارة الاشغال العمومية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1398 الموافق أول فبراير سنة 1978 هواري بومدين

228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ربيع الاول عام 1398 ه وزارة المالية مرسوم رقم 77-178 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعديل المرسوم رقم 77-85 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 6 يونيو سنة 1977 والمتضمن تحديد توازن و كيفيات تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية. ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 15 منه وبمقتضى الأمر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 ولاسيما المادة 16 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 77 16 المؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76 114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-85 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 6 يونيو سنة 1977 والمتضمن تحديد توازن و كيفيات تمويل الميرانيات المستقلة للقطاعات الصحية ، يرسم مايلي : المادة الأولى : تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 77 85 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 6 يونيو سنة 1977 ، كمايلي : «المادة الاولى : تحدد الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية اجمالا في بابي الايرادات والنفقات لسنة 1977 بمبلغ قدره مليار ومائة وستة وأربعون مليون دينار ( 101460000.000 دج ) ، • المادة 2 : تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 77-85 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 6 يونيو سنة 1977 المشار اليه أعلاه كمايلي : المادة 2 : توزع النفقات الخاصة بالقطاعات الصحية بالحسبة لسنة 1977 كما يلي : نفقات المستخدمين الاجور والتعويضات والتكاليف الاجتماعية) 000 683.000 دج

  • منح وتعويضات الوثائق والحراسة 27.000.000 دج
  • تغذية 61.000.000 دج دج أدوات وأفلام الكشف والادوات الصغيرة 260.000.000 دج نفقات التسيير الأخرى 115.000.000 دج دج مجموع النفقات : 0101 1014600000000 دج ويتم توزيع الاعتمادات لكل قطاع صحى طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم • المادة 3 : تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 77-85 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 6 يونيو سنة 1977 المشار اليه أعلاه ، كمايلي : «المادة 3 : يؤمن تمويل النفقات المدرجة في المادة 2 أعلاه لسنة 1977 بواسطة الموارد التالية :
  • المشاركة الجزافية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لحساب صناديق الضمان الاجتماعي المختلفة الموضوعة تحت وصاية وزارة الصحة العمومية 300.000.000 دج مشاركة الصندوق الوطني- للتعاون الفلاحي 25.000.000 دج مشاركة الجماعات المحلية 741.000.000 دج مساهمة ميزانية الدولة 70.000.000 دج الموارد الخاصة للقطاع الصحى 10.000.000 دج مجموع الايرادات : 000 1014600000000 دج وتوزع هذه الموارد لكل قطاع صحى طبقا للجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم» . المادة 4 : تلغى كل الاحكام المخالفة لاحكام المواد 1 و 2 و 3 من هذا المرسوم . المادة 5 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977. هواري بومدين

الثلاثاء 20 ربيع الاول عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 229 الجدول - ا - النفقات الاجمالية لسنة منح و تعويضات الولايات المستخدمون التغذية الوثائق والحراسة 3.901.300 12.000 400.000 ادرار 23.566.100 120.000 2.110.000 الاصلام الاغواط 8.826.300 145.000 705.000 أم البواقي 12.324.200 60.000 750.000 باتنة 19.756.100 120.000 1.400.000 بجاية 13.469.000 70.000 1.180.000 سكرة 15.563.400 120.000 1.400.000 بشار 10.003.500 160.000 1.030.000 البليدة 49.737.900 1.010.000 6.376.000 البويرة 10.125.400 110.000 1.290.000 نامير است 2.226.200 12.000 155.000 نيسة 7.669.700 42.000 770.000 تلمسان 17.720.400 160.000 1.790.000 بيارت 16.493.200 115.000 1.340.000 29.908.000 380.000 3.390.000 نيزي وزو 164.307.400 17.180.000 184.000 12 الجزائر الحنفية 5.194.800 65.000 420.000 مبصل 6.795.700 45.000 460.000 22.669.100 365.000 2.020.000 سطيف سعيدة . 11.041.700 195.000 1.040.000 سكيكدة 15.026.300 90.000 1.330.000 سيدي بلعباس 17.822.600 155.000 1.480,000 عناية 27.697.800 300.000 3.120.000 عالمية 12.559.300 80.000 1.190.000 سنطينة 41.036.100 2.700.000 3.780.000 المدينة 12.622.900 184.000 1.420.000 ستعانم 15.914.600 105.000 1.170.000 المسيلة 5.824.600 110.000 350.000 معسكر 16.829.70C 130.000 1.540.000 ورهمة 8.968.000 80.000 890.000 رمران 398.700 57 2.580.000 4.520.000 المجموع … 683.000.000 27.000.000 61.000.000 ولاية ادرار منح و تعويضات القطاعات الصحية المستخدمون التغذيه الوثائو والحراسة ادرار 2.216.300 10.000 250.000 نيميمون 1.685.000 2.000 150.000 المجموع 3.901.300 12.000 400.000 1977 الادوية والافلام والكواشف النفقات الأخرى المجموع والادوات الصغيرة 1.700.000 740.000 6.753.300 7.970.000 3.270.000 37.036.100 3.770.000 2.170.000 15.616.300 4.000.000 1.350.000 18.484.200 6.800.000 2.620.000 30.696.100 5.380.000 2.000.000 22.099.000 6.280.000 2.030.000 25.393.400 4.800.000 2.200.000 18.193.500 17.000.000 7.430.000 81.553.900 4.310.000 1.730.000 17.565.400 1.830.000 500.000 4.723.200 3.230.000 1.760.000 13.471.700 8.030.000 3.550.000 31.250.400 7.250.000 3.630.000 28.828.200 11.520.000 4.950.000 50.148.000 63.100.000 29.450.000 286.221.400 2.000.000 710.000 8.389.800 2.370.000 1.270.000 10.940.700 7.860.000 2.980.000 35.894.100 5.140.000 1.960.000 19.376.700 4.740.000 2.740.000 23.926.300 7.140.000 3.380.000 29.977.600 7.540.000 5.160.000 43.817.800 3.230.000 1.740.000 18.799.300 236.000 17 7.760.000 72.506.100 4.660.000 1.640.000 20.526.900 5.710.000 2.790.000 25.269.600 1.950.000 000 990 9,224.600 8.040.000 000 2.790 29.929.700 5.280.000 000 1.280 16.498.000 19.540.000 8.850.000 92.888.700 260.000.000 115.000.000 1.146.000.000 الادويه والافلام والكواشف النفقات الأخرى المجموع والادوات الصغيرة 1.100.000 390.000 3.966.300 600.000 350.000 2.787.000 1.700.000 740.000 6.753.300

230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ربيع الاول عام 1398 ه ولاية الاصنام منسج القطاعات الصحية و تعويضات المستخدمون التغذية الوثائق والحراسة عين الدفلى 2.387.700 10.000 230.000 خميس مليانة 1.202.500 10.000 67.000 مليانه 6.296.000 15.000 530.000 الاصلام 7.516.300 40.000 662.000 قلس 2.542.200 15.000 152.000 العطاف 3.621.400 30.000 469.000 المجموع 23.566.100 120.000 2.110.000 … ولاية الأغواط منح و تعويضات القطاعات الصحية المستخدمون التغذية الوثائق والحراسة اقلو 1.695.700 10.000 110.000 المنيعة 1.235.400 10.000 112.000 غرداية 3.354.100 100.000 223.000 الاغواط 2.541.100 25.000 260.000 المجموع … 8.826.300 145.000 705.000 ولاية أم البواقي منح القطاعات الصحية المستخدمون و تعويضات التغذية الوثائق والحراسة أم البواقي 1.660.700 7.000 132.000 عين البيضاء 3.590.500 10.000 212.000 مسكيانة 1.363.500 20.000 54.000 عين مليلة 1.495.500 8.000 59.000 الخنشلة 4.213.700 15.000 293.000 المجموع … 12.324.200 60.000 750.000 ولاية باتنة منح القطاعات الصحية المستخدمون و تعويضات التغذية الوثائق والحراسة تريس 3.164.400 10.000 100.000 باتنة 10.269.700 60.000 970.000 مروانة 2.216.800 10.000 110.000 بريكة 2.045.400 40.000 90.000 عين التوتة 858.900 50.000 قايس 771.600 40.000 القساوس 429.300 40.000 المجموع 19.756.100 120.000 1.400.000 الادويه والافلام والكواشف النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 800.000 306.000 3.733.700 370.000 180.000 1.829.500 2.100.000 632.000 9.573.000 2.800.000 1.245.000 12.263.300 900.000 317.000 3.926.200 1.000.000 590.000 5.710.400 7.970.000 3.270.000 37.036.100 الادوية والافلام والكواشف النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 700,000 270.000 2.785.700 720.000 260.000 2.337.400 1.100.000 580.000 5.357.100 1.250.000 1.060.000 5.136.100 3.770.000 2.170.000 15.616.300 الادوية والافلام | والكواشف النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 600.000 185.000 2.584.700 950.000 350.000 5.112.800 400.000 185.000 2.022.500 500.000 200.000 2.262.500 1.550.000 430.000 6.501.700 4.000.000 1.350.000 18.484.200 الادوية والافلام والكواشف النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 1.000.000 270.000 4.544.400 3.230.000 1.500.000 16.029.700 800.000 220.000 3.356.800 650.000 195.000 3.020.400 350.000 135.000 1.393.900 400.000 150.000 1.361.600 370.000 150.000 989.300 6.800.000 2.620.000 30.696.100

الثلاثاء 20 ربيع الأول عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية ولاية بجاية منح و تعويضات القطاعات الصحية المستخدمون التغدية الوثائق والحراسة اقبو 3.114.400 370.000 بجاية 6.181.500 70.000 575.000 أوقاس 956.400 50.000 خراطة 1.637.300 82.000 1.579.400 103.000 سيدي عيش المجموع … 13.469.000 70.000 1.180.000 ولاية بسكرة منح و تعويضات القطاعات الصحية المستخدمون التغذية الوثائق والحراسة بسكرة الطبيب سعدان) 8.236.600 70.000 670.000 أولاد جلال 2.095.500 10.000 195.000 الوادي 4.192.800 20.000 395.000 المغير 1.038.500 20.000 140.000 المجموع … 120.000 1.400.000 15.563.400 ولاية بشار منح و تعويضات القطاعات الصحية المستخدمون التغذية الوثائق والحراسة 6.341.600 150.000 540.000 بشار 1.555.000 5.000 240.000 تندوف 1.106.900 5.000 150.000 بني عباس 1.000.000 100.000 العبادلة 10.003.500 160.000 1.030.000 المجموع … ولاية البليدة منح و تعويضات القطاعات الصحية المستخدمون التغذيه الوثائق والحراسة در بره 7.577.300 310.000 1.530.000 البعيدة 6.909.800 300.000 000 874 مر لر الامراض العقلية 16.693.500 150.000 2.000.000 بوفاريك 2740.000 80.000 246.000 القيمة 100 5.000 60.000 504.000 محوط 282.500 2 30.000 264.000 مفتان 3.018.100 30.000 378.000 العصرون 1.701.800 10.000 140.000 شر سال 800 3.499 40.000 . 381,000 قررية 000 315 59.000 المجموع 49.737.900 1.010.000 6.376.000 … الجزائرية 231 الادوية والافلام والكواشف النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 1.550.000 490.000 5.524.400 1.900.000 922.000 9.648.500 580.000 126.000 1.712.400 600.000 209.000 2.528.300 750.000 253.000 2.685.400 5.380.000 2.000.000 22.099.000 الادوية والافلام والكواشف النفقات الأخرى المجموع والادوات الصغيرة 2.500.000 900.000 12.376.600 1.050.000 460.000 3.810.500 1.730.000 470.000 6.807.800 1.000.000 200.000 2.398.500 6.280.000 2.030.000 25.393.400 الادويه والافلام والكواشف النفقات الاخرى المجموع والأدوات الصغيرة 3.000.000 1.580.000 11.611.600 1.000.000 320.000 3.120.000 500.000 170.000 1.931.900 300.000 130.000 1.530.000 4.800.000 2.200.000 18.193.500 الادويه والافلام والكواشف النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 3.300.000 1.400.000 14.117.300 3.500.000 930.000 12.513.800 2.000.000 2.600.000 23.443.500 1.400.000 350.000 4.816.000 1.700.000 530.000 7.794.100 1.900.000 380.000 4.856.500 1.200.000 400.000 5.026.100 900.000 270.000 3.021.800 906.000 485.000 5.305.800 200.000 85.000 659.000 17.000.000 7.430.000 81.553.900

232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ربيع الاول عام 1398 ه ولاية البويرة منح القطاعات الصحية المستخدمون و تعويضات التغذية الوثائق والحراسة البويرة 1.777.300 30.000 260.000 من الي 842.700 86.000 الاخضرية 2.040.000 334.000 سور العزلان 4.241.000 30.000 530.000 عين بسام 1.224.400 50.000 80.000 المجموع … 10.125.400 110.000 1.290.000 ولاية تامنراست منح القطاعات الصحية . المستخدمون و تعويضات التغذية الوثائق والحراسة عين صالح 926.600 5.000 85.000 تامتر است 1.299.600 7.000 70.000 المجموع … 2.226.200 12.000 155.000 ولاية تبسة منح القطاعات الصحية المستخدمون و تعويضات التغذية الوثائق والحراسة موسط 904.800 50.000 قيسة 6.764.900 42.000 720.000 المجموع … 7.669.700 42.000 770.000 ولاية تلمسان منح القطاعات الصحية المستخدمون و تعويضات التغذية الوثائق والحراسة پني صاف 1.921.600 20.000 155.000 مغنية 2.148.000 10.000 100.000 ندرومة 932.300 85.000 الغزوات 1.348.200 30.000 80.000 تلمسان 10.627.800 100.000 1.340.000 سبدو 742.500 30.000 المجموع … 17.720.400 160.000 1.790.000 الادوية والافلام والكواشف النفقات الأخرى المجموع والادوات الصغيرة 700.000 350.000 3.117.300 460.000 150.000 1.538.700 1.400.000 420.000 4.194.000 1.370.000 640.000 6.811.000 380.000 170.000 1.904.400 4.310.000 1.730.000 17.565.400 لادوية والافلام والكواشف النفقات الأخرى المجموع والادوات الصغيرة 930.000 230.000 2.176.600 900.000 270.000 2.546.600 1.830.000 500.000 4.723.200 الادوية والافلام والكواشف النفقات الأخرى المجموع والادوات الصغيرة 530.000 210.000 1.694.800 2.700.000 1.550.000 11.776.900 3.230.000 1.760.000 13.471.700 الادوية والافلام والكواشف النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 850.000 260.000 3.206.600 800.000 345.000 3.403.000 800.000 410.000 2.227.300 800.000 335.000 2.593.200 000 4.280 2.000.000 18.347.800 500.000 200.000 1.472.500 8.030.000 3.550.000 31.250.400

الجريدة الرسمية للجمهورية الثلاثاء 20 ربيع الاول عام 1398 ه ولاية تيارت منح و تعويضات القطاعات الصحية المستخدمون التغذيسة الوثائق والحراسة ثنيه الاحد 1.375.600 100.000 فرندة 1.907.500 20.000 205.000 السوقر 1.030.000 85.000 مهدية 958.200-90.000 نيسمسيلت 1.451.500 170.000 نيارت 8.182.200 95.000 595.000 برج بونعامة 733.300 55.000 قصر الشلالة 854.900 40.000 16.493.200 115.000 1.340.000 المجموع ولاية تيزي وزو منح و تعويضات القطاعات الصحبة : المستخدمون التغذية الوثائق والحراسة عزازقة 2.210.200 10.000 125.000 از فرن 598.000 5.000 90.000 برج منايل 3.247.300 10.000 200.000 دلس 1.385.800 30.000 190.000 نيزي رزو 10.004.500 270.000 1.200.000 نيفزرت 938.400 5.000 80.000 دراع الميزان 1.426.700 10.000 130.000 1.654.000 10.000 125.000 بوغني الاربعاء نايت ايرانن 2.073.600 10.000 150.000 عين الحمام 4.058.700 10.000 570.000 مركز الامراض العقلية لتيرى 2.310.800 10.000 530.000 رزو المجموع 29.908.000 380.000 3.390.000 ولاية الجزائر منح و تعويضات التغذيه القطاعات الصحية المستخدمون لوثائق والحراسة مركز مصطفى الاستشفائي 83.383.400 7.600.000 4.604.000 الجامعي 15.895.600 2.100.000 1.205.000 پارتي بشر طرارية 8.794.600 1.500.000 617.000 25.276.800 2.275.000 2.850.000 بني مسوس 3.718.600 500.000 400.000 يد حسين 2.511.700 580.000 300.000 تقصر اين 4.311.700 1.000.000 350.000 يت ادى 6.049.900 1.000.000 618.000 القطار 4.383.800 300.000 235.000 بلفور الحراش 4.358.900 75.000 470.000 الثنية 4.061.400 150.000 335.000 الرويب 100.000 200.000 1.561.000 مركز المحترقين 164.307.400 17.180.000 12.184.000 المجموع … الجزائرية 233 الادوية والافلام والكواشف النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 600.000 305.000 2.380.600 900.000 475.000 3.50700 600.000 250.000 1.965.000 600.000 280.000 1.928.200 700.000 370.000 2.691.500 3.150.000 1.600.000 13.622.200 400.000 150.000 1.338.300 300.000 200.000 1.394.900 7.250.000 3.630.000 28.828.200 الادوية والافلام والكواشف النفقات الأخرى المجموع والادوات الصغيرة 700.000 420.000 3.465.200 700.000 110.000 1.503.000 1.000.000 430.000 4.887.300 660.000 380.000 2.645.800 4.000.000 1.500.000 16.974.500 500.000 170.000 1.693.400 500.000 315.000 2.381.700 610.000 250.000 2.649.000 850.000 300.000 3.383.600 1.500.000 550.000 6.688.700 000 500 525.000 3.875.800 11.520.000 4.950.000 50.148.000 الادويه والافلام والكواشف النفقات الأخرى المجموع والادوات الصغيرة 31.500.000 7.140.000 134.227.400 5.500.000 3.725.000 28.425.600 4.100.000 2.050.000 17.061.600 10.200.000 4.230.000 44.831.800 1.200.000 520.000 6.338.600 300.000 2.000.000 5.691.700 1.600.000 2.000.000 9.261.700 2.000.000 3.500.000 13.167.900 2.400.000 1.360.000 8.678.800 1.600.000 980.000 7.483.900 1.700.000 1.145.000 7.391.400 1.000.000 800.000 3.661.000 63.100.000 29.450.000 286.221.400

234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ربيع الاول عام 1398 ولاية الجلفة منح القطاعات الصحية و تعويضات المستخدمون التغذية الوثائق والحراسة الجلفة 3.487.800 65.000 310.000 عين وسارة 1.707.000 110.000 المجموع … 5.194.800 65.000 420.000 ولاية جيجل منح القطاعات الصحية المستخدمون و تعويضات التغذية الوثائق والحراسة الميلية 1.444.000 5.000 60.000 فرجيوة 1.079.000 45.000 جيجل 3.276.500 40.000 270.000 الطاهير 996.200 85.000 المجموع … 6.795.700 45.000 460.000 ولاية سطيف منح القطاعات الصحية المستخدمون و تعويضات التغدية الوثائق والحراسة برج بوعريريج 4.499.800 50.000 245.000 مجانة 826.000 50.000 85.000 العلمة 2.414.900 25.000 145.000 عين اولمان 996.000 45.000 سطيف 10.307.000 250.000 1.220.000 العين الكبيرة 1.322.200 9.000 45.000 بوقاعه 2.303.200 6.000 235.000 المجموع . 22.669.100 365.000 2.020.000 ولاية سعيدة منسج القطاعات الصحية المستخدمون و تعويضات التغذية الوثائق والحراسة

- العين الصفراء 1.061.300 15.000 100.000 البيض 2.307.400 25.000 130.000 مشرية 1.862.300 25.000 170.000 سعيدة 4.889.400 130.000 570.000 الابيض سيدي الشيخ 921.300 70.000 المجموع … 11.041.700 195.000 1.040.000 الادوية والافلام والكواشف النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 1.250.000 500.000 5.612.800 750.000 210.000 2.777.000 2.000.000 710.000 8.389.800 الادوية والافلام والكواشف النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 500.000 320.000 2.329.000 500.000 160.000 1.784.000 900.000 660.000 5.146.500 470.000 130.000 1.681.200 2.370.000 1.270.000 10.940.700 لادوية والافلام والكواشف النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 1.400.000 360.000 6.554.800 600,000 140.000 1.676.000 1.000.000 380.000 3.964.900 600.000 160.000 1.801.000 2.700.000 1.440.000 15.917.000 660.000 150.000 2.186.200 900.000 350.000 3.794.200 7.860.000 2.980.000 35.894.100 لادوية والافلام والكواشف النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 800.000 320.000 2.296.300 900.000 370.000 3.732.400 900.000 370.000 3.327.300 2.140.000 700.000 8.429.400 400.000 200.000 1.591,300 5.140.000 1.960.000 19.376.700

الثلاثاء 20 ربيع الاول عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية ولاية سكيكدة منح القطاعات الصحية المستخدمون و تعويضات التغذية الوثائق والحراسة القل 2.126.600 110.000 زيغود يوسف 789.700 20.000 80.000 الحروش 2.434.100 285.000 عزايمة 997.800 50.000 سكيكدة 8.168.100 70.000 750.000 شطايبي 510.000 55.000 المجموع …. 15.026.300 90.000 1.330.000 ولاية سيدي بلعباس منح القطاعات الصحيه المستخدمون و تعويضات التغذيه : لوثائق والحراسة سيدي بلعباس 9.749.100 120.000 750.000 عين تموشنت 4.872.900 20.000 480.000 تلاغ 2.375.500 15.000 150.000 حمام بوحجر 825.100 100.000 المجموع … 17.822.600 155.000 1.480.000 ولاية عنابة منح القطاعات الصحية و تعويضات التغذيه المستخدمون لوثائق والحراسة عنابه 21.274.400 300.000 ४.400.000 1.704.600 340.000 سرايدي العين الباردة 1.001.200 50.000 القالة 2.581.500 270.000 الطارف 1.136.100 60.000 المجموع 27.897.800 300.000 3.120.000 … ولاية قالمة منح و تعويضات التغذيه القطاعات الصحبه المستخدمون الوثائق والحراسة سعرانة 1.046.400 50.000 عين العربي 247.100 50.000 قالمة 3.766.900 30.000 330.000 سوق اهراس 5.928.900 50.000 600.000 دادي الزناتي 1.570.000 160.000 المجموع 12.559.300 80.000 1.190.000 … الجزائرية 235 الادوية والافلام والكواشف النفقات الأخرى المجموع والادوات الصغيرة 650.000 280.000 3.166.600 300.000 140.000 1.329.700 790.000 390.000 3.899.100 450.000 250.000 1.747.800 2.200.000 1.555.000 12.743.100 350.000 125.000 1.040.000 4.740.000 2.740.000 23.926.300 الادوية والافلام والكواشف النفقات الأخرى المجموع والادوات الصغيرة 4.100.000 1.870.000 16.589.100 1.400.000 880.000 7.652.900 1.040.000 ३४०.००० 3.960.500 600.000 250.000 1.775.100 7.140.000 3.380.000 29.977.600 الادوية والافلام والكواشف النفقات الأخرى المجموع والادوات الصغيرة 5.340.000 4.100.000 83.414.400 300.000 240.000 2.584.600 600.000 230.000 1.881.200 800.000 360.000 4.011.500 500.000 230.000 1.926.100 7.540.000 5.160.000 43.817.800 الادوية والافلام والكواشف النفقات الأخرى المجموع والادوات الصغيرة 350.000 240.000 1.686.400 210.000 100.000 607.000 1.000.000 445.000 5.571.900 1.070.000 510.000 8.158.900 600.000 445.000 2.775.000

- 3.230.000 1.740.000 18.799.300

236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ربيع الأول عام 1398 ولاية قسنطينة منح القطاعات الصحية المستخدمون و تعويضات التغذية الوثائق والحراسة شلغوم العيد 1.250.700 5.000 100.000 مركز قسنطينة الاستشفائي الجامعي 33.427.500 2.650.000 2.850.000 الحروب 903.900 10.000 50.000 وادى العثمانية 3.445.900 35.000 670.000 ميلة 2008.100 110.000 المجموع … 41.036.100 2.700.000 3.780.000 ولاية المدية منح القطاعات الصحية المستخدمون و تعويضات التغذية الوثائق والحراسة المدية 7.690.000 150.000 770.000 قصر البخاري 1.349.000 10.000 100.000 تابلاط 1.307.000 110.000 عين بوسيف 705.400 70.000 البرواقية 800.500 20.000 100.000 مركز المدية النفساني 771.000 4.000 270.000 المجموع … 12.622.900 184.000 1.420.000 ولاية مستغانم منح القطاعات الصحية المستخدمون وتعويضات التغذية الوثائق والحراسة مهدي على 1.213.400 15.000 65.000 وادي رحيو 2.320.000 5.000 175.000 مستفانم 8.514.000 80.000 640.000 غليزان 3.867.200 5.000 290.000 المجموع … 15.914.600 105.000 1.170.000 ولاية المسيلة منح القطاعات الصحية المستخدمون و تعويضات التغذية الوثائق والحراسة سيدن عيسى 836.800 90.000 بوسعادة 2.712.000 50.000 115.000 المسيلة 2.275.000 60.000 145.000 المجموع .. 5.824.600 110.000 350.000 الادوية والافلام والكواشف النفقات الأخرى المجموع والادوات الصغيرة 460.000 210.000 2.025.700 15.000.000 6.550.000 60.477.500 500.000 115.000 1.578.900 720.000 645.000 5.515.900 550.000 240.000 2.908.100 17.230.000 7.760.000 72.506.100 الادوية والافلام والكواشف النفقات الأخرى المجموع والادوات الصغيرة 2.600.000 780.000 11.990.000 400.000 160.000 2.019.000 400.000 180.000 1.997.000 400.000 160.000 1.335.400 600.000 180.000 1.700.500 260.000 180.000 1.485.000 4.660.000 1.640.000 20.526.900 الادوية والافلام والكواشف النفقات الأخرى المجموع والادوات الصغيرة 650.000 250.000 3.660.000 900.000 260.000 13.174.000 3.000.000 940.000 6.242.200 1.160.000 920.000 25.269.600 5.710.000 2.370.000 2.193.400 الادوية والافلام المجموع والكواشف النفقات الأخرى والادوات الصغيرة 400.000 120.000 1.446.800 750.000 370.000 3.997.000 800.000 500.000 3.780.000 1.950.000 990.000 9.224.000

الثلاثاء 20 ربيع الاول عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية ولاية معسكر منح و تعويضات القطاعات الصحية المستخدمون التغذية الوثائق والحراسة مسكر 7.282.400 90.000 650.000 4.879.000 20.000 540.000 سيق المحمدية 1.239.900 100.000 تيغنيف 1.574.200 10.000 20.000 بوحنيفية الحمامات 1.854.200 10.000 230.000 المجموع … 16.829.700 130.000 1.540.000 ولاية ورقلة منح و تعويضات التغذية القطاعات الصحية المستخدمون الوثائق والحراسة 875.000 5.000 145.000 جانت ورقلة 3.716.600 35.000 270.000 4.376.400 40.000 475.000 نوفره 8.968.000 80.000 890.000 المجموع … ولاية وهران منح و تعويضات التغذية القطاعات الصحية المستخدمون الوثائق والحراسة مركز وهران الاستشفائي 46.948.300 2.480.000 2.900.000 الجامعي مركز الامراض العقلية لسيدي 7.364.900 50.000 1.250.000 الشحمي 1.195.000 170.000 ارزيو 1.890.500 50.000 200.000 المرسى الكبير 57.398.700 2.580.000 4.520.000 المجموع … الجزائرية 237 الادوية والافلام والكواشف النفقات الأخرى المجموع والادوات الصغيرة 4.000.000 1.190.000 13.212.400 2.000.000 1.000.000 8.439.000 1.000.000 150.000 2.489.900 870.000 200.000 2.674.200 770.000 250.000 3.114.200 8.640.000 2.790.000 29.929.700 الادوية والافلام والكواشف النفقات الأخرى المجموع والادوات الصغيرة 680.000 212.000 1.917.000 2.100.000 560.000 6.681.600 2.500.000 508.000 7.899.400 5.280.000 1.280.000 16.498.000 الادوية والافلام والكواشف النفقات الأخرى المجموع والادوات الصغيرة 16.700.000 7.000.000 76.028.300 1.100.000 ` 1.290.000 11.054.900 800.000 160.000 2.325.000 940.000 400.000 3.480.500 19.540.000 8.850.000 92.888.700 238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ربيع الاول عام 1398 ه مساهمة الدولة الولايات ومشاركة الجماعات المحلية 6.170.300 الام سلام 28.172.100 الاعراف 12.942.300 ام البراقي 15.553.200 باتنة 23.048.100 جاية 16.015.000 سكرة 19.881.400 بشار 14.836.500 السعيدة 54.874.000 تبويرة 13,632.400 نا متر استه 3.928.800 ة 10.373.700 ندستان 21.251.400 باري 21.291.200 ميرى وده 36.430.000 الجزائر 184.651.400 الحلفة 7.405.800 : ل 9.036.700 سطيف 26.572.100 سعيد؟ 16.376.700 د سده 16.764.300 سيدي بلعباس 22.276.600 عاية 30.009.800 فالمية 14.853.300 قسنطينة 44,519,100 المدينة 16.137.900 ستفاني 18.241.600 المسيلة 8.426.600 مسكر 28.874.700 ورقلة 13.065.000 61.887.700 رمران المجموع … 811.000.000 مساهمة الدولة القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات المحليه ادرار 3.585.300 نيميمون 2.585.000 المجموع 6.170.300 الجدول - ب - الإيرادات الاجمالية لسنة 1977 مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق الوطني للضمان الوطني للتعاون موارد خاصه بالقطاعات الصحية المجموع الاجتماعي الفلاحي 450.000 133.000 6.753.300 8.000.000 840.000 24.000 37.036.100 2.300.000 360.000 14.000 15.616.300 2.500.000 411.000 20.000 18.484.900 7.000.000 598.000 50.000 30.696.100 5.500.000 461.000 123.000 22.099.000 5.000.000 504.000 8.000 25.393.400 3.000.000 351.000 6.000 18.193.500 25.000.000 1.984.000 195.000 81.553.900 3.500.000 428.000 5.000 17.565.400 660.000 133.000 2,000 4.723.200 2.800.000 293.000 5.000 13.471.700 9.200.000 744.000 55.000 31.250.400 6.900.000 620.000 17.000 28.828.200 12.500.000 1.152.000 66,000 50.148.000 90.000.000 6.052.000 5.518.000 286.221.400 780.000 202.000 2.000 8.389.800 1.600.000 274.000 30.000 10.940.700 8.500.000 787.000 35.000 35.894.100 3.600.000 390.000 10.000 19.376.700 6.500.000 569.000 93.000 23.926.300 7.000.000 682.000 19.000 29.977.600 12.600.000 1000.000 208.000 43.817.800 3.500.000 433.000 13.000 18.799.300 25.000.000 1721.000 1.266.000 72.506.100 4.000.000 378.000 11.000 20.526.900 6.500.000 500.000 28.000 25.269.600 610.000 185.000 3.000 9.224.600 5.500.000 520.000 35.000 29.929.700 3.000.000 398.000 35.000 16.498.000 27.000.000 1.897.000 2.104.000 92.888.700 300.000.000 25.000.000 10.000.000 1.146.000.000 ولاية ادرار مشاركه الصندوق مشاركة الصندوق الوطني للضمان الوطني للمتعاون موارد خاصه بالقطاعات الصحية المجموع الاجتماعي الفلاحي 300.000 81.000 3.966.300 150.000 52.000 2.787.000 450.000 133.000 6.753.300 الثلاثاء 20 ربيع الأول عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 239 مساهمة الدولة القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات المحليه عين الدفلى 2.706.700 خميس مليانة 1.569.500 مليانة 6.984.000 الاسلام 9.524.300 نفس 3.048.200 العطاف 4.339.400 المجموع … 28.172.100 مساهمة الدولة القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات المحلية افلو 2.263.700 المقيمة 1.995.400 غرداية 4.287.100 الاغواط 4.396.100 المجموع … 12.942.300 ساهمة الدولة القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات المحلية أم البواقي 2.212.700 العين البيضاء 4.315.800 مسكيانة 1.717.500 عين مليله 1.809.500 خشفة 5.497.700 المجموع … 15.553.200 مساهمة الدولة القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات المحلية اريس 3.602.400 باتنة 11.432.700 مروانة 2.610.800 بريكة 2.513.400 عين التوتة 1.235.900 قايس 959.600 انقاوس 693.300 المجموع 23.048.100 ولاية الاصنام مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق موارد خاصة بالقطاعات الوطني للضمان الوطني للتعاون المجموع الصحية لاجتماعي الفلاحي 938.000 88.000 1.000 3.733.700 234.000 25.000 1.000 1.829.500 2.335.000 244.000 10.000 9.573.000 2.456.000 273.000 10.000 12.263.300 794.000 83.000 1.000 3.926.200 1.243.000 127.000 1.000 5.710.400 8.000.000 840.000 24.000 37.036.100 ولاية الأغواط مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق الوطني للتعاون موارد خاصة بالقطاعات الوطني للضمان المجموع الفلاحي الصحية الاجتماعي 450.000 71.000 1.000 2.785.700 295.000 46.000 1.000 2.337.400 917.000 143.000 10.000 5.357.100 638.000 100.000 2.000 5.136.100 2.300.000 360.000 14.000 15.616.300 ولاية أم البواقي مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق موارد خاصة بالقطاعات الوطني للضمان الوطني للتعاون المجموع الصحية الاجتماعي الفلاحي 315.000 52.000 5.000 2.584.700 688.000 112.000 3.000 5.112.800 261.000 43.000 1.000 2.022.500 388.000 64.000 1.000 2.262.500 854.000 140.000 10.000 6.501.700 2.500.000 411.000 20.000 18.484.200 ولاية باتنة مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق موارد خاصة بالقطاعات الوطني للضمان الوطني للتعاون المجموع الصحيحة الاجتماعي الفلاحي 864.000 77.000 1.000 4.544.400 4.273.000 277.000 47.000 16.029.700 687.000 58.000 1.000 3.356.800 447.000 59.000 1.000 3.020.400 147.000 11.000 1.393.900 335.000 67.000 1.361.600 247.000 49.000 989.300 7.000.000 598.000 50.000 30.696.100 240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ربيع الأول عام 1398 ه مساهمة الدولة القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات المحلية البر 3.889.400 بجاية 7.083.500 اوقساس 1.338.400 خراطة 1.810.300 سيدي هيش 1.893.400 المجموع … 16.015.000 مساهمة الدولة القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات المحلية بسكرة الدكتور سعدان) 9.853.600 اولاد جلال 3.091.500 الوادي 5.247.800 المفين 1.688.500 المجموع … 19.881.400 مساهمة الدولة القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات المحلية بشار 9.441.600 تندوف 2.551.000 بني عباس 1.753.900 العبادلة 1.090.000 المجموع … 14.836.500 مساهمة الدولة القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات المحلية الدويرة 10.063.300 البليدة 7.908.800 مركز البليدة للامراض العقلية 14.718.500 بوفاريك 3.361.000 القليعة 5.184.100 حجوط 3.473.500 مفتاح 3.571.100 العفرون 1.845.800 فرشال 3.758.800 قوراية 490.000 المجموع … 54.374.900 ولاية بجاية مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق الوطني للضمان الوطني للتعاون موارد خاصة بالقطاعات الصحية المجموع الاجتماعي الفلاحي 1.504.000 126.000 5.000 5.524.400 2.321.000 194.000 50.000 9.648.500 301.000 26.000 47.000 1.712.400 662.000 55.000 1.000 2.528.300 712.000 60.000 20.000 2.685.400 5.500.000 461.000 123.000 22.099.000 ولاية بسكرة مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق الوطني للضمان الوطني للتعاون موارد خاصة بالقطاعات | الصحية المجموع الاجتماعي الفلاحي 2.343.000 175.000 5.000 12.376.600 652.000 66.000 1.000 3.810.500 1.415.000 143.000 2.000 6.807.800 590.000 120.000 2.398.500 5.000.000 504.000 8.000 25.393.400 ولاية بشار مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق الوطني للضمان الوطني للتعاون موارد خاصة بالقطاعات الصحية المجموع الاجتماعي الفلاحي 1.978.000 187.000 5.000 11.611.600 510.000 58.000 1.000 3.120.000 142.000 36.000 1.931.900 370.000 70.000 1.530.000 3.000.000 351.000 6.000 18.193.500 ولاية البليدة مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق الوطني للضمان الوطني للتعاون موارد خاصة بالقطاعات الصحية المجموع الاجتماعي الفلاحي 3.705.000 299.000 50.000 14.117.300 4.249.000 336.000 20.000 12.513.800 7.993.000 632.000 100.000 23.443.500 1.344.000 106.000 5.000 4.816.000 2.409.000 191.000 10.000 7.794.100 1.281.000 101.000 1.000 4.856.500 1.347.000 107.000 1.000 5.026.100 1.087.000 86.000 3.000 3.021.800 1.429.000 113.000 5.000 5.305.800 156.000 18.000 659.000 25.000.000 1.984.000 195.000 81.553.900 الثلاثاء 20 ربيع الأول عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 241 مساهمة لدولة القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات المحلية البويرة 2.269.300 مفسد الله 1.297.700 الاخضرية 3.226.000 سور الغزلان 5.217.000 عين بسام 1.622.400 المجموع … 13.632.400 مساهمة الدولة القطاعات الصحية . ر مشاركة الجماعات المحلية مين صالح 1.790.600 نامتر است 2.137.600 المجموع … 3.928.200 مساهمة الدول القطاعات الصحية ومشاركه الجماعات المحلية متوسط 1.395.800 لبسة 8.977.900 المجموع … 10.373.700 ساهمة الدولة القطاعات الصحية ومشار كه لجماعات المحلية بلى صاف 600 2.349 100 2.400 معبه الدرومية 1.560.300 العزوات 1.781.200 تلمسان 037.800 12 1.057.000 سيدو المجموع … 21.251.400 ولاية البويرة مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق الوطني للضمان الوطني للتعاون موارد خاصة بالقطاعات المجموع الفلاحي الصحية الاجتماعي 758.000 89.000 1.000 3.117.300 213.000 27.000 1.000 1.538.700 859.000 108.000 1.000 4.194.000 1.419.000 174.000 1.000 6.811.000 251.000 30.000 1.000 1.904.400 3.500.000 428.000 5.000 17.565.400 ولاية تامنراست مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق موارد خاصة بالقطاعات الوطني للضمان الوطني للتعاون المجموع الصحية الاجتماعي الفلاحي 320.000 65.000 1.000 2.176.600 340.000 68.000 1.000 2.546.600 660.000 133.000 2.000 4.723.200 ولاية تبسة مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق موارد خاصة بالقطاعات الوطني للضمان الوطني للتعاون المجموع الصحية الاجتماعي الفلاحي 270.000 28.000 1.000 1.694.800 2.530.000 265.000 4.000 11.776.900 2.800.000 293.000 5.000 13.471.700 ولاية تلمسان مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق موارد خاصة بالقطاعات الوطني للصمان الوطني للتعاون المجموع الصحية لاجتماعي الفلاحي 792.000 64.000 1.000 3.206.600 867.000 70.000 1.000 3.403.000 616.000 000 50 1.000 2.227.300 750.000 61.000 1.000 2.593.200 5.793.000 467.000 50.000 18.347.800 382.000 32.000 1.000 1.472.500 9.200.000 744.000 55.000 31.250.400 242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ربيع الأول عام 1398 مساهمة الدولة القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات المحلية ثنية الاحد 1.787.600 فرندة 2.598.500 السوقر 1.534.000 المهدية 1.503.200 نيسمسيلت 2.004.500 نياري 9.850.200 برج بونعامة 1.008.300 قصر الشلالة 1.004.900 المجموع … 21.291.200 مساهمة الدولة القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات المحلية عزازقة 2.509.200 از فون 1.218.000 برج منايل 3.672.300 دلس 1.926.800 نيزي رزو 11.846.500 تيفزره 1.369.400 ذراع الميزان 1.731.700 بوغني 1.939.000 الاربعاء نايت ايران 2.334.600 عين الحمام 4.998.700 مركز تيزي وزو السلامراض العقلية 2.883.800 المجموع … 63.430.000 مساهمة الدولة القطاعات الصحية ومشاركة مجماعات المحلية - مركز الجزائر الاستشفائي الجامعي مصطفى 82.250.400 پارتي 18.924.600 بتر تراريه 13.411.600 پني مسوس 31.008.800 دريد حسين 3.721.600 تيقصر ابن 3.315.700 ايت ادير 6.283.700 القطار 7.062.900 چلغوز - الحراش 5.714.800 الثنية 4.862.900 الرويبة 5.513.400 مركز المحروقين 581.000 2 المجموع 184.651.400 ولاية تيارت مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق الوطني للضمان الوطني للتعاون موارد خاصة بالقطاعات الصحية المجموع الاجتماعي الفلاحي 543.000 49.000 1.000 2.380.600 832.000 75.000 2.000 3.507.500 395.000 35.000 1.000 1.965.000 389.000 35.000 1.000 1.928.200 630.000 56.000 1.000 2.691.500 3.449.000 313.000 10.000 13.622.200 302.000 27.000 1.000 1.338.300 360.000 30.000 1.394.900 6.900.000 620.000 17.000 28.828.200 ولاية تيزي وزو مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق الوطني للضمان موارد خاصة بالقطاعات الوطن للتعاون المجموع الصحية الاجتماعي الفلاحي 873.000 81.000 2.000 3.465.200 258.000 24.000 3.000 1.503.000 1.115.000 99.000 1.000 4.887.300 658.000 60.000 1.000 2.645.800 4.671.000 437.000 20.000 16.974.500 296.000 27.000 1.000 1.693.400 594.000 55.000 1.000 2.381.700 649.000 60.000 1.000 2.649.000 959.000 89.000 1.000 3.383.600 1.542.000 143.000 5.000 6.688.700 885.000 77.000 30.000 3.875.800 12.500.000 1.152.000 66.000 50.148.000 ولاية الجزائر مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق الوطني للضمان الوطني للتعاون موارد خاصة بالقطاعات الصحية المجموع الاجتماعي الفلاحي 46.974.000 2.795.000 000 2.208 134.227.400 8.734.000 667.000 100.000 28.425.600 3.399.000 201.000 50.000 17.061.600 12.814.000 909.000 100.000 44.831.800 2.246.000 171.000 200.000 6.338.600 2.019.000 157.000 200.000 5.691.700 2.680.000 198.000 100.000 9.261.700 3.544.000 261.000 2.300.000 13.167.900 2.570.000 194.000 200.000 8.678.800 2.389.000 182.000 50.000 483.900 7 1.731.000 137.000 10.000 7.391.400 900.000 180.000 3.661.000 90.000.000 6.052.000 5.518.000 286.221.400 الثلاثاء 20 ربيع الأول عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 243 مساهمة الدولة القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات المحلية الجلفة 4.966.800 عين وسارة 2.439.000 المجموع 7.405.800 مساهمة الدولة القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات المحلية الميلية 1.871.000 فرجيوة 1.535.000 جيجل 4.186.500 الطاهير 1.444.200 المجموع 9.036.700 مساهمة الدولة القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات المحلية 4.834.800 برج بوعريريج مجانة 1.326.000 العلمة 2.714.900 عين ولمان 1.411.000 سطيف 11.541.000 العين الكبيرة 1.838.200 بوقاعة 2.906.200 المجموع 26.572.100 مساهمة الدولة القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات المحلية العين الصفراء 1.702.300 البيض 2.949.400 مشرية 2.535.300 سعيدة 7.054.400 الابيض سيدي الشيخ 1.135.300 المجموع … 15.376.700 ولاية الجلفة مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق موارد خاصة بالقطاعات الوطني للضمان الوطني للتعاون المجموع الصحية الاجتماعي الفلاحي 513.000 132.000 1.000 5.618.800 267.000 70.000 1.000 2.777.000 780.000 202.000 2.000 8.389.800 ولاية جيجل مشاركة المصندوق مشاركة الصندوق موارد خاصة بالقطاعات الوطني للضمان الوطني للتعاون المجموع الفلاحي الصحية الاجتماعي 371.000 64.000 23.000 2.329.000 213.000 35.000 1.000 1.784.000 815.000 140.000 5.000 5.146.500 201.000 35.000 1.000 1.681.200 1.600.000 274.000 30.000 10.940.700 ولاية سطيف مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق موارد خاصة بالقطاعات الوطني للضمان الوطني للتعاون المجموع الصحية الاجتماعي الفلاحي 1.558.000 142.000 20.000 6.554.800 319.000 30.000 1.000 1.676.000 1.142.000 106.000 2.000 3.964.900 356.000 33.000 1.000 1.801.000 3.997.000 370.000 9.000 15.917.000 317.000 30.000 1.000 2.186.200 811.000 76.000 1.000 3.794.200 8.500.000 787.000 35.000 35.894.100 ولاية سعيدة مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق موارد خاصة بالقطاعات الوطني للضمان الوطني للتعاون المجموع الصحية الاجتماعي الفلاحي 534.000 58.000 2.000 2.296.300 705.000 77.000 1.000 3.732.400 714.000 77.000 1.000 3.327.300 1.227.000 143.000 5.000 8.429.400 420.000 35.000 1.000 1.591.300 3.600.000 390.000 10.000 19.376.700 244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ربيع الاول عام 1398 مساهمة الدولة القطاعات الصحية ومشار كه الجماعات المحلية القبل 2.286.600 زيغود يوسف 1.025.700 الحروش 2.654.100 عزابة 1.278.800 سكيكد 8.799.100 شطايبي 720.000 المجموع … 16.764.300 مساهمة الدولة القطاعات الصحية مشاركة الجماعات : المحلية عباس 12.344.100 عين نموشنت 5.560.900 تلاء 3.106.500 حمام بوحجر 1.265.100 المجموع … 22.276.600 مساهمه الدوله القطاعات الصحية ومشار كه تجماعات المحلية عناية 22.703.400 سرايدي 1.849.600 العين الباردة 1.422.200 القالة 2.654.500 الطارف 1.380.100 المجموع 30.009.800 مساهمة .. وا القطاعات الصحية و مشار كه بجماعات المحليه سدراتة 400 1.331 عين العربي 472.100 قالمة 4.448.900 سوق اهراس 900 429 6 رادي الرساني 2.171.000 المجموع 14.853.300 ولاية سكيكدة مشاركه الصندوق مشاركة الصندوق موارد خاصة بالقطاعات الوطني للضمان الوطني للتعاون الصحية. المجموع الاجتماعي الفلاحي 790.000 70.000 20.000 3.166.600 279.000 24.000 1.000 1.329.700 1.108.000 97.000 40.000 3.899.100 430.000 38.000 1.000 1.747.800 3.600.000 314.000 30.000 12.743.100 293.000 26.000 1.000 1.040.000 6.500.000 569.000 93.000 23.926.300 ولاية سيدي بلعباس مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق الوطني للضمان الوطني موارد خاصة بالقطاعات للتعاون المجموع الفلاحي الصحية الاجتماعي 3.854.000 381.000 10.000 16.589.100 1.901.000 186.000 5.000 7.652.900 775.000 76.000 3.000 3.960.500 470.000 39.000 1.000 1.775.100 7.000.000 682.000 19.000 29.977.600 ولاية عنابة مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق الوطني للضمان موارد خاصة بالقطاعات الوطني للتعاون المجموع الاجتماعي الصحية الاسلامي 9.750.000 761.000 200.000 33.414.400 678.000 56.000 1.000 2.584.600 423.000 35.000 1.000 1.881.200 1.248.000 104.000 5.000 4.011.500 501.000 44.000 1.000 1.926.100 12.600.000 1.000.000 208.000 43.817.800 ولاية قالمة مشاركة الصندوق شاركة الصندوق الوطني للضمان موارد خاصة بالقطاعات الوطن المتعاون المجموع الاجتماعي الفلاح الصحية 315.000 39.000 1.000 1.686.400 119.000 15.000 1.000 607.100 995.000 123.000 5.000 5.571.900 1.534.000 190.000 5.000 8.158.900 537.000 66.000 1.000 2.775.000 3.500.000 433.000 13.000 18.799.300 الثلاثاء 20 ربيع الاول عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 245 مساهمة الدولة القطاعات الصحية و مشاركه الجماعات المحلية شلغوم العيد 1.239.700 مركز طينة الاستشفائي الجامعي 36.975.500 الخروب 1.085.900 وادى العثمانية 3.318.900 ميلة 1.899.100 المجموع … 44.519.100 مساهمة الدولة القطاعات الصحية و مشاركة الجماعات : المحلية المديه 9.549.000 قصر البخاري 1.568.000 تا بلاط 1.543.000 عين بوسيف 1.197.400 البرواقية 1.210.500 مركز الامراض العقلية للمدية 1.070.000 المجموع 16.137.900 مساهمة الدولة القطاعات الصحية و مشاركة الجماعات المحلية سيدي على 1.625.400 وادي رهيو 2.616.000 مستغانم 9.441.000 غليزان 4.559.200 المجموع … 18.241.600 مساهمة الدولة القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات المحلية 1.303.800 سيدي عيسى بوسعادة 3.682.000 المسيلة 3.440.800 المجموع … 8.426.600 ولاية قسنطينة مشاركه الصندوق مشاركة الصندوق موارد خاصة بالقطاعات الوطني للضمان الموطني للتعاون المجموع الصحية الاجتماعي الفلاحي 726.000 50.000 10.000 2.025.700 20.838.000 1.434.000 1.230.000 60.477.500 457.000 31.000 5.000 1.578.900 2.036.000 141.000 20.000 5.515.900 943.000 65.000 1.000 2.908.100 25.000.000 1.721.000 1.266.000 72.506.100 ولاية المدية مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق موارد خاصة بالقطاعات الوطني للضمان الوطني للتعاون المجموع الصحية الاجتماعي الفلاحي 2.233.000 202.000 6.000 11.990.000 423.000 26.000 2.000 2.019.000 411.000 42.000 1.000 1.997.000 113.000 24.000 1.000 1.335.400 440.000 49.000 1.000 1.700.500 380.000 35.000 1.485.000 4.000.000 378.000 11.000 20.526.900 ولاية مستغانم مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق موارد خاصة بالقطاعات الوطني للضمان الوطني للتعاون المجموع الصحية الاجتماعي الفلاحي 526.000 41.000 1.000 2.193.400 967.000 75.000 2.000 3.660.000 3.449.000 264.000 20.000 13.174.000 1.558.000 120.000 5.000 6.242.200 6.500.000 500.000 28.000 25.269.600 ولاية المسيلة مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق موارد خاصة بالقطاعات الوطني للضمان لوع نور المجموع الفيزه الصحبه الاجتماعي 110.000 32.000 . 1.000 1.446.800 242.000 72.000 1.000 3.997.000 258.000 81.000 1.000 3.780.800 610.000 185.000 3.000 9.224.600 246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ربيع الأول عام 1398 ه مساهم الدولة القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات المحلية معسكر 11.475.400 6.028.000 سيسق المحمدية 2.271.900 تيغنيف 1.910.200 بوحنيفية الحمامات 2.189.200 المجموع 23.874.700 ساهمية الدورة القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات المحلية 1.570.000 جانت ور قلة 5.122.600 6.372.400 تو قرد المجموع … 13.065.000 مساهمة الدولية القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات المحلية مركز وهران الاستشفائي الجامعي 50.716.300 مركز سيدي الشحمي للامراض العقلية 6.697.900 ارزيو 1.988.000 المرسى الكبير 2.485.500 المجموع … 61.887.700 ولاية معسكر مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق الوطني للضمان الموطني للتعاون موارد خاصة بالقطاعات الصحية المجموع الاجتماعي الفلاحي 1.592.000 125.000 20.000 13.212.400 2.194.000 207.000 10.000 8.439.000 179.000 37.000 2.000 2.489.900 705.000 58.000 1.000 2.674.200 830.000 93.000 2.000 3.114.200 5.500.000 520.000 35.000 29.929.700 ولاية ورقلة مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق الوطني للضمان الوطني موارد خاصة بالقطاعات للتعاون المجموع الاجتماعي الصحية الفلاحي 299.000 46.000 2.000 1.917.000 , 1.379.000 150.000 30.000 6.681.600 1.322.000 202.000 3.000 7.899.400 3.000.000 398.000 35.000 16.498.000 ولاية وهران مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق الوطني للضمان الوطني عليه اون موارد خاصة بالقطاعات الصحية المجموع الاجتماعي الفلاحي 21.814.000 1.498.000 2.000.000 76.028.300 3.978.000 279.000 100.000 11.054.900 291.000 45.000 1.000 2.325.000 917.000 75.000 3.000 3.480.500 27.000.000 1.897.000 2.104.000 92.888.700 الثلاثاء 20 ربيع الأول عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 247 وزارة الصحة العمومية قراران مؤرخان في 21 صفر عام 1398 الموافق 30 يناير سنة 1978 يتضمنان اعتماد عونين لمراقبة الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة. – بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1398 الموافق 30 يناير سنة 1978، يعتمد السيد محمد عموش عونا لمراقبة الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة، مدة عامين ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1398 الموافق 30 يناير سنة 1978، يعتمد السيد أحمد هامشى عونا لمراقبة الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة، مدة عامين ابتداء من تاريخ تنصيبه . قراران مؤرخان في 21 صفر عام 1398 الموافق 30 يناير سنة 1978 يتضمنان اعتماد عونين لمراقبة الصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة. - بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1398 الموافق 30 يناير سنة 1978، يعتمد السيد محمد عزيزي، عونا المراقبة الصندوق الاجتماعى لناحية قسنطينة، مدة عامين ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1398 الموافق 30 يناير | 1978، يعتمد السيد جمال صحراوى، عونا لمراقبة الصندوق الاجتماعى لناحية قسنطينة، مدة عامين ابتداء من تاريخ تنصيبه . قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1398 الموافق 30 يناير سنة 1978 يتضمن اعتماد عون المراقبة الصندوق الاجتماعي لناحية وهران. - بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1398 الموافق 30 يناير سنة 1978، يعتمد السيد ميلود سليماني عونا لمراقبة الصندوق الاجتماعي لناحية وهران، مدة عامين ابتداء من تاريخ تنصيبه . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 78-36 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتنظيم دورة الدروس الطبية الخاصة والدخول اليها. ان رئيس الجمهورية . - بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير الصحة العمومية . وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 132 منه، وبمقتضى الامر رقم 71-275 المؤرخ في 17 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الدراسات الطبية الخاصة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، يرسم ما يلي : الفصل الاول الدخول لنظام الاقامة وأحكام عامة المادة الأولى : يقبل عن طريق المسابقة في دورة الدروس الطبية الخاصة المسماة سابقا الاقامة» ، المرشحون الذين أنهوا دروس التخرج خلال السنة التي تجرى فيها المسابقة، وتتوفر فيهم الشروط التالية : الحصول على الشهادة المعلنة انهاء دروس دورة التخرج اما في الطب واما في الصيدلة واما في جراحة الاسنان، الصادرة عن جامعة جزائرية أو حيازة شهادة معترف بمعادلتها وصادرة عن مؤسسة أجنبية .. توفر مقاييس الدخول المحددة بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي في حدود العدد الخاص بمناصب المقيمين المفتوحة طبقا لاحكام المادة 4 من هذا المرسوم . المادة 2 : يقبل أيضا في نظام الاقامة : بطريق المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، المرشحون الذين أدوا الخدمة الوطنية واستكملوا الشروط المحددة في العقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة ، حسب الكيفيات التي تحدد بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة العمومية، الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان التابعون للصحة العمومية الذين قامو دون توقف بالخدمة بهذه الصفة مدة خمس سنوات . المادة 3 : الطالب المقيد بصفة نظامية في الدورة يسمى «المقيم» المادة 4 : يحدد عدد مناصب المقيمين الجديدة كل نصف سنة وفي كل معهد وتخصص بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمى ووزير الصحة العمومية ويجرى هذا التحديد بناء على قدرات الاستقبال في كل معهد تحت شكل حصص نسبية (كوتا) في كل تخصص ، مطابقة لما خططته كل من الوزارتين في مجال احتياجاتهما لاساتذة مساعدين واختصاصيين في الصحة العمومية 248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ربيع الأول عام 1398 ه المادة 5 : يتعين على المقيمين الحائزين شهادة الدروس الطبية الخاصة الالتحاق فقط بالمناصب التي سيخصصون لها من قبل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أو وزارة الصحة العمومية لمزاولة مهنتهم على أساس الصف الترتيبي للامتحان النهائى الوطنى المؤسس بموجب المادة 7 من المرسوم - خدمة المناوبة والاستعجال - مراقبة عمل المتمرنين الداخليين تعليم الاشغال التطبيقية أو الموجهة للطلاب. ويتم هذا التعليم فى اطار التخصص وضمن مادة تعليمية رقم 71-275 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 3 ديسمبر | واحدة أو أكثر مقررة للتكوين التخصصي المتعلق بالمقيم . سنة 1971 . ويجرى تعيينهم وترسيمهم بمجرد تنصيبهم في سلك الاساتذة المساعدين عندما يخصصون للتعليم العالي والبحث العلمي، وفي سلك الاطباء والصيادلة أو جراحي الاسنان الاختصاصيين للصحة العمومية عندما يخصصون المؤسسة أو مصلحة تابعة لوزارة الصحة العمومية . وتحدد القوانين الاساسية للاطباء الاختصاصيين والصيادلة الاختصاصيين وجراحي الاسنان الاختصاصيين للصحة العمومية، بموجب مراسيم . المادة 6 : يعد المقيمون موظفين متمرنين مدة دروسهم التخصصية • ويمكن تثبيت فترة التمرين المحدد في الفقرة السابقة بالنسبة للتقاعد طبقا للتنظيم الجارى به العمل وذلك في حدود المدة العادية للدروس المتعلقة بكل اختصاص . المادة 7 : يتعين على المقيم الذى يجرى تعيينه طبقا للمادة 5 أعلاه، ولا يلتحق بالمنصب الذي خصص له أو يترك وظيفته بصفة انفرادية، تسديد المبالغ التي قبضها اثناء الاقامة مع زيادة مبلغ المصاريف المترتبة على تكوينه، دون المساس بالعقوبات النظامية الاخرى . الفصل الثاني تنظيم الدورة المادة 8 : مدة الدورة من 3 الى 4 سنوات تبعا للاختصاص . ويتابع المقيمون طوال مدتها تعليما نظريا وتمرينات عملية تنظم كل ستة أشهر وتصدق بمراقبة المعارف . وتحدد برامج التعليم النظرى وسير التمرينات وكذلك كيفيات مراقبة المعارف، ثم الكيفيات المتعلقة بالامتحان النهائي الوطني، بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 9 : يجرى التعليم النظرى والتمرينات في المؤسسات الجامعية والمراكز الاستشفائية الجامعية والهياكل الصحية التي تكون ملحقة بها ثم في المؤسسات المرتبطة بالضمان الاجتماعي طبقا لاحكام المادتين 6 و 7 من الامر رقم 76-12 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 المذكور أعلاه المادة 10 : يلزم المقيمون في اطار برنامجهم التكويني وضمن الدوام الكامل وتحت توجيه هيئة المدرسين، بالنشاطات التالية : - نشاط الاسعاف والوقاية . تعليم المستخدمين شبه الطبيين وذلك بالتدريب على طريقة التعليم بيداغوجية) والبحث بالمشاركة في المتلقيات المتعلقة بطريقة التعليم الطبي والمحاضرات التحضيرية للاشغال التطبيقية أو الموجهة أو تحت أشكال تحدد من قبل المعهد الذى تم لديه تسجيل المقيمين. وتحدد عند الحاجة كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة العمومية. المادة 11 : يمكن أن يرخص للمقيم بوقف دروسه لدواع خطيرة وثابتة قانونا . ويستأنف التكوين بعد دراسة الحالة من قبل اللجنة البيداغوجية التي تحدد عند الاقتضاء السداسي الذي تستأنف فيه الدروس. المادة 12 : يمكن للمقيم على اثر انتهاء دعوته أو استدعائه للخدمة الوطنية، أن يستأنف تكوينه التخصصي ولو زيادة على العدد، في بدء دروس السداسي المطابق للذي توقف عنده المادة 13 : تحدد التزامات المقيم تجاه هيئة المدرسين والموظفين الاداريين والمرضى بموجب التنظيم الجاري به العمل ولا سيما النظام الداخلى للمراكز الاستشفائية الجامعية. المادة 14 : يجوز لمدير المركز الاستشفائي الجامعي ومدير المعهد أن يصدرا عقوبة التنبيه أو التوبيخ في حالة المخالفة أو التقصير، تبعا لميدان الخطأ وبناء على تقرير رئيس المصلحة أما العقابات الاشد خطورة فتصدر عن رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس التأديب الذي يحدد تشكيله بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمى ووزير الصحة العمومية. وأما الاقصاء النهائي للمقيم فيصدر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمى بعد أخذ رأى مجلس الجامعة . الفصل الثالث الاجر المسبق والتعويض المادة 15 : يناول المقيم خلال السنة الاولى من الدورة أجرا مسبقا يساوى الاجر المؤدى لطبيب الصحة العمومية المتمرن. ويتناول خلال السنة الثانية فضلا على ذلك، تعويضا نوعيا للتبعية قدره ثلاثمائة دينار جزائرى شهريا، ويرفع هذا الثلاثاء 20 ربيع الأول عام 1398 ه الجريدة الرسمية التعويض الى سبعمائة دينار جزائرى شهريا وذلك بعد السنة | الثانية . ويصرف الأجر المسبق والتعويضات المحددة في الفقرتين السابقتين من قبل المركز الاستشفائي الجامعي لحساب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة الصحة العمومية. المادة 16 : يجرى اشراك المقيمين فى نظام الضمان الاجتماعي للموظفين، وتحسب أقساط الاشتراك على مبلغ الاجر المسبق فقط. الفصل الرابع احكام انتقالية المادة 17 : يمكن للمقيمين الذين يتابعون التكوين في نهاية السداسي الأول من السنة الجامعية 1977-1978 أن يختاروا تطبيق أحكام هذا المرسوم. ويحتفظ من لا يختار منهم النظام المذكور أعلاه، بالوضع الذي هو عليه بتاريخ نشر هذا المرسوم . المادة 18 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير الصحة العمومية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا | المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من السداسي الثاني للسنة الجامعية 1977-1978 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1978 الموافق 25 فبراير سنة 1978 هواري بومدين للجمهورية الجزائرية 249 قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978 يتضمن تحديد القائمة المكونة للجنة الامتحان الوطني لشهادة الدراسات الطبية الخاصة ( دورة أبريل ) 1978 ( - ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي . بمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المتضمن احداث شهادة الدراسات الطبية الخاصة . وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 المتضمن كيفيات اجتياز الامتحانات للحصول على شهادة الدراسات الطبية الخاصة ، - وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 محرم عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 المتضمن كيفيات القبول للاقامة المتمم بالقرار المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1973 . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد قائمة وأعضاء اللجان الامتحانية للحصول على شهادة الدراسات الطبية الخاصة (دورة أبريل سنة (1978) طبقا للملحق المرفق بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة .1978 عبد اللطيف رحال الملحق قائمة اللجان الخاصة بالامتحان الوطنى لشهادة الدراسات الطبية دورة أبريل سنة (1978) التخصص اللجنة عبد النور ياكر السيدة أنيسة بوهادف التشريح المرضى أحمد شريد السيدة أنيسة شريطر ميشال فورست محمد الشريف مصطفاي محمد تومي أمراض القلب جمال جيجلي عبد القادر بوخروفة بلحاج رشيد المقترحة تاريخ الامتحان 15 أبريل 1978 15 أبريل 1978 250 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ربيع الأول عام 1398 التخصص اللجنة المقترحة تاريخ الامتحان محمد أبو العلاء معمر بخات بركاني جراحة الاطفال محمد عبد الفتاح بكيري نور الدين حاجيات السيدة سوزان بن عبد الله فرانسوا ماريل الامراض الجلدية محفوظ اسماعيل دحلوق برنار ليوتود بلقاسم آيت أويحيى الآنسة جانين بلخوجة علم أمراض النساء والتوليد الأنسة ميمى مواقي العربي ولد العربي رشيد الازعر سعيد سليمان طالب شارف زيدان علم الانسجة عبد السلام على رشدى عبد الحق برارحي على آيت خالدي بشير ولد رويس الامراض المعدية عبد الوهاب ضيف الآنسة خيرة رحال جيرار صايمو مولاي أحمد مريوة صالح زرداني محمد أرزقي دحمان طب داخلي رابح علوان محمد بن عبد الرحمن عمرو بن تونسي بود خاني مصطي قاري جان بول جرانجاد أمراض الاطفال جميل بن بوزيد مزيان أقرسيف برنار لاجاردار بيير شولي جيلالي العرباوي الامراض الصدرية مصطفى بالحبال أمين زيغود محي الدين خلاف محمود عباس 15 أبريل 1978 15 أبريل 1978 16 أبريل 1978 16 أبريل 1978 16 أبريل 1978 16 أبريل 1978 17 أبريل 1978 17 أبريل 1978 الثلاثاء 20 ربيع الاول عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية التخصص اللجنة المقترحة خالد بن ميلود محفوظ بوسبسي طب الامراض العقلية محمد عبد الفتاح بكيرى بلقاسم بن اسماعيل يوسف أوقاسي جان جاك بيفور الكيمياء الاحيائية ابن شنتوف طيبي مصطفى بوخاري رمضان رشيد دنين صيدلة غالينك السيدة رشيدة مراد بوضياء أرزقي بوحون السيدة رشيدة مراد بوضياء مبحث السم وتأثيره رمضان رشيد دنين جاك السير عمرو بن دالي بيير روش سنوسي قنديل الجراحة العامة عبد الكريم علواش بوسعد مراجي زهير كليوة مولاي بن ميلود مسعود آيت مصباح مبحث الغدد الصماء السيدة فضيلة شيطور السيدة رشيدة شوعى قانة أيلول فرانسوا مهدي أمراض المعدة والامعاء تاج الدين بوسكين حسين عسلة معمر بناي مصطفى صديق الامراض البولية بلقاسم أرقام عبد الحق أو شريف سليمان شيطور علاوة لهتيهت التشريح العادي الزبير بدران صلاح الدين يلس عبد الوهاب شيطور الهواري عابد الصيدلة الصناعية على غريب حسين بونجار الجزائرية 251 تاريخ الامتحان 17 أبريل 1978 17 أبريل 1978 18 أبريل 1978 178222 18 أبريل 1978 18 أبريل 1978 18 أبريل 1978 19 أبريل 1978 19 أبريل 1978 19 أبريل 1978 252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ربيع الاول عام 1398 ه التخصص اللجنة المقترحة تاريخ الامتحان حمزة كليوة محمد بايو داء المفاصل زهير يعقوبي محمد مهدي أحمد بوصلاح جراحة الاعصاب انيازيو غالي مصطفى حرطاني محمد الظريف الانعاش الطبي مولاي مريوة محمد جبور عبد الحميد أبركان ميشال مارتيني : كمال داود فن التجبير عبد الوهاب شيطور محمد مهدي يحيى قيدوم سعد الحصار بير جيرونيمي خالد بن ميلود أمراض الاعصاب جيلالي رحموني ليوبولد زدر هال جان مارى وورتر بيير كولونا مبحث الدم السيدة روزماري حملاجي محمد بن عباجي أحمد خيطري محمد أوشيش السيدة ذهبية حرطاني طب العيون مسعود جناس حسن الازرق جاك فلامنت حميد بن جاب الله فيزيولوجيا جاك الصاير عبد الحميد أبركان زبير يعقوبي التربية الوظيفية كلود حمونت محمد بايو يحيى قدوم 19 أبريل 1978 178222 22 1978 22 1978 23 أبريل 1978 23 أبر 1978 23 أبريل 1978 2 أبريل 1978 24 أبريل 1978 الثلاثاء 20 ربيع الأول عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 253 التخصص اللجنة المقترحة تاريخ الامتحان جيلالي رحموني مصطفى حرطاني الطب الاشعاعي أرزقي حرموش بومدين حميدو بيير بورجت محمد العربي كبوش الاخضر مختاري الطب الاجتماعي محمد رشيد صالحي عمار بن عدودة يوسف مهدي محمد بن عباجي عمر ثابت دراز بيولوجيا اكلينيكية السيدة فضيلة بو الاحبال محمد عبادي ارزقي برحون مصطفى بن حسين عبد الله آيت عبد السلام كمال عدادي زبيدة مختاري ميكروبوبيولوجيا محمد بن عباجي بيار كولونا 2 أبريل 1978 24 أبريل 1978 15 أبريل 1978 24 أبريل 1978 السيدة روزماري حملاجي محمد عبادي محمد بن على منصور حسن عبد الوهاب رضا بن سمان طب الانف والاذن والحنجرة بن عيسى بن قولة ايفون بروشا 15 أبريل 1978 مولاي ادريس منصوري اعلانات وبلاغات اعلانات تتعلق بمنح القاب واسماء المولودين بالجزائر من أبوين مجهولين – تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 6-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 المتعلق بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين، طلبت السيدة : اللقب : بريدول الاسم : فالانتين المولودة في 23 يوليو سنة 1924 بوهران من أبوين مجهولين | أن تمنح، طبقا للمادة 2 من الامر رقم 69 5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 المذكور أعلاه : لقب : صايم واسم : خيرة ولكل شخص معنى بالامر، طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه الحق في الاعتراض على منح اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ربيع الأول عام 1308 ه الشعبية، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 6-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 المتعلق بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين، طلبت السيدة : اللقب : عبارة الاسم : أودات المولودة في 16 ديسمبر سنة 1946 بمستغانم من أبوين مجهولين، أن تمنح، طبقا للمادة 2 من الامر رقم 69 5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 المذكور أعلاه : لقب : منصور اسم : منصورية ولكل شخص معنى بالامر، طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه، الحق في الاعتراض على منح اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 6-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 المتعلق بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين، طلبت السيدة : اللقب : ريفي الاسم : كلودين المولودة في 12 سبتمبر سنة 1958 بالجزائر العاصمة من أبوين مجهولين أن تمنح طبقا للمادة 2 من الامر رقم 69 5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 المذكور أعلاه : لقب : جورانتي اسم : ليلى ولكل شخص معنى بالامر، طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه الحق في الاعتراض على منح اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء شهر، ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 6-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 المتعلق بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين طلب السيد نائب مدير الشؤون الاجتماعية بولاية تلمسان، بصفته وليا شرعيا للقاصرة : اللقب : تبيروت الاسم : مونيك المولودة في 30 أبريل سنة 1960 بوهران، من أبوين مجهولين، أن تمنح هذه القاصرة طبقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 المذكور أعلاه : لقب : طاهري اسم : فاطمة الزهراء ولكل شخص معنى بالامر، طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه الحق في الاعتراض على منح اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 المتعلق بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين، طلب السيد نائب مدير الشؤون الاجتماعية بولاية تلمسان، بصفته وليا شرعيا للقاصرة : اللقب : هورتنس الاسم : لوسية المولودة في 27 ديسمبر سنة 1957 بوهران من أبوين مجهولين، أن تمنح هذه القاصرة طبقا للمادة 2 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 المذكور أعلاه : لقب : تازي اسم : مليكة ولكل شخص معنى بالامر، طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه الحق في الاعتراض على منح اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69 5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 المتعلق بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين، طلب السيد : اللقب : دولييب الاسم : برنابي المولود في II يونيو سنة 1937 بوهران من أبوين مجهولين ، أن تمنح طبقا للمادة 2 من الامر رقم 69 5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 المدكور أعلاه : لقب : بوزياني اسم : بوزيان الثلاثاء 20 ربيع الأول عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 255 ولكل شخص معنى بالامر، طبقا لاحكام المادة 4 من الامر | الشعبية، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولية المشار اليه الحق في الاعتراض على منح اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء شهر، ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . …. تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 6-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 المتعلق بالحالة المدنية | للاولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين، طلب السيد : نائب مدير الشؤون الاجتماعية بولاية تلمسان، بصفته وليا شرعيا للقاصر : اللقب ديديي الاسم : فرناند المولود في 18 يونيو سنة 1957 بوهران من أبوين مجهولين، أن يمنح هذا القاصر طبقا للمادة 2 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 المذكور أعلاه : لقب شرقي اسم : جمال ولكل شخص معنى بالامر، طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه الحق في الاعتراض على منح اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء شهر، ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 6-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 المتعلق بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين طلب السيد مدير الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بولاية تلمسان بصفته وليا شرعيا للقاصر : اللقب : دونتان الاسم : أوجان المولود في 14 نوفمبر سنة 1960 بوهران من أبوين مجهولين، أن يمنح هذا القاصر طبقا للمادة 2 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 المذكور أعلاه : لقب : قديري اسم : منصور ولكل شخص معنى بالامر، طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه الحق في الاعتراض على منح اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء شهر، ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية بموجب عقد قضائي . - تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 6-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير صفة 1969 المتعلق بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين، طلب السيد نائب مدير الشؤون الاجتماعية بولاية تلمسان، بصفته وليا شرعيا للقاصر : اللقب : شادوقي الاسم : جان ليك المولود في 6 يوليو سنة 1960 بوهران من أبوين مجهولين أن يمنح هذا القاصر طبقا للمادة 2 من الامر رقم 69 5- المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 المذكور أعلاه : لقب : شيخي اسم : رضا ولكل شخص معنى بالامر، طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه الحق في الاعتراض على منح اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء شهر، ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 6-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 المتعلق بالحالة المدنية للمولودين في الجزائر من أبوين مجهولين، طلب السيد : اللقب : دراساح الاسم : جان المولود في 24 ديسمبر سنة 1946 بغليزان من أبوين مجهولين، أن يمنح طبقا للمادة 2 من الامر رقم 69 5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 المذكور أعلاه : لقب : منكور اسم : الزبير ولكل شخص معنى بالامر، طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه الحق في الاعتراض على منح اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 6-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 المتعلق بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين، طلب السيد مدير الصحة بولاية الجزائر بصفته وليا شرعيا للقاصرة : 256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ربيع الأول عام 1398 ه اللقب : ديلون الاسم : ميشال المولودة في 15 يناير سنة 1964 بالجزائر العاصمة من أبوين مجهولين، أن تمنح هذه القاصرة طبقا للمادة 2 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 المذكور أعلاه : لقب : ويس اسم : ليلى ولكل شخص معنى بالامر، طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه الحق في الاعتراض على منح اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء شهر، ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر