قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1308 الموافق 2 نوفمبر سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير آسيا. 1030 الموافق 9 المباشرة قرارات مؤرخة في أول ذى الحجة عام 1398 الموافق 2 نوفمبر 1026 سنة 1978 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 1030
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد العزيز يادى مدير آسيا الامضاء باسم وزير اسرون الخارجية في جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1398 الموافق 2 نوفمبر سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة قرارات مؤرخة في أول ذى الحجة عام 1398 الموافق 2 نوفمبر سنة 1978 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين.
ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية.
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 رمضان عام 1398 الموافق أول سبتمبر سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد يحيى عشاب نائب مدير للمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالمديرية المالية، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد يحيى عشاب نائب مدير المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالمديرية المالية الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القررات، وذلك في حدود اختصاصاته •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1398 الموافق 2 نوفمبر سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية.
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 رمضان عام 1398 الموافق أول سبتمبر سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محمد عز الدين عزوز نائب مدير للشؤون الادارية والقانونية بمديرية تنقل واقامة الاجانب ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد عز الدين عزوز نائب مدير الشؤون الادارية والقانونية الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1031
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1398 الموافق 2 نوفمبر 1978 عبد العزيز بوتفليقة ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى | عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في 11 ربيع الاول | عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية.
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 رمضان عام 1398 الموافق أول سبتمبر سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد أحمد معمر نائب مدير لاجهزة الاستنساخ بمديرية الادوات ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أحمد معمر نائب مدير أجهزة الاستنساخ بمديرية الادوات الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في أول ذو الحجة عام 1398 الموافق 2 نوفمبر سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة ان وزير الشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 77 76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنه 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية.
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 شوال شوال عام 1398 - الموافق أول أكتوبر سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد توفيق بودالية نائب مدير تقني بالمديرية اللاسلكية الخارجية، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد توفيق بودالية نائب المدير التقنى بالمديرية اللاسلكية الخارجية الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1398 الموافق 2 نوفمبر سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى | المركزية لوزارة الشؤون الخارجية.
عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في 11 ربيع الاول | نور الدين كروم نائب مدير للشؤون السياسية بمديرية عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية.
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز اعراب نائب مدير للمحفوظات العامة بمديرية المحفوظات والبريد والمراجع العامة.
يقرر ما يلى :
المنظمات الدولية يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد نور الدين كروم نائب مدير الشؤون السياسية بمديرية المنظمات الدولية الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد العزير أعراب نائب | الجزائرية الديمقراطية الشعبية مدير المحفوظات العامة بمديرية المحفوظات والبريد والمراجع العامة الامصاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1398 الموافق 2 نوفمبر 1978 عبد العزيز بوتفليقة حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1398 الموافق 2 نوفمبر 1978 عبد العزيز بوتفليقة ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 حمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، 1032 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1398 ه وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في II ربيع الأول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 والمتضمن تنظيم الاداره المركزية لوزارة الشؤون الخارجية.
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد مولاي عبد الرزاق شابو نائب مدير لاوربا الغربية وأمريكا الشمالية واستراليا.
يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مولاي عبد الرزاق شابو وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 شوال عام | 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد سعد الدين بن ونيش نائب مدير لاوربا الغربية والوسطى بمديرية أوربا الغربية وأمريكا الشمالية.
يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد سعد الدين بن ونيش نائب مدير أوربا الغربية والوسطى بمديرية أوربا العربية وأمريكا الشمالية الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود نائب مدير أوربا الغربية وأمريكا الشمالية وأستراليا الامضاء | اختصاصاته.
باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1398 الموافق 2 نوفمبر سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية.
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محمد خوري نائب مدير لمنظمة الوحدة الافريقية بمديرية افريقيا ، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد خورى نائب مدير منظمة الوحدة الافريقية بمديرية أفريقيا الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1398 الموافق 2 نوفمبر سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية . .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجرائر في أول ذى الحجة عام 1398 الموافق 2 نوفمبر سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية.
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محمد غالب نجاري نائب مدير للاتحاد السوفياتي بمديرية البلدان الاشتراكية الاوربية ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد غالب تجاري نائب مدير الاتحاد السوفياتي بمديرية البلدان الاشتراكية الأوربية الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1398 الموافق 2 نوفمبر سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتعويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية.
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1398 ه الجريدة الرسمية عمرو دعموش نائب مدير للبلدان العربية وافريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية بمديرية الشؤون الاقتصادية والمالية ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عمرو دحموش نائب مدير البلدان العربية وافريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية بمديرية الشؤون الاقتصادية والمالية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1398 الموافق 2 نوفمبر سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية.
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محمد الأمين بن حبيلس نائب مدير لامريكا الجنوبية بمديرية أمريكا اللاتينية ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد الامين بن حبيلس نائب مدير أمريكا الجنوبية بمديرية أمريكا اللاتينية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1398 الموافق 2 نوفمبر سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 77 76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية .
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1078 والمتضمن تعيين السيد أحمد شواقى نائب مدير للمعاهدات بمديرية الشؤون القانونية والمعاهدات .
للجمهورية الجزائرية 1033 يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أحمد شواقي نائب مدير المعاهدات بمديرية الشؤون القانونية والمعاهدات، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1398 الموافق 2 نوفمبر سنة 1978.
عبد العزيز بوتفليقة ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية.
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد ابراهيم عيسى نائب مدير للتعاون المتعدد الاطراف بمديرية المنظمات الدولية ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد ابراهيم عيسى نائب مدير التعاون المتعدد الاطراف بمديرية المنظمات الدولية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصانه .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1398 الموافق 2 نوفمبر 1978 عبد العزيز بوتفليقة وزارة الصناعات الحقيقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.