قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد رشيد حداد المدير العام للتعاون الدولى الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات والمناشير باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية سنه 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام | الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
للشؤون السياسية. - ان وزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1397 الموافق أول نوفمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر بوسلهام مديرا عاما للشؤون السياسية .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد القادر بوسلهام المدير العام للشؤون السياسية الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية | على جميع الوثائق والمقررات والمناشير باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو 1978 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 77-55
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.