قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سننة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير التقنى كلمؤتمرات الدولية . 699
المادة الأولى
فتح المادة؟ يفرض الى السيد محمد ، شعاف، مدير الموظفين الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو 1978 عبد العزيز بوتفليقة قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو | سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية. -- ان وزير الشؤون الخارجية .
- بمقتضى المرسوم رقم 77 76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمنصمن الترحيص لاقضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركرية لوزارة الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد | محمد سنوسي، مديرا للمالية .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد سنوسي، مدير المالية الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجيه على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه . .
حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو منه 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادوات . - ان وزير الشؤون الخارجية .
بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1975 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيته منور ملياني مديرا للادوات يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السعيد منور ملياني، مدير الادوات الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته ،
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء إلى المدير التقني للمؤتمرات الدولية .
ان وزير الشؤون الخارجية .
بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى - عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترحيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول بناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد زين العابدين مومجي، مديرا تقنيا للمؤتمرات الدولية .
يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد زين العابدين مومجي، المدين التقني للمؤتمرات الدولية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنمه 1978.
عبد العزيز بوتفليقة 700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شعبان عام 1398 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 77-55
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.