مرسوم
مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1399 الموافق 15 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام الامين العام المساعد لوزارة الشؤون الخارجية . 1264
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد ادريس جزائري، بصفته أمينا عاما مساعدا مكلفا بالتعاون الدولى بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بمهام أخرى .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1399 الموافق 15 نوفمبر سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 77-55
- مرسوم رقم 66-140
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.