قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنقل واقامة الاجانب . 701
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد على صالح المدير العام للشؤون القنصلية والقضايا الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات والمناشير باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 . يونيو سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة 698 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شعبان عام 1398 ه قرار مؤرخ في 21 رجب عمام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للبروتوكول .
مشدد ان وزير الشؤون الخارجية .
بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1397 الموافق أول نوفمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد محمد لعلى مديرا عاما للبروتوكول .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد لعلى المدير العام للبروتوكول الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات والمناشير باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة قرار | الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق ! 27 يونيو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المواصلات الخارجية.
ان وزير الشؤون الخارجية .
بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، عام - 1397 وبمقتضى الموافق المرسوم مارس رقم 77-55 المؤرخ في II ربيع الاول أول سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محمد سفر جلى مديرا للموصلات الخارجية .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد سفر جلي، مدير المواصلات الخارجية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو - اختصاصاته .
سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المحفوظات والبريد والمراجع العامة .
ان وزير الشؤون الخارجية .
بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1397 الموافق أول نوفمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد عثمان بلقاسمي مديرا للمحفوظات والبريد والمراجع العامة، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عثمان بلقاسمي، مدير المحفوظات والبريد والمراجع العامة الامضاء باسم وزير |
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.