قرار
قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين 698
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد المجيد قرار المدير العام للادارة الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات وكذلك القرارات والاوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات وتوقيع مذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الحاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو 1978 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.