قرار
قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1398 الموافق 2 نوفمبر سنة 1978 يتضمن المصادفه على قائمة المستفيدين من رخ
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الوهاب عبادة مدير افريقيا بوزارة الشؤون الخارجية الامضاء باسهم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1398 الموافق 2 نوفمبر 1978 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.