قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون القنصلية والهجرة . 701
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد يوسف كريبع، نائب مدير الاعتمادات بمديرية التشريفات والزيارات الرسمية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة الثلاثاء 26 شعبان عام 1398 ه الجريدة الرسمية ان وزير الشؤون الخارجية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 77 76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محمد يحيى، نائب مدير للتنقل والتأشيرات بمديرية التنقل واقامة الاجانب .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد يحيى، نائب مدير التنقل والتأشيرات بمديرية التنقل واقامه الاجانب، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو 1978 .
عبد العزيز بوتفليقة ان وزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى المرسوم رقم 77 76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترحيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد عيسى سفرجلي، نائب مدير للتخطيط وادارة الموظفين بمديرية الموظفين .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عيسى سفرجلي، نائب مدير التخطيط وادارة الموظفين بمديرية الموظفين الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة للجمهورية الجزائرية 703 ان وزير الشؤون الخارجية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام - 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد جمال أورابح، نائب مدير للبلدان الشمالية وأمريكا الشمالية بمديرية أوربا الغربية وأمريكا الشمالية .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد جمال أورابح، نائب مدير البلدان الشمالية وأمريكا الشمالية بمديرية أوربا الغربية وأمريكا الشمالية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخاجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو 1978 عبد العزيز بوتفليقة ان وزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم.
وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام | 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد جمال الدين يعلى، نائب مدير للبلدان الاشتراكية لاوروبا الوسطى والجنوبية بمديرية البلدان الاشتراكية لاوروبا ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد جمال الدين يعلى، نائب مدير البلدان الاشتراكية لأوربا الوسطى والجنوبية بمديرية البلدان الاشتراكية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة 704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه الثلاثاء 26 شعبان عام 1398 ه ان وزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محمد لونيس، نائب مدير لافريقيا الغربية بمديرية افريقيا ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد لوئيس نائب مدير افريقيا الغربية بمديرية افريقيا، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة ان وزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محمد كمال ،بلس نائب مدير لتكوين الاطارات بمديرية الموظفين يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد كمال يلس، نائب مدير تكوين الاطارات بمديرية الموظفين، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة ان وزير الشؤون الخارجية .
بمقتضى المرسوم رقم 77 76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمس الترحيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد على عبد العزيز نائب مدير للغة بالمديرية التقنية للمؤتمرات الدولية ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد على عبد العزيز، نائب مدير اللغة بالمديرية التقنية للمؤتمرات الدولية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة ان وزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترحيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محمد عبد الباقى ، نائب مدير للاستغلال بمديرية اللاسلكية الخارجية ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد عبد الباقي، نائب مدير الاستغلال بمديرية اللاسلكية الخارجية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة الثلاثاء 26 شعبان عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 705 ان وزير الشؤون الخارجية .
بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترحيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد زبير عقين مساني نائب مدير للزيارات والبرامج بمديرية التشريفات الرسمية ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد زبير عقين مساني نائب مدير الزيارات والبرامج بمديرية التشريعات الرسمية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو 1978 عبد العزيز بوتفليقة ان وزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى المرسوم رقم 77 76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيدة عزيزة لونيس، نائبة مدير للحصانات والامتيازات بمديرية الحصانات والامتيازات والوثائق الرسمية ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيدة عزيزة لونيس، نائية مدير الحصانات والامتيازات بمديرية الحصانات والامتيازات والوثائق الرسمية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنه 1978 عبد العزيز بوتفليقة ان وزير الشؤون الخارجية .
بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترحيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيده احمد بغلى، نائب مدير للمغرب بمديرية البلدان العربية ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أحمد بغلى، نائب مدير المغرب بمديرية البلدان العربية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو 1978 عبد العزيز بوتفليقة ان وزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترحيص لاعضاء الحكومة بتعويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجيه وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 27 محرم عام 1398 الموافق أول بناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محي الدين عابد، نائب مدير للشؤون العامة والاجتماعية بمديرية الموظفين .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محى الدين عابد، نائب مدير الشؤون العامه والاجتماعية بمديرية الموظفين، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنه 1978 عبد العزيز بوتفليقة 706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شعبان عام 1398 ه ان وزير الشؤون الخارجية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى ان وزير الشؤون الخارجية .
بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترحيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محمد برغام، نائب مدير للمشرق بمديرية البلاد العربية ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد برغام، نائب مدير المشرق بمديرية البلاد العربية الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة ان وزير الشؤون الخارجية .
- بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد أحمد وصيف، نائب مدير لامريكا الوسطى والكراييب بمديرية أمريكا اللاتينية ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أحمد ، وصيف، نائب مدير أمريكا الوسطى والكراييب بمديرية أمريكا اللاتينية الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام | 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين الأنسة مليكة ساسي، نائبة مدير للبلدان الاشتراكية لاوربا بمديرية الشؤون الثقافية والاجتماعية والتعاون العلمي والتقني ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى الآنسة مليكة ساسي، نائبة مدير البلدان الاشتراكية لاوربا بمديرية الشؤون الثقافية والاجتماعية والتعاون العلمي والتقني الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة ان وزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد الهادى مسعود نائب مدير لاوربا الغربية وأمريكا الشمالية وأستراليا بمديرية الشؤون الثقافية والاجتماعية والتعاون العلمي والتقني يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الهادى مسعود، نائب مدير أوربا الغربية وأمريكا الشمالية وأستراليا بمديرية الشؤون الثقافية والاجتماعية والتعاون العلمي والتقني، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
الثلاثاء 26 شعبان عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 707
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 .
عبد العزيز بوتفليقة وزارة الاشغال العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.