مرسوم رقم 65-209 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 17 غشت سنة 1965 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية 1006
المادة الأولى
فتح المادةتشكل الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية القائمة تحت سلطة الوزير ومساعد الكاتب العام من :
1 - المديرية العامة للشؤون السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية ،
2 - مديرية الشؤون السياسة ،
- مديرية الشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ،
4 - مديرية الشؤون الفرنسية ، ه مديرية الشؤون القانونية والقنصلية ،
6 - مديرية الادارة العامة العنوان الاول الكتابة العامة
المادة 2
فتح المادةيمارس الكاتب العام تحت سلطة الوزير ادارة جميع المصالح وهو مكلف بالتنسيق ومراقبة سير المصالح المركزية وادارة المناصب الدبلوماسية والقنصلية الموجودة في الخارج .
ويقوم الكاتب العام المساعد بمؤازرة الكاتب العام في مهامه وينوب عنه اثناء غيابه ترتبط بالكتابة العامة مباشرة المصالح التالية : 1 مكتب التنظيم العام : 2 مكتب الجوازات ووثائق السفر ،
– مصلحة الشيفرة ، 4 مصلحة المراسم ( البروتوكول ) ، مصلحة الدراسات والمستندات والمحفوظات ، 6 قسم الصحافة والانباء ، مكتب الترجمة ،
- مصلحة المواصلات ،
– مفتشية المصالح .
المادة 3
فتح المادةيكلف مكتب التنظيم العام بتركيز جميع المراسلات - | البريدية الصادرة عن الوزارة والواردة اليها .
المادة 4
فتح المادةيكلف مكتب الجوازات ووثائق السفر بتسليم - الجوازات الدبلوماسية ورخص المرور الدبلوماسية وجوازات.
الخدمة واوامر التكليف بالمهمة وجميع وثائق السفر التي يجرى تسليمها بموجب طابع وزارة الشؤون الخارجية .
الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1007 المادة ه : تكلف مصلحة المراسم بالشؤون الخاصة | بالترتيب البروتوكولي والاحتفالي .
وهي تضم الاقسام الاربعة التالية :
ا قسم العلاقات ، وهو مكلف بشؤون الحصانة والامتياز والاعفاءات الدبلوماسية وكذا بتهيئة الجلسات المطلوبة من اعضاء الهيئة الدبلوماسية لدى مختلف السلطات الجزائرية 2 القسم الخاص بالاحتفالات والترتيب البروتوكولي ، وهو مكلف بتنظيم الاحتفالات والتظاهرات الرسمية وكذا بالزيارات التي يقوم بها رؤساء الدول والسلطات الرسمية | الاجنبية للجزائر .
3 - قسم المستندات الرسمية ، وهو مكلف بضبط اللائحة الدبلوماسية والقنصلية والدليل الخاص بالسفراء والقناصل الجزائريين وبتسليم بطاقات التعريف ، والبطاقات | الرمادية واللوحات المعدنية الخاصة بالهيئة الدبلوماسية واعضاء المنظمات الدولية والبعثات الخصوصية الاجنبية وبمنح التأشيرات الخاصة بالجوازات الدبلوماسية والخدمة الخاصة بالدبلوماسية والقناصل واعضاء المنظمات الدولية 4 قسم المعتمدين ، وهو مكلف بأعداد أوراق الاعتماد وخطاب الوزارة وقبول التولية وكذا التعليمات الخاصة بطلبات قبول القناصل الاجانب .
المادة 6
فتح المادةتكلف مصلحة الدراسات والمستندات والمحفوظات باجراء الدراسات والتحاليل العامة أو القانونية ولا سيما المتعلقة منها بالحقوق الدولية وكذا بترتيب سلامة المحفوظات الرسمية الدبلوماسية والوثائق العامة .
وهي تضم ثلاثة أقسام : 1 القسم القانوني والدراسات وهو مكلف باعطاء المشورات القانونية عن المسائل الحقوقية وتفسير المعاهدات والاتفاقات وغيرها من العقود الدبلوماسية التي أمضتها الجزائر أو هي متعهدة بها ، فضلا عن ذلك فانها تتحمل مسؤولية ايضاح النصوص التشريعية والنظامية التي تسرى على وزارة الشؤون الخارجية 2 قسم المحفوظات والمكتبة الذي يشمل :
القسم الفرعي للمحفوظات الرسمية ، القسم الفرعي للمكتبة 3 قسم المستندات العامة الذى يكلف بتحضير كل مستند ضرورى يخص المسائل الهامة الدولية وتقديمه الى مصالح الوزارة ، وأضافة على ذلك فهو مكلف بتحضير المذكرات ودراسة الملخصات •
المادة 7
فتح المادةقسم الصحافة والانباء وهو مكلف بتزويد جميع مصالح الوزارة بالانباء ، وهو بصورة عامة الناطق الرسمي باسم الوزارة لدى الصحافة والعموم .
وهو مكلف باعتماد الصحافيين الاجانب واستقبال الممثلين والمو فدين الخصوصيين للصحافة الاجنبية التي تزور الجزائر .
المادة 8
فتح المادةتتولى مصلحة المواصلات الاتصالات الراديو كهربية والتليكس بين الوزارة والبعثات الدبلوماسية في - الخارج ، وهي مكلفة بالشبكة التليفونية الخاصة بالوزارة
المادة 9
فتح المادةان مفتشية المصالح هي الجهاز الخاص بمراقبة المصالح الخارجية وهي تتألف من موظفي الوزارة الملحقين من قبل الوزير ببعثة ما دائمة او موقتة للتفتيش الاداري والتقني للمراكز الدبلوماسية والقنصلية فى الخارج ومراقبة سيرها بوجه عام .
العنوان الثاني المديرية العامة للشؤون السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية
المادة 10
فتح المادةتتولى المديرية العامة للشؤون السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية انعاش وتنسيق نشاط مديرية الشؤون السياسية ومديرية الشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية • يرتبط قسم المنظمات الدولية مباشرة بالمديرية العامة
المادة 11
فتح المادةيكلف قسم المنظمات الدولية بعلاقات الجزائر مع منظمات الامم المتحدة والمؤسسات الاختصاصية ( باستثناء اليونيسكو ) المرتبطة بها .
وهو يتدخل في وضع السياسة العامة الجزائرية تجاه هذه المنظمات ، وهو يوجه ويراقب نشاط البعثات الدائمة الجزائرية لدى منظمة الامم المتحدة في نيويورك وجنيف ونشاط ممثلى الجزائر لدى المؤسسات واللجان الاختصاصية لمنظمة الامم المتحدة كما يتدخل بصورة استشارية في الحاق الموظفين الجزائريين لدى منظمات الامم المتحدة لممارسة الوظائف الادارية ، وهو يساهم مع المصالح التقنية للاقسام الوزارية المختصة فى تعيين ممثلي الجزائر في المؤتمرات الاقليمية والدولية لمنظمات الامم المتحدة وفي تحضير التعليمات التي يزودون بها ويشتمل قسم المنظمات الدولية على ثلاثة فروع :
ا الفرع السياسي ،
2 - الفرع الاقتصادي والاجتماعي ، 3 فرع المؤسسات الاختصاصية لمنظمة الامم المتحدة .
العنوان الثالث مديرية الشؤون السياسية
المادة 12
فتح المادةتكلف مديرية الشؤون السياسية بجميع المسائل الخاصة بالعلاقات الدولية التي تكتسي صبغة نوعية تتصل بالقطاع الاقتصادي والاجتماعي او الثقافي او بالشؤون الفرنسية وهي تشتمل على خمسة أقسام :
1 - القسم الخاص بالبلاد العربية ،
2 - القسم الخاص بافريقيا ، القسم الخاص بأوروبا - اميركا الشمالية ، 4 القسم الخاص بآسيا - اميركا اللاتينية ،
ه - القسم الخاص بالبلاد الاشتراكية . 1008 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1385 ه
المادة 13
فتح المادةيكلف القسم الخاص بالبلاد العربية بالمسائل السياسية الخاصة بالبلاد العربية وجامعة الدول العربية والقضية الفلسطينية وهو يشتمل على اربعة فروع :
1 - فرع المغرب العربي ،
2 - فرع المشرق العربي ،
- فرع شبه الجزيرة العربية ،
- فرع جامعة الدول العربية وفلسطين
المادة 14
فتح المادةيكلف القسم الخاص بأفريقيا بالمسائل السياسية التي تهم البلاد الافريقية ) باستثناء المغرب وتونس وليبيا والجمهورية العربية المتحدة والسودان ) ومنظمة الوحدة الافريقية والمنظمات الاقليمية الافريقية وحركات التحرير الوطني الافريقية .
وهو يشتمل على أربعة فروع : 1 الفرع الخاص بافريقيا الغربية ،
2 - الفرع الخاص بافريقيا الوسطى والشرقية ،
- الفرع الخاص بالبلاد غير المتحررة ، 4 الفرع الخاص بالمنظمات الافريقية .
المادة 15
فتح المادةيكلف القسم الخاص بأوروبا - أميركا الشمالية بالمسائل السياسية المتصلة بقارة أميركا الشمالية والبلاد الاوروبية ( باستثناء فرنسا والبلاد الديمقراطية الشعبية ) وبمنظمة الدول الاميركية وبالمنظمات السياسية الاوروبية ومنظمة الحلف الاطلسي .
وهو يشتمل على ثلاثة فروع : 1 الفرع الخاص بالبلاد الانكلوساكسونية ،
2 - فرع أوروبا الوسطى والشمالية ، 3 فرع البلاد الاوروبية المطلة على البحر الابيض المتوسط
المادة 16
فتح المادةيكلف القسم الخاص ببلاد آسيا - أميركا اللاتينية بالمسائل السياسية المتعلقة ببلاد اميركا الوسطى وأميركا الجنوبية وأوقيانيا وآسيا ) باستثناء الصين الشعبية وكوريا الشمالية ومنغوليا الخارجية وفيتنام الشمالية والبلاد العربية والشرق الاوسط وبالمنظمات الاقليمية لآسيا وأوقيانيا وأمريكا اللاتينية وهو يشتمل على ثلاثة فروع :
1 - فرع آسيا - أوقيانا ،
2 - فرع كوبا أميركا الوسطى ،
- فرع أميركا الجنوبية ،
المادة 17
فتح المادةيكلف القسم الخاص بالبلاد الاشتراكية بالمسائل السياسية المتعلقة بالبلاد الاشتراكية الاوروبية والاسيوية .
وهو يشتمل على ثلاثة فروع : 1 الفرع الخاص باتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ، الفرع الخاص بيوغوسلافيا وألبانيا ،
- الفرع الخاص بالجمهوريات الشعبية الآسيوية .
العنوان الرابع مديرية الشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية
المادة 18
فتح المادةتكلف مديرية الشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بالعلاقات الاقتصادية والمالية والثقافية والاجتماعية بين الجزائر والدول الاخرى .
وهي تشتمل على قسمين :
ا - قسم الشؤون الاقتصادية والمالية ، 2 قسم الشؤون الثقافية والاجتماعية
المادة 19
فتح المادةيكلف قسم الشؤون الاقتصادية والمالية بالمسائل الخاصة بالنظام الدولى حسب مظهريها الاقتصادي والمالي .
وهو يتعاون مع المصالح الاخرى فى الوزارة وبصورة خاصة مع قسم المنظمات الدولية ومديرية الشؤون السياسية لدراسة تشابك النشاطات السياسية فى المخطط الاقتصادي والمالي والتي سوف تشرع أو تتوقع الشروع فيها وهي تسهم مع الوزارات التقنية المعنية بتحضير الاتفاقات الدولية ذات الصبغة الاقتصادية أو المالية .
وهو يشتمل على ثلاثة فروع :
1 - فرع المبادلات التجارية ، 2 فرع الشؤون المالية ،
- فرع التعاون الاقتصادي
المادة 20
فتح المادةيكلف قسم الشؤون الثقافية والاجتماعية بتنظيم وتحقيق كل نشاط يرمى الى نشر وبث الثقافة الجزائرية بجميع أشكالها فى البلاد الإجنبية . وهو مكلف بانعاش وتنسيق علاقات الجزائر الخارجية الخاصة بالتربية والثقافة ، وهو يسهم بالمفاوضات ويتابع تطبيق الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمسائل الاجتماعية واليد العاملة وهو يشتمل على أربعة فروع :
ا - فرع الاتفاقات والمبادلات الثقافية ، التي تجرى بين | طرفين متعاقدين ،
2 - فرع المنح الدراسية وتدريبات التأهيل ،
- فرع اليونسكو والمؤتمرات الدولية ،
- فرع الشؤون الاجتماعية • العنوان الخامس مديرية الشؤون الفرنسية
المادة 21
فتح المادةتكلف مديرية الشؤون الفرنسية بجميع المسائل الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والثقافية الخاصة بعلاقات فرنسا مع الجزائر باستثناء الشؤون القانونية والقنصلية وهي تشتمل على ثلاث مصالح :
الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 1009 1 – مصلحة الشؤون السياسية ، 2 – مصلحة الشؤون الاقتصادية والمالية ،
- مصلحة التعاون التقني والثقافي العنوان السادس مديرية الشؤون القانونية والقنصلية
المادة 22
فتح المادةتكلف مديرية الشؤون القانونية والقنصلية بالمسائل المتعلقة بالحالة القانونية والادارية والاجتماعية الخاصة بذوى الجنسية الجزائرية فى البلاد الاجنبية وذوى الجنسية الاجنبية في القطر الجزائري .
وهي تشتمل على المصالح التالية : 1 المكتب الوطنى للاجئين وفاقدي الجنسية ، مصلحة الاتفاقيات الادارية والاجتماعية والاتحادات الدولية المكلفة بما يلى :
- السهر على تطبيق اتفاقيات جنيف فيما يخص علاقات الجزائر مع الخارج ( القانون الاساسي لمساجين الحرب والقانون الاساسي الدولى لمنظمات الصليب الاحمر والهلال الاحمر )
- المشاركة بالمفاوضات ومتابعة التطبيق مع الوزارات التقنية المعنية للاتاقيات المتعلقة بالاتحادات الدولية : البريد، المواصلات السلكية واللاسلكية ، الاذاعة والتلفزيون ، الكابلات البحرية ، التوقيت ، الصحة العمومية ، الزراعة ، الاوزان والقياسات ، وباء الحيوان ، داء النبات ، حماية الموارد الطبيعية ، الصيد البرى والبحرى والنهرى
- مصلحة الاتفاقيات القنصلية والتحضيرية المكلفة بما يلي ...
بالمفاوضة وتطبيق الاتفاقيات القنصلية ،
- بالمفاوضة وتطبيق الاتفاقيات الخاصة باعداد : القانون الاساسي للاجانب فى القطر الجزائرى ، ونظام أموالهم ، المؤسسات والجمعيات الاجنبية ، الاتفاقيات الجبائية واتفاقيات التكليف المضاعف ) بالاتفاق مع الوزارات المعنية )
- بالمسائل المتصلة بتنقلات الاجانب واتفاقات الحدود :
تنظيم دخول الاجانب للجزائر وشروط منح تأشيرة الدخول والاقامة والاستقرار وكذلك تنظيم شروط الطرد والابعاد ، والاتفاقيات المتعلقة بنظام الجوازات ومراقبة الحدود .
4 - مصلحة الشؤون القنصلية والقضايا المكلفة بالمسائل المتصلة بالحالة العامة لذوى الجنسية الجزائرية في الخارج وشروط اقامتهم وحماية مصالحهم وأموالهم ، وبما يلى :
القانون الاساسي للجزائريين المغتربين - الوثائق | والاحصائيات المتعلقة بهم ، القنصليات : الحصانة والامتيازات والتفويضات الخاصة بالقناصل والاعوان القنصليين الجزائريين في الخارج ، الشؤون الادارية والقانونية المتعلقة بذوى الجنسية الجزائرية : التسجيل وتسليم الجوازات الجزائرية والمسائل العسكرية ، وشهادات المعاشات العسكرية ، وتأدية المعاشات المدنية والعسكرية والشهادات الادارية والعقود الموثقة والوصاية وتحصيل القروض والتركات والودائع والتعريفات القنصلية والمسائل الاجتماعية ( معونة المحتاجين واعادة توطينهم )
- الحالة المدنية : دراسة المسائل الخاصة بالحالة المدنية للجزائريين المغتربين ( اعداد و حفظ عقود الحالة المدنية وتسليم نسخ وخلاصات هذم العقود والمصادقة عليها ) القضايا : المشاركة في المفاوضات وتطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة منها بالمسائل القضائية والخاصة بالجنسية.
- المسائل القضائية : اللجان المستنابة وتبليغ العقود القضائية وتنفيذ الاحكام وتسليم المجرمين والسجل العدلي للجزائريين المغتربين .
العنوان السابع مديرية الادارة العامة
المادة 23
فتح المادةتكلف مديرية الادارة العامة بتسيير مجموعة هيئات الموظفين وتحضير وتطبيق الميزانية وبتزويد واستغلال وتحقيق بعض التجهيزات تشتمل المديرية العامة على مديريتين فرعيتين :
ا - المديرية الفرعية للموظفين ،
2 - المديرية الفرعية للميزانية والادوات
المادة 24
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للموظفين بجميع المسائل الخاصة بموظفي وزارة الشؤون الخارجية أو الملحقين بها .
وهي تشتمل على ثلاثة أقسام : 1 قسم التوظيف والموظفين ، 2 قسم ادارة الموظفين ، 3 قسم التنظيم والمسائل الاجتماعية
المادة 25
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للميزانية والادوات بتحضير ميزانية الوزارة ومتابعة تطبيقها ، وهي مسؤولة عن الامور المتعلقة بالادوات وبالتجهيزات المنقولة وغير المنقولة وهي تشتمل على قسمين : 1 قسم الميزانية والمحاسبة ، 2 قسم الادوات
المادة 26
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 27
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 17 غشت سنة 1965 هواري بو مدين 1010 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1385 ه وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 64-58
- مرسوم رقم 65-129
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رقم 77-55
مرسوم رقم 77-55 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق اول مارس سنة 1977 يتضمن تنظيم الادارة المركزية
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1392 الموافق 1 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية . 1112
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 1046 يوليو سنة 1971 يتضمن تعيين مدير الشؤون الفرنسية . 1047
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1391 1047 للموانىء
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1388 الموافق 24 مايو سنة 1968 يتضمن أنشاء مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف بوزارة الشؤون الخارجية 1202
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1386 الموافق 8 ديسمبر سنة 1966 يتضمن احداث مكتب للتنظيم والمناهج بوزارة الشؤون الخارجية 1730
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.