مرسوم
مرسوم مؤرخ في 16 رمضان عام 1397 الموافق فهرس وزارة الداخلية
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد ادريس جزائري ، أمينا عاما مساعدا بوزارة الشؤون الخارجية مكلفا بالتعاون الدولي .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1397 الموافق أول سبتمبر سنة 1977 .
هواري بومدين وزارة الداخلية ---
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 77-55
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.