قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1400 الموافق 29 يونيو سنة 1980 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 3 مايو 1 سنة 1978 والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحة . 1252
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول المرفق بالقرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية وفقا للملحق المرفق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1400 الموافق 29 يونيو سنة 1980 .
عن وزير السياحة الامين العام الطاهر حنفى الثلاثاء 8 شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1253 فنادق بها مطاعم المؤسسة العنوان قندوز شارع الامير عبد القادر بسكرة الفنادق المؤسسة العنوان الغرب 6 شارع ملاح على وهران المنزه 20 شارع ديدوش مراد تلمسان المنتزه 12 شاع ابن بولعيد - سطيف الاندلس 6 شارع دخلى مختار عنابة المطاعم المؤسسة العنوان التصنيف 1 فندق 3 نجمات 2 مطعم نجمتان التصنيف نجمة واحدة تخفض درجته من الصنف الرابع «نجمة واحدة»
الى «صنف المسافرين»
نجمتان نجمتان التصنيف العصري 4 شارع بوالوديو - الجزائر العاصمة نجمة واحدة بلادان شارع كلود ديبيسي - الجزائر العاصمة نجمتان التانيتيا 2 شارع رضا حوحو الجزائر العاصمة نجمتان الاطلس 29 شارع ولد عيسى بلقاسم مستغانم نجمة واحدة الجزائرية شارع ابن سالم معمر مستغانم السندباد البحرى رأس كربون - أرزيو - وهران الشحرور الابيض 4 شارع القاعات وهران نجمتان نجمتان نجمة واحدة عقبة - الكازينو سابقا شارع لويس جيرو - بويسفيل - المرسى الكبير - عين الترك - وهران .
الحمراء شارع امبير رقم 4 وهران المسافرون 37 شارع الثورة - سيق معسكر البوهيمية 14 شارع جان جاك روسو - سيدي الشرق 17 شارع الشيخ بلحداد - برج - سطيف .
الرياض 2 شارع الاخوة مسلم سطيف الوادي 30 محكمة الثورة - عنابة الاطلس 2 شارع زينين العربي - عنابة سطورة، بنالتي سابقا 4 ساحة طارق بن زياد - عنابة الاصدقاء الربط سابقا 10 شارع محمد خميستى - عنابة 3 نجمات نجمة واحدة نجمة واحدة بلعباس نجمتان بوعريج - نجمة واحدة نجمة واحدة نجمة واحدة نجمة واحدة نجمتان نجمتان نجمة واحدة
- الكاهنة شارع العمارة عبد القادر - عنابة II - اللفاندو شارع بوغازي السعيد - عنابة نجمتان نجمتان 1254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1400 ه وزارة التجارة -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 80-09
- مرسوم رقم 76-80
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.