قرار

قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1400 الموافق 29 يونيو سنة 1980 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 3 مايو 1 سنة 1978 والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحة . 1252

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.