قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم 1399 الموافق 3 ديسمبر سنة 1978 يتعلق بأسعار وجبات الاكل في المؤسسات السياحية . 1086
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الاسعار القصوى لوجبات الاكل في المطاعم السياحية التابعة للقطاع العمومى على النحو التالي :
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1399 ه
- المطاعم المرتبة في الصنف الرفيع من نوع 4 أو 5 نجمات :
الاسعار حرة
- المطاعم المرتبة فى صنف ثلاث نجمات : 26,00 دج
- المطاعم المرتبة فى صنف نجمتين : 21,00 دج المطاعم المرتبة فى صنف نجمة واحدة : 17,00 دج وتشمل هذه الاسعار المحددة جميع الرسوم والخدمات.
المادة 2
فتح المادةيجب أن يكون تشكيل الوجبات المشار اليها في المادة الأولى أعلاه مطابقا لقوائم الاطعمة النموذجيه المرفقة بهذا القرار .
كما يجب أن تكون قوائم الاطعمة مختلفة بين وجبة الغداء ووجبة العشاء.
وفي حالة عدم وجود أكلة مذكورة في قوائم الاطعمة، يجب شطبها وتعويضها بأكله أخرى مماثلة لها ومدرجة في قائمة الاطعمة .
المادة 3
فتح المادةتخفض أسعار الوجبات الداخلة في أسعار أجرة الاكل والسكن أو نصف أجرة الاكل والسكن بنسبة 25% من الاسعار القانونية المطبقة على الرين العابرين .
المادة 4
فتح المادةيمكن أن تحدد بحرية أسعار الاكلات أو اجزائها المعروضة في قائمة الاطعمة الاختيارية في أي مطعم من المطاعم المشار اليها في المادة الأولى.
غير أنه يتحتم على أصحاب المطاعم أن يرسلوا الى مديرية الاسعار بوزارة التجارة، جداول الاسعار المطبقة محررة في ثلاث نسخ جدول الاطعمة وقائمة الاكلات المقدمة في مطاعم الصنف الرفيع وقائمة الاكلات المقدمة في الطاعم الأخرى)، وتعاد نسخة ممنها بعد التأشير عليها .
ويجب الاحتفاظ بهذه النسحة لاظهارها للاعوان المكلفين بمراقبة تطبيق تنظيم الاسعار كلما طلبوها من صاحب المطعم .
المادة 5
فتح المادةتحدد الاسعار القصوى لنجعة والمشروبات غير الكحولية المقدمة مع الوجبة على أساس فائدة لا تتجاوز نسبة 100 % من سعر الشراء.
المادة 6
فتح المادةيتعين على المطاعم المشار اليها في المادة الاولى ، أن تضع رهن اشارة الرين :
- جدول الاطعمة الخاصة بصنف المطعم، خمر الاستهلاك العادي التي يجب ذكر سعرها في جدول الاطعمة، قائمة المشروبات المقدمة مع بيان أسعارها.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تشهر الاسعار بتعليقها في جداول الاطعمة النمودجية ذات الاسعار المحددة بواسطة لافتة مقروءة لا يقل قياسها عن 35 × 25 سم، وتوضع في مدخل المطعم على مرأى من الجمهور. ويجب أن تقدم إلى الربون حين الدفع قائمة الحساب المفصل على ورقه تحمل عنوان المطعم ..
المادة 8
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 9 مايو سنة 1967 والقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 7 أبريل سنة 1975 انتشار اليهما أعلاه، والمتعلقان بأسعار الوجبات المقدمة في المطاعم السياحيه.
الثلاثاء 19 محرم عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1087
المادة 9
فتح المادةيكلف مدير الاسعار بوزارة التجارة ومدير التنظيم بوزارة السياحة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1399 الموافق 3 ديسمبر سنة .1978 وزير التجارة وزير السياحة محمد يعلى عبد الغني العقبي - الملحق الجداول النموذجية اولا - مطاعم الصنف الاول - 3 نجوم قائمة حرة تشكيل جدول الطعام ذي السعر 26,00 دج الجدول النموذجي الاول :
مفتحات :
مائدة المفتحات ، خضر على الطريقة اليونانية :
بوراك تقليدي • مقدمات :
- هلامية دواجن عجة بيض متنوعة شفنين بحري بالزبد الاسود.
لحوم :
قطعة ضلع بوردية قدة دواجن أضلاع خروف تيرولية.
خضر :
- بطاطا، أرز بيلاو بصل مقلى، طماطم مفتتة.
حلوى وفواكه :
فطائر ،
- فطائر بالقشدة سلة فواكه ..
النموذج الثاني :
مفتحات :
شربة جزائرية -
- طماطم مونيعاسك مفتحات متنوعة.
مقدمات :
- كبدة معجونة
- بيض مخفوق برتغالي
- سمك سيف بالتوابل.
لحوم :
- - بيكاتا ميلانية
- دولمة جرائرية.
فتيل الغبر مخبز .
خضر :
عجين غذائي بالمرق
- قرع مقلى بطاطا على الطريقة الانكليزية. - حلوى وفواكه :
قطعة فاكهة بسائل معسل -
- كرزية كوب ثلج مشكل ثانيا - مطاعم الصنف الثاني - نجمتان (قائمة حرة) تشكيل جدول الطعام ذي السعر 21,00 دج الجدول النموذجي الاول :
مفتحات :
صحن خضر نيئة .
رجل خروف قريبيش
- رقاقة سمك «أنشواء ..
مقدمات :
- بريك تونسي عجين سباغيتي مبرش فولوفان.
لحوم :
مخ خروف مسحوق
- شطيطحة دجاج لحم عجل محمره خضر :
- بطاطا مفورة طماطم بالثوم
- لوبياء خضراء .
حلوى وفواكه :
- - كر نب بالقشدة قشدة بالكرميلة -
- فواكه الموسم.
الجدول النموذجي الثاني :
مفتحات :
حساء بالبصل، حريرة وهرانية
- مفتحات غنية .
مقدمات :
فطائر محشوة بصلصلة بيضاء
- عجة بيض بيزا بالجبن 1088 الجريدة الرسمية لحوم :
خصى مقلية
- صلصلة عجل، شواء بقرى خضر :
- بطاطا على الطريقة الانكليزية
- أرز كريول
- بطاطا مرققة.
حلوى وفواكه :
فطائر التفاح .
اكوب ثلج مشكله
- الالف ورقة.
ثالثا - مطاعم الصنف الثالث - نجمة واحدة (قائمة حرة) تشكيل جدول الطعام ذي السعر 17,00 دج.
الجدول النموذجي الاول :
مفتحات :
طماطم مونيغاسك
- مقدونية بحضره لحوم :
- لحم بقر مقلى .
- قدة دواجن مشوية (دجاج أو بط)، خضر :
عجين غذائي بالمرق تفاح دوفينية.
حلوى وفواكه :
- فواكه الموسم،
- فرنية بالفانيل .
الجدول النموذجي الثاني :
مفتحات :
قشدة خضره صحن مفتحات لحوم :
رومستيك مشوى فخذة خروف مشوية خضر :
- بطاطا مرققة
- لوبياء خضراء مقلية بالزبدة حلوى وفواكه :
- قشدة بالشوكولا، سلاطة من الفواكه.
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1399 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.