قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعديل وتتميسم القرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1978 والمتضمع تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية. 3643
المادة الأولى
فتح المادةيعذل ويتمم الجدول الملحق.
بالقرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع ع الاول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1933.
عبد المجيد علاهم 3644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجدول اسم المؤسسة العناوين التصنيف نزل ومطعم الشلية 2 طريق بن بو العيد، باتنة يرتب في الصنف الاول (4) نجمات) نزل ومطعم الواحات بسكرة يرتب في الصنف 3 (نجمتان) مطعم السلام 2 نهج وزان محمد برج الكيفان الجزائر يرتب في الصنف 3 (نجستان) مطعم فيكتور هينو 57 شارع ديدوش مراد، الجزائي يرتب في الصنف الثاني (3) نجمات) مطعم عند تكم» نهج على يومنجل، سيدي بلعباس يرتب في الصنف الرابع ( نجمة واحدة) مطعم الاستراحة 5 نهج بهلول عبد سيدي بلعباس القادر، يرتب في الصنف الرابع نجمة واحدة) مطعم الكوخ الشارع الرئيسى لمين بيضاء غين طاية، الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 76-80
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.