قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1399 الموافق 3 ديسمبر سنة 1978 يتعلق بأسعار وجبات الاكل فى المطاعم غير المصنفة. 1088 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الاثمان القصوى للوجبات ذات الاسعار المحددة والمقدمة في المطاعم غير المصنفة كما يلى : 12,00 دج غير داخلة فيها أسعار المشروبات).
المادة 2
فتح المادةيجب على المطاعم المشار اليها في المادة الأولى أن تضع رهن اشارة الزبن :
- - قائمة بأنواع الطعام تتضمن وجبه ذات سعر محدد.
- قائمة تتضمن أسعار المشروبات .
المادة 3
فتح المادةيجب أن تتضمن الوجبات ذات السعر المحدد ما يلي :
- مفتحات أو حساء.
لحم أو سمك بالخضر.
حلوى أو فواكه
المادة 4
فتح المادةان مجموع أسعار الاكلات التي تتضمنها قائمة أنواع الطعام والمقترحة في القائمة وفقا لاختيار المستهلك لا يمكن أن يتجاوز 14,00 دج (غير داخلة فيها المشروبات).
المادة 5
فتح المادةان الاسعار القصوى للجعة والمشروبات غير الكحولية المقدمة مع وجبة طعام يتم تحديدها بتطبيق حد ربح أقصى يبلغ 70% على ثمن الشراء من البائع بالجملة.
المادة 6
فتح المادةيجب على المطاعم المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، أن تودع على سبيل أضافى مخصص لضمان هذا القرار عند مديرية التجارة والاسعار للولاية التابعين لها ترابيا، نسخا من القوائم المتعلقة بأنواع أطعمتهم النموذجية أو من قائمتهم المفصلة للاكلات المتضمنة بيان الاسعار الواجب تطبيقها وترد اليهم نسخة بعد تأشيرها.
الثلاثاء 19 محرم عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1089 يجب الاحتفاظ بهذه النسخة وتقديمها عند كل طلب من | المكلفين بمراقبة تطبيق تنظيم الاسعار
المادة 7
فتح المادةعلى سبيل اشهار الاسعار، يجب أن يتم لصق القوائم المتعلقة بأنواع الاطعمة النموذجية ذات الاسعار المحددة، بواسطة لافتة لا يقل قياسها عن 35 × 25 سم تعلق بمدخل المطعم وعلى مرأى من الجمهور .
وعند الدفع، تسلم للزبون قائمة حساب مفصلة وحاملة عنوان المطعم .
المادة 8
فتح المادةتتضمن الاسعار المحددة الرسوم والخدمات
المادة 9
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 10 يناير سنة 1968 وكذلك القرار المؤرخ في 7 أبريل سنة 1975 المشار اليهما أعلاه والمتعلقان بأسعار الوجبات المقدمة في المطاعم غير المرتبة
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير الاسعار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1399 الموافق 3 ديسمبر سنة 1978 • محمد يعلى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 75-37
- مرسوم رقم 66-114
- مرسوم رقم 76-80
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.