مرسوم رقم 70-78 مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 5 يونيو سنة 1970 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة 731
المادة الأولى
فتح المادةتتكون الادارة المركزية لوزارة السياحة والموضوعة تحت وصاية سلطتها من المديريات التالية :
- - مديرية الادارة العامة مديرية التهيئة السياحية ،
- مديرية التنظيم والمراقبة
المادة 2
فتح المادةيلحق من جهة أخرى بالكتابة العامة :
- مكتب العلاقات الخارجية ، مكتب التنسيق العام
المادة 3
فتح المادةتتكون مديرية الادارة العامة من :
المديرية الفرعية للميزانية والحسابات العامة قرارات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم رقم 80-09
- مرسوم رقم 79-111
- قرار (1979)
- قرار (1979)
- قرار (1979)
- قرار (1978)
- + 7 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-373
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم رقم 80-09
مرسوم رقم 80-09 مؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة . 62
-
مرسوم رقم 79-111
مرسوم رقم 79-111 مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن حل ممثليات المكتب الوطني الجزائرى للسياحة بالخارج . 626 ! وزارة الفلاحة والثورة الزراعية
-
قرار
قراران مورخان في 17 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 14 مايو سنة 1979 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير . 499
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 14 مايو سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التهيئة السياحية . 499
-
قرار
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1399 الموافق 26 يونيو سنة 1979 يتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 3 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية . 828 الثلاثاء 809
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1398 الموافق 26 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التهيئة السياحية. 945
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1398 الموافق 26 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامية. 945
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 مايو سنة 1978 يتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية . 571
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1398 الموافق 19 نوفمبر سنة 1978 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1398 الموافق 3 مايو سنة 1975 والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية. 1094
-
أمر رقم 76-76
أمر رقم 76-76 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 يتضمن إحداث معهد عال لاعمال الفنادق السياحية 1030
-
مرسوم رقم 77-72
مرسوم رقم 77-72 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 19 أبريل سنة 1977 يتضمن احداث وكالة للمكتب الوطني الجزائري للسياحة بالخارج . 607
-
مرسوم رقم 76-80
مرسوم رقم 76-80 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تحديد قواعد تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعيين مدير التنظيم والمراقبات بوزارة السياحة . 1308
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.