قرار مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1403 الموافق 21 سبتمبر سنة 1983 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية. 56
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 19 نوفمبر سنة 1978 والمتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1403 الموافق 21 سبتمبر سنة 1983. عبد المجيد علاهم الترتيب مطعم «ابع وسيل» شارع الامير عبد القادر (وهران) يرتب في الصنف الثالث نجمتان (2).
مطعم «لاكوزيت» و مكرر نهج العربي التبسي (وهران) ينقل من الصنف الثالث نجمتان (2) وزارة النقل والصيد البحرى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 83-109
- مرسوم رقم 76-80
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.