قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 دج 50 دوج النسخة الاصلية وترجمتها 70 درج 100 دج خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 دج ادارة المطبعة الرسمية 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
- بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف: 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 60-0 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 1000 د. ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر . مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم رقم 76-84 مؤرخ في 26 ربيع الثاني فهرس
قرار مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1395 الموافق 21
يونيو سنة 1975 يتضمن التصريح بمنطقة التوسع السياحي على اقليم بلدية حمام ريغة . - 601 عام 1396 الموافق 26 أبريل سنة 1976 يتعلق بتهيئة وكيفيات التنازل عن - قرار مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1395 الموافق 21 أراضي البناء في الحي الدبلوماسي» . وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق سنة 1976 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . وزارة السياحة مرسوم رقم 76 So مؤرخ في 20 ربيع الثاني يونيو سنة 1975 يتضمن التصريح بمنطقة التوسع السياحي
على اقليم بلدية بسكرة . 601 25 مارس - قرار مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1395 الموافق 21 591 يونيو سنة 1975 يتضمن التصريح بمنطقة التوسع السياحي على اقليم بلدية عين الحساينية 601 عام 1396 قرار مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1395 الموافق 21 الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تحديد قواعد تصنيف يونيو سنة 1975 يتضمن التصريح بمنطقة التوسع السياحي الفنادق والمطاعم السياحية . 599 على اقليم بلدية بوحنيفية .. 602
590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادي الاولى عام 1396 ه وزارة قدماء المجاهدين مرسوم رقم 76-82 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تأسيس معيار للمعدلات الطبية للعجزة 602 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 أبريل سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مدير التربية البدنية | والرياضة 603 مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 أبريل سنة 1976 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الشبيبة والرياضة 604 مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 ابريل سنة 1976 يتضمن تعيين نائب مدير .. 604 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم رقم 76-84 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 26 أبريل سنة 1976 يتعلق بتهيئة وكيفيات التنازل عن أراضي البناء في الحي الدبلوماسي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ووزير الاشغال
- العمومية والبناء ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 66 102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتضمن انتقال الاملاك الشاغرة الى الدولة ، وبمقتضى الامر رقم 73-40 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن انشاء المنطقة السكنية المسماة «الحي الدبلوماسي» ، و بمقتضى الامر رقم 75 20 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1395 الموافق 27 مارس سنة 1975 والمتضمن احداث المكتب الوطني لتحقيق وتسيير حي الشؤون الاقتصادية لمدينة الجزائر ، والمصادقة على قانونة الاساسي ، وبمقتضى الامر رقم 75 22 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1395 الموافق 27 مارس سنة 1975 والمتضمن المصادقة على مخطط التوجيه العام لتنمية وتهيئة المنطقة السكنية لمدينة الجزائر ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-625 المؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث اللجنة الدائمة لدراسة وتنمية وتنظيم وتهيئة ناحية الجزائر (كوميدور) والمعدل بموجب المرسوم رقم 75 104 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-59 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تعيين الهيئة العمومية المكلفة بتجزئة المنطقة السكنية المسماة «بالحي الدبلوماسي» ، برسم مايلي : المادة الاولى : ان الاراضى الصالحة للبناء التابعة للحي الدبلوماسي، المخصصة أما للمصالح العمومية أو للتجهيزات الجماعية واما للبعثات الدبلوماسية في اطار اتفاقات المعاملة بالمثل المنصوص عليها في المادة 8 أدناه، بين الحكومة الجزائرية والدول الاخرى، يتم التنازل عنها لقاء عوض من قبل الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية (كادات)، الى المكتب الوطني لتحقيق وتسيير حي الشؤون الاقتصادية لمدينة الجزائر (أوناسي) . المادة 2 : ان الاراضي التي تستعمل أساسا لبناء محلات الاقامة ومحلات البعثات الدبلوماسية المعتمدة بمدينة الجزائر، يتم التنازل عنها لقاء عوض من قبل الصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية الى الدول الممثلة . المادة 3 : تحدد كيفيات تمويل الاراضى المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، بموجب قرار من وزير المالية. المادة 4 : يحدد ثمن المتر المربع المهيء بناء على تقدير من مصلحة أملاك الدولة بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير المالية . المادة 5 : يتم انجاز وتسيير الحي الدبلوماسي من قبل المكتب الوطني لتحقيق وتسيير حي الشؤون الاقتصادية لمدينة الجزائر (أوناسي) . المادة 6 : يجب أن تكون كل بناية داخل محيط الحي الدبلوماسي ، مطابقا لمخطط التوجيه العام لتنمية وتهيئة مدينة الجزائر الكبرى وللنظام الجارى به العمل المتعلق برخصة البناء . المادة 7 : يتم انجاز تخصيص الاراضي المعدة لبناء محلات الاقامة ومحلات البعثات الدبلوماسية من قبل الصندوق
الثلاثاء 4 جمادى الأولى عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 591 الجزائري للتهيئة العمرانية على أساس جدول توزيع يعده وزير الشؤون الخارجية . المادة 8 : ان حالات المعاملة بالمثل هي كمايلي : أ) اتفاق مع الدول التي تمنح أراضى لبناء محلات للاقامة ومحلات للممثليات الدبلوماسية ، ب اتفاق مع الدول التي تمنح بنايات صالحة للاقامة | واستعمالها كمحلات للممثليات الدبلوماسية ج) اتفاق مع الدول التي تلتزم بايجاد مساكن للموظفين الدبلوماسيين على شكل ايجار . المادة 9 : تحدد معدلات ايجار محلات الاقامة ومحلات الممثليات الدبلوماسية ومساكن الدبلوماسيين والموظفين بناء على اقتراح المكتب الوطني لتحقيق وتسيير حي الشؤون الاقتصادية لمدينة الجزائر (أوناسي) من قبل وزير المالية بعد استطلاع رأى وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الشؤون الخارجية ووزير التجارة . المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 26 أبريل سنة 1976 . هواري بومدين وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس | سنة 1976 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم 70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم : عباوى محمد المولود سنة 1910 بمغال بلدية بشار (بشار) . عبد الله بن محمد المولود في 18 فبراير سنة 1945 بوهران ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد عبد الله • عبد القادر بن أحمد المولود في 8 نوفمبر سنة 1942 يبوفاريك (البليدة) عبد القادر بن أحمد المولود في 6 يوليو سنة 1942 بعين
- الكيحل (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : بن على عبد القادر … عبد القادر بن على المولود في 24 أبريل سنة 1929 بأولاد رفاعة بلدية مندز (مستغانم ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله عبد القادر عبد القادر بن عزاوي المولود سنة 1930 بمرتان بري دي كيس (المغرب) وأولاده القصر : حاج ولد عبد القادر المولود | في 5 يوليو سنة 1959 بتامزورة ، سيدي بلعباس) ، الزهراء بنت عبد القادر المولودة في 28 غشت سنة 1960 بتامزورة، نور الدين بن عبد القادر المولود في أول أكتوبر سنة 1962 بتا مزورة ، محمد بن عبد القادر المولود في 19 يناير سنة 1964 بوهران، فاطمة بنت عبد القادر المولودة في 15 يناير سنة 1966 بتامزورة، خضراء بنت عبد القادر المولودة في 19 مايو سنة 1969 بتامزورة بومدين بن عبد القادر المولود في 29 يوليو سنة 1971 بتامزورة ، كريمة بنت عبد القادر المولودة في 23 ديسمبر سنة 1973 بتامزورة ، ويدعون من الآن فصاعدا : عزاوي عبد القادر عزاوي حاج عزاوى الزهراء، عزاوي نور الدين عزاوي محمد عزاوى فاطمة عزاوي خضراء، عزاوي بومدين عزاوي كريمة . عبد القادر بن قدور المولود في مايو سنة 1928 بوادي تليلات (وهران) . عبد القادر بن ميمون المولود في 2 يناير سنة 1946 بتارقة (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : زناسني عبد القادر. عبد القادر بن محمد المولود في 3 أكتوبر سنة 1936 بالحسيان الطوال (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الله عبد القادر
- عبد الكريم بن منصور المولود سنة 1934 بدوار أولاد مسعود فرقة المزاوير اقليم وجدة (المغرب) وأولاده القصر : ابن جلول عمارية المولودة في 8 مايو سنة 1964 بسيدى مجاهد (تلمسان)، عبد الغني بن عبد الكريم المولود في 30 أكتوبر سنة 1966 بسيدي مجاهد بومدين بن عبد الكريم المولود في 7 مارس سنة 1969 بسيدى مجاهد، أحمد بن عبد الكريم المولود في 27 أبريل سنة 1971 بمغنية (تلمسان) ، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن جلول عبد الكريم ابن جلول عبد الغنى، ابن جلول بومدين ابن جلول أحمد عبد الله بن محمد المولود سنة 1897 بلحطامنة، اقليم تازة (المغرب) . عبد العليل بن بلعيد المولود في 27 فبراير سنة 1932 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : بلال عبد العليل . عبد النبي محمد المولود سنة 1908 بأولاد زيرى بلدية الغزوات (تلمسان) وأولاده القصر : عبد النبي على المولود في 8 أكتوبر سنة 1957 بعين تموشنت عبد النبى فاطمة المولودة في 15 ديسمبر سنة 1959 بعين تموشنت عبد النبى ميمون نة المولودة في 7 يناير سنة 1962 بعين تموشنت عبد النبي موسى المولود في 30 ديسمبر سنة 1963 بعين تموشنت عبد النبي اسماعيل المولود في 26 ديسمبر سنة 1965 بعين تموشنت، عبد النبي ابراهيم المولود في 18 ديسمبر سنة 1966 بعين تموشنت عبد النبي عيسى المولود في 21 مارس سنة 1969 بعين تموشنت. عبد الرحمن بن محمد المولود سنة 1937 بوهران وأولاده القصر : الهوارية بنت عبد الرحمن المولودة في 17 مايو سنة 1963 بوهران، الهواري بن عبد الرحمن المولود في 31 أكتوبر سنة 1968 بوهران، فاطمة بنت عبد الرحمن المولودة في 28 فبراير
592 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الأولى عام 1396 ه سنة 1970 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الرحمن أحمد بن عبد الله المولود سنة 1905 بدوار أولاد ميمون محمد عبد الرحمن الهوارية عبد الرحمن الهوارى عبد الرحمن | فرقة أولاد مريم دائرة بركان اقليم وجدة (المغرب) . فاطمة
- عبد الرحمن بن المهدى المولود سنة 1920 بدوار الدرايسية | فرقة بن فتاح، اقليم تازة (المغرب) وأولاده القصر : خيرة بنت سي عبد الرحمن المولودة في 28 أبريل سنة 1957 بعين الاربعاء يمينة بنت عبد الرحمن المولودة في 13 مارس سنة 1960 بعين الاربعاء ، ويدعون من الآن فصاعدا : بلمهدى سى عبد الرحمن | بلمهدي خيرة، بلمهدى يمينة . عبد الرحمن بن حسن المولود سنة 1917 بقصر أولاد يحيى الريساني (المغرب) وأولاده القصر : عمر بن عبد الرحمن المولود في 2 أبريل سنة 1963 سيدي بلعباس ميلود بن عبد الرحمن المولود في II نوفمبر سنة 1966 بحساسنة (سيدي بلعباس)، مليكة بنت عبد الرحمن المولودة في 14 غشت سنة 1971 بسيدى بلعباس ويدعون من الآن فصاعدا : بلعيد عبد الرحمن، بلعيد عمر، بلعيد ميلود، بلعيد مليكة عبد الرزاق محمد المولود في 20 سبتمبر سنة 1943- بالرويبة الجزائر العاصمة)
- عبد السلام بن الهاشمي المولود سنة 1930 بدوار عقراقر فرقة بنى فراسن ، اقليم تازة (المغرب) وأولاده القصر : نور الدين بن عبد السلام المولود في 5 نوفمبر سنة 1961 بالسوقر، الزهراء بنت عبد السلام المولودة في 15 مارس سنة 1964 بالسوقر نادية بنت عبد السلام المولودة في 9 أكتوبر سنة 1965 بالسوقر، خديجة بنت عبد السلام المولودة في 22 نوفمبر سنة 1966 بالسوقر، الطاهر بن عبد السلام المولود في 12 يوليو سنة 1969 بالسوقر، فاطمة بنت عبد السلام المولودة في أول نوفمبر سنة 1971 بالسوقر ويدعون من الآن فصاعدا : اليوبي عبد السلام، اليوبى نور الدين اليوبي الزهراء، اليوبي نادية، اليوبي خديجة، اليوبي الطاهر، اليوبي فاطمة عبدات عبد الله المولود سنة 1919 بتارقة (سيدى بلعباس) . عدى بن محمد المولود سنة 1920 بقصر وطارة فرقة آيت خباش اقليم قصر السوق (المغرب) وولداه القاصران : دحو بن عدى المولود في 21 يونيو سنة 1958 بمعسكر، وعائشة بنت عدى المولودة في 5 مايو سنة 1963 بمعسكر . أحمد بن عبد الله المولود في 6 سبتمبر سنة 1941
- ببوتليليس (وهران) وأولاده القصر : مليكة بنت أحمد المولودة في 30 مايو سنة 1966 ببوتليليس نادية بنت أحمد المولودة في 22 غشت سنة 1967 ببوتليليس، يوسف بن أحمد المولود في 22 نوفمبر سنة 1968 بمسرغين، الهواري بن أحمد المولود في 16 مارس سنة 1972 بمسرغين، ويدعون من الآن فصاعدا : فالم أحمد، عالم مليكة، غالم نادية، غالم يوسف، عالم الهوارى. أحمد بن عبد القادر المولود في 23 مايو سنة 1948
- بالعامرية (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : رحماني أحمد بن على المولود في 8 يناير سنة 1940 بفرندة تيارت وأولاده القصر : فاطمة بنت أحمد المولودة في 10 يونيو سنة 1967 بوهران محمد بن أحمد المولود في 3 يوليو سنة 1968 بوهران، عبد القادر بن أحمد المولود في 24 ديسمبر سنة 1969 بوهران، حبيب بن أحمد المولود في 14 نوفمبر سنة 1972 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : دراوى أحمد، دراوى فاطمة، دراوي محمد دراوي عبد القادر، دراوي حبيب .
- أحمد بن على علال المولود في 27 مايو سنة 1942 بمراد (البليدة) أحمد بن حمو المولود سنة 1930 بقصر الدويرة آيت عسة - الركب أووفوس (المغرب) ، وأولاده القصر : فاطمة بنت أحمد المولودة في 26 يوليو سنة 1957 بعين الاربعاء (سيدي بلعباس)، ديدية بنت أحمد المولودة في 20 يوليو سنة 1964 بعين الاربعاء، العبدلية بنت أحمد المولودة في 10 مايو سنة 1967 بعين الاربعاء ، عائشة بنت أحمد المولودة في 21 ديسمبر سنة 1968 بعين الاربعاء، بوعبد الله بن أحمد المولود في 20 مايو سنة 1970 بعين الاربعاء ، حليمة بنت أحمد المولودة في 5 يوليو سنة 1972 بعين الاربعاء ، خيرة بنت أحمد المولودة في أول مايو سنة 1974 بعين الاربعاء ويدعون من الآن فصاعدا : عابد بن ملحة أحمد عابد بن ملحة فاطمة، عابد بن ملحة ديدية ، عابد بن ملحة العبدلية، عابد بن ملحة عائشة، عابد بن ملحة بوعبد الله عابد بن ملحة حليمة، عابد بن ملحة خيرة أحمد بن محمد المولود سنة 1930 بالعامرية سيدى بلعباس) ، وولداه القاصران : محمد بن أحمد المولود في 28 مارس سنة 1970 بالعامرية ، مغنية بنت أحمد المولودة في 12 أبريل سنة 1971 بالعامرية ويدعون من الآن فصاعدا : عتيقي أحمد عتيقي محمد، عتيقى مغنية . أحمد بن محمد المولود سنة 1940 بدوار بني خلوف- قبيلة عين الصفاء ، أحفير اقليم وجدة (المغرب) ، وأولاده القصر : محمد ولد أحمد المولود في 8 سبتمبر سنة 1965 بالمالح، سيد اليمنى ولد أحمد المولود في 19 نوفمبر سنة 1967 بالمالح 100 أحمد بن محمد المولود في سنة 1923 ببني درار احفير اقليم وجدة (المغرب) ، وابنته القاصرة : يمينة بنت أحمد المولودة في 5 مارس سنة 1964 بعين تموشنت أحمد بن مختار المولود في 7 أكتوبر سنة 1943 بحمام بو حجر (سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : برابح أحمد . أحمد عمر المولود سنة 1915 بأرفود (المغرب) ، وأولاده القصر : أحمد ادريس المولود في 25 ديسمبر سنة 1963 بتارقة ، أحمد قاسم المولود في 15 يونيو سنة 1964 بتارقة، الحبيب بن أحمد المولود في 5 يونيو سنة 1967 بتارقة
الثلاثاء 4 جمادى الاولى عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 593 ويدعون من الآن فصاعدا : أحمد ادريس ، أحمد. عمر ، أحمد قاسم ، أحمد الحبيب . أحمد بن الطاهر، المولود سنة 1933 ببني سعيد (الناظور) (المغرب) ، وولاداه القاصران : مختار بن أحمد المولود في 9 مايو سنة 1965 بسيدي بلعباس رحيم بن أحمد المولود في 23 سبتمبر سنة 1967 بسيدي بلعباس ويدعون من الآن فصاعدا : تو مى أحمد تومى مختار ، تومي رحيم .
- أحمد بن الطيب المولود سنة 1911 بوجدة (المغرب) وأولاده القصر : جيلالي بن أحمد المولود في 24 يونيو سنة 1957 ببوتليليس (وهران)، خضراء بنت أحمد المولودة في 29 أبريل سنة 1960 ببوتليليس، الزهراء بنت أحمد المولودة في 6 نوفمبر سنة 1963 ببوتليليس ، ويدعون من الآن فصاعدا : وجدى أحمد، وجدى جيلالي ، وجدى خضراء، وجدى الزهراء . عائشة بنت محمد أرملة ابراهيم بن محمد المولودة في 8 يناير سنة 1932 بأرزيو وهران)، وأولادها القصر : فاطمة بنت ابراهيم المولودة في 14 يونيو سنة 1958 بالمرسى الكبير (وهران)، محمد بن ابراهيم المولود في 14 مارس سنة 1962 بالمرسى الكبير الهوارى بن ابراهيم المولود في 27 ديسمبر سنة 1964 بوهران، سعيدة بنت ابراهيم المولودة في 8 مايو سنة 1966 بوهران ، اسماعيل بن ابراهيم المولود في 31 يناير سنة 1969 بوهران 10 عائشة بنت محمد المولودة سنة 1904 بتافوغالت (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : بريك عائشة عيسى بن محمد المولود في 14 نوفمبر سنة 1945 بوهران | على بن أحمد بوجمعة المولود في 20 يونيو سنة 1944 بوهران ، ويدعى من الآن فصاعدا : بوجمعة على على بن عدو المولود في 18 يناير سنة 1949 بالمحمدية- (معسكر)
- على بن محمد المولود سنة 1907 بتاسقوت فرقة آيت أو عزون اقليم أغادير (المغرب)، وأولاده القصر : عبد القادر بن على المولود في 10 أبريل سنة 1957 بعين الدفلى (الاصنام) ناصر بن على المولود في 12 فبراير سنة 1959 بعين الدفلى ، أحمد بن على المولود في 13 فبراير سنة 1963 بتسمسيلت (تيارت) الحسين بن على المولود في 9 مارس سنة 1966 بتسمسيلت ، ويدعون من الآن فصاعدا : عكانى على عكاني عبد القادر ، عكاني ناصر ، مكاني أحمد ، عكاني الحسين . علال بن محمد المولود سنة 1930 بتافرسيت اقليم مليلية المغرب الاسباني وأولاده القصر : خالدية بنت علال المولودة في 24 فبراير سنة 1960 بالسوقر (تيارت)، عابد بن علال المولود في 29 نوفمبر سنة 1962 بالسوقر، يوسف بن علال المولود في 26 غشت سنة 1966 بالسوقر ، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن يوسف ،علال ابن يوسف خالدية ابن يوسف عابد، ابن يوسف يوسف . علال بن محمد المولود في 31 ديسمبر سنة 1936 بالعامرية سيدي بلعباس وولداه القاصران : قويدر بن علال المولود في 21 مارس سنة 1961 بالعامرية، سعيد بن علال المولود في 5 مارس سنة 1963 بالعامرية، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن حمو علال ابن حمو قويدر ابن حمو سعيد . عمرو ولد محمد المولود في 24 مارس سنة 1924 بأرزيو (وهران) . عمرو بن محمد المولود سنة 1909 بمعزوزة الناظور (المغرب) . رقية بنت محمد المولودة سنة 1918 ببني سيدل (المغرب) وابنتاها القاصرتان : فتيحة بنت عبد الله المولودة في 17 مايو سنة 1959 بوهران، نجمة بنت عبد الله المولودة في 24 غشت سنة 1960 بوهران عروسي مينة زوجة حوحو خضير، المولودة سنة 1937 بابن أحمد (المغرب) . عتيقى شريف المولود في 3 نوفمبر سنة 1945 بالغزوات (تلمسان) •
- بارودي الاخضر المولود في 2 غشت سنة 1942 بحمام بوحجر (سيدي بلعباس)
- • باتول بنت محمد، أرملة باعلى محمد المولودة سنة 1927 بلمطر (سيدي بلعباس) . بلقايد بولوفة المولود في 22 ديسمبر سنة 1948 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) بلحاج عاشورة، زوجة بلحاج أحمد المولودة في 15 غشت سنة 1945 بالناظور (المغرب) . ج بلحسين عمرو المولود في 18 غشت سنة 1938 بحاسي الغلة (سيدي بلعباس وأولاده القصر : بلحسين حدو المولود في 11 ديسمبر سنة 1960، بحمام بوحجر، بلحسين مليكة المولودة في 18 يوليو سنة 1966 بحمام بوحجر، بلحسين نعيمة المولودة في 28 أكتوبر سنة 1968 بحمام بوحجر
- بلخير قويدر المولود سنة 1921 بالقلتة البيضاء سيدى بلعباس) . بلمدغرى محمد المولود في 2 أكتوبر سنة 1946 بقنادسة (بشار) . ابن عبو عبد الرحمن المولود سنة 1937 ببوذنيب (المغرب) وأولاده القصر : فاطنة بن عبو المولودة في 27 فبراير سنة 1964 بسيدى عبد اللى تلمسان)، هوارية بن عبو المولودة في 31 مارس سنة 1966 بسيدى عبد اللى ثريا بن عبو المولودة في 10 أكتوبر سنة 1968 بسيدى عبد اللى جميلة بن عبو المولودة في 10 فبراير سنة 1971 بسيدي عبد اللي • بن حميدة سلام المولود سنة 1912 بشعبة اللحم (سيدى بلعباس) . بن عيسى ولد أحمد المولود سنة 1934 بعين الكيحل (سيدي بلعباس) .
594 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الاولى عام 1396 ه ابن عيسى بن محمد المولود سنة 1968 بدوار حجايرية بلدية حمام بوحجر (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : ثابت بن عيسى . ابن عمرو ادريس المولود في 25 يناير سنة 1934 بمستغانم. ابن عمرو سعيد المولود في 19 غشت سنة 1948 بعين الترك (وهران) . ابن عامر بن محمد المولود سنة 1916 بودى سفيون سيدى بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عمرو بن عامر . ابن عطية محمد المولود في 14 سبتمبر سنة 1925 بوهران وأولاده القصر : ابن عطية ملوكة المولودة في أول فبراير سنة 1957 بوهران، ابن عطية عمر المولود في 17 يناير سنة 1960 بوهران ، ابن عطية جميلة المولودة في 20 مايو سنة 1961 بوهران، ابن عطية منير المولود في 31 يوليو سنة 1963 بوهران، ابن عطية حسن المولود في 10 يناير سنة 1965 بوهران .. ابن عطية محمد المولود سنة 1911 بدوار أولاد بوسمير بركان (المغرب) ابن جفال بوعزة المولود في سنة 1912 بأوبليل (سيدي بلعباس)، وولده القاصر : ابن جفال ميلود المولود في 15 أبريل سنة 1957 بأوبليل . ابن جفال محمد المولود سنة 1901 بأوبليل (سيدي بلعباس) ابن موسى أحمد المولود سنة 1944 بوادى صباح (سيدى
- بلعباس) ابن موسى حليمة، أرملة ابن موسى محمد المولودة سنة 1926 بعين الاربعاء سيدي بلعباس) ابن نيس محمد المولود في 17 مايو سنة 1948 ببوعينان (البليدة) بالرضوان عبد السلام المولود سنة 1914 بدوار حل
- الزاوية فرقة انقوشتى ملحقة بنى لنت اقليم تازة (المغرب)، وأولاده القصر : محمد بن عبد السلام المولود في 20 سبتمبر سنة 1957 بالمالح سيدي بلعباس)، فاطمة بنت عبد السلام المولودة في 14 مارس سنة 1960 بالمالح، أحمد بن عبد السلام المولود في 2 مارس سنة 1963 بالمالح، نجية بنت عبد السلام المولودة في 20 أبريل سنة 1965 بالمالح، بغداد بن عبد السلام المولود في 6 يونيو سنة 1966 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) عبد القادر بن عبد السلام المولود في 22 أكتوبر سنة 1968 بالمالح، ويدعون من الآن فصاعدا : بالرضوان محمد، بالرضوان فاطنة بالرضوان أحمد بالرضوان نجية، بالرضوان بغداد بالرضوان عبد القادر . بالزاح محمد أمزيان المولود سنة 1914 ببني سعيد فرقة ايزاو من دائرة الريف اقليم الناظور (المغرب) ، وأولاده القصر : رحمة بنت بساح المولودة في 23 ديسمبر سنة 1958 بسيق (معسكر)، يمينة بنت بساح المولودة في 12 غشت سنة 1960 بسيق منصور بن بساح المولود في 25 فبراير سنة 1966 بسيق أحمد بن بساح المولود في 12 مارس سنة 1968 بسيق، حفيظة بنت بساح المولودة في 3 يناير سنة 1970 بسيق، فتيحة بنت بساح المولودة في 3 مارس سنة 1972 بسيق
- بوعلام بن عبد السلام المولود في 2 نوفمبر سنة 1943 بسوف التل بلدية عين تموشنت (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : مقوز بوعلام وعزة بن محمد المولود سنة 1917 بأولاد الحاج (المغرب) وأولاده القصر : رابحة بنت بوعزة المولودة في 8 سبتمبر سنة 1957 بالسانية (وهران) مرزاقة بنت بوعزة المولودة في 25 يناير سنة 1960 بالسانية سميرة بنت بوعزة المولودة في 12 مارس سنة 1964 بالسانية توفيق بن بوعزة المولود في 28 مارس سنة 1968 بالسانية زين الدين بن بوعزة المولود في 12 يناير سنة 1973 بالسانية .
- بوشاقور ولد محمد المولود في 28 سبتمبر سنة 1946 بتلاغ (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : مصمودي بوشاقور بوشيحي بن اسماعيل المولود في 19 يناير سنة 1944 . يحمام بوحجر سيدي بلعباس)، وأولاده القصر : مختارية بنت بوشيخي المولودة في 13 سبتمبر سنة 1967 بحمام بوحجر ، قويدر بن بوشيحي المولود في أول فبراير سنة 1971 بحمام بوحجر، رحمونة بنت شيحي المولودة في 4 يناير سنة 1972 بحمام بوحجر، بوحجر بن بوشيحي المولود في II فبراير سنة 1974 بحمام بوحجر، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن اسماعيل پوشيحي ابن اسماعيل مختارية ابن اسماعيل قويدر، ابن اسماعيل رحمونة، ابن اسماعيل بوحجار . بود خيلي التهامي المولود سنة 1914 بقصر تاكوميت بوعنان، اقليم قصر السوق (المغرب)، وأولاده القصر : بودخيلى هواري المولود في 20 فبراير سنة 1959 ببشار، مبارك بن تهامي المولود في 5 مارس سنة 1961 ببشار، صليحة بنت تهامي المولودة في 15 مارس سنة 1963 ببشار ، مينة بنت تهامى المولودة في 23 نوفمبر سنة 1964 ببشار، بودخيلى زينب المولودة في 22 مايو سنة 1967 ببشار، بودخيلى ميلودة المولودة في II غشت سنة 1969 ببشار • بوجمعة بوحجار المولود في 14 يناير سنة 1941 بحمام- بوحجر (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : بوبكريشة بوحجر . بوجمعة محمد المولود في 17 يونيو سنة 1948 بالكاف بلدية سيدي مجاهد (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : كسو بوجمعة .
- بو. بوجمعة بن عبد السلام المولود سنة 1900 بتافوغالت (المغرب) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن الطيب بوجمعة .
الثلاثاء 4 جمادى الاولى عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 595 بوحجار بن حدو المولود في 18 يونيو سنة 1944 بعين
- تموشنت، سيدى بلعباس ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الهادي | بوحجار •
- بو. بوحاوس بن حمادي المولود في 28 غشت سنة 1936 بعين تموشنت (سيدي بلعباس ويدعى من الآن فصاعدا : بورياح بوحاوس . ابراهيم بن سعيد المولود في 21 يناير سنة 1943 بالرمشي (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : شميتي ابراهيم . بوطاهر بن عبد السلام المولود سنة 1931 ببني عمرات (المغرب) وأولاده القصر : محمد بن بوظاهر المولود في 21 نوفمبر سنة 1961 بعين تموشنت أحمد بن بوطاهر المولود في 18 يوليو سنة 1963 بعين تموشنت عكاشة بن بوطاهر المولود في 19 يناير سنة 1968 بعين تموشنت عبد القادر بن بوطاهر المولود في 17 فبراير سنة 1970 بعين تموشنت حمادي بن بوطاهر المولود في 7 مايو سنة 1972 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) شريف بن بلعيد المولود في سنة 1919 بعين تموشنت سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : بعديد شريف . شريفة بنت محمد زوجة مر نيز عبد الرزاق المولودة في 6 يونيو سنة 1948 بالبليدة شرقاوى عبد القادر المولود في 18 يونيو سنة 1919 بأولاد عدى (مستغانم) وأولاده القصر : شرقاوى ادريس المولود في 6 سبتمبر سنة 1958 بوادى الجمعة، شرقاوى مباركة المولودة في 13 أكتوبر سنة 1960 بوادى الجمعة ، شرقاوى الزهراء المولودة في 18 يوليو سنة 1963 بوادي الجمعة .. جبلى حسن المولود سنة 1929 بتيفريت بلدية أولاد خالد (سعيدة) وأولاده القصر : جبلى عبد القادر المولود في 7 فبراير سنة 1958 بأولاد خالد جبلى فاطمة المولودة في 15 أكتوبر سنة 1961 بأولاد خالد، جبلى فاطمة المولودة في 14 مارس سنة 1965 بأولاد خالد، العين الزرقاء،، جبلى الهاشمي المولود في 15 مايو سنة 1967 بالعين الزرقاء (سعيدة) . جلول بن محمد المولود في 30 مايو سنة 1948 بالعامرية | (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : بلحاج جلول
- دو كالى أرحيمو، زوجة قاسى موسى باحمد المولودة سنة 1928 بعسيلة اقليم تطوان (المغرب) . اربيبو حنيفية، زوجة بويحي الحاج، المولودة سنة 1926 بملاح بني اليح (المغرب) . فاطمة بنت على بلحاج، أرملة محمد بن عيسى المولودة سنة | 1918 ببني صاف (تلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : زناسني فاطمة . فاطمة بنت الاخضر زوجة بن الاحول أحمد، المولودة في 18 مايو سنة 1943 بتلمسان . فاطمة بنت محمد المولودة سنة 1940 بقصر ساحلى،- بوذنيب (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : طالبي فاطمة . فاطمة بنت البشير المولودة سنة 1932 بعبادلة معاضيد ، دائرة أرفود (المغرب) .
- فاطمة بنت الحاج عمرو، زوجة فضالة رابح المولودة في 21 ديسمبر سنة 1910 بتيارت . فاطمة بنت ميمون زوجة ريفي بومدين المولودة سنة 1940 بعين تالوت (تلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : بوسعيد فاطمة فاطمة بنت محمد ، زوجة الاعور محمد المولودة في 18 غشت سنة 1948 ببني مسحل بلدية ندرومة (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن رحو فاطمة فاطنة بنت شعيب ، أرملة محمد بن على ، المولودة في 29 ديسمر سنة 1933 بعين تموشنت سيدي بلعباس) ، وأولادها القصر : فاطمة بنت محمد المولودة في 9 يونيو سنة 1957 بعين تموشنت يمينة بنت محمد المولودة في 9 يونيو سنة 1957 بعين تموشنت، يطو بنت محمد المولودة في 10 فبراير سنة 1961 بعين تموشنت، عماري بن محمد المولود في 12 مايو سنة 1963 بعين تموشنت . فاطنة بنت محمد، زوجة رسطاني أحمد، المولودة في نوفمبر سنة 1931 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) فظومة بنت محمد المولودة في 25 نوفمبر سنة 1928- بالجزائر العاصمة (الدائرة الثالثة وتدعى من الآن فصاعدا : بلعربي فطومة قلعي محمد المولود في 15 نوفمبر سنة 1939 ببني صاف (تلمسان) . ९ حسن بن محمد المولود في 11 سبتمبر سنة 1947 بوهران. ويدعى من الآن فصاعدا : خليفي حسن حدو خيرة المولودة في 27 يناير سنة 1908 بمعسكر
- حليمة بنت بلقاسم زوجة عبد اللاوى بشير المولودة في 12 غشت سنة 1932 بسعيدة وتدعى من الآن فصاعدا : عبد اللاوى حليمة حليمة بنت بومدين زوجة ابن الطيب ميمون المولودة سنة 1917 بحمام بوحجر (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن قدور حليمة
- حليمة بنت محمد، زوجة رحالى محمد، المولودة في 29 يناير سنة 1943 بالعامرية (سيدي بلعباس)
- حلومة بنت عمرو، زوجة باشا مصطفى المولودة في 26 ديسمبر سنة 1944 بحاسي الغلة سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : دحمان حلومة حميدي فاطمة زوجة عبد الحامد بلال المولودة سنة 1935 بقصر بوعنان اقليم قصر السوق (المغرب) حمو ولد لحسن المولود سنة 1917 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن مولاي حمو • حنيفى عبد القادر المولود سنة 1928 بوهران
- حاوسين بن محمد المولود في 6 ديسمبر سنة 1947 بالمالح (سيدي بلعباس) .
596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الأولى عام 1396 ه حسيبة بنت لحسن زوجة بشاش عيسى المولودة في 28 فبراير سنة 1917 بوهران . حسينة بنت سلام المولودة في 30 نوفمبر سنة 1947 بوهران . حسين ولد محمد المولود في 4 يونيو سنة 1930 بعين | الآن فصاعدا : تهامى قويدر تهامى فتيحة، تهامي رحمونة، تهامي صليحة تهامى هاجرى لحسن على المولود في 3 سبتمبر سنة 1926 بحجوط (البليدة)
- لحسن بن الطيب المولود سنة 1901 بتاقونيت ايقناونة الطلبة (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : موساوى | ورزازات (المغرب) ، وولده القاصر : علي بن الحسن المولود حسين ايعسال فاطمة زوجة بوصالح عبد الحق المولودة سنة 1944 بأبن اعمر فرقة حمو عدى دائرة خميسات اقليم القنيطرة (المغرب) . جحيحل محمد المولود سنة 1934 ببني عمرو فرقة رباعة ملحقة بنى لنت اقليم تازة (المغرب) وأولاده القصر : رشيدة بنت محمد المولودة في 5 فبراير سنة 1961 بتارقة، سيدى في 6 أبريل سنة 1957 بتيزي وزو .
- الهواري بن مبارك المولود في 22 ديسمبر سنة 1951 بوهران
- الهوارى بن ميمون المولود في 29 يونيو سنة 1948 بوهران ، ويدعى من الآن فصاعدا : بلخير الهواري .
- الهوارية بنت أحمد، زوجة بلغربي عابد المولودة في 7 مايو سنة 1941 بوهران ، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن أحمد بلعباس)، نصيرة بنت محمد المولودة في 7 مايو سنة 1963 | الهوارية … بتارقة، قاسم بن محمد المولود في 17 يناير سنة 1966 بتارقة، يامنة بنت محمد المولودة في 26 ديسمبر سنة 1968 بتارقة فاطنة بنت محمد المولودة في 16 أبريل سنة 1971 بتارقة ، ويدعون من الآن فصاعدا : جحيحل رشيدة جحيحل نصيرة جحيحل قاسم جحيحل يامنة جحيحل فاطنة . كبداني جلول المولود سنة 1935 بعين تموشنت سيدى بلعباس) كبداني حسن المولود في أول غشت سنة 1944 ببني صاف (تلمسان) وأولاده القصر : كبداني مجدوب المولود في 3 فبراير سنة 1970 بمستغانم كبداني فتيحة المولودة في أول ديسمبر سنة 1970 ببني صاف كبداني عبد الله المولود في أول غشت سنة 1972 بمستغانم . خديجة بنت أحمد، زوجة ناصرى أحمد المولودة في 23 مارس سنة 1932 بعين تموشنت (سيدي بلعباس وتدعى من الآن فصاعدا : بلحاج خديجة .
- خلفاوى ميمونة، زوجة بوشعور محمد المولودة سنة 1947 ببني مطهر اقليم وجدة (المغرب) . خيرة بنت رايس ، زوجة قناوى حفيف، المولودة في 24 يناير سنة 1947 بمستغانم . قويدر بن ماحي المولود سنة 1933 بشعبة اللحم (سيدي بلعباس) وأولاده القصر : موسى بن قويدر المولود في 13 سبتمبر سنة 1964 بشعبة اللحم، سعيد بن قويدر المولود في 30 ديسمبر سنة 1967 بشعبة اللحم، رحمونة بنت قويدر المولودة في 14 يناير سنة 1969 بشعبة اللحم الهوارى بن قويدر المولود في أول نوفمبر سنة 1970 بشعبة اللحم، ماحي بن قويدر المولود في 21 يوليو سنة 1973 بشعبة اللحم . قويدر بن تهامي المولود في 9 يناير سنة 1919 بعين الطلبة (سيدي بلعباس) وأولاده القصر : فتيحة بنت قويدر المولودة في 10 أبريل سنة 1958 بعين الطلبة، رحمونة بنت قويدر | المولودة في 31 مارس سنة 1959 بعين الطلبة، صليحة بنت قويدر المولودة في 30 ديسمبر سنة 1960 بعين الطلبة، هاجرى بن قويدر المولود في 15 مارس سنة 1963 بعين الطلبة ويدعون من |
- الهوارية بنت محمد ، زوجة ناصر بن محمد المولودة في 26 يوليو سنة 1931 بوهران
- لحسن محمد المولود في 27 غشت سنة 1935 بالجزائر العاصمة (الدائرة (10) الاخضر بن عبد القادر المولود في 14 أبريل سنة 1935 بالمرسى الكبير (وهران)، وأولاده القصر : أحمد بن الاخضر المولود في 25 فبراير سنة 1960 بالمرسى الكبير، حورية بنت الاخضر المولودة في II يوليو سنة 1962 بالمرسى الكبير خيرة بنت الاخضر المولودة في 15 يوليو سنة 1964 بالمرسى الكبير، الزهراء بنت الاخضر المولودة في 6 أكتوبر سنة 1966 بالمرسى الكبير، رابحة بنت الاخضر المولودة في II سبتمبر سنة 1968 بالمرسى الكبير ، عبد القادر بن الاخضر المولود في 12 مارس سنة 1971 بالمرسى الكبير . الاخضر بن محمد المولود سنة 1906 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، وولده القاصر : مصطفى بن الاخضر المولود في 14 مايو سنة 1960 بعين تموشنت ويدعيان من الآن فصاعدا : مخيار الاخضر، محيار مصطفى الأخضر بن الطيب المولود في سنة 1935 بحمام بوحجر سيدي بلعباس) . العربي بن عبد الله المولود في 16 أكتوبر سنة 1943 بأبن باديس (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : العشى العربي . العربي بن الحبيب المولود في 27 يوليو سنة 1946 بمعسكر . الحسين بن محمد المولود سنة 1922 بخدران بركان اقليم وجدة (المغرب) وأبنتاه القاصرتان : عائشة بنت الحسين المولودة في 12 يوليو سنة 1958 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، جمعة بنت نقادى الحسين المولودة في 30 نوفمبر سنة 1962 بعين تموشنت سيدي بلعباس ويدعون من الآن فصاعدا : عثامنة الحسين ، عثامنة عائشة، عثامنة جمعة . المدني بن المدني المولود في 16 أبريل سنة 1929 بعين الطلبة (سيدي بلعباس).
الثلاثاء 4 جمادى الاولى عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 597 محياوى صفية أرملة صغير ميلود المولود في سنة 1920 بحاسي الغلة (سيدي بلعباس)، وولدها القاضر : جلول بن ميلود المولود في 16 يوليو سنة 1958 بالعامرية (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : الصغير جلول .
- مامه بنت أحمد زوجة زكراوى عبد القادر المولودة في 12 مارس سنة 1939 بتلمسان ، وتدعى من الآن فصاعدا : بويه مامة . مراكشي فاطمة الزهراء ، زوجة باب حامد بن على المولودة في 26 مايو سنة 1915 بتلمسان … مروك قدور المولود في 10 يناير سنة 1934 بحجوط- (البليدة)
- مروك محمد المولود في 2 أبريل سنة 1942 بسيدى يعقوب (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : غزال محمد . مروك عبد القادر المولود في 18 أبريل سنة 1936 بتاشتة البلدية المختلطة للابراز (الاصنام)
- معطى خيرة، زوجة عبد الله بن حميدة المولودة في 24 نوفمبر سنة 1919 بالمالح (سيدي بلعباس) مبارك بن الطيب المولود في 13 نوفمبر سنة 1942 بندرومة- (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : عتيقى مبارك مغربي محمد المولود في سنة 1900 بعين وسارة (الجلفة) وأولاده القصر : مغربي ربيعة المولودة في 28 يناير سنة 1959 بعين وسارة، مغربي عائدة المولودة في 8 ابريل سنة 1961 بعين وسارة شافية مغربي المولودة في 31 يناير سنة 1965 بعين وسارة مكي ميمون المولود في 13 فبراير سنة 1944 بالسانية- (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : ميموني مكي . ميمون العربي المولود في 14 أكتوبر سنة 1938 بسيدى بن يبقى بلدية قديل وهران) وأولاده القصر : ميمون صبرية المولودة في 9 أكتوبر سنة 1959 بقديل ميمون فوزية المولودة في 7 مارس سنة 1963 بقديل، ميمون محجوبة المولودة في 17 يوليو سنة 1965 بقديل، ميمون بوعبد الله المولود في أول مايو سنة 1967 بقديل ميمون قامة المولودة في 7 أكتوبر سنة 1969 بقديل
- ميمونت بنت محمد زوجة حمايدة منقور المولودة في 6 يونيو سنة 1936 بالعامرية (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عمر و ميمونت موح بن محمد المولود في سنة 1925 بعين تموشنت (سيدي بلعباس وأولاده القصر : ابن علال عبد القادر المولود في 20 مارس سنة 1963 بتارقة سيدي بلعباس)، قاسم بن محمد المولود في 7 أكتوبر سنة 1965 بتارقة منور بن موح المولود في 29 نوفمبر سنة 1966 بتارقة فاطمة بنت موح المولودة في 2 مارس سنة 1970 بتارقة، مصطفى بن موح المولود في 12 أكتوبر سنة 1972 بتارقة، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن علال موح، ابن | علال قاسم ابن علال منور ابن علال فاطمة، ابن علال مصطفى . محمد بن عبد القادر المولود سنة 1919 بعين الطلبة (سيدى بلعباس) .
- محمد بن على المولود سنة 1930 بأولاد مولود أرفود اقليم قصر السوق (المغرب) وأولاده القصر : الهواري بن محمد على المولود في 18 أكتوبر سنة 1957 بوهران، خيرة بنت محمد على المولودة في 22 يناير سنة 1960 بوهران فتيحة بنت محمد على : المولودة في 20 مايو سنة 1962 بوهران، خديجة بنت محمد على المولودة في 13 مايو سنة 1964 بوهران، رشيدة بنت محمد على المولودة في 16 سبتمبر سنة 1966 بوهران جيلالي بن محمد على المولود في 25 أكتوبر سنة 1968 بوهران شايب بن محمد على المولود في 8 مايو سنة 1970 بوهران فاطمة بنت محمد على المولودة في 4 مايو سنة 1974 بوهران، عبد الغني بن محمد على | المولود في 2 ديسمبر سنة 1975 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : سعيدي محمد سعيدى الهوارى سعيدي خيرة سعيدي فتيحة سعيدي خديجة سعيدى رشيدة، سعيدي جيلاني سعيدي ،شايب سعيدى فاطمة سعيدي عبد الغني .
- محمد بن على المولود في 28 يناير سنة 1946 بسفيزف (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : مالكي محمد .. محمد بن مبارك المولود في 22 ديسمبر سنة 1940 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : بلحاج محمد محمد بن حدو المولود في 25 مايو سنة 1939 بوهران ، وأولاده القصر : سعيد بن محمد المولود في 4 يونيو سنة 1966 بوهران، الهواري بن محمد المولود في 20 يوليو سنة 1968 بوهران بوعبد الله بن محمد المولود في 2 أبريل سنة 1970 بوهران، سليمة بنت محمد المولودة في 22 مايو سنة 1971 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن حدو محمد ابن حدو سعيد، ابن حدو الهوارى ابن حدو بوعبد الله، ابن حدو سليمة. محمد بن حدو المولود سنة 1914 ببنى سعيد الناظور (المغرب) وأولاده القصر : نور الدين بن محمد المولود في II يوليو سنة 1962 بمعسكر، سيد أحمد بن محمد المولود في 16 أبريل سنة 1964 بمعسكر، عبد الكريم بن محمد المولود في 2 سبتمبر سنة 1967 بمعسكر محمد بن حامد المولود سنة 1920 ببنى سيدل الناظور (المغرب) وابنته القاصرة : جميلة بنت محمد المولودة في 14 أبريل سنة 1961 بالمرسى الكبير (وهران). محمد بن الاخضر المولود سنة 1922 بمرتان بري دي | كيس (المغرب) ، وابنته القاصرة : رحمونة بنت محمد المولودة في 30 مايو سنة 1964 بسيدي بن عدة سيدي بلعباس) ويدعيان من الآن فصاعدا : خالدي محمد خالدي رحمونة..
598 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الأولى عام 1396 ه محمد بن مبارك المولود في 15 يوليو سنة 1920 بتاسالة | (سيدي بلعباس) وابنه القاصر : نور الدين بن محمد المولود في 29 مارس سنة 1964 بسيدي بلعباس ويدعيان من الآن فصاعدا : ابن دحو محمد ابن دحو نور الدين • محمد بن ميمون المولود في 19 نوفمبر سنة 1940
- وهران)، وأولاده القصر : عمرو بن محمد المولود في بمسرغين ( 12 نوفمبر سنة 1965 بوهران ، عائشة بنت محمد المولودة في 14 مايو سنة 1968 بوهران فتيحة بنت محمد المولودة في 10 غشت سنة 1970 بوهران جميلة بنت محمد المولودة في 26 غشت سنة 1973 بوهران . محمد بن محمد المولود سنة 1930 بدوار روف اقليم تازة ( - المغرب) ، وأولاده القصر : فاطمة بنت محمد المولودة في 9 مارس سنة 1957 بتارقة (سيدي بلعباس) ، مامة بنت محمد المولودة في 2 يناير سنة 1961 بتارقة، سعيد بن محمد المولود في 25 يناير سنة 1966 بتارقة، بوعبد الله بن محمد المولود في 4 يناير سنة 1970 بتارقة، ويدعون من الآن فصاعدا : جباري محمد، جباري فاطمة جبارى مامة جباري سعيد جباري بوعبد الله. محمد بن محمد المولود في 10 غشت سنة 1923 بوهران- محمد بن موسى المولود سنة 1948 بعين الكيحل (سيدي
- بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : كرزابي محمد محمد بن الصديق المولود في 17 يناير سنة 1936 بحاسي زهانة سيدي بلعباس) ، وأولاده القصر : رحمونة بنت محمد المولودة في 9 يوليو سنة 1957 بحمام بوحجر (سيدي بلعباس) سعيد بن محمد المولود في 21 سبتمبر سنة 1959 بحمام بوحجر، بوحجر بن محمد المولود في 3 يناير سنة 1962 بحمام بوحجر، قويدر بن محمد المولود في 13 أبريل سنة 1964 بحمام بوحجر الهواري بن محمد المولود في 28 مايو سنة ، 1966 بحمام بوحجر، هوارية بنت محمد المولودة في 3 فبراير سنة 1969 بحمام بوحجر، نصيرة بنت محمد المولودة في 21 أبريل سنة 1971 بحمام بوحجر، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن على محمد ابن على رحمونة، ابن على سعيد، ابن على بوحجر، ابن على قويدر، ابن على الهوارى، ابن على هوارية، ابن على نصيرة محمدين الزهراء المولودة في 8 نوفمبر سنة 1933 ببني صاف (تلمسان) . محمد بن أحمد محمد المولود في 6 مارس سنة 1925 بوهران، وأولاده القصر : أحمد بن محمد المولود في 8 نوفمبر سنة 1960 بوهران ، على بن محمد المولود في 3 ديسمبر سنة 1961 بوهران ، صالح بن محمد المولود في أول فبراير سنة 1963 بوهران، جمال بن محمد المولود في 12 يناير سنة 1964 بوهران الهواري بن محمد المولود في 17 ديسمبر سنة 1964 بوهران، فتيحة بنت محمد المولودة في 29 أكتوبر سنة 1966 بوهران . محمد بن بوعزة المولود في 2 مارس سنة 1945 بالغزوات تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : بوعزة محمد محمد المرابط حدو المولود سنة 1930 بايمرابتان، فرقة عز أومان، دائرة الريف اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر: منصور بن محمد المولود في 3 ديسمبر سنة 1959 بسيق (معسكر) ، حسن بن محمد المولود في 22 فبراير سنة 1963 بسيق بدرة بنت محمد المولودة في أول مايو سنة 1965 بسيق محمد بن حمادة المولود في 3 غشت سنة 1923 بندرومة (تلمسان) مختار بن عبد السلام المولود في 18 مارس سنة 1949 بمعسكر . مختار بن عمر المولود في 10 مايو سنة 1907 بالناظور ( - المغرب)، وابنته القاصرة : تجانية بنت مختار المولودة في 25 أكتوبر سنة 1962 بمسرغين (وهران) مختار بن أحمد المولود سنة 1917 ببني شيكر (المغرب)،
- وابنته القاصرة : فتيحة بنت مختار المولودة في 28 يونيو سنة 1963 بوهران مصطفى بن سي محمد بلحسن المولود في 26 فبراير سنة 1931 بولهاصة الغرابة (تلمسان) . مولاى محمد المولود في 22 مارس سنة 1949 بوادي السلام- (مستغانم) . مولاى بن محمد المولود في 19 مايو سنة 1946 بوهران
- وولداه القاصران : عبد القادر بن مولاى المولود في 3 يوليو سنة 1970 بوهران، وسعاد بنت مولاى المولودة في 31 مايو سنة 1971 بوهران . مولود بن مبارك المولود في سنة 1912 بدوار أولاد على فرقة بنى موسى ،روه دائرة بني زناسن اقليم وجدة (المغرب) وولداه القاصران : محمد بن ميلود المولود في 8 يونيو سنة 1958 بندرومة (تلمسان) ، عبد الكريم بن ميلود المولود في 30 يونيو سنة 1961 بندرومة، ويدعون من الآن فصاعدا : عتيقي ميلود عتيقي محمد، عتيقي عبد الكريم ناصر عبد الله المولود في 9 سبتمبر سنة 1938 بالاصنام .- نصيرة بنت محمد، زوجة الوحشى محمود محي الدين المولودة في أول أبريل سنة 1941 بالجزائر العاصمة (الدائرة الثالثة) . وحشية بنت سعيد، زوجة بو عفيف عبد القادر المولودة في 9 يوليو سنة 1928 بالسوقر (تيارت) وتدعى من الان فصاعدا : سعيد وحشية . ربيحة بنت بلعيد، زوجة بورياح محمد المولودة سنة 1928 - ببني صاف (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : زناسني ربيحة .
الثلاثاء 4 جمادى الأولى عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 599 رحال ستى زوجة شوراقي بومدين المولودة في 10 مارس | باكس أون بروفانس (فرنسا) زكراوى مجيد المولود في 30
- 1946 سنة بسيدي بلعباس .
- رحمة بنت عمرو، زوجة مولاى على بن عمرو المولودة في 24 ديسمبر سنة 1946 بوهران .
- رقية بنت العربي أرملة حواضرية محمد المولودة في 3 أبريل سنة 1905 بثنية الاحد (الاصنام)
- سعدية بنت بشير، زوجة طيبي محمد المولودة في 23 يناير سنة 1947 بوهران . صحراوى محمد المولود في 22 أكتوبر سنة 1935 بسيدي بن عدة (سيدي بلعباس وأولاده القصر : صحراوى ناصر المولود في 24 غشت سنة 1962 بعين تموشنت سيدى بلعباس) ، صحراوى أحمد المولود في 7 أكتوبر سنة 1964 بعين تموشنت، صحراوى نجية المولودة في 19 يوليو سنة 1967 بعين تموشنت صحراوي حنفى المولود في 5 أبريل سنة 1971 بعين تموشنت، صحراوي زليخة المولودة في 30 ابريل سنة 1973 بعين تموشنت . صحراوي زراح زوجة طائر جيلالي المولودة في 6 ديسمبر سنة 1932 ببني صاف (تلمسان) سعيد بن أحمد المولود سنة 1924 بحمام بوحجر (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : بومعزة سعيد . صباح محمد المولود في 30 يناير سنة 1948 ببوتليليس | (وهران) . الطاهر بن عمرو المولود سنة 1934 بتلاغ سيدي بلعباس) وأولاده القصر : محمد بن الطاهر المولود في 24 يونيو سنة 1957 بتلاغ، الطاهر بن على المولود في 27 مايو سنة 1961 بتلاغ ، ابن عمرو فاطمة المولودة في 17 يناير سنة 1965 بتلاغ، فتيحة بنت الطاهر المولودة في 3 أبريل سنة 1972 بتلاغ . تهامى بن عمرو المولود في 6 يناير سنة 1949 بالعامرية (سيدي بلعباس) يمينة بنت الهادي أرملة ميمون بن حمو المولودة سنة 1926 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)
- يوسفية بنت ميمون، زوجة معزوز سعيد المولودة في 20 أكتوبر سنة 1944 بحاسي زهانة سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : مؤمن يوسفية الزهراء بنت أحمد، زوجة بن حدو عبد السلام المولودة في 18 غشت سنة 1948 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن بوعزة الزهراء . الزهراء بنت دحمان المولودة في سنة 1926 بعين الكيدا سيدي بلعباس) . زكراوى عبد القادر المولود سنة 1931 بالحناية (تلمسان) وأولاده القصر : زكراوى بامة المولودة في 23 أبريل سنة 1959 يونيو سنة 1960 باكس أون بروفانس (فرنسا)، زكراوى منصورية المولودة في 16 فبراير سنة 1964 بتلمسان، زكراوى عبد الحميد المولود في أول يونيو سنة 1970 بتلمسان . زناسني عمرو المولود سنة 1910 ببركان (المغرب) وابنه القاصر : زناسني الحسن المولود في 10 يناير سنة 1960 بالغزوات (تلمسان) . زناسني بومدين المولود سنة 1925 بسيدي بن عبدة (سيدي بلعباس وأولاده القصر : زناسني على المولود في 15 ديسمبر سنة 1958 بتارقة سيدي بلعباس)، زناستي عبد القادر المولود في 7 ابريل سنة 1961 بتارقة، زناسني فاطمة المولودة في 27 غشت سنة 1963 بتارقة، زناسني حبيبة المولودة في 3 يونيو سنة 1965 بتارقة، زناسني بومدين المولود في 15 يناير سنة 1968 بتارقة، زناسني قاسم المولود في 19 يناير سنة 1970 بتارقة زناسني جمعة، زوجة خالدى قدور المولودة في سنة 1934 ببني صاف (تلمسان) زناسني محمد المولود في 9 يونيو سنة 1944 ببني صاف (تلمسان) زناسني محمد المولود سنة 1936 ببركان (المغرب) وأولاده القصر : زناسني فريدة المولودة في 15 غشت سنة 1960 بالرمشي تلمسان) ، زناسني الاخضر المولود في 9 فبراير سنة 1963 بالرمشي زناسنى قويدر المولود في 11 يناير سنة 1965 بالرمشي ، زناسني أحمد المولود في 26 ديسمبر سنة 1966 بالرمشي، زناسني زكية المولودة في 22 يونيو سنة 1971 بالرمشي . زناسني يمينة، زوجة سوسى عمر المولودة في 23 يناير سنة 1947 ببني صاف (تلمسان) الزهراء بنت عبد الكريم زوجة حواد مويسة محمد المولودة في 10 يوليو سنة 1948 ببولوغين، ابن زيرى (الجزائر العاصمة) وزارة السياحة مرسوم رقم 76-80 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تحديد قواعد تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير السياحة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 15 جمادى
600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الاولى عام 1396 ه الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 78 المؤرخ في 7 شوال عام 1390 الموافق 5 يونيو سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-83 المؤرخ في 5 مارس سنة 1963 والمتعلق بتصنيف أسعار الفنادق والمطاعم ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تصنف الفنادق والمطاعم السياحية ضمن مختلف الأنواع المنصوص عليها في الجدول المنشور في الملحق المرفق بأصل هذا المرسوم . المادة 2 : يمكن بالنسبة للفنادق السياحية الموجودة بعد أو هي على قيد البناء في تاريخ أول يناير سنة 1972 لوزير | السياحة، بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 من هذا المرسوم، أن يسمح بمخالفات استثنائية في حالة ما اذا كانت بعض مميزات التصنيف المطابقة للجدول المنشور في الملحق لا يمكن للمؤسسات المنصوص عليها في هذه المادة ان تستكملها بسبب صعوبات جسيمة جدا وراجعة لاسباب تقنية . وهذه المخالفات الاستثنائية المحتملة لا يمكن السماح بها الا في حالة ما اذا تميزت هذه المؤسسات بجودة موقعها وصيانتها واختصاص عمالها والخدمات التي يقدمونها . المادة 3 : ان نوع المطاعم المستغلة فى الفنادق السياحية يجب أن تكون مطابقة للفنادق المعنية. ولهذا يجب أن تكون مميزاتها مطابقة للقواعد الخاصة بالمطاعم من النوع المطابق الا أنه يمكن بموجب المادة 2 أعلاه أن يسمح بمخالفات استثنائية، حسب الحالة في تصنيف هذه المطاعم في نوع أعلى أو أن من الفندق المعنى . المادة 4 : يجب على مستغلى الفنادق والمطاعم السياحية أن يرسلوا طلبا بالتصنيف الى وزارة السياحة مرة كل عامين (2) ابتداء من تاريخ قرار التصنيف وكل مرة تتم فيها أشغال هامة في المؤسسة، من شأنها أن تبرز تغييرا في صنعها ويجب على كل مستغل المؤسسة حديثة البناء التي من شأنها أن تصنف كمؤسسة سياحية أن يقدم الى وزارة السياحة في الشهر التي لفتح هذه المؤسسة طلبا بالتصنيف ومرفقا بالوثائق اللازمة . وكل طلب للتصنيف تترتب عنه زيارة المؤسسة من قبل عون أو أعوان تابعين لوزارة السياحة كما يترتب عنه تحرير استمارة قصد اصدار قرار التصنيف المادة 5 : يصدر وزير السياحة مقرر التصنيف بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 أدناه. المادة 6 : تؤلف لجنة تجتمع بوزارة السياحة يكون لها مهمة التحقيق في ملفات طلب التصنيف وتقديم اقتراحات خاصة بالتصنيف لوزير السياحة . وتشكل هذه اللجنة كما يلى : مدير التنظيم والمراقبات لوزارة السياحة، رئيسا ،
- نائب مدير المراقبات والتفتيش بوزارة السياحة ، نائب مدير التنظيم والشؤون العامة بوزارة السياحة ، ممثل عن وزير التجارة ، ممثل عن وزير الداخلية ،
- ممثل عن وزير الصحة العمومية . ويجتمع هؤلاء الموظفون في اللجنة بصوت تداولي وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس . ويمكن للجنة اذا رأت ذلك صالحا أن تستدعى بصفة استشارية كل شخص يمكن بواسطة معرفته التقنية أو تجربته المهنية أن ينير مقرراتها . المادة 7 : ان مداولات هذه اللجنة غير علنية ويجب على أعضائها أن يتمسكوا بالسر المهني . المادة 8 : يصرح بالتخفيض في التصنيف ضمن نفس شروط التصنيف ضد المؤسسات التي لا تسجيب للقواعد الواردة في الملحق ويمكن أن يصرح كذلك بالتخفيض في التصنيف للاسباب التالية : عدم أو قلة الاعتناء الواضح بالمؤسسة ولا سيما من أجل عدم مراعاة مقاييس حفظ الصحة، خطأ جسيم من قبل المستغل في تحصيل التعويضات عن خدمات استقبال الزبائن بناء على ملاحظة المفتشين والمراقبين أو كل عون مؤهل من وزارة السياحة أو بناء على شكاوى مبررة . المادة 9 : يوضع تحت تصرف مستغلى المؤسسات السياحية لوحة تبين صنف المؤسسة، ويجب أن يلصقوها في واجهة مؤسستهم المادة 10 : ينشأ في كل مؤسسة مصنفة سجل للشكاوى يجب أن يكون في متناول الزبائن . ويجب أن يرقم ويوقع هذا السجل من قبل مدير السياحة الولاية أو ممثله الذى ينقل كل ثلاثة أشهر الملاحظات التي يحتمل تسجيلها قصد درسها من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه . المادة 11 : يجب على مستغلى المؤسسات المصنفة أن يخبروا وزارة السياحة برسالة موصى عليها قبل شهر على الاقل من
الثلاثاء 4 جمادى الأولى عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 601 قفل مؤسستهم وكذا بيان السبب ومدة الاغلاق. واذا لم تبد وزارة السياحة أي اعتراض خلال مدة عشرين يوما التالية ، يمكن للمستغل أن يعتبر نفسه مسموحا له بقفل مؤسسته. المادة 12 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما القرار المؤرخ في 9 شعبان عام 1386 الموافق 23 نوفمبر سنة 1966 والمتعلق بتصنيف الفنادق والمطاعم السياحية المادة 13 : يكلف وزير السياحة بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 ابريل سنة 1976 • هواري بومدين قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 21 يونيو سنة 1975 يتضمن التصريح بمنطقة التوسع السياحي على اقليم بلدية حمام ريغة
- ان وزير السياحة ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ولاسيما المادة 2 منه، وبناء على رأى وزير الاشغال العمومية والبناء ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يصرح باعتبار المنطقة الواقعة في دائرة يبلغ نصف قطرها كيلومترا واحدا (1) كلم والمتمركز ابتداء من الفندق الكبير الموجود، كما هي محددة على الخريطة الملحقة | بأصل هذا القرار، كمنطقة للتوسع السياحي على اقليم بلدية حمام ريغة (ولاية الاصنام . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 21 ييونيو سنة 1975 عبد العزيز معاوي | قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 21 يونيو سنة 1975 يتضمن التصريح بمنطقة التوسع السياحي على اقليم بلدية بسكرة ان وزير السياحة ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ولاسيما المادة 2 منه، وبناء على رأى وزير الاشغال العمومية والبناء . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصرح باعتبار المنطقة الواقعة في دائرة يبلغ نصف قطرها خمس كيلومترات (5) كلم والمتمركز ابتداء من منبع محطة المياه المعدنية لحمام الصالحين، كمنطقة للتوسع السياحي على اقليم بلدية بسكرة (ولاية بسكرة) . يحد هذه المنطقة : من الشمال جبل بوغزال وجبل الملاقة ومن الشرق : الطريق الوطني رقم 3 والطريق المنحرف الذي يربطها بالطريق الوطني رقم 46 ومن الغرب : جبل بومنقوش، وجبل بورز حال ومن الجنوب : الهضبات القراب ، كما هي محددة على الخريطة الملحقة بأصل هذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1395 الموافق 21 يونيو سنة 1975 عبد العزيز معاوي قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 21 يونيو سنة 1975 يتضمن التصريح بمنطقة التوسع السياحي على اقليم بلدية عين الحساينية ان وزير السياحة ، * بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .
602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الاولى عام 1396 ه وبمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ولاسيما المادة 2 منه،
- وبناء على رأى وزير الاشغال العمومية والبناء ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصرح باعتبار المنطقة الواقعة في دائرة يبلغ نصف قطرها كيلومترا واحدا (1) كم والمتمركز ابتداء من ينبوع جسر حمام المسخوطين كما هي محددة على الخريطة الملحقة بأصل هذا القرار، كمنطقة للتوسع السياحي على اقليم بلدية عين الحساينية (ولاية قالمة). ولا يمس هذا التوسع الجزء الذي تحده الحافة الشمالية لمصب وادى بوحمدان الضفة اليسرى منه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1395 الموافق 21 يونيو سنة 1975 • عبد العزيز معاوي قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 21 يونيو سنة 1975 يتضمن التصريح بمنطقة التوسع السياحي على اقليم بلدية بوحنيفية- ان وزير السياحة ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 75 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ولاسيما المادة 2 منه وبناء على رأي وزير الاشغال العمومية والبناء ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصرح باعتبار المنطقة الواقعة في دائرة يبلغ نصف قطرها خمسمائة متر (500م) والمتمركز على ينبوع الماء الساخن الموجود بفندق العبادية، كمنطقة للتوسع السياحي على اقليم بلدية بوحنيفية (ولاية معسكر كما هي محددة على الخريطة الملحقة بأصل هذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1395 الموافق 21 يونيو سنة 1975 • عبد العزيز معاوي وزارة قدماء المجاهدين مرسوم رقم 76-82 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تأسيس معيار للمعدلات الطبية للعجز ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ووزير قدماء المجاهدين ووزير الصحة العمومية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
-
- وبمقتضى القانون رقم 99 63-99 63 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963، المعدل والمتمم والمتعلق بتأسيس معاش العجز وبحماية ضحايا حرب التحرير الوطني ، وبمقتضى الامر رقم 67-153 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 المتمم والمتضمن انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز ، وبمقتضى الامر رقم 73-29 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 5 يوليو سنة 1973 والمتضمن الغاء القانون رقم 62 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى التمديد، حتى اشعار آخر، لمفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، وبمقتضى الامر رقم 74-3 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن منح معاشات الضحايا الالغام المتفجرة والمزروعة خلال حرب التحرير الوطني ولذوى حقوق هؤلاء الضحايا ، وبمقتضى الامر رقم 75-7 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن تخصيص المعاشات للعجزة الكبار والضحايا المدنيين لحرب التحرير الوطني ،
الثلاثاء 4 جمادى الأولى عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 603 وبمقتضى المرسوم رقم 65-264 المؤرخ في 18 جمادي المادة 6 : يمكن للمستفيدين بصفة نهائية من معاشات الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن احداث | العجز المحددة تطبيقا للمعيار القديم ، أن يطلبوا حقهم في لجان طبية للاعفاء 6 وبمقتضى المرسوم رقم 66-44 المؤرخ في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 والمتعلق بالطعن في الاعتراف بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو العضوية في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو منح المعاشات لضحايا الحرب ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يحدد المعدل الطبى للعجز الدائم أو المؤقت الذي أصيب به العاجز، طبقا لبيانات المعيار الملحق بأصل هذا المرسوم الذي يكون موضوع سحب على حدة تحت عنوان وزير قدماء المجاهدين المادة 2 : يطبق المعيار المشار اليه في المادة الأولى أعلاه ، في اطار التنظيم الجارى به العمل العجزة التالين : الجنود ومن يماثلهم وقدماء المجاهدين والضحايا المدنيين لحرب التحرير الوطنى وضحايا الالغام المتفجرة … ولا يطبق هذا المعيار على حوادث العمل والامراض المهنية كما هي منظمة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وكذا على الحوادث الخاضعة للقانون العام . المادة 3 : تحتوى النسب المئوية للعجز المشار اليه في المعيار المشار اليه فى المادة الأولى أعلاه، اما على معدل موحد واما على معدل يتراوح بين حد أدنى وحد أقصى . ويكون المعدل موحدا بالنسبة لاستئصال وبتر الاعضاء المادة 4 : لا يؤخذ بعين الاعتبار ، في حالة تعدد العجز الا بالتي تسببت فيها اما حرب التحرير الوطني بالنسبة لقدماء المجاهدين واما الخدمة بالنسبة للجنود ومن يماثلهم واما لحدث مرتبط بحرب التحرير الوطني بالنسبة للضحايا المدنيين وضحايا الالغام المتفجرة . ويتم الحساب كمايلي : يحدد معدل العجز الرئيسي بعد تصنيف العجز في ترتيب تناقصى، ثم تحسب درجات العجز للعاهات التالية بالتناسب مع القدرة المتبقية وهلم جرا الى غاية تقييم كل العاهات والعجز الكلى يكون ب 100 % ولا يمكن في أي حال من الاحوال تحديد المعدل الاجمالي يجمع بسيط للمعدلات الجزئية . المادة 5 : يسرى مفعول مراجعة ملفات معاشات العجز التي هي من اختصاص وزارة قدماء المجاهدين في التواريخ المحددة في المواد 6 و 7 و 8 و 9 أدناه .. تطبيق أحكام المعيار المشار اليه في المادة الاولى أعلاه، ويطبق عليهم ذلك بناء على طلبهم ، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم . المادة 7 : يسرى مفعول الطعون في معدل العجز المعد غير كاف ، كما هو منصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 66 – 44 المؤرخ في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 المشار اليه أغلاه ، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم، سواء قدمت هذه الطعون قبل أو بعد هذا التاريخ … المادة 8 : يسرى مفعول طلبات المراجعة بسبب تفاقم العجز كما يلى : ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالنسبة للطلبات المودعة قبل هذا التاريخ ، ابتداء من تاريخ اثبات هذا التفاقم من قبل الطبيب المعتمد ، بالنسبة للطلبات المودعة بعد تاريخ نشر هذا المرسوم المادة 9 : تراجع المعاشات الممنوحة بصفة مؤقتة، ابتداء من انتهاء مدتها، على أساس المعيار المشار اليه في المادة الاولى أعلاه … المادة 10 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 11 : يكلف وزير الدفاع الوطني ووزير قدماء المجاهدين ووزير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 . هواري بومدين وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 أبريل سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مدير التربية البدنية والرياضة
- بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 ابريل سنة 1976 تنهى مهام السيد سي محمد بغدادي بوصفه مديرا للتربية البدنية والرياضة المدعو للقيام بمهام أخرى ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه .
604 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الأولى عام 1396 ه مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 ابريل سنة 1976 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الشبيبة - والرياضة
- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء . بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-334 المؤرخ في 29 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن حل الدواوين واحداث مناصب كتاب عامين للوزارات ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 |
- الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا والمعدل بالمرسوم رقم 68-14 المؤرخ في 23 يناير سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-95 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 19 أبريل سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة ، وبناء على اقتراح وزير الشبيبة والرياضة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد سي محمد بغدادي ، كاتبا عاما لوزارة الشبيبة والرياضة . المادة 2 : يكلف وزير الشبيبة والرياضة بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 ابريل سنة 1976 . هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 ابريل سنة 1976 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 ابريل سنة 1976 يعين السيد مختار بن دوبابة، نائب مدير للموظفين بوزارة الشبيبة والرياضة ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر