قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1891 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية 1426
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول المرفق بالقرار المؤرخ في 29 يونيو سنة 1980 والمتضمن الملحق فنادق بها مطاعم المؤسسة العنوان عنتر شارع أول نوفمبر بشار الفندق الكبير لسوف الوادي، بسكرة الكبير 44 شارع العياشي عبد الله البليدة العنصر. 73 شارع عمارة يوسف البليدة الفنادق المؤسسة العنوان أفريك آزى 15 شارع طولة الهوارى وهران الصومام 14 شارع الصومام وهران تندوف 14 شارع العربي بن مهيدي جيجل عن وزير السياحة الامين العام الطاهر حنفى التصنيف فندق - 3 نجمات
- فندق - 3 نجمات مطعم - 3 نجمات فندق : غير مشغل مطعم : نجمتان فندق : غير مشغل مطعم : 3 نجمات التصنيف نجمة واحدة - نجمة واحدة
- نجمة واحدة 1428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1401 المطاعم المؤسسة العنوان التصنيف العصري 4 شارع بو الوديو - الجزائر العاصمة يخفض من الدرجة الرابعة (نجمة واحدة) الى غير المصنف كراكويا 3 شارع دى بيير الجزائر العاصمة يخفض من الدرجة الثالثة (نجمتان الى غير المصنف) البحيرة سد الحمين خميس الخشنة الاربعاء، 3 نجمات البليدة السيفيل 2 نهج الشيخ عمرو صالح بجاية 3 نجمات نسمة البحر خليج سيدي يحيى، بجاية نجمتان الشاطيء الجميل 6 شارع زيغود يوسف، جيجل نجمتان وزارة العدل و بمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة مرسوم مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1401 الموافق أول 1977 والمتعلق بالكتاب العامين للوزارات أكتوبر سنة 1981 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة العدل.
ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادة III 12-12 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمعلمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 | والمتعلق بالوظائف العلياء المتمم وبمقتضى المرسوم رقم 80-116 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد الحليم بن يلس، أمينا عاما لوزارة العدل .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 ذى الحجة عام 1401 الموافق أول أكتوبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1429 وزارة الاسكان والتعمير ------
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رقم 80-09
- مرسوم رقم 76-80
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.