قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية. 3642
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1973 المعدل والمتمم المتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حور بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983.
عبد المجيد علاهم الجدول :
اسم المؤسسة العنوان الصنف فندق ومطعم قندو شارع الامير عبد القادر - بسكرة يرتب في الصنف الثاني - 3 نجمات فندق السعادة شارع سيدي بلال وايغل شارح حواس الوافي - وهران الصنف الرابع - نجمة واحدة فندق الغرب ن شارع ملاح على وهران الصنف الثالث - نجستان السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3643 الجدول (تابع) اسم المؤسسة العناوين التصنيف فندق البين 1 شارع خليفة محمد، مستغانم الصنف الثالث نجستان - مطعم مرحبا 12 شارع الشهداء البليدة . الصنف الرابع - نجمة واحدة.
مطعم الجزائر شارع الصومام وهران مطعم طنجة 23 شارع الفداء، سطيف الصنف الثاني - 3 نجمات الصنف الرابع - نجمة واحدة مطعم الساحل الجميل شاطىء ريزى عمور. عنابة الصنف الثالث - نجمتان الكرامة . 12 شارع بختوتة حسين - عنابة الصنف الثاني - 3 نجمات مطعم المستورة شاطيء مولو ستورا سابقا سكيكدة الصنف الثالث - نجمتان مطعم طاسيلي 2 شارع التحرير تيارت
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 76-80
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.