قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1414 الموافق 3 يونيو سنة 1994، يتضمن إحداث أقسام "رياضة ودراسة" 35
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمرسوم رقم 91-420 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، تحدث ابتداء من السنة الدراسية 1994-1995 أقسام خاصة تدعى "رياضة ودراسة" داخل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين وفقا للجدول الملحق بهذا القرار وذلك عبر الولايات الآتية :
الجزائر الجلفة عنابة تيزي وزو بجاية تلمسان بسكرة سطيف.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1414 الموافق 3 يونيو سنة 1994.
وزير التربية الوطنية وزير الشبيبة والرياضة عمار صخري سيدي علي لبيب الملحق التسمية ثانوية عمارة رشيد المدرسة الأساسية سرايدي المدرسة الأساسية ناصيرية المدرسة الأساسية بن ناصر بشير المدرسة الأساسية بوبقراوي مختار المدرسة الأساسية دردار السعيد المدرسة الأساسية ياغمور اسن بن زيان المدرسة الأساسية بلعطار عبد الحميد وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 89-03
- مرسوم رقم 76-71
- مرسوم رقم 76-72
- مرسوم تنفيذي رقم 91-420
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.