مرسوم رقم 76 66 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 534
المادة 2
فتح المادةيجب على الاباء والاوصياء ، وبصفة عامة على الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتعلق بالطابع الاجباري | جميع الاشخاص الذين يكفلون أولادا في سن القبول المدرسي للتعليم الاساسي - ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، و بمقتضى الأمر رقم 76 35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1306 الموافق 10 ابريل سنة 1970 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيكون التعليم الاساسي اجباريا لجميع الاولاد الذين يبلغون السادسة من العمر خلال السنة المدنية الجارية وذلك طبقا لاحكام المادة 5 من الأمر رقم 70-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 10 ابريل سنة 1970 | أن يسجلوهم في المدرسة الاساسية التابعة لقطاعهم الجغرافي المدرسي
المادة 3
فتح المادةتبلغ السلطات البلدية في بداية كل سنة مدنية الى المدير المكلف بالتربية في الولاية كشفا بعدد الاولاد الذين يبلغون السن الاجبارية للقبول في المدرسة في السنة الدراسية القادمة
المادة 4
فتح المادةيقوم مديرو المؤسسات قبل كل سنة دراسية بتسجيل الاولاد طبقا للقواعد والانظمة الجاري بها العمل
المادة 5
فتح المادةتقتضى اجبارية التعليم مواظبة التلميذ للمدرسة ومتابعة الدراسة وفقا للتنظيم المدرسي الجاري به العمل ، وتراقب هذه المواظبة يوميا تحت مسؤولية مدير المؤسسة.
المادة 6
فتح المادةيخطر مدير المؤسسة في الحال بالغيابات الملحوظة فيقوم بتكليف الاباء أو الاوصياء لاعلامه عن أسبابها.. 540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ربيع الثاني عام 1396 ه
المادة 7
فتح المادةيتعين على الاباء والاوصياء بتبرير كل مخالفة لاجبارية التعليم ويمكن في هذه الحالة تسليم اعفاء من طرف الوزير المكلف بالتربية .
المادة 8
فتح المادةان عدم مراعاة اجبارية التعليم من قبل الآباء أو الاوصياء يكون مخالفة يترتب عنها تقديم انذار للآباء أو الاوصياء وفى حالة العود عقوبة غرامة مدنية .
المادة 9
فتح المادةيوضح الوزير المكلف بالتربية عند الضرورة كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير الداخلية ووزير العدل، حامل الاختام كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل 1976 هواري بومدين
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-02
« تلغى أحكام المرسوم رقم 76-66 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بالطابع الإجباري للتعليم »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-02
مرسوم تنفيذي رقم 10-02 مؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010، يحدد الأحكام المتعلقة بإجبارية التعليم الأساسي. 5
-
مرسوم رقم 76-67
مرسوم رقم 76-67 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 539 الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات 1396 التعليم الثانوى 54.5 الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتعلق بمجانية التربية
-
مرسوم رقم 76-71
مرسوم رقم 76 71 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتضمن تنظيم وتسيير المدرسة 1396 الاساسية 543 الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتعلق بالطابع الاجبارى
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.