قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يلفى ويعوض القرار المؤرخ في 24 مايو سنة 1978 الذي يعدل قرار و فبراير سنة 1976 المتضمن تطبيق المرسوم رقم 72 40 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1972 المتضمن احداث شهادة التعليم المتوسط. 2557
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الأولى من القرار المؤرخ في 24 مايو سنة 1976 المشار اليه.
أعلاه، كما يأتي :
يتضمن امتحان شهادة التعليم المتوسط، المحدث بالمرسوم رقم 22-40 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1972 المشار اليه أعلاه، اختبارات كتابية مطابقة لبرامج الاقسام النهائية من التعليم المتوسط العام والمتعدد التقنيات أو الاساسي ولاقسام السنة و أساسي، واختبارا في التربية البدنية.
يتضمن فراح التعليم العام شعبة واحدة 2558 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه
- يتضمع فرع التعليم المتعدد التقنيات أربع شعب :
1 - العلوم المطبقة على الصناعة.
2 - العلوم المطبقة على الفلاحة
3 - العلوم المطبقة على الاقتصاد.
- العلوم المطبقة على الحياة الاجتماعية.
- يتضمن فرع التعليم الاساسي» شعبة واحدة.
المادة 2
فتح المادةبالاضافة الى الاختبارات المقررة في الملحقق المشار اليه في المادة 3 من القرار المؤرخ في 9 فيراير سنة 1976 المشار إليه أعلاه، يؤسس :
اختبار مشترك في التربية الاسلامية.
المدة : ساعة واحدة، المعامل ..
1 - اختبارا في اللغة العربية، يحتوى على دراسة تم تشكل الكلمات والتعابير الصعبة ومتبوعا ب 3 تمارين :
أ - أسئلة أو تماريع (حول القواعد).
ب أسئلة متعلقة بالمفردات وبنهم النص.
سؤال حول تحرير فقرة ذات علاقة بالنص.
المدية : ساعتان، المعامل 4.
2 - اختبارا في اللغة الفرنسية، يحتوى على دراسة نص، متبوعا ب 3 تمارين :
1 - أسئلة أو تمارين حول القواعد).
ب۔ أسئلة متعلقة بالمفردات ويفهم النص.
2- سؤال يتضمن تحرير فقرة ذات علاقة بالنمن.
المدة : ساعتان، المعامل : 3.
3 - اختبارا في لغة أجنبية ثانية يحتوى على
- اختبارات خاصة بفرع التعليم الاساسي - دراسة نص قصير (حوالي 10 أسطر). متبوع ب ؟ مطابقة للملحق المتمم المرفق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةتلفى الاحكام المخالفة لهذا القرار ولاسيما أحكام القرار المؤرخ في 24 مايو سنة 1978 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983.
الشريف خروبي الملحق الاختبارات الخاصة بمترشحى فرع التعليم الاساسي بالاضافة الى الاختبارين المشتركين للتربية المدنية، والتربية الاسلامية، يتضمن فرع التعليم الاساسي :
تمارين :
أ - أسئلة أو تمارين حول القواعد.
ب ۔ أسئلة تتعلق يفهم النص وتماريع تتعلق بالمفردات.
ج -- تمريع في التعبير الكتابي (تكوين جمل أو تحرير فقرة قصيرة).
المدة : ساعة واحدة، المعامل .. 4 اختبارا في الرياضيات يحتوى على - سلسلة من التمارين ترمى إلى تطبيق المعارف المكتسبة. وعلى مسألة تتضمن عدة أسئلة ذات الصعوبة المتدرجة، تمكن من تقييم كفاءة المترشحين في الفكر الرياضي.
المدة : ساعتان، المعامل 4. -5 اختبارا في التاريخ يحتوى على سؤال أو سؤالين يرمى الى تقييم معارف المترشحين وفهمهم الوقائع التاريخية.
المدة : ساعة واحدة، المعامل 1.
الثلاثاء 3 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2559
6 - اختبارا في الجغرافيا يحتوى على سؤال أو سؤالين يرمى الى تقييم معارف المترشحين وكفاءتهم في تحليل الظواهر الجغرافية.
المدة : ساعة واحدة، المعامل ..
اختبارا في التربية الاجتماعية . 7 - والاقتصادية، يحتوى على موضوع أو سلسلة من الاسئلة البسيطة ترمى الى تقييم المترشح وكفاءته في تحليل وفهم الظواهر الاجتماعية والاقتصادية.
المدة : ساعة واحدة، المعامل .. 8 اختبارا في العلوم الطبيعية يحتوى على 4 أو 3 أسئلة تمكن من تقييم المعارف الاساسية ومع فهم البيئة وضرورة حمايتها ومن ادراك مدلول المنهج التجريبي والتطبيقات التقنية ذات علاقة بعمل انتاجي.
المدة : ساعة و 30 دقيقة، المعامل 2.
و اختبارا في التربية التقنولوجية، يحتوى على سلسلة من الاسئلة تدور حول وثيقة تقنية وتتعلق :
بمفهوم أساسي في الفيزياء
- بمبدأ في تقنولوجيا البناء،
- بشكل بياني (رسم يتمم).
المدة : ساعة و 30 دقيقة، المعامل 2.
وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ------
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 71-188
- مرسوم رقم 72-40
- مرسوم رقم 76-71
- قرار رقم 22-40
- قرار رقم 72-40
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.