قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1398 الموافق 14 غشت سنة 1978 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المزمع انشاؤها بباتنة . 865
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المخطط العمراني لبلدية جانت وفقا للملحقات المرفقة بأصل القرار وهي :
محطط منطقة جانت بمقاس 1/5000، المشط ريسي بمقاس 1/5000 ، التقرير التنظيي .
المادة 2
فتح المادةتطبيقا للمادة 2 من الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المدكور أعلاه تشكل الاراضي الواقعة ضمن المحيط المبين بحط أحمر على المخططات المذكورة في المادة السابقة الاحتياطات العقارية البلدية وذلك دون المساس بتطبيق المادة 9 من نفس الامر .
المادة 3
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 75 103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 المذكور أعلاه، تعد الاراضي المدرجة خارج المحيط المذكور، مخصصة | لعمران لاحق ومؤشرا عليها بارتفاق عدم البناء .
الثلاثاء 16 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 867
المادة 4
فتح المادةتوضع نسخة من هذا القرار مرفقة بملاحقه تحت تصرف الجمهور في مقر المجلس الشعبي البلدى لجانت
المادة 5
فتح المادةيكلف وإلى ورقلة ورئيس المجلس الشعبي البلدي لجانت كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1398 الموافق 14 غشت سنة | 1978 • عبد المجيد أوشيش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.