قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية ورقلة 773
المادة 2
فتح المادةان كثافة البناء المحددة كنسبة بين المساحة المبنية على مساحة الارض التي تستعمل لتحديد مساحات الارض الضرورية لتلبية الاحتياجات العائلية للمساحات المبنية والمحددة في المرسوم رقم 76-28 المشار اليه أعلاه، لا يمكن بأي حال من الاحوال أن تقل عن الحد الادنى المحدد في المادة السابقة لكل مجموعة سكنية مذكورة .
المادة 3
فتح المادةيكلف وإلى ورقلة ورؤساء المجالس الشعبية البلديه كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 .
وزير السكن والبناء . عن وزير الداخلية عبد المجيد أوشيش الامين العام زين الدين سفالي 774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 رمضان عام 1398 ه وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.